اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , الروض المربع - كتاب الطهارة [14] للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه! وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه! ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل! اللهم آمين.
وصلنا إلى شروط الخف الذي يجوز المسح عليه, فذكر المؤلف أول شرط بأن يكون طاهراً مباحاً ثم شرع في أن يكون ساتراً للمفروض.
المؤلف رحمه الله يقول: من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون ساتراً للمفروض, وهذا الستر سواء كان بشدة أو شرجة, والشرجة: هي العرى, أو إن شئت فقل هي: الخروق والعيون التي يمكن وضع الحبل عليه, مثل: الكنادر التي نعرفها، وبعضها تكون على شكل عرى, يعني: بلاستيكية خارجة أو حديد يمكن وضع الحبل عليه.
وقوله: (ولو بشدة), هنا فرق بين (ولو بشده), وبين (بشدة) يقولون: إذا قلنا: (بشده) يكون الشد خارجاً عن أصل الخف, وإذا قلنا: (ولو بشدة), يعني: ولو شديتها إليك بحيث يثبت, لا يكون مثل الخف الذي يدخل رجلك وهو قائم, تعرفون هذا الطويل, أحياناً لا بد من شده بحيث يمسك الرجل؛ لكن هو قائم بنفسه, هذا الفرق بينهما، وعلى هذا قال: (أن يكون ساتراً للمفروض ولو بشدة أو شرجة كالزربول)، الذي يكون له عرى وخروق وعيون، يوضع فيها الأزرار, يقول: (الزربول الذي له ساق, وعرى يدخل بعضها في بعض).
الآن المؤلف شرع في سبب ذلك.
قال: (فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض) طيب ما أنواع ما لا يمسحه؟ قال: الأنواع كثيرة منها, (إما أن يكون لقصره), تعرفون الآن الكنادر العادية لو لبسها الإنسان بلا جوربين فهذا لأجل قصره, لا يجوز أن يمسح؛ لأنه لم يكن قد غطى جميع محل الفرض, ومحل الفرض هو الرجل مع الكعبين.
قال: (أو سعته), فلو لبس صبي خف رجل كبير بحيث يستطيع القائم الذي بجانبه أن يرى موضع الفرض, فهنا لا يجوز له لسعته؛ لأنه يمكن أن يرى محل الفرض ولو كان قد لبس الخف, هذا النوع الثاني.
(صفاته) فلو لبس خفاً من زجاج أو من بلاستيك أو جوارب خفيفة ليست صفيقة, بحيث يرى فيها محل الفرض.
أو كان فيها خرق يرى فيه محل الفرض، سواء كان الخرق من أعلى أو من أسفل, ولو صغر الخرق حتى موضع الخرز, يعني: لو صغيرة, فإن المؤلف يقول: لا يجوز المسح عليه, وهذا أيضاً هو مذهب الشافعية.
المؤلف هنا لم يعلل سبب هذا الشرط, دليلهم قالوا: إن ما ظهرت فيه القدم أو محل الفرض فحقه الغسل, ما ظهر فيه محل الفرض وهو القدم ففرضه الغسل, وما بطن ففرضه المسح, فما بطن وغاب ففرضه المسح, والقاعدة أنه: لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد, هذا دليلهم.
القول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة ومالك واختيار ابن تيمية رحمه الله؛ وهو أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير, مع أن هؤلاء يختلفون ما هو اليسير, وأحسنها قول سفيان الثوري واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله؛ وهو أن كل ما يسمى خفاً يلبسه الناس ويمشون فيه، فلهم أن يمسحوا عليه, قل الخرق أم كبر ما دام أنه يسمى خفاً, وهذا القول هو الراجح والله أعلم, فلو بان العقب فيرى ابن تيمية رحمه الله أنه إذا أمكن المشي عليه, وإذا رآه الناس سموه خفاً فإنه يجوز المسح عليه, وإذا لم يسم خفاً لكثرة القطع فيه, أو الخروق فإنه لا يجوز المسح عليه, ما الدليل على هذا؟
أولاً قالوا: إن السنة وردت بالمسح على الخفين, من غير تقييد ما يجوز وما لا يجوز, والأصل حمل اللفظ على عمومه, وهو أن كل ما سمي خفاً جاز المسح عليه.
الدليل الثاني قالوا: إن العادة أن الخفاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم مع شدة حاجتهم وفقرهم لا تخلو من خروق وثقوب, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد منهم توقيه عن المسح, فلما أطلق الأمر بالمسح مع عدم التقييد دل على جواز المسح؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, وهو دليل قوي، ثم أيضاً قالوا: إنه لو لم يجز المسح على الخف المخرق -لا سيما مع حاجة الصحابة إلى ذلك- لانتفت الرخصة التي من أجلها جاز المسح على الخفين, أليس المسح على الخفين عند الحنابلة رخصة؟ قالوا: فإذا كانت رخصة ومنعنا المسح على الخف المخرق لما كانت رخصة, وهذا القول أظهر والله تبارك وتعالى أعلم, الحنابلة يقولون في مسألة الخرق: إن الخرق إذا انضم بحيث لم يبد منه شيء جاز, مثل: بعض الخروق التي تكون على الخف، بحيث لو أكثر الإنسان المشي عليه وبسبب تمدده لتغطت هذه الخروق إذا كانت صغيرة, فيقول الحنابلة: فإذا انضم بعضها إلى بعض بحيث لا يرى منه جاز, وهذا بناء على قول الحنابلة، وإلا فالراجح أن كل ما سمي خفاً وأمكن المشي عليه جاز المسح عليه, وعلى هذا فالجوارب الخفيفة يجوز المسح عليها, خلافاً للحنابلة؛ لأنها تسمى جورباً, وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين على الخلاف, وقد صح عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الخفين, كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
شرع المؤلف في الشرط الرابع قال: ومع أن يكون ساتراً للمفروض لا بد أن يثبت بنفسه, فإن لم يثبت إلا بشده, يعني: أنه لا يسترسل ويسقط عند المشي, فلا بد أن يكون الخف ماسكاً على الرجل, يقول المؤلف: (فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه), يقول ابن تيمية: هذا القيد لا أصل له في كلام أحمد , هذا التقييد الذي ذكره الحنابلة هو مذهب الشافعي ، لكن لا أصل له في مذهب أحمد أو في منصوص أحمد , بل المنصوص عنه يقول ابن تيمية : أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما, الحنابلة جوزوا هذه الصورة؛ لأنهم وجدوا نص أحمد فيها واضحاً, ولهذا قال: (وإن ثبت), يعني: الخف, (بنعلين مسح إلى خلعهما) لكن ما الفرق بين أن يثبت بنعلين وبين أن يثبت بشد؟ ما هناك فرق, ليس ثمة فرق كبير, وإن حاول بعض الحنابلة أن يوجد الفرق, لكننا نرى أن هذه الفروق التي ذكروها لا تؤثر في الحكم, وإن أثرت قياساً نظرياً, لكنها لا تؤثر قياساً شرعياً, وعلى هذا فالراجح -والله أعلم- أنه يجوز أن يمسح على الخف ولو كان بشده بأزارير أو بحبال أو بشيء خارج عنه ما دام أنه يمكن أن يسمى خفاً ويمكن السير عليه.
يقول المؤلف: (يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفاً) أي: لا يجوز المسح على ما يسقط من خف يعني: أنه إذا كان الخف الذي تمشي عليه يسقط -كما مر معنا- لأنه كبير أو واسع فإنه لا يجوز المسح عليه.
قال المؤلف رحمه الله: [ قال الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ].
كان الأجدر بالمؤلف أن يذكر نقل أحمد رحمه الله في أول الباب, فوضعه هنا ليس وجيهاً؛ لأنه ذكره هنا مع بيان بعض الشروط, ولهذا قال: (وجورب صفيق) تفريق للساتر, فكان الأولى أن يذكر كلام أحمد في أول الباب, مع العلم أن قوله: ساتراً، قائماً بنفسه, لم أجده في شرح كشاف القناع الذي هو الإقناع, فهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله زاد شروطاً لم يكن عليها أكثر الحنابلة وإن كان هو قول بعض الأصحاب؛ لكن ابن تيمية رحمه الله رجح أن أصح الروايتين عن الأصحاب أنه إذا كان يثبت بشده جاز المسح عليه, قال: ومع ذلك فإنه لا أصل له من كلام أحمد .
المؤلف يقول: إنه يجوز المسح على الجورب, وكأن هذا رد على من يمنع المسح على الجوربين, ومذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافاً للمشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة، أن يجوز المسح على الجورب, على الخلاف في شرط أن يكون صفيقاً قائماً بنفسه أم لا؛ لكن أحمد يجوز المسح على الجورب, خلافاً لـمالك والشافعي وأبي حنيفة , على تفاصيل عندهم, بعضهم يجوز إذا كان قائماً بنفسه, ولا يجوز إذا لم يكن قائماً بنفسه؛ لكن في الجملة الحنابلة يجوزون المسح على الجوارب, وهذا دليل على أن الحنابلة ميسرون خلافاً لما اشتهر عند الناس والعامة.
ودليل المسح على الجورب هو ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( مسح على الجوربين والخفين ), وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وإن صححه الترمذي فإنه قد أشار أبو داود إلى ضعفه، وقال عبد الرحمن بن مهدي: المعروف في حديث المغيرة أنه الخفان, يعني: لم يذكر الجوارب, وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن ثبت بأسانيد صحيحة عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوارب, صح عن علي وابن مسعود وابن عباس والبراء وجابر وأبي هريرة وغيرهم, ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وابن المنذر في (الأوسط).
قال المؤلف رحمه الله: [ ونحوهما, أي: نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق ].
(الجرموق ويسمى الموق), وفسره المؤلف بقوله: (وهو خف قصير), يلبس على الخف الطويل, يقول الجوهري : وإنما يلبسونه في الأماكن الباردة, والموق هذا مثل ما نسميه نحن الكنادر التي عندنا، فالموق هكذا خفاف قصيرة تلبس على الخفاف الطويلة؛ لأجل توقي شدة البرد, فيقول المؤلف: (فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام), لكن الفعل هنا بشرط أن يكون قد غطي محل الفرض.
استدل المؤلف على ذلك بقوله: [فيصح المسح لفعله عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد وغيره], يعني: رواه أحمد وأبو داود من حديث بلال رضي الله عنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموق ), وهذا الحديث له طرق جاء من حديث أنس ومن حديث أبي أمامة الباهلي , وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث.
والقول الثاني: يجوز مع الإثم, وسوف يتحدث المؤلف بعد قليل عن شروط هذه العمامة التي يجوز المسح عليها, لكنه قال: (لا لمرأة)؛ لأن المرأة محرم عليها أن تلبس العمامة, فإذا لبست المرأة العمامة فقط لبست لبساً محرماً, والقاعدة عند الحنابلة: أن النهي يقتضي الفساد, وسوف يأتي بيان أن المرأة يجوز لها أن تمسح على الخمار, لكن المرأة هنا لبستها على وجه محرم فيحرم.
يقول: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم (مسح على الخفين والعمامة ) ), الجمهور خلافاً للحنابلة يمنعون المسح على العمامة، والصحيح أن المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة, فقد روى البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه ) وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يمسح على الخفين والخمار ), وحديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم: ( مسح على عمامته وعلى الناصية ), يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى ابن حزم بسند صحيح: من لم يطهره المسح على العمامة لم يطهره الله, هذا قول قوي عن عمر رضي الله عنه, وهذا يدل على أن المسح على العمامة معروف عند الصحابة رضي الله عنهم.
وقول المؤلف: (قال الترمذي : حسن صحيح), هل نحن بحاجة إليها إذا علمنا أن البخاري قد رواه؟ لا, وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله قد خفي عليه أحاديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ( مسح على العمامة ).
العمامة التي يجوز المسح عليها لا بد من توفر أمرين: أن تكون محنكة؛ وهو أن يكون الطرف من العمامة تحت الحنك وهو باطن أعلى الفم. أو لها ذؤابة, وأما الصماء التي قد لفت كلها على الرأس, فإنه لا يجوز؛ علل العلماء فقالوا:
أولاً: لأن غير المحنكة لا يشق نزعها, فلو لف اللفائف على الرأس من غير تحنيك جاز نزعها.
ثانياً: قالوا: لأن ما لا ذؤابة لها ولا تحنيك فإنها تشبه عمائم أهل الذمة, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار, والقاعدة: لا تستباح المعاصي بالرخص.
وقلنا: إن الراجح مذهب أبي حنيفة ؛ وهو أن الرخصة شيء والمعصية شيء آخر, فلو سافر لسفر معصية جاز أن يترخص فيه, كالقصر والمسح على الخفين, خلافاً للجمهور, وقلنا: دليل الحنابلة قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ [البقرة:173], في تفسيرهم للآية, والأقرب -والله تبارك وتعالى أعلم- أنه يجوز المسح على العمامة سواء كانت محنكة أو غير محنكة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يلبس عمامة إلا على حنك, أو لها ذؤابة ), فهذا خرج مخرج الغالب, وأما قولهم: لأنه لا يشق نزعها, قلنا: أيضاً التي لها ذؤابة لا يشق نزعها, وقد صح عن أنس رضي الله عنه وروي عن عمر وأبي موسى رضي الله عنهم، كما رواه ابن المنذر والبيهقي : أنهم رضي الله عنهم مسحوا على القلنسوة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد , فإذا جاز مسح القلنسوة عند الصحابة فإنه يجوز المسح على العمامة الصماء.
قوله: (كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس) هذا عطف على ما لم تجر العادة بتغطيته, هو يقول: (أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه), فالتي جرت العادة بكشفه هما الأذنان ومقدم الرأس وجوانب الرأس, فهذا لم تجر العادة بتغطيته؛ بل جرت العادة بكشفه.
يقول: وإن كان الأفضل أن يمسح أيضاً عليه, هكذا قال المؤلف.
قال المؤلف رحمه الله: [ بخلاف الخف, ويستحب مسحه معها, وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة ].
وإذا كان مقدم الرأس -الناصية- قد بدا فإن المستحب أن يمسح على ناصيته وعلى العمامة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا لم يمسح يقول ابن قدامة : جاز, لا نعلم فيه خلافاً.
خمر النساء إن كانت قد لفت تحت حلوقهن فإنه يجوز المسح عليها؛ لأنها كالعمامة, وقد وري في صحيح مسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار ), والمقصود بمسح على الخمار أنه دليل على الإذن بالمسح عليه, وقد روى ابن المنذر بسند صحيح عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار, وهذا يدل على أن أم سلمة وهي التقية النقية لم تكن لتمسح إلا وقد كان عندها علم من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الشروط التي ذكرناها في المسح على الخفين والعمامة وغيرهما إنما يجوز أن يمسح عليهما في حدث أصغر, وأما الحدث الأكبر فلا بد من نزع الكل؛ لأنه يجب غسل سائر البدن بما فيه الشعر؛ لقول علي رضي الله عنه: إن تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة, وهذا روي مرفوعاً ولا يصح.
نقف عند هذا, نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , الروض المربع - كتاب الطهارة [14] للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي
https://audio.islamweb.net