إسلام ويب

من سماحة الشريعة الإسلامية التخفيف على العباد ببعض الرخص، ومن ذلك المسح على الخفين، والعمامة والجبيرة، وقد ذكر العلماء وقت ابتداء المسح على الخفين وانتهائه، ومسح المسافر والمقيم، وشروط المسح وانتقاضه. ونواقض الوضوء المتفق عليها كالخارج من السبيلين، والمختلف فيها كخروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين.

تابع المسح على الخفين

أقوال العلماء في وقت ابتداء المسح على الخفين

مسح المسافر إذا أقام والمقيم إذا سافر

شروط المسح على الخفين

أقوال العلماء في حكم المسح على الخف المخرق

حكم المسح إذا لبس خفاً على خف

مكان المسح من الخف

شروط المسح على العمامة

شروط المسح على الجبيرة

نواقض المسح على الخف أو العمامة

أقوال العلماء في بقاء طهارة من كشف رأسه أو قدمه بعد المسح على الخف أو العمامة

ما يجوز وما لا يجوز مسحه في الطهارة الكبرى

انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين

خروج النجاسات من سائر البدن وخلاف العلماء فيه



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , كتاب الطهارة [6] للشيخ : يوسف الغفيص

https://audio.islamweb.net