مستمعي الكرام! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب، نعرض ما لدينا فيه من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السليمانية من العراق من خالد خليل خيري ، يقول: لقد حلفت بالقرآن العظيم أكثر من ثلاث مرات أو أقل -لست متأكداً تماماً؛ لأنه قد صار لهذا الأمر وقت طويل- حلفت على أن أجتنب الزنا؛ لكنني لم أستطع السيطرة على نفسي، وهذه الحالات تسببها لي زوجتي؛ لأنها لا تعرف واجبات الزوجية مطلقاً مما جعلني لا أحبها وأكرهها، علماً أن عندي منها خمسة أطفال، فما هي الكفارة عن كل يمين؟ وهل الكفارة تمحو ذنبي وهو الذنب الذي حلفت عليه؟ وهل الله عز وجل يبقى غاضباً علي علماً أنني أصلي وأصوم شهر رمضان سنوياً، ودائماً أفكر في عذاب الله ولكن النفس أمارة بالسوء أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فلا ريب أن الزنا من أقبح الكبائر ومن أعظم السيئات، فالواجب عليك أيها السائل التوبة إلى الله من ذلك، وجهاد النفس حتى لا تقع في هذه الفاحشة العظيمة، والله يقول سبحانه: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء:32] ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:68-70].
فعليك أيها السائل! بالتوبة إلى الله، والبدار بذلك، وجهاد النفس جهاداً كبيراً، حتى تسلم من هذه البلية العظيمة، والمصيبة الكبيرة، والكبيرة الخطيرة، وعليك كفارة اليمين عن حلفك بالقرآن أنك لا تزني، وهي كفارة واحدة، إذا كانت اليمين واحدة كررتها تقول: بالقرآن لا أزني، بالقرآن لا أزني، بالقرآن لا أزني، ولو مرات كثيرة كفارة واحدة، وهكذا لو قال الإنسان: والله لا أكلم فلاناً، والله لا أكلم فلاناً، والله لا أكلم فلانة، فإنه عليه كفارة واحدة، إذا كانت اليمين مكررة على شيء واحد، فإن كفارتها واحدة، وهكذا لو قلت: والله لا أزور فلاناً، والله لا أزور فلاناً، والله لا أزور فلاناً، فإنها كفارة واحدة إذا زرته، إذا كنت نافياً والله لا أزور، وزرته كفارة واحدة.
ولا تكفي الكفارة عن التوبة، لا بد من الكفارة عن يمينك، ولابد من التوبة من الزنا، التوبة الصادقة، ومعناها الندم على الماضي من الفواحش، والإقلاع من ذلك، وعدم العود إلى هذا الأمر، والعزم الصادق على ذلك، هذه هي التوبة، تشمل أموراً ثلاثة:
الأمر الأول: الإقلاع من المعصية والحذر منها تعظيماً لله وخوفاً منه سبحانه وتعالى.
الأمر الثاني: الندم على الماضي، الندم الصادق، والحزن على ما مضى من عملك السيئ.
والأمر الثالث: العزيمة الصادقة أن لا تعود في ذلك.
ومن تاب تاب الله عليه، أما الكفارة فلا تكفي. احذر يا عبد الله! أن يهجم عليك الأجل وأنت على هذه الحالة السيئة، فإن الزنا شره عظيم وعاقبته وخيمة، أما الزوجة فإذا كان لا تناسبك ولا تحبها فالحمد لله لك فرج طلقها والتمس غيرها امرأة مناسبة لعل الله يغنيك بها عن الفاحشة، الله جعل الطلاق رحمة لعباده عند الحاجة إليه، فطلقها طلقة واحدة والتمس غيرها وأبشر بالخير إذا صدقت، وأردت الخير أبشر بالخير : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:2-4] هذا كلام ربنا عز وجل وهو الصادق سبحانه، فاتق الله وراقب الله واحذر غضبه، واحذر أن تلقى ربك وأنت على هذه الفاحشة، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوبة النصوح.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الوعد أنه يصلي ويستقيم ويتوب إلى الله من أعماله السيئة فهذا الوعد يجب أن يطالب به، فإن تاب واستقام ورجع إلى الله فأوفوا له بالزوجية إذا كان تركه للصلاة بعد الزواج، أما إن كان تركه للصلاة قبل الزواج فالعقد لا يصح في أصح قولي العلماء؛ لأنه لا يجوز تزويج المسلمة المصلية بشخص لا يصلي في أصح أقوال أهل العلم.
أما إن كان الوعد بأنه يترك السكر أو يترك أمراً آخر ليس بمحرم فهذا محل نظر وفي الإمكان المصالحة بينكم وبينه وحثه على التوبة من معصيته لعله يتوب ويستقيم.
أما طلاقك ففيه تفصيل: إن كنت أردت منعها من بقائها معه ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها حتى ترتدع إذا سمعت الطلاق، فهذا عليك فيه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن أعدتها إليه، فإنه يقع عليك على زوجك طلقة واحدة، يقع بهذا طلقة واحدة على الزوجة، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، ونوصيك بعدم العجلة في الأمور، وأن لا تطلق إلا على بصيرة، وإذا غضبت فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعجل في الأمور، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
الجواب: كما تقدم فيه تفصيل: إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر، وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة اليمين، ولا يقع طلاق على زوجتك.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن رجعت إلى بيت أهلك وأخوك موجود، فإنه يقع طلقة على زوجتك، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، وعليك كفارة اليمين عن حلفك قول: والله ما أعود، عليك كفارة اليمين.
وإذا كنت أردت بالطلاق منع نفسك فليس فيه إلا كفارة اليمين، وتكفي كفارة واحدة عن الطلاق واليمين؛ لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع إلى بيت أهلك هذا هو قصدك بالطلاق وباليمين، فيكفي كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت إلى أهلك فإنه يقع عليها طلقة واحدة ولك مراجعتها بإشهاد شخصين أنك مراجع زوجتك ما دامت في العدة، قبل أن تمر عليها ثلاث حيض.
هذا هو الجواب لسؤالك والحمد لله الذي أصلح بينك وبين أخيك، وتسامحتما، هذا من نعم الله والحمد لله، أصلح الله حالكما جميعاً، ووفق الجميع لما فيه رضاه، والله أعلم.
الجواب: صلاتك صحيحة، والجهر في الثانية مشروع لكن يكون غير شديد حتى لا تؤذي من حولك من المصلين أو الذاكرين، وأما الجهر في الأخيرة فلا يشرع، تقرأ الفاتحة فقط من دون جهر؛ لأنها سرية، وأنت أدركت أول الصلاة، الركعة التي أدركتها مع الإمام هي أول صلاتك على الصحيح، تقرأ فيها الفاتحة وما تيسر معها، والثانية التي قمت إليها هي الثانية من صلاتك، والأخيرة هي الثالثة تقرأ فيها الفاتحة فقط سراً، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذا.
والواجب عليك البدار إلى الصلاة حتى تدركها جميعها، ولا ينبغي لك التساهل حتى يفوتك أكثرها أو تفوت كلها، الواجب عليك خوف الله ومراقبة الله والمسارعة إلى الصلاة حتى تدركها من أولها، وعليك أن تجاهد هذه النفس فإن النفس تحتاج إلى جهاد، فعليك أن تجاهدها حتى تبكر وحتى تتقدم إلى المسجد قبل إقامة الصلاة، وتصلي ما يسر الله لك قبل الإقامة، ثم تصلي الصلاة كاملة مع الإمام، هذا هو الذي يجب عليك، وليس لك التأخر حتى يفوتك بعض الصلاة، الواجب العناية والبدار والمحافظة حتى تدركها كلها، وفقك الله وهداك وأعاذك من شر نفسك.
الجواب: ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود السهو؛ لأن قراءة السورة ليست واجبة إنما المهم قراءة الفاتحة، أما قراءة سورة بعدها أو آيات بعدها فهو مستحب فقط، فإذا تركه الإنسان لم يجب عليه سجود السهو، وإن سجد فلا بأس والحمد لله، صلاتك صحيحة ولا حرج عليك.
الجواب: إذا كنت قد قنعت بالفتوى السابقة واطمأن قلبك إليها وأخذت بها فاحتسبها طلقة كما أفتاك الذي أفتاك، والحمد لله، أما في المستقبل لو وقع شيء من هذا وأنت قصدك اليمين ليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما قصدك منع الشخص من فعل ما حلفت عليه في الطلاق، أو حثه على فعله، كأن تقول: علي الطلاق أن تفعل كذا، أو تعطيني كذا وقصدك حثه على فعل الشيء، أو منعه منه كأن تقول: والله لا تفعل كذا وكذا، أو علي الطلاق لا تفعل كذا وكذا، فخالفك وأنت قصدك إنما هو الحث والمنع ليس قصدك إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق وعليك كفارة اليمين.
لكن هذه الفتوى التي صدرت من المفتي وأنت اقتنعت بها تمضي على حالها.
المقدم: بارك الله فيكم، لا أدري سماحة الشيخ تساهل الناس بمثل هذا اللفظ بقولهم: عليه الطلاق لا تفعل، أو عليه الطلاق افعل، لو نبهتم إليه؟
الشيخ: تقدم التنبيه على هذا وأنه مكروه لا ينبغي، ينبغي للمؤمن التباعد عن الطلاق والتلاعب بالطلاق، ينبغي له أن يحذر الحلف بالطلاق والإكثار من الطلاق في كلامه مع أهله أو غيرهم؛ لأن الطلاق أمره خطير وقد يسبب فرقته لأهله، فينبغي له الحذر من ذلك، وأن لا يطلق إلا عن حاجة وعن بصيرة وعن اقتناع بالطلاق، وإذا طلق طلق واحدة فقط، لا يطلق بالثلاث، الواجب أنه يقتصر على الواحدة فقط، هذه السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم غضب على من طلق بالثلاث، فينبغي للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يحاسب نفسه وأن يتأنى ولا يعجل، فإذا عزم على الطلاق طلق واحدة فقط، في حال كون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، أو في حال كونها حاملاً، هذا هو السنة، الطلاق يكون في حالين:
إحداهما: أن تكون حاملاً.
الثانية: أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه وليست حاملاً، هذا محل الطلاق السني، والسنة يكون طلقة واحدة فقط، أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق منكر لا يجوز، لقول الله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معناه: طلقوهن طاهرات من غير جماع، هذا معنى: (طلقوهن لعدتهن) أن يكن طاهرات من دون جماع أو حبالى هذا طلاق للعدة.
الجواب: هذا العمل يدل على أن الرجل كاهن يستخدم الجن ويتقرب إليهم بما يريدون، وأما جعله الكمون تحت الرأس، وقطع أذن الجدي وما أشبهه فهذا تلبيس، حتى لا يكشف أمره، وإنما هو رجل مستخدم للجن، وقد يكون بعض الجن مس المرأة بشيء حتى حصل لها ما حصل، ثم اتفق معهم على أن يتركها فتركها فحصل الشفاء، وليس في الحقيقة من جهة قراءته وإنما يلبس على الناس بقراءة آية الكرسي أو بقوله: بسم الله عند إعطائهم الكمون كل هذا تلبيس.
والواجب عدم الذهاب إلى هذا الرجل وأشباهه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) رواه مسلم في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) رواه أهل السنن؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في الكهان: (لا تأتوهم) وهذا منهم، فإن عمله هذا يدل على أنه يستخدم الجن ويسألهم ويتفق معهم على ما يريدون، ويعطونه ما أراد حتى يعبدهم من دون الله، ويعطيهم ما يريدون حتى يخدموه فلا يجوز سؤال هذا، ولا يجوز أخذ علاجه، ولا الذهاب إليه بالكلية.
الجواب: هذا السؤال مجمل طرق مجمل، فإن كانت السائلة تريد طرق الصوفية فهي منكرة وبدعة وبعضها كفر وبعضها بدعة وليس بكفر؛ لأن الطريق الذي يجب سلوكه هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ [الأنعام:153] وقال سبحانه وتعالى: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ [الأنعام:155] وقال جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] فالواجب على أهل الإسلام أن يسيروا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستقيموا على سيرته ودينه، قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران:31].
فصراط الله المستقيم هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طريق المنعم عليهم المذكورين في قوله جل وعلا: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [الفاتحة:6-7] وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، المذكورون في قوله تعالى: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا [النساء:69].
هذا هو الطريق السوي، أما طرق الصوفية ففيها الشرك كعبادة بعض شيوخهم، والاستغاثة ببعض شيوخهم، وكهجرهم ببعض علوم السنة ويقول: حدثني قلبي عن ربي، ولا يعترف بالشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، إلى غير هذا من بدعهم الكثيرة، وكفعل بعضهم مع المريدين يقول: عليك أن تسلم للشيخ حاله ومراده وأن لا تعترض عليه، وأن تكون معه كالميت بين يدي الغاسل، فهذه كلها طرق فاسدة، كلها ضالة.
أما إن أراد بالطرق الخط في الأرض أو الخطوط الأرضية الذي يخطها المشعوذون والرمالون ويدعون بها علم الغيب فهذا منكر آخر وهو لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر إذا فعل الخطوط في الأرض، وزعم أنه يعلم الغيب بذلك، وأنه يخبر بالغيب بهذا العمل، فهذا من الشرك الأكبر ومن دعوى علم الغيب نعوذ بالله.
المقدم: بارك الله فيكم، بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام! نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، على رسائل الإخوة المستمعين فشكر الله له ذلك، وأثابه الله ونفعنا وإياكم بما سمعنا.
في الختام لكم تحية من مهندس التسجيل في هذه الحلقة الأخ فهد العثمان ، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر