إسلام ويب

تجب الزكاة في المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة، بشروط مخصوصة، منها النصاب، وله تقديرات مختلفة بحسب اختلاف ما تجب فيه الزكاة، ومنها الحول إلا في الزروع والثمار فزكاتها يوم حصادها، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال.

ما جاء في الزكاة

تعريف الزكاة وأهميتها

شروط الزكاة

ما تجب فيه الزكاة

لا زكاة فيما دون النصاب ولا في الأوقاص

زكاة الإبل

من وجب عليه سن من الإبل ولم يجده

زكاة البقر

زكاة الغنم

ما يرد من الصدقة ولا يقبل

الحكم إذا كان في الحيوانات صحاح ومراض وذكور وإناث من الخلطة

حكم الخلطة بين الغنم وغيرها

المال الذي تؤثر فيه الخلطة



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح عمدة الفقه كتاب الزكاة [1] للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

https://audio.islamweb.net