أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب.
يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع عبد الله عبد الجواد عبد الله مصري يقول في رسالته: حلفت طلاقاً على زوجتي بهذا اللفظ: (علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي العمل كذا وأنكرتيه لأطلقك) علماً بأن العمل المشار إليه كان من أعمال البر، وبعد ذلك سمعت منها كلاماً في حق ذلك العمل وهي في حالة غضب مع الأولاد، فقلت في نفسي: إذا لم أطلقها طلقة رجعية يقع عليها الطلاق بالثلاث المعلق السابق ذكره، فقلت لها: إذاً أنت طالق، وبعد ذلك راجعتها في العدة بعد توبتها، علماً بأن العمل الذي تخالفنا عليه هو المواظبة على الصلاة، والسؤال: هل ما صنعته من هذه الرجعة صحيح، أم أن الطلاق الأول يقع، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالجواب عن هذا السؤال نحيلك به إلى القاضي في طرفكم حتى ينظر فيما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك، أو تحضر عندنا إذا كنت في المملكة وننظر في الأمر بإعطائك كتاباً إلى قاضي طرفك حتى ينظر في الأمر بحضورك وحضور الزوجة ووليها حتى نتأكد من صفة الواقع ونكون على بينة في ذلك، ونسأل الله للجميع التوفيق.
الجواب: الواجب عليك أن تنفق على والدك، وعلى أولادك، وعلى زوجة والدك بما تستطيع حتى تسد حاجاتهم وما زاد على الحاجة فلك أن تبقيه عندك، ولكن لابد من الإنفاق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك وعلى أولاده أيضاً إذا كان عنده أولاد قاصرون ضعفاء، فعليك أن تنفق على الجميع، وهذا من صلة الرحم ومن بر الوالد وهو واجب، أما إن كان والدك غنياً ويستطيع أن ينفق على أولاده وعلى نفسه فعليك أن تنفق على ولديك اللذين عندك كفايتهما، وتصطلح مع والدك في الشيء الذي يرضيه ولا يلحقك معه حرج في هذا الأمر.
الجواب: ليس لهذا أصل، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام فليس هذا بمشروع، بل هذا من البدع ولا وجه له، وهو صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك بأن كل ما نفعله من الخير له مثله؛ لأنه الدال على الخير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجورنا في قراءتنا وصلاتنا وصومنا وغير ذلك، يعطى مثل أجورنا؛ لأنه الدال على الخير والداعي إليه عليه الصلاة والسلام، فليس هناك حاجة إلى أن نهدي له الفاتحة أو غيرها، كل هذا لا أصل له، ولو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وقال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: فهو مردود، ولم ينقل هذا عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله مع أقاربه المسلمين، ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أقاربهم، فعلم أنه بدعة.
الجواب: عليك أن تجاهد نفسك وأن تعتاض عن ذلك بسماع القرآن الكريم، والإكثار من تلاوته والاشتغال بذكر الله عز وجل وبما ينفعك في أمر دينك ودنياك، أما سماع المطربين والمطربات فهو من وسائل الشر، من وسائل عمى القلوب، ومن وسائل قسوتها وانحرافها عن طريق الخير، فإياك وهذا العمل احذره غاية الحذر، وقد قال الله عز وجل: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ [لقمان:6] فجعل لهو الحديث مضلاً عن سبيل الله، و(لهو الحديث) هو الغناء وآلات الملاهي كما قال جمهور أهل العلم في تفسير الآية.
فالواجب عليك الحذر من هذا السبيل، وأن تعتاض عن هذا الشر بما شرع الله من الخير في استماع القرآن الكريم، وتدبر معانيه.. بالإكثار من تلاوته.. بالإكثار من ذكر الله.. في التحدث مع إخوانك فيما ينفعكم، والمذاكرة فيما ينفعكم.. في التحدث مع أهلك فيما ينفعكم.. في الاشتغال بشيء آخر من الأمور المباحة حتى تشتغل عما حرم الله بما أباح الله، رزق الله الجميع الهداية.
الجواب: العمل في البنوك الربوية أمر منكر لا يجوز، والله جل وعلا قد وسع الطريق ويسر الأمر، ولم يجعل مكاسب الناس محصورة في الحرام، بل جعل لهم مكاسب كثيرة كلها حلال، من البيع والشراء، والزراعة، والصناعات المتنوعة.. إلى غير ذلك من أنواع المكاسب الطيبة، أما العمل في البنوك فهو إعانة على الإثم والعدوان، ومعاونة على الربا، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم في الصحيح، فالواجب عليك أن لا تعمل في البنوك، وأن تعتذر لوالدك بالعذر المناسب وتوضح له أن هذا تعاون معهم على الإثم والعدوان وهذا لا يجوز؛ حتى يقتنع، وحتى يعلم أنك مصيب.
والحاصل: أنك لا تطيعه في هذا، إنما الطاعة في المعروف، لكن ترد عليه رداً جميلاً، وتخاطبه مخاطبة حسنة وتعتذر إليه عذراً جميلاً، فتقول: يا والدي! يشق علي أن أعصيك وأحب أن أطيعك في كل شيء، لكن طاعة الله فوق ذلك، وحق الله فوق ذلك، فأرجو أن تعذرني وأن تسمح عني سامحك الله وجزاك خيراً، وما أشبه هذا من الكلام الطيب، فإن قنع فالحمد لله وإلا فاترك المعصية ولو لم يقنع لكنك تجتهد أبداً أبداً في طاعته، وفي إقناعه، وفي طلب رضاه، وفي التواضع له مهما أمكن.
الجواب: لا تمتنع، لكن علموها علموها واجتهدوا واصبروا، كونوا صابرين معلمين مرشدين معينين لها على الخير، فهي مجتهدة وطالبة للخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران) فالمتتعتع قد يغير حرفاً، وقد يبدل حرفاً، يريد الخير، فعليك أن تعلمها وأن تحسن إليها، وأن تصبر وتكرر عليها الألفاظ بأسلوب حسن برفق وتواضع حتى تقتنع وحتى يذل لسانها لهذا الأمر، وحتى تدع زيادة الواو، هذه الزيادة سقوطها سهل، لكن عليك أن تصبر ولا تعنف ولا تشدد، بل عليك بالحلم والصبر وعند ذلك يزول الخطأ إن شاء الله.
الجواب: الجمهور -أيها السائل الكريم- يرون أن طلاق الحائض واقع، وهكذا طلاق النفساء، وهكذا طلاق من طلقت في طهر جامعها زوجها فيه، فهم يرون طلاق البدعة محرماً وواقعاً، هذا قول الأكثرين كما حكاه غير واحد من أهل العلم كـابن عبد البر وغيرهم، ويحتجون بأن ابن عمر طلق وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة وزوجته حائض، قالوا: فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلقة وقعت.
وقال آخرون من أهل العلم: ليس ذلك بواضح، فإن المراجعة معناها: الرد، ردها إلى عصمته وإلى بيته، ولا يلزم منها المراجعة الشرعية، ولا يلزم منها القول بوقوع الطلقة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك) فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بتكرار الطلاق وتكثيره، وإنما أراد إيقاع الطلاق الذي أراده ابن عمر ، وأما الطلقة الأولى فهي لاغية؛ لأنها وقعت في غير محلها، وقعت على غير الوجه الشرعي فلا تكون معتبرة، والطلاق المعتبر هو الأخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية التي بعد الحيضة التي طلقها فيها، وفي لفظ آخر: (ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك) وفي لفظ آخر: (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) فدل ذلك على أن الطلقة التي طلقها في الحيض غير واقعة.
وقد سئل ابن عمر عن ذلك، سأله رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن! رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بها؟ فقال له: لا يعتد بها. وهو نفس الذي وقعت عليه القصة رواه محمد بن عبد السلام الخشني بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: لا يقع، وهو صاحب القصة، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وغيرهما عن الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد السلام الخشني أنه روى هذا بإسناده الصحيح إلى ابن عمر ، وقال هذا المعنى طاوس بن كيسان اليماني أحد أصحاب ابن عباس وأحد كبارهم، وقاله أيضاً خلاس بن عمرو الهجري ، وذهب إليه جماعة من أهل العلم؛ لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلم يعتبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: مردود، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردوداً، وقد قال لـابن عمر -صلى الله عليه وسلم-: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك) وفي رواية قال: (فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فأمسكها أو طلقها) فهذا كله واضح في أنها لم تقع، وأن المطلقة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو في نفاس طلاقها غير واقع؛ لأنه طلاق بدعة، وطلاق في غير محله فلا يقع، وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة آخرون من أهل العلم أخذاً بحديث ابن عمر نفسه، وبفتواه رضي الله عنه ورحمة.
أما ما جاء في بعض الروايات أنه احتسبها، أو أنها حسبت عليه فهذا ليس بواضح أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاده رضي الله عنه حسبها باجتهاده ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب؛ فلهذا أفتى بأنها لا تقع.
أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره الآن، وعلى كل حال إن كان ابن رجب قال: إنه يقع، فهو جرى على ما قاله الأكثرون، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس ابن تيمية قالا: إنه لا يقع، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله وأبصر بالسنة.
الجواب: الإثم على من استخدم الصحف والأوراق التي فيها ذكر الله أو آيات من القرآن، سواء استخدمها في لف أطعمة، أو في لف حاجات أخرى، أو جعلها سفرة فوقها الطعام، كل ذلك منكر ولا يجوز، وقد نبهنا على هذا مرات كثيرة في الصحف المحلية وغيرها.
فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الشيء، وأن يكون عنده من احترام كتاب الله واحترام أسماء الله ما يزجره عن هذا العمل كالجرائد وغيرها من الأوراق التي فيها آيات قرآنية أو فيها ذكر الله، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء من أسماء الله، الواجب أن لا يستعملها ملاف ولا سفرة ولا غير هذا مما يهينها، لكن إذا حك منها أسماء الله، أو قطع ما فيه أسماء الله ولم يبق إلا شيء ليس فيه أسماء الله وليس فيه آيات فلا بأس.
الجواب: هذا غلط، وتأويل لآيات الله بغير حق، ليس على المريض حرج في الجهاد وما يحتاج إلى عمل لا يطيقه، كما أنه ليس عليه حرج إذا صلى قاعداً إذا عجز عن القيام، أو صلى على جنبه إذا عجز عن القعود، أما كون المرأة تبرز مفاتنها أو تكشف وجهها أو شعرها هذا عليها فيه حرج وإن كانت مريضة ليس لها ذلك، إلا إذا غلبها المرض ولم تشعر أي زال شعورها فهي معذورة، أما مادام شعورها معها وتعقل فالواجب عليها أن تستر شعرها ووجهها وبدنها عن الطبيب وعن غير الطبيب إلا عند الحاجة، فإذا احتاج الطبيب ينظر إلى محل الألم كشفت له محل الألم، فإذا فرغ سترت ذلك عنه وعن غيره، فالكشف إنما هو بقدر الحاجة للطبيب، إذا كان الألم في فمها كشفت له فمها، الألم في يدها كشفت له يدها، الألم في وجهها كشفت له الجزء من وجهها كجبهتها أو غيره، في رجلها كشفت رجلها.
أما الممرضون والزوار فلا حق لهم في هذا، يجب الستر عنهم، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر بل ذلك منكر ظاهر، والله المستعان.
الجواب: مادمت -أيها الأخ- تعترف بأنك بعتها عليه فليس لك حق في أخذها منه إلا برضاه هبةً أو شراءً، أما أن تأخذها منه بالقوة أو بالسلطان فهذا ظلم وعدوان، ولو ساعدك السلطان، فالسلطان حينئذ ظالم معك، فلا يجوز لك أن تأخذها بالظلم وبقوة السلطان وبقوانين باطلة وآراء فاسدة، بل يجب عليك أن تحترم ما جرى منك من البيع وتدعها في يد صاحبها الشرعي ويعطيك الله أفضل منها وخيراً منها وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] .. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] إلا إذا رضي ببيعها عليك برأس المال أو بأقل أو بأكثر، أو أعطاك إياها عطية فلا بأس، أما الظلم فلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) ويقول عليه الصلاة والسلام: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) فاتق الله واحذر.
الجواب: ليس للطرق الصوفية أصل في الشرع فيما نعلم، بل هي محدثة وبدع منكرة، وما كان فيها من ذكر شرعي أو عمل شرعي فما جاء به الكتاب والسنة يغني عنه، فالواجب على أهل الإسلام أن يتلقوا علومهم وأعمالهم عن كتاب الله، وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا عن الطرق الصوفية، وما قد يوجد في بعضها من أعمال طيبة أو أقوال طيبة فإنما كانت كذلك لكونها متلقاة عن الله وعن رسوله، لا عن الشيخ فلان أو صاحب الطريقة فلان، فالحق الذي في أي طريقة من طرق الصوفية إنما يقبل لأنه جاء عن الله وعن رسوله لا لأنه مأخوذ عن الصوفية أو عن شيخ الصوفية فلان أو فلان.
والواجب على المؤمن أن يتعبد بما قاله الله ورسوله وبما شرعه الله ورسوله، ولا يتعبد بما رآه الشيخ فلان أو صاحب الطريقة فلان؛ لأن هذه الطرق محدثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: فهو مردود، وقال جل وعلا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ [الأنعام:153] وصراط الله هو ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من القول والعمل والعقيدة، فليس لأحد أن يحدث شيئاً ويسميه طريق الشيخ فلان أو طريق الشيخ فلان، سواء كان نقشبندياً، أو خلوتياً، أو قادرياً، أو غير ذلك، الواجب على المسلمين جميعاً ومنهم الصوفية أن يتلقوا أعمال الشريعة وعبادات الشريعة عن ربهم وعن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام لا عن آراء الناس.
وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم العبادات بأفعاله وأقواله، ثم بينها أصحابه رضي الله عنهم، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نستغني بهما عما أحدثه الناس من الصوفية وغيرهم.
الجواب: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل تدرك الركعة بالركوع أم لابد من القراءة مع الإمام؟ هذا موضوع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب: أنه متى أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي دل عليه حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح: أن أبا بكرة جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فأخبر، فقال: (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره بقضاء الركعة؛ ولهذا الصواب من قولي العلماء: أن من أدرك الركوع أدرك الركعة وأجزأته ولا يؤمر بالإعادة، أما قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهذا في حق من أدرك القيام وأمكنه القيام، أما من عجز فهو معذور، هذا الذي عليه أهل التحقيق وجمهور أهل العلم، فالذي فاته القيام معذور، فيصلي الركوع مع الإمام وبقية الصلاة ويجزئه ذلك هذا هو الصواب.
سؤاله الأول: يسأل عن الزكاة في ذهب النساء، وقد سبق -يا أخ أحمد- جواب سماحة الشيخ في حلقات قريبة، ومنعاً للتكرار نرجو منك الحرص على مواظبة استماع البرنامج، ولكن له سؤال آخر يقول: هل هناك كتب ترشدوننا لقراءتها في نواحي الفقه وما شابه ذلك؟
الجواب: أما حلي النساء فقد بينا أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وما كان أقل من النصاب فليس فيه شيء، والنصاب عشرون مثقالاً ويقدر بأحد عشر جنيهاً ونصف سعودي أو باثنين وتسعين غراماً، فما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء.
وأما الكتب التي ننصح بها فهي كثيرة، لكن من أحسنها بعد كتاب الله: زاد المعاد لـابن القيم فإنه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيرها، وهو كتاب جيد، زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب مفيد عظيم في العبادات وغيرها.
ومن ذلك كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: آداب المشي إلى الصلاة، وهو كتاب صغير مختصر في العبادات، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام.
ومن ذلك أيضاً: منار السبيل شرح الدليل كتاب مفيد أيضاً، وهكذا الروض المربع بحاشيته التي لـابن قاسم رحمه الله وبحاشيته للعنقري رحمه الله مفيد أيضاً، زاد المستقنع فإنه مفيد وشرحه الروض المربع وعليه حاشية العلامة ابن قاسم رحمه الله، وحاشية للعلامة الشيخ عبد الله العنقري.
فهذه كتب مفيدة، لكن أحسنها وأعظمها في الفائدة وأعناها بالدليل كتاب ابن القيم (زاد المعاد في هدي خير العباد) فإنه قد اعتنى بالدليل ووضح ما ينبغي إيضاحه رحمة الله على الجميع.
المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.
إخوتنا المستمعين الكرام! بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي تفضل فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، فأجاب على أسئلة الإخوة عبد الله عبد الجواد عبد الله مصري ، والأخ محمد إمام حسن ، مصري يعمل بمنطقة الجوف، ورسالة الأخ (م. ح. م) من السعودية، والأخ المهندس أبو محمد (س. م) من طهران إيران، والسائلة (ن. هـ. ع) لم تذكر عنواناً، والأخ السائل محمد خلف من الجمهورية العراقية محافظة التأميم قضاء الحويجة، والأخ أحمد أبو حيمد ، من الرياض، والأخ السائل موسى سراج علي ، مقيم بالسعودية، ورسالة الأخ علي سيد منصور ، من جمهورية مصر العربية الوادي الجديد الداخلة، ورسالة الأخ محمد حماد عبد الباقي من مصر أيضا الفيوم.
نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونشكر للإخوة المستمعين حسن استماعهم.
ولكم تحية من الأخ خالد منور خميس من الإذاعة الخارجية، وإلى أن نلتقي على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر