إسلام ويب

الأدلة السمعية قد تفيد القطع أو الظن بحسب رتبتها من تواتر وآحاد، وقد اعتبرت الشريعة الضروريات الخمس، وذلك مأخوذ من خلال استقراء الأدلة التي تواترت معنوياً في ذلك، هذا وقد نبه الشاطبي إلى أنه أدخل في علم الأصول مسائل لا يترتب عليها فروع فقهية، ويكثر فيها الجدل والمناظرة، والخوض فيها لا يستحسن شرعاً.

إفادة الأدلة السمعية للقطع والظن

دلالة الشرع على الضروريات الخمس

اعتبار الضروريات الخمس باستقراء الأدلة

منهجية الشاطبي وبعده عن التقليد والتكلف

الفرق بين أدلة تشريع الأحكام وأدلة وقوعها

اعتبار المصلحة المرسلة

الاستدلال المرسل وشهادة الأصل الكلي له

المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية وآداب شرعية في أصول الفقه

أسباب إدراج مسائل لا فائدة منها في علم أصول الفقه

المقصود من استبعاد المسائل النظرية من علم أصول الفقه

طرق العلم ومعيار قبوله

معيار قبول العلوم

ضابط الفائدة في المسائل الفقهية

مسألة القول بأن الإباحة تكليف

المسائل التي لا علاقة لها بأصول الفقه

المسائل التي لا ينبني عليها فقه

المسائل التي لا ينبني عليها عمل

العمل المطلوب شرعاً



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , التعليق على مقدمات الشاطبي في الموافقات [3] للشيخ : يوسف الغفيص

https://audio.islamweb.net