إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (72)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما لدينا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    سماحة الشيخ! لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، ونريد -إن شاء الله- في لقائنا هذا أن نأتي على أكبر قدر منها، وهي رسائل السادة: محمد جاسم محمد ،من العراق من بغداد، والسائلة (و. أ. ع) من اليمن، من تعز، ورضوان آدم محمد تورين ، والأخت (ح. ع. ص) من العراق، والمستمع (ش. ع. ح) من القصيم، وظافر قمصان القرني من بلاد بالقرن.

    ====

    السؤال: نبدأ أولاً: برسالة محمد جاسم محمد ، من العراق بغداد حيث يقول فيها: أنا موظف وعندي راتب شهري، فهل علي زكاة، أي: هل على الراتب الشهري زكاة، وما مقدارها مع العلم أن راتبي حوالي مائة دينار عراقي، وفقكم الله؟

    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول، راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات أو الدراهم أو الجنيهات كل أنواع العمل فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا حال على راتبك -أيها السائل- إذا جمعت منه مالاً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، من كل أربعين دينار ديناراً واحد ربع العشر، أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته ولا يبقى عندك شيء منه فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيما حال عليه الحول، إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليك الزكاة، أما إذا كنت لا تبقي شيئاً منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088531029

    عدد مرات الحفظ

    777161136