إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (62)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم سفر المرأة بدون محرم لتعلم الطب

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مرحباً بسماحة الشيخ: عبد العزيز .

    سماحة الشيخ! لدينا مجموعة كثيرة من رسائل السادة المستمعين نختار منها في هذا اللقاء حسب وصول الرسائل للبرنامج، رسالة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة أم محمد من جدة، وناصر السعود آل فهيد ، وعيد بن فهيد من منطقة القصيم، وسعدون العنزي من الخرج، والأخ مؤمن .

    ====

    السؤال: سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردتنا من إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، تقول في رسالتها: ما هو حكم تعلم المرأة الطب، وهو يضطرها إلى السفر بدون محرم، علماً بأن المسافة تقطع في ساعتين بالسيارة، وهي تضطر أيضاً إلى الإقامة في المدينة الجامعية بدون محرم، أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فلا بأس بتعلم الطب للنساء والرجال، والطب من الأمور العامة التي يحتاجها المسلمون وتعلمه فرض كفاية، فإذا تيسر للمرأة تعلم الطب ولا سيما فيما يتعلق بالنساء فهذا فيه فائدة كبيرة ونفع للمسلمين ومع النية الصالحة هو عبادة.

    ولكن ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، فعليها أن تجتهد في السفر بمحرم ثم تقيم في الجهة الآمنة ولو بدون محرم، إذا أقامت في محل مأمون مع النساء من دون خلوة بالأجانب فلا بأس بذلك، تتعلم مع النساء وترجع إلى محل أمين لا بأس بذلك، أما السفر فلا يكون إلا بمحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    وليس هذا من باب الضرورة كالمهاجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بل هذا من الأمور العادية، بالإمكان أن تسافر مع زوجها أو مع أحد أقربائها المحارم كأخيها وعمها وخالها ونحو ذلك، وإلا فلتكتفي بالتعلم في وطنها، والله أعلم.

    1.   

    حكم المريض يفطر في رمضان ثم يموت ولم يتمكن من القضاء

    السؤال: هذه رسالة وردتنا من المرسلة أم محمد من جدة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    لقد مرضت أمي قبل شهر رمضان بعدة أشهر، ولقد استمر مرضها إلى أن اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره، ولقد صامت شهر رمضان إلا تسعة أيام، مع أنها مريضة، ولكنها أفطرت هذه الأيام من أجل العلاج، ولكنها قالت لي: إنها تود أن تقضي هذه الأيام التسعة بعد أن ينتهي شهر رمضان، ولكنها توفيت، فهل يجوز علي أن أقضي هذه الأيام التسعة، أم ماذا، أرشدوني جزاكم الله عني كل خير؟

    الجواب: مادامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها ولا إطعام، هذا هو الصواب، مادامت والدتها ماتت في مرضها فليس عليها قضاء ولا إطعام بل معفو عنها.

    1.   

    حكم من جاءتها الدورة الشهرية قبل غروب الشمس في نهار رمضان

    السؤال: أيضاً لديها سؤال آخر، تقول: لقد صمت يوماً من أيام رمضان ولم يبق من ذلك اليوم إلا خمس دقائق عن موعد الإفطار وجاءتني الدورة الشهرية، فهل يجب علي أن أصلي صلاة المغرب قضاء بعد أن أطهر أم لا؟

    الجواب: مادامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح ذاك اليوم الذي جاء فيه الحيض قبل أن تغيب الشمس فإن الصوم يبطل وعليها قضاؤه، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق.

    1.   

    حكم بناء المسجد بشكل رباعي أو سداسي

    السؤال: وردتنا رسالة من مستمعين من القصيم، الأول: ناصر السعود الشهيد وعيد بن فهيد ، يقولان في هذه الرسالة: هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟

    الجواب: ما نعلم في هذا شيئاً، لا نعلم شيئاً في كونه رباعياً أو سداسياً، المهم أن يكون على هيئة المساجد الواضحة، بمحرابه وطريقته والشكل الذي يناسب الصفوف، لا يكون فيها اعوجاج، ولا يكون بها مضايقات، تكون الصفوف كاملة ومستقيمة، أما أشكال البناء فأمرها واسع، لا نعلم في شكل البناء شيئاً خاصاً، لكن يراد من هذا: أن تكون البناية واسعة للمصلين، والصف والصفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد، حيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد، يعني بناية مسجد واضحة على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها مساجد.

    1.   

    حكم تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية

    السؤال: أيضاً يقولان: هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية؟

    الجواب: لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تجتنب هذا الشيء، إلا عند الضرورة لا بأس بتعاطي بعض الحبوب أو بعض الأشياء التي تمنع الحمل وقتاً ما، وأما منعه بالكلية فلا، هذا يخالف مقتضى الشرع المطهر، فإن الشرع المطهر يتشوف لكثرة النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وقال: (إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فلا ينبغي التعرض لقطع النسل.

    ولكن إذا دعت الضرورة إلى تأخير الحمل بعض الوقت لتربية الأولاد؛ لأنها تحمل على هذا، فتحتاج إلى أن تؤخر الحمل إلى وقت ما حتى تستطيع تربية الموجودين فلا بأس، مثل أن تأخذ حبوباً تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تفطم، وحتى تتفرغ للحمل الجديد، هذا لا بأس به إن شاء الله، ولا حرج فيه.

    1.   

    حكم رضاع الزوج من زوجته

    السؤال: أيضاً سؤالهما الثالث والأخير، يقولان فيه: هل يجوز رضاعة الزوج من زوجته؟

    الجواب: لا حرج، يعني: لو مص اللبن من ثديها ما يضره؛ لأن رضاع الكبير لا يؤثر شيئاً عند جمهور العلماء، لكن ترك ذلك أولى، لا حاجة إلى هذا، يعني كونه يمص ثديها من باب المزح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة لا يضر ذلك، لا يضر الزوجية لو شرب من ثديها، وهي زوجته ولا يكون ولداً لها، ولكن ترك هذا أحسن، لا سيما أن بعض أهل العلم يرى إرضاع الكبير، فلا ينبغي أن يرضع ثديها بل ترك ذلك أولى.

    1.   

    بنات رسول الله وأزواجهن

    السؤال: من مدينة الخرج بعث بهذه الرسالة: سعدون العنزي يقول في رسالته: سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر بعد الاحترام والتقدير:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

    سماحة الشيخ! أرجو إفتائي في السؤال التالي مشكوراً: هل الذي تزوج فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق أم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعاً؟

    الجواب: الذي تزوج فاطمة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا بإجماع المسلمين، ليس في هذا نزاع ولا خلاف، أما أبو بكر الصديق فلم يتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان تزوج ابنتين من النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنتيه: رقية وأم كلثوم وماتا في عصمته رضي الله عنه، وعلي تزوج الصغيرة وهي فاطمة أم الحسن وأم الحسين رضي الله عن الجميع، وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع ، وهن أربع، وليس في هذا نزاع ولا خلاف.

    1.   

    حكم العمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية

    السؤال: في هذه الرسالة وردتنا من بعض المستمعين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ المجيبين في برنامج نور على الدرب، يقول: شركة سعودية كبيرة تدير مرفقاً هاماً من مرافق بلادنا العزيزة وأنا أحد موظفيها، وسؤالي: إذا كانت هذه الشركة تتعامل مع البنوك بحيث تودع فيها مبالغ لمدد قصيرة كشهر وشهرين وثلاثة شهور بفوائد؛ ولأنها تحتاج إلى سيولة نقدية، فهي تودع المبالغ التي تحتاجها حالاً في البنوك لفترة قصيرة جداً مقابل فوائد مئوية، هل العمل في هذه الشركة حلال أم حرام، علماً بأنها تحصل على معونة بنسبة كبيرة جداً، ويساهم فيها المواطنون بأسهم كثيرة مضمونة من قبل الدولة، أخوكم مؤمن ؟

    الجواب: الذي يظهر أن العمل في هذه الشركة لا يحرم؛ لأن المحرم فيها قليل بالنسبة إلى ما يأتيها من مساهمات وما يحصل لها من المساعدات لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركة أخرى لا تعمل هذا العمل أو في عمل آخر يكون بعيداً عن الربا وعن الحرام يكون أحوط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

    والورع في مثل هذه الأمور من المهمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) هذه المعاملة الربوية مع البنوك تجعل المال فيه شبهة، وتجعل فيه خلطاً من الحرام، فإذا ترك المسلم العمل معها والمشاركة في أعمالها من باب الاحتياط هذا حسن.

    وأما التحريم فلا يظهر التحريم لأجل وجود الأموال الكثيرة السليمة فيها من الربا، والمال المشترك الذي فيه خلط من الربا لا يحرم على المسلم أن يعامل أهله، قد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى منهم وهم أموالهم فيها الربا، فيها أشياء من المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار، والكفار لا تخلو أموالهم من ذلك.

    لكن كونه يعمل الربا بنفسه أو يساعد عليه أو يعلم أن هذا المال ربا هذا لا يجوز له إذا علم، أما كونه مالاً دخل فيه الربا أو دخل فيه شيء من الحرام وهو مال كثير فالأصل السلامة، والأصل العافية، فلا يحرم على الإنسان إلا ما اتضح له تحريمه وعرف يقيناً أنه محرم، أو أنه من كسب محرم.

    1.   

    مدى صحة مقولة: (إذا سألت عالماً وأفتاك فلا تسأل غيره)

    السؤال: أيضاً يقول الأخ المؤمن : هذان سؤالان أعرضهما لأنني سمعتهما من بعض المشايخ الذين قد يفتون للناس، ونظراً لأنني لم أطمأن إليهما سألت عنهما.

    الأول: يقال: إذا سألت عالماً فأفتاك فنفذ ما قاله لك ولا تستفت غيره، فهل هذا صحيح أو أنني أستطيع السؤال حتى يطمئن قلبي؟

    الجواب: ليس هذا بصحيح، بل ينبغي للسائل أن يجتهد في السؤال حتى يطمئن قلبه، ويتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) ويقول صلى الله عليه وسلم: (استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك).

    فالمؤمن يطلب العلم ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى موافقة للشرع، حسب اجتهاده وطاقته.

    المقدم: طيب بالنسبة لطالب العلم إذا أتاه شخص ليستفتيه وعلم منه أن قد استفتى شخصاً قبله، هل له أن يجيبه على هذا الاستفتاء؟

    الشيخ: لا مانع، لكن على المفتي أن يتحرى الأدلة الشرعية، وألا يتساهل، أن يتحرى الكتاب والسنة فيعطي السائل ما يعلمه من شرع الله؛ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتساهل، بل ينبغي له الاجتهاد والتحري حتى لا يفتي إلا عن بصيرة وعن علم.

    وإذا سأله سائل يعلم أنه قد سأل غيره فلا مانع، وإن سأله قال: ماذا قال لك فلان؟ حتى يستطيع بذلك إما أن يوافقه أو يخالفه فلا بأس.

    كان الصحابة قد يفعلون هذا، قد يفعلون هذا يسألون من سألهم: ماذا قال لك فلان؟ يقول: قال فلان، فيقول: هو على فتواه، وقد يخالفه فيقول: الفتوى كذا والفتوى كذا.

    المقدم: طيب لو امتنع عن فتواه، هل يعتبر ذلك من كتمان العلم؟

    الشيخ: إن كان يعلم أن الفتوى باطلة يكون من كتمان العلم، أما إذا كان بالاجتهاد والتحري والرأي فلا بأس.

    1.   

    حكم افتراض واقعة معينة والاستفتاء عنها

    السؤال: أيضاً سؤاله الثاني الذي يقول: إني سمعتهما: يقال: لا تفترض واقعة معينة وتستفتي فيها، فإنك ربما ابتليت بها، فهل هذا صحيح؟

    الجواب: لا حرج في هذا، لكن ترك الافتراضات أولى؛ لأن المسلم يشتغل بالشيء الواقع، ويجتهد في معرفة الواقع حتى يعرف حكم الله فيه، لكن غير الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا الشيء مما يقع بين الناس ويحب أن يعرف حكمه، فلا بأس، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينبغي أن يسأل عن شيء سكت الله عنه، أما اليوم فقد استقرت الشريعة والحمد لله، استقرت الشريعة واستقرت الأحكام فإذا سأل عن حكم الله في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك.

    1.   

    حكم الطفل عند التنازع في حضانته

    السؤال: سؤاله الأخير، سؤال الأخ المؤمن يقول: من له أولاد ومات عنهم، هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبياً أو أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا، أعني: هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم وفقكم الله؟

    الجواب: هذه المسألة تحال للقضاة، إذا وقعت أمرها عند القضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة؛ لأنها تختلف المسائل هذه، نعم، تختلف والقضاة لهم النظر في هذا.

    المقدم: إلى هنا -أيها السادة- نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة: إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة أم محمد من جدة، وناصر السعود آل فهيد وعيد بن فهيد من القصيم، وسعدون العنزي من الخرج والأخ مؤمن .

    وقد عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لسماحة الشيخ، وشكراً لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768235774