www.islamweb.net/ar/

  • صفحة الفهرس

الحديث الشريف : ( لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود ) مذكور في المواضع التالية