أما بعد:
فهذا هو اللقاء الثامن والثمانون بعد المائة من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة عام (1419هـ).
نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نبتدأ به أولاً وهو الكلام على آياتٍ من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى آخر سورة القمر، أما اليوم فنبتدئ بسورة الرحمن، فيها البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) البسملة آية مستقلة من كلام الله عز وجل، تفتتح بها السور ما عدا سورة واحدة وهي سورة براءة، وليست من السورة التي قبلها ولا التي بعدها، هذا هو الراجح من أقوال العلماء حتى الفاتحة ليست البسملة آيةً منها، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ولو كانت آيةً من الفاتحة لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها، ومما يدل على ذلك أيضاً ما ثبت في الحديث القدسي أن الله قال: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))[الفاتحة:2] قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: ((الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ))[الفاتحة:3] قال: أثنى عليَّ عبدي. وإذا قال: ((مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ))[الفاتحة:4] قال: مجدني عبدي. وإذا قال: ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ))[الفاتحة:5] قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ))[الفاتحة:6-7] قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل).
الجواب: علمه من شاء من عباده، فعلمه جبريل أولاً، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانياً، ثم بلغه محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثاً إلى جميع الناس، والقرآن هو هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية، كما قال الله تعالى: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الزخرف:3]، وقال تعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:193-195] وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه، وتعليم معناه، وتعليم كيفية العمل به؟ فهو يشمل ثلاثة أشياء، (خلق الإنسان) والمراد الجنس، فيشمل آدم وذريته، أي: أوجده من العدم، فالإنسان كان معدوماً قبل وجوده، قبل خلقه، قال الله عز وجل: هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً [الإنسان:1] يعني: أتى عليه حينٌ من الدهر قبل أن يوجد وليس شيئاً مذكوراً، ولا يعلم عنه، وبدأ الله تعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان، وإلا من المعلوم أن خلق الإنسان سابقٌ على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم القرآن أعظم منةً من الله عز وجل على العبد قدمه على خلقه. (علمه البيان) علم من؟ علم الإنسان، (البيان) أي: ما يبين به عما في قلبه، وعلمه البيان أيضاً ما يستبين به عند المخاطبة، فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلم، والبيان الثاني من المخاطب، البيان من المتكلم يعني: التعبير عما في قلبه، يكون باللسان نطقاً، ويكون بالبنان كتابةً، عندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به، تارةً تخبر به بالنطق، وتارةً بالكتابة، كلاهما داخل في قوله: (علمه البيان) أيضاً علمه البيان كيف يستبين الشيء، وذلك بالنسبة للمخاطب أن الإنسان يعلم ويعرف ما يقول صاحبه، ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى.
إذاً.. البيان سواءً من المتكلم أو من المخاطب كلاهما منةً من الله عز وجل، كم نعمةً هذه؟ (علم القرآن) (خلق الإنسان) (علمه البيان) ثلاث.ٍ
إذاً: (بحسبان) بحسابٍ معلوم متقن منتظم أشد الانتظام.
إذاً.. النجم المراد به كل النجوم، الشجر كل الأشجار في الأرض تسجد لله عز وجل، قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ [الحج:18] كثيرٌ من الناس يقابله: وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ [الحج:18] فلا يسجدون لله.
إذاً: (النجم) أي: النجوم، و(الشجر) أي: الأشجار، يسجدان حقيقةً أو مجازاً؟ حقيقة، يسجدان على أي كيفية؟ الله أعلم لا ندري، والله على كل شيءٍ قدير.
الآن انظر إلى الأشجار إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس، تشاهدها بعينك وكلما ارتفعت ارتفعت الأشجار، وإذا مالت للغروب مالت أيضاً هذا نشاهده، لكن هذا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقةً لا يعلم.
الجواب: إذا سجد الإمام السهو بعد السلام وكان على الإنسان قضاء فليقم للقضاء ولا يتابع الإمام؛ لأن متابعة الإمام مستحيلة في هذا المكان، إذ أن المتابعة لا تتم إلا إذا سلم معه، وهو لن يسلم ما تمت صلاته، إذاً يقوم ويكمل صلاته، ثم إذا فرغ من الصلاة فإن كان قد أدرك الإمام في سهوه سجد أي: هذا المسبوق بعد السلام، وإن كان الإمام قد سها قبل أن يدخل معه فلا شيء عليه.
الجواب: عليه أن يقضيه، هذا الرجل له غسيل الكلى في الأسبوع مرتين، ولا يتمكن من غسلهما في الليل؟
نقول: أفطر ذلك اليوم الذي فيه الغسيل واقضه بعد ذلك؛ لأن الإطعام إنما يكون فيمن لا يستطيع القضاء، وهذا يستطيع عنده من الأسبوع خمسة أيام.
الجواب: لا، لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إياها حتى وإن كان لا يعلم أن النظام هكذا، فإن لم يفعل فهناك يوم آخر يستوفي العامل حقه من هذا الراتب، وهو يوم القيامة، وليست الغرامة بذلك اليوم درهماً ولا ديناراً، ولا ثياباً ولا طعاماً، وإنما من الأعمال الصالحة التي هي أعز شيءٍ عليه في ذلك الوقت، ولكن إن كنت تعرفه انصحه، وقل له: اتق الله عز وجل، وأعطي الأجير أجره.
الجواب: ما ذكرت من أنه يوضع الرخام على القبر، ويكتب عليه: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي [الفجر:27-30] وكذلك أيضاً اسم الرجل أو المرأة وربما تاريخ وفاته، هذا منكرٌ وحرام، وتجب إزالته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يبنى على القبر، أو يكتب عليه، أو يجلس عليه، أو يجصص) وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه -أي: جعله مثل القبور الأخرى- فيجب على هؤلاء القوم أن يزيلوا ما وضعوا من الرخام، بلغهم عني، وقل: إن العلماء يقولون: الميت يتأذى بالمنكر إذا فعل عند قبره، وهذا منكر، ومقتضى قول العلماء هذا أن صاحبهم -صاحب القبر- الآن يتأذى بما وضع عليه، بادر بهذا، وقل: يجب إزالته، فإن فعلوا فهو من نعمة الله عليهم وعلى ميتهم، وإن لم يفعلوا فالواجب على المسئول عن المقبرة أن يزيل ذلك، ارفعوا إلى المسئول عن المقابر ويزيل هذا.
ثم ما الذي أدراهم أنها نفسٌ مطمئنة يقال: (ارجعي إلى ربك راضية مرضية) ما يدري؟! هل كل واحد يعلم أن هذا الرجل مات على التوحيد والإيمان؟ إنما نحن علينا الظاهر أنه مات، لكن أمور الآخرة ما ندري عنها.
الجواب: الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراماً بعينه، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله، لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل، ولا تجب دعوته، أما إذا كان الحرام من كسبه يعني: أنه هو يرابي أو يعامل بالغش أو ما يشابه ذلك فكل، والإثم عليه هو، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، أهدت إليه يهودية شاةً في خيبر مسمومة ليموت ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجلٍ مسمى.
دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وأكل، اشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل والإثم على والده.
الجواب: من صلى ومعه صور نقول: هذه الصور ما الذي جعله يحملها، إذا كانت الصور التي لا يجوز اقتناؤها فإنه يجب عليه إحراقها ولا يجوز أن يحملها معه، وإن كانت صوراً لابد من حملها معه كالصور التي تكون في النقود أو صور التابعية أو الرخصة فلا حرج عليه في هذا؛ لأنه مضطرٌ إلى ذلك.
الجواب: أولاً: هذا الذي توفي هل له أب وأم أو ليس له وارث إلا هؤلاء؟
السائل: لا ما له وارث إلا هؤلاء.
الشيخ: نقول: للبنت النصف، ولأبناء الابن وبنات الابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الثلث فإن كان الميت قد أوصى به فإنه ينفذ حسب وصيته إلا أن يوصي بشيءٍ محرم فإنه لا ينفذ، وأما إذا لم يوص فليس بفرض أن نجعلها ثلثاً من التركة.
وأما إذا أوصى بثلث ولم يحدد فإن للوصي أن يجعله فيما يراه أفضل، من بناء المساجد، وإصلاح الطرق، والإنفاق على طلبة العلم، والإنفاق في طبع الكتب، وما أشبه ذلك.
الجواب: لا يجوز أن يسقط الإنسان الدَّين عن الفقير وينويه من الزكاة؛ لقول الله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ [البقرة:267] كما أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة.
الجواب: لا، قوله: هي في ذمتي. ليست برجعة؛ لأنها هي في ذمته، الرجعية في ذمة الزوج؛ لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228] وأما قوله: لن أتركها لأحد. فهذه أيضاً ليست برجعة، ولكنه وعدٌ بأنه سيراجعها، والذي يجب على الإنسان أن يجعل عقوده وفسوخه صريحة بيَّنة حتى لا يقع التباس عليه، أو على القاضي وعلى المفتي، ويكون صريحاً، نعم ربما لو جيء بالرجل وسئل ما معنى قولك: هي في ذمتي؟ قال: معناه إني مراجع. فهذا قد نقول: إنه يحكم له بالرجعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى...).
السائل: البينونة الصغرى والكبرى في الطلاق هل هناك فرق بينهما؟
الشيخ: البينونة الصغرى هي التي تحل لزوجها بعقدٍ جديد، والكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوج وليست بينونة الطلقتين، لكن لو طلقها على عوض فهذه بينونة صغرى، ولو طلقها ثلاث مرات: طلقة ثم راجع، طلقة ثم راجع، طلقة فهذه بينونة كبرى.
وسواءً انتهت العدة أو ما انتهت ما له رجعة عليها إلا بعد زوج، بالبينونة الكبرى، لا يمكن أن يتزوجها إلا بعد زوج، في البينونة الصغرى يمكن أن يتزوجها بعقد سواءً انقطعت العدة أم لم تنقطع، حتى لو كانت في عدتها لا يتزوجها إلا بعقد، يعني: لو طلق على عوض ولو على درهم واحد ما عاد يمكن يراجع إلا بعقد، ولهذا لو قالت المرأة لزوجها: يا فلان! طلقني، وتعرف أنه سيطلق، لكن تخشى إن طلق أن يراجع، فقالت: أنت رجل فقير ومحتاج طلقني على مائة ريال، فقال: طلقتك على مائة ريال، الآن ما يراجعها إلا بعقدٍ جديد ورضاها ومهر وولي؛ لأنه كان طلاقاً على عوض.
الجواب: أولاً: لابد أن نعلم ما نسبة الكحول قد تكون قليلة كـ (5% ) أو (10%) هذا ما يضر؛ لأن هذا لا يؤثر، فإذا كانت النسبة كبيرة كـ (50%) أو أكثر نظرنا، أما من جهة أنه نجس فليس بنجس، لا ينجس الثياب ولا الأبدان ولا الفرش لو انصب عليه، هو طاهر؛ لأنه لا يوجد دليل على نجاسة الخمر، الأصل الذي يزبد ويسكر ليس فيه دليل على نجاسته، بل الدليل على أنه طاهر، وأنه لو أصاب الثياب أو الأبدان أو الفرش لم يجب غسله.
بالنسبة لاستعماله -أي: استعمال هذه الأشياء التي فيها الكحول عالية النسبة- إن كان شرباً فلا شك في تحريمه؛ لأنه سيسكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وإن كان غير الشرب كالادهان به والتطيب به، فالورع اجتنابه لا شك، لكننا لا نقول: إنه حرام؛ لأن قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] بيَّن الله تعالى العلة في الأمر باجتنابه بقوله: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ [المائدة:91] وهذا لا يكون إلا إذا شربه الإنسان، لكن تجنبه أولى، والحمد لله سوى هذا كثيرة.
بقي أن يقال: إذا احتاج الإنسان إلى تعقيم الجروح مثلاً، هل يجوز أو لا؟ نقول: نعم يجوز، وذلك لأننا لا نقطع بالتحريم، وإذا لم نقطع بالتحريم صارت الحاجة تبيح ما اشتبه فيه.
الجواب: على كل حال إن شاء الله السؤال صحيح؛ لأنه يجوز أن يكون الإمام مأموماً، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خرج من بيته، وإذا بـأبي بكر يصلي بالناس إماماً، فتقدم وجلس على يسار أبي بكر ، فصار أبو بكر بعد أن كان إماماً مأموماً، فلا بأس، لكن هذه مسألة غريبة من غرائب الدنيا، على كل حال -إن شاء الله- صلاتهم صحيحة.
الجواب: إذا مضى على هذه المساهمة سنوات وهي لم تخرج الزكاة يجب أن ترجع إلى إدارة الشركة، وتقول: أحصوا لي مقدار مساهمي أول سنة وثاني سنة وثالث سنة وتخرج عن كل سنة ربع العشر. ثلاث سنوات أو أكثر، تسأل إدارة الشركة؛ لأن الشركة لها وقت تصفي فيه الحساب.
الجواب: لماذا تزوره؟ أنا أرى أن هذا غلط منها، تزور رجلاً أجنبياً ليس بينها وبينه صلة، لا شك أن هذا غلط منها، أما لو كان هذا الرجل أجنبياً من أقاربها كامرأة مثلاً لها ابن عم كبير السن ومريض وبينهم ارتباط وتزاور وذهبت لعيادته مع محرم، فهذا ربما يقال: لا بأس به، أو كان جاراً لها وهو كبير السن وذهبت مع محرمها إليه لتعوده، هذا لا بأس به.
الجواب: هذا تدليس، رجل يريد أن يتزوج وفي رأسه بياض وهو شاب فهذا مدلس، لكن نقول: من الأفضل أن تصبغ هذا الشعر بلونٍ ليس أسود، بلونٍ بني، بأن يخلط الحناء والكتم ويصبغ بهما رأسه، وحينئذٍ لا يبين الشيب، بل هذا من السنة أن يغير الإنسان شيبه بغير السواد، أما تغييره بالسواد فالصحيح أنه حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باجتناب السواد، وتوعد من يصبغ بالسواد بوعيدٍ شديد.
الجواب: لا. غلط، هذا وإن فسره صاحب تفسير الجلالين بذلك فهو غلط، أي: الشجر يعم الصغير والكبير، ثم الجمع بين النجم والشجر موجود في القرآن: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ [الحج:18] فالمراد بالنجم هنا النجوم.
الجواب: لا، أبداً! بل يجتمع مع أهل المسجد الذين يواظبون على الصلاة والذين يواظبون وفي هذا وسيلة إلى نصح هؤلاء الذين لا يواظبون حتى يواظبوا؛ لأنهم لو منعوا من الحضور ما ازدادوا إلا عداوة وبغضاء، والإنسان يجب عليه أن يلاحظ المستقبل؛ لأن بعض الناس يكون عندهم غيرة، فيكرهون صاحب المعصية وينابذونه ويهاجرونه ولا يدرون ما يترتب على هذا، فالواجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يرى العاقبة، ولكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر أسوة لنا، قال الله تعالى: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ [الأنعام:108] مع أن سب آلهة المشركين واجب، لكن نهي عنه خوفاً من أن يسبوا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم؛ لأن الناس كانوا حديث عهدٍ بالكفر؛ فخاف أن يفتتنوا، بل إنه علَّم معاذاً بحق الله على العباد، وحق العباد على الله، وأن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً، فقال: (ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم) فأمره أن يكتم العلم خوفاً من أن يتكلوا على هذا، ولا يفهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن الإنسان ينظر إلى العواقب، هل مثلاً إذا منعنا هؤلاء من حضورهم وهجرناهم هل يقبلون على المسجد؟ أو المتوقع خلاف ذلك؟ المتوقع خلاف ذلك لا شك، فنقول: أحضروهم وإذا غاب أحدهم قل له: لماذا غبت اليوم؟ حتى تأتلف القلوب ويحصل المقصود إن شاء الله تعالى.
السائل: ...... مثلاً بالمجلس كلام قال الله قال الرسول، وكذلك أوصيه بتوزيع أشرطة -يا شيخ- وكتيبات، لكن ما ترى إلا الإعراض يا شيخ! يعني: حتى تخرج من المسجد وهم موجودين في البيت يا شيخ! بل البعض منهم...
الشيخ: لا تيئس، لا تيئس، نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي في قومه؟ ألف سنة إلا خمسين عاماً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كم بقي؟ ثلاث عشرة سنة يدعو الناس وفي النهاية ألجئوه إلى أن يهاجر، لا تيئس يا أخي! ثم ظهر من أهل مكة هؤلاء من يعبد الله عز وجل، ولما جاءه ملك الجبال يستأذنه أو يستأمره أن يطبق الأخشبين عليهم، قال: (لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به) كيف النظر البعيد.
فرأيي أن هؤلاء يدعون إذا فقدوا، ويتقبلون إذا وجدوا، ويرغبون في الخير، وائتلاف القلوب -يا إخواني- له شأنٌ عظيم في الشريعة الإسلامية، وليس بهين.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.
وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والسلام عليكم جميعاً.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر