إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (71)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مرحباً بسماحة الشيخ، سماحة الشيخ! في لقائنا هذا لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، ونقدم في لقائنا هذا رسائل السادة: سعد صالح الفجري من الأحساء، والمرسل (ش. ع. ش) من العراق والمستمعة (ن. ش. ك) من الرياض، ورسالة المستمع (س. م. سالم ) من سلطنة عمان.

    ====

    السؤال: الرسالة الأولى: هي رسالة سعد صالح الفجري ،يقول في رسالته: بعض الناس يؤدي ركعتين قبل المغرب مستنداً: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، والبعض الآخر لا يصلي بل يجلس مستنداً أن هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه، نرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر بالتفصيل جزاكم الله منا خيراً، وخاصة أن المسلمين في شك من هذا الأمر وفي اختلاف، وفقكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد: فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يصلي تحية المسجد في العصر والصبح أم لا؟

    والصواب: أنه يصليهما وأنهما غير داخلتين في النهي، فالركعتان اللتان يأتي بهما داخل المسجد غير داخلتين في النهي، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح؛ لأن أحاديث النهي عامة مخصوصة فقد استثني منها صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة فإنه يصلي مع الناس الجماعة، من صلى الجماعة في مسجد آخر أو في بيته ظناً أن الجماعة قد فاتته ثم جاء فإنه يصلي مع الناس العصر والفجر ولو كان قد صلى، وهذا مستثنى بالنص.

    كذلك صلاة الطواف في وقت العصر وفي وقت الصبح، الصحيح أنها لا بأس بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) فصلاة تحية المسجد مثل هذا، فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قبيل الغروب فالأفضل أنه يصلي ركعتين ثم يجلس، ومن جلس فلا حرج عليه، من جلس ولم يصل فلا حرج عليه لقوة الخلاف، ولكن لا ينبغي الإنكار من بعضهم على بعض، بل ينبغي في هذا التساهل والتسامح، فمن صلاهما إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل، لكونها من ذوات الأسباب، ومن لم يصل ركعتين وجلس فلا حرج عليه، وهكذا الطواف من طاف بعد العصر، أو بعد صلاة الفجر، فصلى فهو أفضل، ومن أخر ركعتي الطواف حتى ارتفعت الشمس أو حتى غابت الشمس فلا حرج.

    وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر أو طلعت كاسفة فالصواب أنه يشرع لها الصلاة، يشرع أن يصلي صلاة الكسوف في هذه الحالة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوة الخلاف في هذه المسألة.

    وبهذا يعلم المؤمن أن الأمر فيه سعة بحمد الله، وأنه لا ينبغي في مثل هذا التشديد والتنازع فالأمر في هذا واسع والحمد لله، من صلاهما -يعني: ركعتي تحية المسجد- قبل غروب الشمس أو إذا دخل بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه في ذلك وهو أفضل؛ لأنها من ذوات الأسباب؛ ولأنه في هذه الحال لا يقصد مشابهة المشركين، ومن جلس آخذاً بالنهي ولم يصل ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله والأمر في هذا واسع كما تقدم.

    المقدم: بعض الناس يقول: إنه في وقت موسع ووقت مضيق في تحية المسجد مثلاً؟

    الشيخ: لا شك إن الوقت الموسع هو الذي بعد الصلاة قبل أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت جاء الوقت المضيق، والصواب أنه لا حرج في صلاة التحية مطلقاً في المضيق والموسع، وهكذا صلاة الطواف، وهكذا صلاة الكسوف، هذا هو الصواب، ومن جلس ولم يصل ركعتين تحية المسجد فلا حرج كما تقدم لقوة الخلاف؛ ولأنه لا ينبغي بين أهل العلم وبين أهل الإيمان التنازع في مثل هذه الأمور؛ لأن كلاً من الطائفتين معه حجة ومعه دليل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089187348

    عدد مرات الحفظ

    782545970