اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [406] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
الجواب: أن الذي ينبغي أن لا يسمي الإنسان ابنه أو ابنته باسم فيه تزكية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب لما في اسم برة من التزكية، ومثل ذلك اسم أبرار للأنثى فإنه لا ينبغي، لما فيه من التزكية التي من أجلها غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة، والذي يظهر أن إسلام من هذا النوع، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يسمي به، ولدينا أسماء أفضل من ذلك وأحسن، وهي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: (أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن )، فإذا اختار الإنسان لأبنائه اسماً من هذه الأسماء كان أحسن وأولى، لما فيها من التعبيد لله عز وجل، ولاسيما التعبيد لله أو للرحمن، ومثل ذلك عبد الرحيم، وعبد الوهاب، وعبد السميع، وعبد العزيز، وعبد الحكيم وأمثال ذلك، لكن أحسنها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ).
الجواب: أقول: إن فكرة تنظيم النسل وتحديده أصله من الأفكار المعادية للإسلام، المضادة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حث صلى الله عليه وسلم على تزوج الودود الولود، وأخبر أنه يكاثر الأنبياء بنا يوم القيامة.
ولا شك أن كثرة النسل من نعم الله عز وجل، وقد امتن الله بها على بني إسرائيل في قوله: وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا [الإسراء:6]، وذكّرها شعيب قومه في قوله: وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ [الأعراف:86]، فالذي ينبغي للإنسان أن يكثر النسل ما استطاع.
نعم لو حصل على الأنثى ضرر لتتابع الحمل عليها لكون جسمها لا يتحمل ذلك، فلها أن تفعل ما يقلل الحمل لديها دفعاً للضرر الذي يحصل لها بالحمل، وأما مع استقامة الحال وسلامة البنية، فإنه لا شك أنه كلما كثر النسل فهو أفضل وأولى، وأما تنظيم النسل فالواقع أن التنظيم ليس بيد الإنسان بل هو بيد الله عز وجل، كما قال الله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49-50].
ولو قدرنا أن بإمكان الإنسان أن ينظم نسله في البداية، فإنه لا يمكنه أن ينظمه في النهاية؛ لأنه من الجائز أن يقدر أن يولد له في كل سنتين ولد، وقد يموت الأولاد قبل أن تأتي السنتان، أو بعد أن تمضي سنتان، وقد يموتون قبل أربع سنوات وهكذا، فتنظيم النسل في الواقع وإن قدرنا أنه يمكن في الابتداء، فإنه لا يمكن في الانتهاء.
ولهذا نرى أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الأولاد، وأما تحديده بحيث يقطع النسل على عدد معين لا يزيد عليه فإنه حرام كما صرح بذلك بعض أهل العلم؛ لأن ذلك يؤدي إلى قطع النسل في الواقع، فإنه إذا حدده ثم قُدّر فناء هؤلاء الأولاد الذين قد حدد النسل بهم انقطع نسل الرجل نهائياً.
فنصيحتي لكل من الرجال والنساء أن يحرصوا على كثرة الأولاد، تحقيقاً لمباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته.
الجواب: رفع اليدين بالدعاء من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا )؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: (ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! )، وهذا يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة.
وعلى هذا فالأصل أنه يسن لكل من دعا الله عز وجل أن يرفع يديه إلا ما دل الدليل على خلافه، فمما دل الدليل على خلافه وأنه لا يرفع يديه في الدعاء، الدعاء في خطبة الجمعة، فإن الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع فيه الأيدي لا من الإمام ولا من المستمعين للخطبة إلا في حال الاستسقاء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وهو يخطب يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا! ورفع الصحابة أيديهم معه، وكذلك في الاستصحاء: فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: حين جاءه الرجل يشكو إليه أن المطر هدم البناء وأغرق المال، رفع يديه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر )، أما إذا دعا في خطبة الجمعة بغير ذلك فإنه لا يرفع يديه، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه، وقالوا: قبح الله هاتين اليدين ونهوه عن ذلك.
ومن المواضع التي لم يرد رفع اليدين فيها بل الظاهر فيها عدم الرفع: الدعاء في الصلاة بين السجدتين، والدعاء في الصلاة في آخر التشهد، وأما دعاء القنوت فإنه ترفع فيه الأيدي؛ لأن ذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وأما الدعاء بعد الصلاة فإننا نقول: الأصل أنه لا دعاء بعد الصلاة، وأن الدعاء إنما يكون قبل السلام؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وليدعو به )، فالدعاء إنما يكون قبل أن تسلم، ما دمت بين يدي الله عز وجل تناجي ربك، فهذا أقرب إلى الإجابة مما لو دعوت بعد الانصراف من الصلاة؛ لأنه إذا انصرف الإنسان من صلاته انقطعت المناجاة بينه وبين ربه، ولا شك أن دعاءه حال المناجاة لربه عز وجل أقرب إلى الإجابة من الدعاء بعد انقطاع المناجاة.
حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين قال له: (لا تدعنَّ أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك )، قال: إن هذا يكون قبل السلام في آخر الصلاة، وقال: إن المراد بدبر الصلاة آخرها؛ لأن دبر كل شيء منه، ولهذا يقال: دبر الحيوان لمؤخره، أو مؤخره منه.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن الدعاء إنما يكون قبل السلام في آخر الصلاة هو الأقرب، وبناء على ذلك نقول: ما قيد بدبر الصلاة فإن كان ذكراً فمحله بعد الصلاة، وإن كان دعاء فمحله قبل السلام، فيكون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قبل السلام في آخر الصلاة؛ لأنه دعاء، ويكون التسبيح والتحميد والتكبير المقيد بدبر الصلاة بعد السلام؛ لأنه ذكر، وقد قال الله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، فمحل الذكر المقيد بدبر الصلاة بعد السلام، ومحل الدعاء المقيد بدبر الصلاة قبل السلام في آخر التشهد لحديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفاً، أما ما يعتاده بعض الناس من كونهم إذا سلموا من الصلاة الفريضة أو النافلة رفعوا أيديهم بصفة مستمرة، فهذا بلا شك ليس من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخاذه قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ويجعل هذا المكان موضعاً له على سبيل التقييد لا شك أنه بدعة، وأنه ينبغي للإنسان أن يتجنبه، لكن لو دعا أحياناً ورفع يديه بعد النافلة أو بعد الفريضة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس؛ لأنه فرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان سنة يستمر فيها، وبين الأمور العارضة، فالأمور العارضة قد يتسامح فيها بخلاف الأمور المستمرة الدائمة فلا بد من ثبوت أنها سنة.
الجواب: أوقات الإجابة وأحوال الإجابة وأمكنة الإجابة كل هذه ينبغي للإنسان أن يتحراها، فمن أوقات الإجابة: الثلث الأخير من الليل؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر )، وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردُّ.
وأما الأحوال التي ترجى بها الإجابة: حال المضطر، فإن المضطر إذا دعا الله استجاب له؛ لقول الله تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ [النمل:62]، ومن ذلك أيضاً: إذا كان مظلوماً، فإن المظلوم مستجاب الدعوة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (إياك وكرائم أموالهم -يعني: أخذها في الزكاة- واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب )، ومن الأحوال التي ترجى فيها الإجابة: إذا كان الإنسان ساجداً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ).
وأما الأمكنة: فإن المساجد ترجى فيها الإجابة أكثر مما ترجى في الأماكن الأخرى، وعند الطواف بالبيت، وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في طوافه بين الركن اليماني والحجر الأسود: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ).
الجواب: خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) وهذا دليل على أن الريح تنقض الوضوء، وهو كذلك، فإذا تيقن الإنسان خروج الريح من دبره وجب عليه الوضوء، ولكنه لا يجب عليه الاستنجاء الذي هو غسل الفرج؛ لأنه لم يحصل شيء يلوث الفرج، ويكفيه أن يغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه ويغسل رجليه.
وبهذه المناسبة أود أن أبين بأن الاستنجاء لا علاقة له في الوضوء، فإن الاستنجاء يراد به تطهير المحل من النجاسة التي تلوث بها سواء توضأ الإنسان أو لم يتوضأ، وبناء على ذلك لو أن أحداً بال في أول النهار واستنجى، ثم أذن الظهر وأراد أن يتوضأ للصلاة، فإنه لا يحتاج إلى الاستنجاء مرة ثانية، وإنما يكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ومن المعلوم أن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وأن مسح الرأس يدخل فيه الأذانان.
وقد كان بعض العامة يظن أن الاستنجاء مرتبط بالوضوء، حتى أنه إذا بال مثلاً في أول النهار ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر أعاد الاستنجاء وإن كان لم يخرج منه شيء، وهذا لا أصل له، هذا جهل، فينبغي للإنسان أن يتعلم من أحكام دينه ما تقوم به شعائر الله.
الجواب: الحركة في الصلاة تنقسم إلى أقسام:
فمنها: حركة واجبة، ومنها: حركة محرمة، ومنها: حركة مسنونة، ومنها: حركة مكروهة، ومنها: حركة مباحة. الأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة، لما فيها من الانشغال عن الصلاة، والحركات المنافية للصلاة الأصل أنها مكروهة، لكن قد تجب الحركة، ومن أمثلة وجوبها: لو كان الإنسان يصلى إلى غير القبلة فجاءه شخص وقال: إن القبلة على يمينك أو على يسارك، وجب عليه أن يتحرك لينحرف إلى القبلة، أو لينصرف إلى القبلة، ومن ذلك أيضاً: لو رأى على ثوبه نجاسة وهو يصلي فإنه يخلع الثوب إذا كان تحته شيء يستر العورة ويستمر في صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (جاءه جبريل وهو يصلي في نعليه فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في صلاته )، ومن ذلك: إذا صلى اثنان جماعة ووقف المأموم على يسار الإمام، فإن الإمام يديره إلى يمينه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بـعبد الله بن عباس رضى الله عنهما، هذا على القول بأنه لا يجوز للمأموم أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه، أما إذا قلنا بأن وقوف المأموم عن يمين الإمام على سبيل الاستحباب، فإن هذا يدخل في الحركات المستحبة لا في الحركات الواجبة.
وتكون الحركة محرمة: إذا كانت حركة لفعل شيء محرم، أو كانت حركة كثيرة كما في الصلاة المتوالية لغير ضرورة.
وتكون الحركة مستحبة: إذا كانت من أجل الوصول إلى شيء مستحب، مثل: أن يتحرك الإنسان لسد فرجة في الصف الذي أمامه، أو أن يتحرك لسد فرجة في صف هو فيه، بحيث يتقلص الصف فيدنو هو إلى أخيه الذي إلى جانبه، فإن هذه حركة لكنها حركة مستحبة لما فيها من فعل الشيء المستحب.
وتكون مكروهة: وهي الأصل كما أسلفنا قبل قليل، ومنها: ما يفعله بعض الناس الآن يعبث في غترته، في قلمه، في ساعته، في طاقيته، في عقاله، في شيء ليس له به حاجة، فإن هذا مكروه، وإذا كثر وتوالى لغير ضرورة صار محرماً مبطلاً للصلاة.
وأما المباح: فهي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة؛ كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الجارية كان النبي صلى الله عليه وسلم جدها لأمها، وكان صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس جماعة، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فمثل هذا الفعل يعتبر مباحاً؛ لأنه لحاجة وليس بكثير.
الجواب: قولك ما حكم رفع الأذان؟ كلمة (رفع الأذان) عبارة غريبة؛ لأن الأذان لا يرفع، الذي يرفع هو الصوت، إلا أن يقال: هذا من باب التوسع في الحذف.
على كل حال العلماء رحمهم الله يعبرون عن مثل هذه الأمور بكلمة الآذان، فيقولون مثلاً ما حكم آذان الإنسان وهو على غير وضوء، والجواب على ذلك: أن أذان المؤذن وهو على غير وضوء صحيح، لكن الأفضل أن يكون على وضوء؛ لأن الأذان من ذكر الله، وكل ذكر لله عز وجل فالأفضل أن يكون على طهارة، فإذا تطهر أذن، بل قال أهل العلم: لو أذن وهو جنب فإن أذانه صحيح، لكن كرهه بعضهم، وقال: يكره أذان الجنب حتى يغتسل.
الجواب: ويل هذه كلمة وعيد وتهديد، والمصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون هم: الذين يصلون ولكن لا يبالون بصلاتهم، ويغفلون عنها فيؤخرونها عن وقتها، ولا يأتون بواجباتها وأركانها وشروطها، فهم يصلون ولكنهم ساهون عن صلاتهم، لا يقيمونها على الوجه المطلوب منهم.
وأما الذين يراءون فهم الذين يراءون الناس في عبادة الله، يتعبدون لله أمام الناس ليراهم الناس ويمدحوهم على عبادتهم لله عز وجل.
وأما الذين يمنعون الماعون فهم الذين يمنعون الأواني وشبهها مما يستعيره الناس في العادة والإنسان مستغن عنه، فتجده لبخله يمنع حتى إعارة الماعون.
فوصف الله هؤلاء بأنهم غافلون عن صلاتهم، مراءون في عباداتهم، بخلاء في أموالهم.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [406] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
https://audio.islamweb.net