إسلام ويب

الضمان تحمل الحق عمن هو عليه، وهو جائز بشرط رضا الضامن، ولا تبرأ ذمة المضمون إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه، كما لا ضمان إلا في حق ثابت في الذمة، والكفالة هي التزام جائز التصرف بأداء حق وجب على شخص وهي جائزة بشرط معرفة المكفول، ورضا الكفيل كما لا تصح الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها.

الضمان

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن مع الأحكام، وانتهى بنا الدرس إلى [الضمان] فما هو الضمان؟ وما هي أحكامه؟

تعريف الضمان

[أولاً: تعريفه: الضمان تحمل الحق عمن هو عليه] كأن يكون على فلان حق فتتحمل أنت هذا الحق وتقوم بسداده، فالضمان هو أن تتحمل حقاً على من هو عليه وترضى به، فإذا كان على فلان ألف دينار -مثلاً- فإنك تقول: أنا ضامن، أتحملها عنه. هذا هو الضمان [وذلك كأن يكون على شخص حق فطولب به] أي طولب: بهذا الحق [فيقول آخر جائز التصرف] أي: عاقل، وقادر، ويقوى على تسديد هذا الحق [هو علي وأنا ضامنه، فيصير بذلك ضامناً، ولصاحب الحق مطالبته بحقه] ما دام ضمن فإنه يطالب بالحق [وإن لم يف] أي: ما وفى [طالب صاحب الحق المضمون] فإذا لم يوف الضامن يرجع صاحب الحق إلى المضمون حتى يأخذ حقه، فما دام الضامن لم يسدد فإنه يُرجع إلى المضمون؛ لئلا يضيع حقه.

حكم الضمان

[ثانياً: حكمه: الضمان جائز] أيما مؤمن ضمن على آخر فلا بأس، على شرط أن يكون الضامن عاقلاً بالغاً قادراً على أن يسدد ذكراً كان أو أنثى، والدليل على جوازه [لقوله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72]، يعني: ضامناً أو كفيلاً] فيوسف عليه السلام لما جعل ما جعل في رحل أخيه قال لهم: من جاء به فأنا أضمن له حمل بعير، أي: ما يحمله البعير من الدقيق أو التمر أو غيره، (وأنا به زعيم) أي: ضامن وكافل، فهذه الآية دليل على جواز الضمان.

[ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم)] و(الزعيم) هو: الضامن أو الكفيل، و(غارم): أي يغرم ويسدد ما ضمنه، فما دام أنه تحمل فلا بد وأن يسدد [وقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا إن قام أحدكم فضمنه) في الرجل الذي مات وعليه دين ولا وفاء له] أي: ما خلف مالاً يسدد به الدين [فامتنع من الصلاة عليه] وهذه حادثة معينة وهي: أنه جيء بميت إلى المسجد النبوي ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: أعليه دين؟ فقالوا: نعم. فقال: لا أصلي عليه ما دام عليه دين، إلا أن يضمنه أحدكم بسداده، فقام أحدهم فقال: أنا ضامن، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

وهنا لطيفة: وهي أن صاحب الدين ما ينجو من عذاب الله، فمن مات وعليه دين يكون موقوفاً ومحبوساً في دينه، فلا يدخل الجنة؛ فلهذا يجب ألا نستدين وإن استدنا يجب أن نسدد ديوننا، فلا نأكل ونشرب ونعبث ونترك الديون، ومن أوصى ولده أو أخاه أو عمه ككفيل فلا بأس، أما أن يموت وعليه ديون ولا كافل لها فإنه يكون محبوساً عن الجنة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يتدخل في هذا، وقال: ما دام وعليه دين فلا أصلي عليه، إلا إذا ضمن أحدكم هذا الدين.

ومعنى هذا: يا أبناء الإسلام! أن لا تستدينوا من الناس، ومن استدان للضرورة فعليه أن يسدد دينه ويحاول ألا يموت إلا وقد سدد دينه، وإن مات وعليه دين فروحه محبوسة -أي: موقوفة- حتى يسدد هذا الدين.

أحكام الضمان

[ثالثاً: أحكامه ، أحكام الضمان، هي] خمسة أحكام.

أولاً: يعتبر في الضمان رضا الضامن

[أولاً: يعتبر في الضمان رضا الضامن] لا تقل: فلان يضمنني وهو ليس براض، لا ينفع، فلا بد من رضا الضامن، فإذا أحلتني على فلان ليسدد الدين الذي عليك وقبل فلا بأس، أما إن قال: أنا لا أضمن، فلا ضمان، فلا بد من رضا الضامن وموافقته [أما المضمون فلا عبرة برضاه] يرضى أو يسخط هذا كله لا يؤبه له، فإذا قال شخص: أنا ضامن لهذا، فقال المضمون: أنا لا أقبل. فليس شأنه هو لأن الضامن هو المسئول.

إذاً: يعتبر في الضمان رضا الضامن، فلا بد وأن يكون راضياً موافقاً على ضمان هذا الدين أو هذا الحق، أما المضمون فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، فما دام لم يسدد دينه وقام شخص وقال: أنا أضمنه، فالعبرة بالضامن، أما المضمون فلا قيمة لرضاه أو سخطه، والمضمون قد لا يرضى؛ لأنه لا يريد أن يسدد هذا الدين، فلما قام من قال: أنا أضمنك في هذا الدين، قال: لا، خشية أن يطالب به.

ثانياً: لا تبرأ ذمة المضمون إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه

[ثانياً: لا تبرأ ذمة المضمون إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه] لا تبرأ ذمة المضمون -الذي في ذمته الدين- إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه، فإذا سدد الضامن الدين انتهت المشكلة، وإذا لم يسدد فالمضمون مطالب، ولا تبرأ ذمته [وإن برئت ذمة المضمون برئت ذمة الضامن] قطعاً بلا بخلاف، فإذا سدد المضمون برئت ذمة الضامن.

ثالثاً: لا يعتبر في الضمان معرفة المضمون

[ثالثاً: لا يعتبر في الضمان معرفة المضمون] سواء كان الضامن يعرف المضمون أو لا يعرفه فإنه يجوز، فالذي قام للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنا ضامن لهذا الميت، قد يكون لا يعرفه أبداً، ولكنه فقط تكفل بهذا الحق، [إذ يجوز أن يضمن الرجل من لا يعرفه ألبتة] أي: بالمرة، فجائز أن يضمن الرجل من لا يعرفه مطلقاً [لأن الضمان تبرع وإحسان] هو كرم وجود أو صدقة، فلا يُبالى بمعرفة من كان عليه هذا الدين، المهم أنه تكفل هو وضمن.

رابعاً: لا ضمان إلا في حق ثابت في الذمة

[رابعاً: لا ضمان إلا في حق ثابت في الذمة] لا يصح ضمان إلا ما كان من حق ثابت في ذمة المضمون، فإذا لم يكن ثابتاً فلا ضمان فيه، فلا بد وأن يكون المضمون عليه هذا الدين مطالباً بهذا الحق فعلاً؛ لتقوم أنت وتضمنه، أما إذا كان المضمون ليس مديناً، أي: ليس عليه شيء، فماذا تضمن؟ فلا ضمان إلا في حق ثابت شرعاً بالشهود، أو باعتراف صاحبه أنه في ذمته.

[أو فيما هو آيل للثبوت كالجعالة مثلاً] كأن تقول: يا فلان! ابن هذا الجدار بعشرة آلاف ريال، فيضمن آخر ويقول: وأنا أضمن لك العشرة آلاف ريال. هذا ما هو آيل وراجع للثبات كالجعالة.

فإذا قلت: من يفعل لي كذا أعطيه كذا، أو من رد ناقتي الهاربة فله كذا. أصبح هذا حق له، فإذا قال آخر: وأنا أضمنه؛ صح ذلك؛ لأنه حق يئول إلى الثبات.

خامساً: لا بأس في تعدد الضمناء

[خامساً: لا بأس في تعدد الضمناء] قد يضمن واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، يقولون: كلنا ضامن يا فلان! [كما لا بأس أن يضمن الضامن غيره أيضاً] فالضامن يضمنه شخص آخر ولا بأس، فإذا ضمنت فلاناً ولم تسدد، فلا بأس بأن يضمنك آخر فيقول: وأنا ضامنك! إن لم تستطع أن تسدد فأنا ضامن لك.

فإذا قلت: يا فلان اضمني! فقال: أنا ضامن، فشك الآخرون في ضمانه، فقال ثالث: أنا ضامن لهذا الضامن فلا حرج.

الكفالة

تعريف الكفالة

[أولاً: تعريفها] ما هي الكفالة؟ [الكفالة هي أن يلتزم جائز التصرف] ومعنى جائز التصرف أنه ليس مجنوناً، بل قادراً على أن يفعل ويسدد، حر ليس بعبد، فتصرفه جائز [بأداء حق وجب على شخص أو يلتزم بإحضاره لدى المحكمة].

إذاً: الكفالة: أن يلتزم إنسان قادر بأداء حق وجب على شخص، أو يلتزم بإحضاره إلى المحكمة، فإما أن يكفله أو أن يأتي به إلى المحكمة.

حكم الكفالة

[ثانياً: حكمها] حكم الكفالة ما هو؟ [الكفالة جائزة] ليست واجبة ولا سنة، فمن أراد أن يكفل فليكفل ولا حرج، ومن قال: لا أكفل فلا إثم عليه. ودليل جوازها: [لقوله تعالى: لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ [يوسف:66]] قالها يعقوب عليه السلام لأولاده لما طلبوا منه أن يأخذوا أخا يوسف فقال: لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا أي: كفيلاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ، اللهم إلا أن يحاط بكم وتعجزون فلا حرج، فالآية دليل على جواز الكفالة والكفيل.

[وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا كفالة في حد)] والحد كقطع اليد أو رجم الزاني أو القتل، فليس فيه كفالة، فمن كان محكوماً عليه بقطع يده فليس لك أن تكفله، أو كان محكوم عليه بالرجم -مثلاً- فتقول: أنا أكفله وترجم؟ لا ينبغي [وقوله صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم) والزعيم هو الكفيل].

إذاً: الأدلة على جواز الكفالة هي:

أولاً: قول الله تعالى: لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ [يوسف:66] هم طلبوا منه أن يبعث أخاهم معهم فقال: لا، إلا بضامن، إلا بكافل.

ثانياً: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: (لا كفالة في حد)، فلا تكون الكفالة في الحد، بل تكون في أمور أخرى كالمال وغيره.

ثالثاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم) أي: يغرم، فما دام كفل فلا بد وأن يتحمل، فإذا كفلت فلاناً فلا بد وأن تسدد، وإلا فلم تكفله؟!

أحكام الكفالة

[ثالثاً: أحكامها: أحكام الكفالة هي] كنا مع تعريف الكفالة وبيان حكمها، والآن مع أحكامها التي لا بد من مراعاتها.

أولاً: يشترط في الكفالة معرفة المكفول وبخاصة كفالة الإحضار

[أولاً: يشترط في الكفالة معرفة المكفول وبخاصة كفالة الإحضار] فما دمت كفلت أن تحضره فلا بد من معرفته، فيشترط في الكفالة معرفة المكفول، وبخاصة كفالة الإحضار؛ لأنك ستأتي به إلى المحكمة أو إلى فلان أو فلان، فلا تكفل من لا تعرفه.

ثانياً: يعتبر في الكفالة رضا الكفيل

[ثانياً: يعتبر في الكفالة رضا الكفيل] الكفيل يجب أن يكون راضياً، أما إذا لم يكن راضياً فكيف يكفل؟! لابد من رضا الكفيل، أما أن تقول: يكفلني فلان، ويقول هو: أنا لا أرضى بهذا! فلا ينفع، فلا بد وأن يكون الكفيل راضياً بأنه كفيل وضامن.

ثالثاً: إن كفل الشخص كفالة مالية, فمات المكفول ضمن المال

[ثالثاً: إن كفل الشخص كفالة مالية] دراهم أو دنانير [فمات المكفول ضمن المال] لا بد وأن يسدد [وإن كفل كفالة وجهٍ وإحضار] ليس كفالة مال [ومات المكفول فلا شيء عليه] من أين يأتي بالميت؟!

رابعاً: متى أحضر الكفيل المكفول بالوجه أمام الحاكم برئت ذمته

[رابعاً: متى أحضر الكفيل المكفول بالوجه] أتى بالذات ليس بالمال [أمام الحاكم برئت ذمته] والقاضي يقضي بما يشاء.

خامساً: لا تصح الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها

[خامساً: لا تصح الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها، مما يتعلق بالذمم كالأموال، أما ما لا نيابة فيه كالحدود والقصاص، فلا تصح الكفالة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا كفالة في حد)].

إذاً: الكفالة تكون في المال، أما غير المال فليس فيه كفالة، وتكون في الوجه بأن يُأتى بذات الشخص، وإن مات فلا حرج.

نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

الأسئلة

حكم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة

السؤال: سائل يقول: فضيلة الشيخ! معظم جيراني فقراء ولكنهم تاركين للصلاة، فهل تجوز فيهم الزكاة؟

الجواب: قل له: صل وأعطيك، فإن قام وصلى وجاء للمسجد فأعطه، وإن قال: لا أصلي، فاتركه ولا زكاة له، ولا يجوز أن تعطيه أبداً، ولو فعلنا هذا لصلوا، فلو قلت لجارك: إن صليت أعطيتك، لصلى -والله-، وإن صلى لأجل أخذ المال، فما أنت بمسئول عن قلبه ونيته.

حكم الاكتفاء براتبة الفجر عن تحية المسجد عند الدخول

السؤال: يقول السائل: إذا دخلت الحرم بعد أذان الفجر فهل رغيبة الفجر تكفي عن تحية المسجد؟

الجواب: تكفي.. تكفي، فما دمت صليت الرغيبة يكفيك ذلك، فأنت ما جلست حتى صليت و(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي )، وكذلك الفريضة -الظهر أو العصر- فمن دخل المسجد وهم يصلون فهل يجب عليه أن يصلي تحية المسجد؟ الجواب: لا، الفريضة كافية.

حكم دَين الشهيد

السؤال: يقول السائل: إذا خرج المسلم للجهاد في سبيل الله وعليه دين، فإذا استشهد هل يبعث مع الشهداء، وما هو الواجب فعله؟

الجواب: لابد من أداء الدين، يسدد عليه بعد وفاته، وسمعتم ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أبى أن يصلي على المؤمن، فلابد من تسديد الديون، يوكل من يوكل، يقوم ابنه أو جاره أو أي مؤمن يضمن ذلك حتى تكون شهادته صالحة.

براءة ذمة المكفول بسداد الكفيل عنه

السؤال: يقول السائل: هل تبرأ ذمة المكفول إذا سدد عنه الكفيل، وهل للكفيل أن يطالب بحقه؟

الجواب: نعم تبرأ والله.

والكفالة نوعان: إذا كان كفله ليسدد عنه وينتظره فنعم، كأن يقول: سأكفلك في ذلك حتى تسدده لي بعد عام أو عامين أو ثلاثة، المهم أخرجك من هذه المحنة، وهناك من يكفل ويقول: أنا ضامن لهذا الدين أن أسدده من عندي، وبدون أي مقابل.

حكم مصافحة المرأة الأجنبية

السؤال: يقول السائل: أنا أعمل في مؤسسة عمومية، وتعمل معي امرأة متبرجة، وكلما دخلت علي سلمت ومدت يدها إلي فصافحتها، ونيتي سليمة، فما حكم مصافحتي لها؟

الجواب: عليك إثم، فإذا مدت يدها، فقل: وعليكِ السلام، ولا تمد يدك ولا تصافح أجنبية أبداً، ولا تمس يدك يدها، أو لف خرقة على يدك أو منديل ومسها، أما الجسم مع الجسم فلا، وهذا في الموظف والموظفة أو غيرهما.

حكم من أفطر رمضان عدة سنوات ثم تاب إلى الله

السؤال: يقول السائل: هناك شاب لم يصم شهر رمضان إلى أن بلغ الواحد والعشرين سنة، وهو نادم على ما فرط فيه، فماذا عليه؟

الجواب: يقضي عن خمس سنوات خمسة أشهر، ولا يقضيها متتالية، بل يفطر يوماً ويصوم يوماً -مثلاً- إلى أن يكمل ثلاثين يوماً فهذا شهر، ويطول العمر إن شاء الله ويكفي ليسدد ذلك، ويطعم مع كل يوم مسكيناً كيلو من تمر أو زبيب أو دقيق.

حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدر

السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! ما حكم تعليق الآيات القرآنية في جدران البيت؟

الجواب: إذا كانت آمنة من أن تداس أو تلوث بما لا يجوز فيجوز ذلك، لكن يُخشى أن تسقط على الأرض أو تداس، فمن هنا الأفضل ألا تعلق على الجدار، والأفضل أن نعلق الآيات في قلوبنا وليس على الجدران، فعلينا أن نقرأها ونتلوها من كتاب الله، وإن كانت معلقة على الجدار -لوحة من خشب- فليس عندنا مانع، بشرط أن تحفظ.

حكم المرور بين يدي المصلي

السؤال: يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟

الجواب: ممنوع، محظور، لا يجوز إلا من ضرورة، وأصح قول أنه مكروه، فيكره للمؤمن أن يمر بين يدي المصلي إذا كانت له سترة يصلي إليها، وإن مر بين يديه فله أن يرده بيده، وإن أصر يدفعه ولا حرج، على شرط ألا يكون في طرق الناس ولا في أبواب المسجد، بل لابد وأن يكون في مكان قل من يمر بين يديه فيه وله سترة عمود أو غيره، أما بدون سترة فلا حق له.

حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال: كثير من الناس يسألون عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء؟

الجواب: الذي عليه أهل العلم من السلف والخلف: أن المرأة ليست مكلفة بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبيه ولا أهل البقيع، معفو عنها غير مطالبة بذلك، فلتحمد الله وتشكره، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتترضى عن أصحابه، فليست مسئولة بأن تزور القبر الشريف.

حكم إعطاء الزكاة كاملة لشخص واحد

السؤال: يقول السائل: هل يستحسن إعطاء الزكاة كاملة لشخص واحد فقط، أو تقسيمها على عدة أشخاص؟

الجواب: هذا يعود إلى الكمية، فإذا كانت الزكاة عشرة آلاف أو عشرين ألفاً فكيف يعطيها لواحد؟ عليه أن يوزعها على خمسة أنفار أو عشرة، لكن إذا كانت زكاته ألفين أو ألفين ونصف -مثلاً- وأعطاها لفقير فإنه يكفي.

هناك فرق بين كثرة الزكاة وقلتها، فإذا كانت قليلة فإنه يعطيها لواحد، أما إذا كانت كثيرة فإنه يوزعها على الفقراء والمساكين.

حكم طاعة الأم في الامتناع عن الزواج

السؤال: سائل يقول: أنا شاب تقدمت أكثر من مرة للخطبة لكي أتزوج، وفي كل مرة تقف أمي في وجهي وترفض هذا الزواج، فهل لي أن أعصي أمي ولا أخبرها عن الزواج؟

الجواب: إذا كنت تخاف على نفسك أن تقع في الزنا أو في الفاحشة إذا لم تتزوج فاعص أمك وأطع ربك، وإذا كنت آمناً لا تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا وأمك ما رضيت فأطع أمك ولا حرج، واصبر حتى تزوجك.

حكم التدخين

السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! لقد سمعت منكم أنكم تقولون: إن التدخين يبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟

الجواب: الذي قلته: إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوضئون مما مست النار، فإذا أكلوا طعاماً مطبوخاً يتوضئون، خبزاً أو لحماً أو أي شيء طبخ على النار، ثم نسخ هذا تخفيفاً على الأمة ورحمة بها، وأصبح الرجل يتعشى ويأكل ويشرب ولا يتوضأ، وإن توضأ فهو أفضل وأحسن له.

فإذا كان ذاك الطعام يمنع الوضوء في وقت من الأوقات فكيف بالذي يدخل النار والدخان مدة في فمه، أما يكون قريباً من إبطال الوضوء؟

فأقول: كيف يجوز للمؤمن أن يلوث فمه ويلطخه ويرمي السيجارة عند باب المسجد ويدخل ويقول: بسم الله، والحمد لله، ويتكلم مع الله! ما يجوز هذا، لماذا شرع الوضوء؟ أليس لأن تتكلم مع الله وأنت طاهر؟! لماذا شرع السواك عند الصلاة والوضوء؟! لتتكلم مع الله وأنت طاهر، فكيف ترمي السيجارة عند الباب وتدخل وفمك رائحته كريهة وتتكلم مع الله؟! أمر بشع!!

وقبل ذلك كله قلت: والله إن التدخين لحرام، والدليل ما يلي:

ما من نبي نبأه الله وأرسله إلا وعلمه خمس كليات يجب صيانتها والحفاظ عليها:

الكلية الأولى: كل ما يضر بجسم الإنسان حرام، من عهد إبراهيم وموسى ونوح ..؛ لأن هذا الجسم خلقه الله ليعبده، ليذكر ويشكره، فكيف يرضى بأن يمرض فيتعطل عن ذكر الله وشكره، فكلما يضر بالجسم حرام، والتدخين ضار بالجسم، وقد ذكرت أن مؤتمراً انعقد في باريس منذ عشرات السنين واتخذوا قراراً بأن نسبة الذين يموتون من المدخنين (75 %).

الكلية الثانية: حفظ المال، فلا يجوز إفساد المال، ولا العبث به ولا دفنه ولا رميه أبداً، فلابد من حفظ المال، والذي يحرق ماله بسيجارة أفسد ماله، تجده يخرج في العصر يشتري علبة سيجارة ويحرقها، أليس إفساداً للمال؟ والله إن هذا لإفساد للمال، وهذا الذي اشتراه ودخن به لا يقوي جسمه، ولا يزيد في عقله، بل هو معصية، فكيف إذاً يجوز التدخين؟

الكلية الثالثة: الدين، كل ما يضر بالدين ممنوع، والتدخين يضر بالدين، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (من أراد منكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً ولكن يبصق بين يديه) والمدخن يقول: أف في وجه الملك، ونحن معنا أربعة ملائكة فكيف ينفخ في وجوههم الرائحة الكريهة، كيف يجوز هذا؟ من أجازه؟

الكلية الرابعة: العرض، كل ما يمس عرض الآدمي فهو حرام، أرأيتم لو أن إماماً يخطب بالناس على المنبر ثم يجلس الجلسة الثانية ويشعل سيجارة، هل فيكم من يرضى عنه؟ أو يضحك في وجهه؟ نعوذ بالله من التدخين وأهله..



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (152) للشيخ : أبوبكر الجزائري

https://audio.islamweb.net