الأصل في الأوامر والنواهي المتعلقة بالغير أنها تدل على العموم إلا ما دل الدليل على إخراجه. ويجوز الأكل من أموال الناس بغير إذن في ثمان صور ذكرها العلماء. واشتراط النفقة والكسوة والعقود يصح سواء كانت عقود معاوضة أو غير معاوضة، وأما اشتراط نفع أحد المتعاقدي
القاعدة السبعون: الأوامر والنواهي العامة هل يدخل فيها الفاعل الخاص؟
القاعدة الحادية والسبعون: الأموال التي يجوز الأكل منها بغير إذن
القسم الأول: مال الزكاة
القسم الثاني: ما له مالك غير معين
القسم الثالث: أن يكون له عليه ولاية
القسم الرابع: ولي اليتيم
القسم الخامس: ناظر الوقف
القسم السادس: الوكيل والأجير
القسم السابع: الأكل من الأطعمة في دار الحرب
القسم الثامن: إذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليها ناظر
القاعدة الثانية والسبعون: اشتراط النفقة والكسوة في العقود جائز
النفقة والكسوة في عقود المعاوضة
النفقة في عقود غير المعاوضة
القاعدة الثالثة والسبعون: اشتراط نفع أحد المتعاقدين صحيح إذا كان له مقابل
القاعدة الرابعة والسبعون: الأجرة غير المشروطة تستحق بدلالة الحال وعما فيه غنى للمسلمين
النوع الأول: استحقاق الأجرة بدلالة الحال
النوع الثاني: استحقاق الأجرة عما فيه غنى للمسلمين