إسلام ويب

يشرع لمن فاتتهم صلاة الجماعة أن يقضوها جماعة، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة عندما ناموا عن صلاة الفجر.

الجماعة للفائت من الصلاة

شرح حديث: (أقيموا صفوفكم وتراصوا...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الجماعة للفائت من الصلاة.

أنبأنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: (أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري)].

أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: الجماعة للفائت من الصلاة، أي: أن الصلاة المؤداة كما أنها تكون جماعة، فكذلك التي تقضى إذا فاتت فإنها أيضاً تكون جماعة إذا كان الذين فاتتهم جماعة، فإنهم يصلونها جماعة كما يصلونها مؤداة، يصلونها في غير وقتها مقضية، ويصلونها جماعة، وأورد النسائي في هذا حديث أنس بن مالك، ولكنه ليس فيه دلالة على الترجمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصف قبل أن يكبر قال: (سووا صفوفكم وتراصوا فيها، فإني أراكم من وراء ظهري)، هذا ليس فيه ما يدل على الترجمة التي هي: الجماعة للفائت، لكن فيه الجماعة، وفيه حصول الجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، ويأمرهم بتسويتها، ويأتي بالألفاظ التي تدل على ذلك، بحيث يقول: سووا صفوفكم، وتراصوا فيها، ثم أيضاً ينبهه إلى أنه يراهم من وراء ظهره، وهذه من معجزاته وخصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وسبق أن مر الحديث في الأبواب الماضية.

تراجم رجال إسناد حديث: (أقيموا صفوفكم وتراصوا...)

قوله: [أخبرنا علي بن حجر].

وهو: ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

[أخبرنا إسماعيل].

وهو ابن جعفر، وهو ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن حميد].

وهو ابن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن أنس].

ابن مالك، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأن فيه بينه، وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص.

شرح حديث أبي قتادة في صلاة النبي بالصحابة بعد طلوع الشمس

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هناد بن السري حدثنا أبو زبيد واسمه عبثر بن القاسم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال: أنا أحفظكم، فاضطجعوا فناموا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء، قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة، فقام بلال، فأذن فتوضئوا -يعني: حين ارتفعت الشمس- ثم قام فصلى بهم) ].

أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وهو دال على ما ترجم له المصنف، من جهة حصول الجماعة للفوائت من الصلاة، وحديث أبي قتادة: أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقالوا: لو عرسنا، يعني: لو بتنا؛ لأنهم كانوا في آخر الليل، وقد تعبوا من السير في الليل، فتمنوا نومة خفيفة في آخر الليل؛ لأن التعريس هو مبيت المسافر في آخر الليل، أي: ينام نومة يرتاح فيها من بعد طول العناء، وحصول التعب والمشقة في السفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ما طلبوا، ولكن قال: إنه يخاف أن يناموا عن الصلاة، فقال بلال: أنا أحفظكم، أي: أنا أقوم بالتهيؤ، والاستعداد، وأعمل على أن لا أنام، وذلك حتى يعرف الوقت، وحتى يدرك الوقت، فاستند على ظهره إلى راحلته مستقبلاً الفجر، أو مطلع الفجر، أي: ينظر الفجر متى يطلع حتى ينبههم إلى الصلاة، فنام كما ناموا، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدا حاجب الشمس، فناموا حتى طلعت الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لـبلال: (أين ما قلت؟)، من أنك ستقوم بهذه المهمة وأنك ستقوم بالتهيؤ والاستعداد. قال: ما ألقي علي نومة مثل هذه، يعني: أنه حصل له نوم ما حصل له مثله قبل هذه المرة.

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وأعادها حين شاء، أي: هذا القبض الذي هو قبض الروح في المنام، التي هي الوفاة الصغرى: اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا [الزمر:42]، يعني: يتوفى الأنفس، فهناك أنفس يتوفاها وتنتهي من هذه الدنيا، وأنفس يأخذها في منامها، ثم إذا شاء أن يردها ردها، وإن شاء أن يقبضها، وأن يمسكها أمسكها، فقال: (إن الله قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء)، وهذا يدل على إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن كل ما يقع فهو بمشيئة الله، فلا يقع في الكون إلا شيء قد شاءه الله وقدره وقضاه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، الشيء الذي شاءه الله لابد من وجوده، والشيء الذي لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد، والمشيئة من صفات الله عز وجل، ومن صفاته الإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية، هي بمعنى المحبة.

أما المشيئة فإنها لا تأتي إلا بمعنى كوني ولا تأتي بمعنى الإرادة الدينية، بل التي تنقسم إلى قسمين هي الإرادة، وأما المشيئة فهي لا تنقسم إلى قسمين، فهي مرادفة للإرادة الكونية؛ لأن الإرادة تأتي لمعنى شرعي، ولمعنى كوني، والمشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني، فلا تأتي إلا مرادفة للقدر. ففي هذا إثبات المشيئة لله عز وجل، والفرق بينها وبين الإرادة: أن الإرادة تأتي لمعنى كوني، ولمعنى ديني، وأما المشيئة فهي لا تكون إلا معنى كوني، فالإرادة والمشيئة، تتفقان في أنهما يكونان لمعنى كوني، وتنفرد الإرادة عن المشيئة بأنها تكون بمعنى ديني، وذلك بخلاف المشيئة، فإنها لا تكون إلا بمعنى كوني، وفيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل.

[عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال: أنا أحفظكم، فاضطجعوا فناموا)].

يعني أنه استعد للتنبه للوقت، وأن يوقظهم، ولكن الله قبض روحه كما قبض أرواحهم، يعني: بالنوم؛ لأن النوم هو مثل الموت؛ لأنه موتة صغرى، والله عز وجل قال: اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى [الزمر:42]، فحصل له ما حصل لهم.

[(وأسند بلال ظهره إلى راحلته)].

أسند ظهره إلى راحلته، متجهاً إلى جهة الفجر مطلع الشمس، يعني حيث يطلع الفجر ويتبين حتى ينبههم.

قوله: [(قال: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت، قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط)].

نعم؛ لأنهم كانوا قد تعبوا في السير، واستند إلى راحلته ولكنه نام.

قوله: [(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء، فردها حين شاء، قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة، فقام بلال فأذن فتوضئوا -يعني حين ارتفعت الشمس- ثم قام فصلى بهم)].

ثم قال: (يا بلال قم فآذن الناس)، يعني: أعلمهم بالصلاة، فقام وأذن ثم صلى بهم، وهذا هو محل الشاهد، يعني الجماعة للفائت من الصلاة؛ لأنه لما خرج الوقت تعتبر فائتة، فتعتبر مقضية، فيمكن أن تؤدى جماعة وهي مقضية، كما أنها تؤدى جماعة وهي مؤداة يعني في وقتها.

تراجم رجال إسناد حديث أبي قتادة في صلاة النبي بالصحابة بعد طلوع الشمس

قوله: [أخبرنا هناد بن السري].

وهو أبو السري، كنيته توافق اسم أبيه، وهو ثقة، خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا أبو زبيد واسمه عبثر].

هو عبثر بن القاسم، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن حصين].

وهو ابن عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن أبي قتادة].

هو: عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، وهو الحارث بن ربعي، وهو صحابي جليل، من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور بكنيته أبو قتادة، ومن المعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي في فضل الواحد منهم أن يقال: إنه صحابي، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين، وتوثيق الموثقين بعد تعديل رب العالمين وتعديل رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديث أبي قتادة عند أصحاب الكتب الستة.

الأسئلة

من أبطل الباطل قول الإنسان: الله في كل مكان

السؤال: ما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إن الله تعالى في كل مكان؟ وهل يكفر بذلك إذا اعتقد ذلك؟

الجواب: هذا القول من أبطل الباطل، الله عز وجل مبائن لخلقه ليس حالاً في المخلوقات، ولا المخلوقات حالة به، بل الوجود فيه خالق ومخلوق، والخالق كان ولا شيء معه، ثم أوجد المخلوقات، ولما أوجدها أوجدها وهي مباينة له، فليس حال فيها، وليست حالة فيه، وهو مستو على عرشه، بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، فلا يجوز أن يقال: إنه في كل مكان؛ لأن هذا مقتضاه أن يكون حالاً في المخلوقات، ومقتضى ذلك أيضاً أن يكون في الأماكن القذرة أيضاً، والله عز وجل منزه عن أن يكون حالاً في مخلوقاته، وأن تكون حالةً فيه.

وهل يكفر بذلك إذا اعتقد؟

الجواب: ما أدري.

دخول الرجل مع المسبوق ليصلي معه

السؤال: هل يجوز دخول الرجل في الصلاة مع رجل لم يلحق الجماعة إلا في بعض ركعاتها؟

الجواب: نعم، لا بأس، إذا قام المسبوق يقضي ما فاته، ثم جاء أحد ودخل معه في الصلاة، لا بأس بذلك.

من صلى مع المسبوق هل يكون مدركاً للجماعة؟

السؤال: هل هذا الأخير يعتبر لحق الجماعة؟

الجواب: لا، ما يعتبر لحق الجماعة الأولى، ولكنه حصلت له هذه الجماعة التي هي كونه يصلي مع واحد، من جنس من يتصدق على هذا فيصلي معه، لكن الجماعة الأولى ما أدركها ولا أدرك شيئاً منها؛ لأنها انتهت من سلام الإمام، فالجماعة الأولى الأصلية التي هي جماعة المسجد التي أذن لها ونودي لها قد انتهت بسلام الإمام، ولكن هذا أدرك هذا الرجل الذي صلى معه، فهي مثل الجماعة الثانية.

هل يجوز أن يقال: إن بعض أفاضل التابعين أفضل من بعض الصحابة؟

السؤال: هل يمكن أن يقال: إن بعض أفاضل التابعين ومن بعدهم أفضل من بعض أفراد الصحابة؟

الجواب: لا يقال هذا، بل يقال: أي فرد من أفراد الصحابة أفضل من أي فرد من أفراد من جاء بعدهم، وهذا هو المعروف عن أهل السنة والجماعة أنهم يعتبرون أن فضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام للجميع، وأن أي فرد منهم، فإنه أفضل من أي فرد ممن جاء بعدهم، وذلك لفضل الصحبة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)، يعني: مقدار مد من ذهب يتصدق به واحد من الصحابة، أفضل من مقدار جبل أحد ذهباً يتصدق به غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق المتقدمين من أصحابه يخاطب الذين تأخر إسلامهم، مثل: خالد بن الوليد، الذي تأخر إسلامه، مع عبد الرحمن بن عوف، الذي تقدم إسلامه، وإذا كان الصحابي المتقدم لو أنفق مد ذهب، ثم أنفق من تأخر إسلامه مثل جبل أحد، لم يساوه، فمن المعلوم أن غيرهم من باب أولى، ففضل الصحابة رضي الله عنهم هو للجميع، وكل واحد منهم أفضل من أي واحد ممن جاء بعدهم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم)، وقد جاء عن أبي عمر ابن عبد البر، رحمة الله عليه أنه قال: إنه قد يكون في بعض التابعين، أو بعض من يجيء بعد الصحابة، من يكون أفضل من بعض الصحابة، لكن هذا القول خلاف ما هو مشهور عن أهل السنة، وخلاف ما عرف عن أهل السنة، وهو تفضيل الصحابة مطلقاً، أي: تفضيل أي فرد منهم على أي فرد من أفراد من جاء بعدهم.

صلاة الرجل بالليل مع زوجته

السؤال: في صلاة الليل، هل تصلي المرأة خلف زوجها أم الأفضل أن يصلي كل منهما وحده؟

الجواب: كل واحد يصلي وحده، لكن إن صلت معه فإنها تصلي وراءه، ولا تصلي بجواره، وإنما تكون وراءه وليست بجواره، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة نائمة، فإذا جاء الوتر أيقظها لتوتر.

من الذي يحنك الطفل؟

السؤال: وهل التحنيك من أهل العلم غير سائغ؟

الجواب: نعم، غير سائغ أن يذهب إلى شخص يطلب منه أن يحنك تبركاً بلعابه وتبركاً بريقه؛ لأن التبرك بالريق واللعاب إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المرأة تحنك ولدها، والرجل يحنك ولده، ولا يذهب إلى أحد ليحنكه.

ومن المعلوم أن مثل هذا ما كان الصحابة يفعلونه إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يأتون إلى أبي بكر يطلبون منه أن يحنك أولادهم، ولا يأتون إلى عمر رضي الله عنه يطلبون منه أن يحنك أولادهم، وإنما كانوا يفعلون هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام.

التحنيك يكون في يوم الولادة

السؤال: هل يحنك المولود في السابع أو متى؟

الجواب: لا، بل يكون في أول ما يولد؛ لأنه في السابع يكون قد دخل جوفه شيء؛ لأن المراد أن يكون أول ما يدخل جوفه هذا التمر الذي قد ذاب وسال، فيكون أول ما يدخل مع ريقه، يعني عندما يولد يكون أول شيء يفعل هو التحنيك، فلا يكون في السابع ولا في الخامس ولا غيرهما؛ لأنه بعد ذلك يكون قد حصل انفتاح حلقه بشيءٍ غير التمر.

رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة

السؤال: هل ثبت حديث صحيح في رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ ومن رواه إن كان ثابتاً؟

الجواب: ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه موقوفاً، وجاء عنه مرفوعاً، فقد جاء عنه موقوفاً أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، أي: في غير الأولى، بل في التكبيرات كلها، وجاء عن ابن عمر مرفوعاً، والذي رفع من طريقه هو عمر بن شبة، وهو ثقة، فحصول الزيادة من طريقه معتبرة؛ لأنها زيادة من ثقة، وهو الذي جاء رفعه عنه، رفعه من طريقه، وقد نبه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري في كتاب الجنائز، فقد نبه على هذه الزيادة التي حصلت من عمر بن شبه، وأنه رفع الحديث إلى رسول الله، أي: ابن عمر رفعه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

تحكيم القوانين الوضعية

السؤال: وهل الذي يحصل في القوانين الوضعية ويهيئ لها المحاكم، ومع ذلك يدعي الإسلام، هل هذا الرجل مسلم أم كافر؟

الجواب: قضية تحكيم القوانين، والحكم بغير ما أنزل الله من العلماء من يقول بتكفير من يحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً، ومنهم من يقول: إن الحكم في مسألة واحدة بخلاف الشرع اتباعاً للهوى لا يعد كفراً، فمن العلماء من يقول: إنه لا فرق بين الواحدة أو الثنتين، والثلاث، والأربع، والخمس، والست، وليس هناك حد فاصل يقال إذا بلغه لا يكون كفراً، وإذا وصل إليه كان كفراً، فيقول: إنه ما دام أنه يعتبر مخطئاً وما دام أنه فعل أمراً محرماً فإن هذا ذنب عظيم وذنب كبير، أما إذا كان يعتقد عندما وضع القوانين بأن الشريعة لا تصلح لهذا العصر أو أن فيها أموراً مستبشعة وأموراً لا تليق فهذه ردة وكفر بلا شك، يعني من يعدل عن الشريعة؛ لأنها لا تلائم العصر ولا تصلح لهذا الزمان، وإنما صلحت في ذلك الزمان الذي هو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأزمنة السابقة، وأما هذا الزمن فإنه لا يصلح لتطبيق الشريعة، فمن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر بالله عز وجل.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة - باب الجماعة للفائت من الصلاة للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net