مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
====
السؤال: شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول الحائرة (ن. ن) من جدة، أختنا تقول في أحد أسئلتها في هذه الرسالة: ذات يوم احتجت إلى بعض المال، واضطررت إلى السرقة، فسرقت من إحدى الفتيات وتتابع ذلك معي، والآن قد تبت إلى الله وبكيت كثيراً على ما اقترفت يداي، ولا أدري ماذا أفعل؟ وأنا خائفة من عقاب الله وناره، خصوصاً أنه لا يمكنني رد هذه الأموال؛ لأن أصحابها قد سافروا ولا أعرف أين هم، فهل أتصدق بمبلغ يساوي تلك الأموال، أم ماذا أفعل؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا المال الذي سرقت من الفتاة، وجهلت محلهم الآن، عليك أن تتصدقي به على الفقراء والمساكين، أو في المشاريع الخيرية، بالنية عن صاحبة المال، وتبرأ الذمة إن شاء الله مع التوبة الصادقة والندم، أما إن قدرت على إيصاله إلى الفتاة فعليك ذلك، لكن ما دمت لا تقدرين ولا تعلمين محلهم فالصدقة تكفي مع التوبة الصادقة. نعم.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أربعين ليلة، ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: (وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة) خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله، وأخرجه النسائي وجماعة بلفظ: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة)، فالواجب على الرجل والمرأة جميعاً أن يكون الحد هذا المقدار، أربعين ليلة، فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ولا يزاد على ذلك، لا في الأظفار ولا في الشارب ولا في حلق العانة ولا في نتف الإبط.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً إبقاء النساء لأظافرهن حتى تطول سماحة الشيخ، وإن كان للزينة طبعاً هذا لا يجوز؟
الشيخ: لا يجوز ما زاد عن الأربعين لا يجوز.
الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يمتثلا أمر الشرع في أي مكان كان، وأن لا يغرهم أو يهولهم أو يمنعهم من تنفيذ الشرع عدم وجود المنفذين للشرع، أو وجود المستغربين والمستنكرين، فالمؤمن ينفذ أمر الله، سواء كان بين المنفذين أو بين المعرضين والغافلين، فعليك أينما كنت الحجاب عن الرجال الأجانب، كفاراً كانوا أو مسلمين، ولو استغربوا ذلك، فأنت مأمورة من جهة الله أن تنفذي أمر الله، فكما لو كنت في بلاد لا يصلون عليك أن تصلي وإن لم يصلوا، وهكذا فيما يتعلق بجميع الأوامر، فالمؤمن ينفذ أمر الله في صومه وصلاته وغير ذلك، وإن كان من حوله لا يفعلون ذلك، أو يستغربون ذلك، هذا هو الواجب، وإذا أعرض أولئك عما أوجب الله عليهم لم يجز للمؤمن ولا المؤمنة أن يشاركهم في ذلك، أو يتأسى بهم في ذلك.
والحجاب أمر أمر الله به كما قال جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]ويقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31]هذا عام في بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين، في الداخل والخارج، فاتقي الله وعليك بتنفيذ أمر الله، وإن كنت في بلادٍ تستغرب ذلك.
الجواب: البنوك الإسلامية تجتنب المعاملة الربوية، فالتعامل معها ليس مثل البنوك الربوية، التعامل مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه، والتعامل مع البنوك الربوية فيه الحرج في أي معاملة يكون فيها ربا، أما المعاملات التي ليس فيها ربا مثل: الحوالات بدون ربا، وما أشبه هذا لا بأس، لكن المعاملة الربوية مع أي إنسان سواءً كان مع البنك الربوي أو مع غيره لا تجوز، وذلك مثل: وضع الودايع بربح خمسة في المائة، عشرة في المائة، الاقتراض بربح خمسة في المائة، عشرة في المائة، أكثر أقل، هذا وأشباهه ربا، سواء كان ذلك مع بنكٍ ربويٍ أو بنكٍ إسلاميٍ، أو مع تاجرٍ، أو مع غير ذلك.
فالبنوك الإسلامية التي تعتمد شرع الله، التعامل معها طيب وفيه عون لها على سيرها في هذا السبيل، والتعاون مع البنوك الربوية بالربا أمر لا يجوز، وهكذا مع غير البنوك، كالتجار والأفراد لا يجوز التعاون بالربا أبداً مع أي أحد.
أما البنوك الإسلامية فالواجب تشجيعها والعناية بها، والواجب على القائمين عليها أن يحذروا كل ما يتعلق بالربا، وأن يكونوا محققين لما نسبوا إليه بنوكهم، من كونها إسلامية، وأن يحذروا التساهل في ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
سماحة الشيخ! يثير الناس قولهم: إن هذه البنوك لا تستغني هي أيضاً عن التعامل مع تلك البنوك الربوية؟
الشيخ: أما ما اطلعنا عليه، فالذي ظهر منهم أنهم يتحرجون من ذلك، ويبتعدون عن الربا، أما ما يخفى فالله جل وعلا هو الذي يعلم، سبحانه وتعالى، لكن البنوك الإسلامية لها أعداء ولها خصوم لا يصدقون عليها، فالواجب تشجيعها والعناية بها، والواجب على القائمين عليها أن يبتعدوا عن كل شبهة، حتى لا يجد خصومهم سبيلاً إلى الطعن في أعمالهم.
المقدم: بارك الله فيكم. لكن فيما إذا كان تعاملها مع البنوك الأخرى سماحة الشيخ في غير شئون الربا، كالحوالات وما أشبه ذلك؟
الشيخ: ما فيه بأس لا حرج في ذلك، الحمد لله. نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! وقد تفضلتم بإثارة قضية الاقتراض من البنوك والفوائد عليها، هل هناك فرق بين الاقتراض للاستثمار، والاقتراض للاستهلاك؟
الجواب: لا فرق في ذلك، إذا اقترض للاستثمار أو للاستهلاك على وجه الربا، فقد أتى الربا، سواء كان ذلك القرض سوف يستثمره في أعمال أخرى، أو كان لحاجته كله ربا، كله ممنوع.
الجواب: قد أحسنتما في هذا، والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما بجميع الوسائل، أما مساعدتكما للوالدين بما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح، وأنتما مشكورتان على ذلك، ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض، بل الواجب عليهما أن يساعدا وأن يسرهما هذا الأمر، وأن يشكراكم على هذا العمل.
المقصود أن مساعدة الوالدين أو غير الوالدين من رواتبكما ومن مالكما الخاص، ليس للزوج فيه اعتراض، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالصدقات بعد خطبة العيد عليه الصلاة والسلام، فيتصدقن، ولا يقل لهن: شاورن أزواجكن، بل يأمرهن بالصدقة ويقول: (إني رأيتكن أكثر أهل النار) ويأمرهن بالصدقة والاستغفار، ويأمر بلالاً أن يأخذ ما يتبرعن به، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن ميمونة قالت: (يا رسول الله! أشعرت أني أعتقت فلانة -جاريةً لها-؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك) ولم يقل لها: لم لم تستأذنيني في ذلك؟ بل أمضى عتقها ولكنه أخبرها أنها لو كانت تصدقت بها على أخوالها وساعدت بها أخوالها لكان أعظم لأجرها، من باب صلة الرحم، فكيف بالوالدين؟! الوالدان أعظم وأكبر.
فالمقصود أن مساعدتكما لوالديكما أمر مطلوب، وحق عليكما، وعلى الأزواج أن يشجعاكم على ذلك، وأن يوافقوا على ذلك، ولكن لا مانع من أخذ خاطر الأزواج، والعناية بما يرضي الأزواج، من دون أن تقصرا فيما يتعلق بالوالدين، وعلى الأزواج أن يتقوا الله وأن يشجعوكم على بر الوالدين، وأن لا يعترضوا على ذلك.
الجواب: المشروع لكما جميعاً التسامح والتعاون على الخير، هذا هو الذي ينبغي، المشروع للأزواج فيما بينهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يجتهدوا في مصالح أولادهم، ولا ينبغي لهم التنازع، أما معاشك فهو لك، ومعاشه له، ليس له أن يعترض عليك وليس لك أن تعترضي عليه في معاشه، والنفقة واجبة عليه على أولاده وعليك، أن ينفق عليك وعلى أولاده، ولكن إذا ساعدتيه في هذا الباب من معاشك فهو أطيب وأحسن وأقرب إلى الوئام وسماح النفوس، وإذا كان بينك وبينه شرط على أنك تذهبين إلى العمل وله النصف أو له الربع من معاشك فلا بأس، (المسلمون على شروطهم)، إذا اتفقتما على شيء، فلا بأس أن تعطيه النصف أو الثلث أو الربع، حسب ما اتفقتما عليه؛ لأن ذهابك إلى العمل وتركه مع الأولاد فيه مشقة عليه وتعب عليه، فإذا سمح لك بذلك على شرط أن المعاش يكون بينكما أو على شرط أن المعاش ينفق في حاجات البيت وحاجة الأولاد هذا الشرط لا بأس به؛ لأن في ذهابك وسفرك مشقةً عليه، فإذا شرط شيئاً في ذلك، من ربع المعاش أو نصف المعاش أو أقل أو أكثر، فينبغي لك أن تفي بذلك، فـ(المسلمون على شروطهم)، ولا ينبغي لك أن تتحرجي في هذا.
وبكل حال، فالمشروع لكما جميعاً التسامح والتعاون على البر والتقوى، ولا تمتنعي من شيءٍ يهدئ الأحوال، ويسبب صلاح الحال بينك وبين زوجك، وأيضاً يحصل به الوئام والإحسان إلى الأولاد والإنفاق على الأولاد. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، بالنسبة لإنفاقها على الأولاد لمدة سنة، ماذا تقول للزوج سماحة الشيخ؟
الشيخ: هذا على الزوج أن يشكرها على ذلك؛ لأنها قامت عنه بواجب، ولها أن تطالب بما يلزم الزوج من النفقة، ولها أن تتسامح، والتسامح أفضل في هذا الأمر.
الجواب: إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول، فالمأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي؛ لأن السنة أن لا يزيد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فإذا أطال الإمام الجلوس، ولا ينبغي له أن يطيل، فإن المأموم يكرر التحيات، أو يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكررهما جميعاً، أو يسكت، ولا حرج عليه في ذلك، أما الإمام فالسنة له أن لا يطيل، بل متى فرغ من التشهد الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قام، وإن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فلا حرج.
المقصود أن الواجب إلى قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، فإن قام عند هذا فلا بأس، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل في أصح قولي العلماء، ثم يقوم إلى الثالثة، فإذا أطال زيادة على هذا فهو مكروه، لا ينبغي له أن يطيل، لكن لو أطال فإن المأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسكت ولا حرج.
الجواب: نعم إذا أطال لا حرج في القراءة؛ لأن القيام محل قراءة، فإذا أطال الإمام قرأ المأموم ما تيسر بعد الفاتحة حتى يركع الإمام.
الجواب: إن كان مريضاً يشق عليه القيام، ويستعين بهذا على بقية القيام، فلا حرج في ذلك، أما إن كان يتعمد ويتكاسل فلا يجوز، الواجب عليه القيام والمسارعة إلى القيام مع إمامه، إلا إذا كان أراد جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة قليلة، فلا بأس بذلك، يجلس قليلاً كما يجلس بين السجدتين، ثم ينهض ولا يطيل، أما أن يطيل حتى يقارب الإمام الفاتحة، أو نصف الفاتحة فهذا لا ينبغي، بل الواجب البدار والمسارعة مع الإمام؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه).
فالواجب على المأموم أن يسارع وأن يقوم مع الإمام، إلا من عذرٍ شرعي، كالمرض أو نية جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة، لا بأس بها، بل هي مستحبة في أصح قولي العلماء، فإن جلس بهذه النية فلتكن خفيفة، ثم ينهض.
الجواب: جلسة الاستراحة هي: جلسة خفيفة بعد الأولى من الصلوات الخمس، وبعد الثالثة في الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، كان الرسول يفعلها عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في حديث مالك بن الحويرث وفي حديث أبي حميد الساعدي. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من جعلها سنةً دائمةً في الصلاة، ومنهم من جعلها سنةً في حق المريض، وكبير السن، وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على هذا المعنى، والأرجح والأصوب أنها سنة مطلقاً؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، فهي سنة، لكنها جلسة خفيفة، مثل: الجلسة بين السجدتين، ليس فيها ذكر ولا دعاء، بل جلسة خفيفة ثم ينهض.
الجواب: لا نعلم في ذلك بأساً، وإذا كان لها زوج فعليها أن تستشير الزوج لئلا يكره ذلك منها، التخفيف في الشعر لا بأس به، بشرط أن لا يكون هذا لقصد مشابهة الكافرات، وبشرط أن لا يكون ذلك بمخالفة الزوج إذا كان لها زوج، بل ينبغي لها أن تنصاع للزوج وتستشيره في ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، على أي حال قد تصل إلى هيئة الكافرات، سماحة الشيخ، لكن ما العمدة في هذا؟
الشيخ: أما الشيء الخفيف الذي لا يكون فيه مشابهة للكافرات، فلا بأس، أما إذا كان القصد مشابهة الكافرات، أو كان العمل يشابه الكافرات، فلا يجوز.
ولا بد من النية، أما إذا صادف وهي ما قصدت ذلك، ولكن اعتبرته هي وزوجها من باب الجمال، ومن باب الزينة، فلا حرج في ذلك. وإن قدر أنه صادف، لكن لا ينبغي تعمد ذلك، تعمد مشابهة الكافرات.
الجواب: هذا فيه إجمال وقد حرم الله جل وعلا مشابهة المرأة للرجال، ليس لها التشبه بالرجال، وليس للرجال التشبه بالنساء، فمجرد الخياطة بالسلك أو الأسلاك أو كيفية الخياطة، إذا كانت الكيفية غير كيفية الرجال، ما تشبه الرجال، لا حرج، كون السلك هو السلك، كون الكف هو الكف، يعني: طريقة الكف في الخياطة، لكن لا بد أن يكون هناك شيء يميز ملابس النساء عن ملابس الرجال، لا يكون فيه تشبه بالرجال بوجه من الوجوه، هذا السؤال فيه إجمال.
فالواجب عليها أن تبتعد عن كل شيء يكون فيه التشبه من المرأة بالرجل، في ملبسه أو في غيره، كالرجل ليس له أن يتشبه بالمرأة، والرسول عليه السلام قال: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المترجلات من النساء).
فالواجب على هذا وهذا البعد عن التشبه، الرجل لا يتشبه بها، وهي لا تتشبه به، لا في الخلق، لا في الكلام ولا في المشي ولا في الملابس ونحوها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، يبدو لي سماحة الشيخ أن أختنا تسأل عن التفصيل، إذا كان تفصيل ثوب المرأة يشبه تفصيل ثوب الرجل، فإنها حينئذ تسأل عن الحكم، والواقع أن هذا موجود في بعض محلات الخياطة؟
الشيخ: الحكم هو هذا، الحكم هو التشبه، إذا كان التفصيل يجعلها متشبهةً بالرجل، حرم ذلك؛ لأن هذا اللفظ نعرف مقتضاه من جهة التشبه، فإن كان هذا التفصيل يجعلها متشبهةً بالرجل ويجعل لباسها من جنس لباس الرجل لم يجز، وإن كان لا يقتضي ذلك، فلا بأس، الحكم يدور مع التشبه. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، هو الواقع الفارق في القماش فقط فضيلة الشيخ، يعني: إذا رأيت هذا الثوب المفصل فهو تفصيل ثوب رجلٍ إلا أنه يختلف بأن هذا القماش لا يلبسه إلا النساء، وذلك القماش لا يلبسه إلا الرجال فقط؟
الشيخ: ما نعلم شيء يعني واضح في هذا.. المهم أنه لا يكون هذا اللباس مشبهاً للرجل، وإذا قدرنا أن هناك جماعةً في قريةٍ أو في أي مكان، لهم ملابس خاصة للرجال، وللنساء ملابس خاصة، حرم على المرأة أن تلبس لباسهم، وحرم على الرجل أن يلبس لباسهن، هذا هو الواجب للبعد عن التشبه.
الجواب: ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، إن أزيل فلا بأس، وبعض أهل العلم يكره ذلك.
الجواب: ليس له أن يخفي العيوب، وليس لأهل المرأة أن يخفوا عيوبها، الواجب البيان، لأن المسلم أخو المسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (الدين النصيحة) ويقول جرير رضي الله عنه: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم).
فليس له أن يخفي عيوبه، وليس لها أن تخفي عيوبها، وليس لأهل المرأة أن يخفوا عيوبها، بل عليهم أن يوضحوا للرجل على ما هي عليه، صحيحة أو مريضة، عوراء أو عمياء، عرجاء أو غير ذلك، حتى يقدم على بصيرة.
الجواب: لا بأس بذلك أن تصبغ رجليها أو أظفارها مادام ذلك في بيتها أو بين نسائها، وإذا كان عند الرجال تلبس الجوارب، لا بأس. نعم.
الجواب: من النور، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من مارجٍ من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من الطين) هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.
المقدم: سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى؛ على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي ، شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر