أيها الإخوة المستمعون الكرام! مرحباً بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
====
السؤال: أولى الرسائل وردت من محمد الباز مصري الجنسية يعمل في الأردن يقول: بأنه متزوج منذ عشر سنوات ولديه ثلاثة أولاد، ولكن حصل منه أيمان بالطلاق منها يمين بالطلاق على أن يتزوج ولو آخر يوم في عمره، يقول: وقد كنت غاضباً ولم أشعر كيف حلفت بهذا اليمين، وبعد عشرين يوماً حلفت يميناً آخر بالطلاق على زوجتي أن أطلقها ولم أحدد متى أطلقها، وكنت غاضباً ولم أشعر كيف حلفت هذا اليمين. أفيدوني أفادكم الله، مع أنني لن أطلق ولن أتزوج بارك الله فيكم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا الطلاق على أنك تتزوج وعلى أنك تطلق فيه تفصيل: فإن كنت أردت فراقها وإيقاع الطلاق إن لم تتزوج وقع طلقة في آخر حياتك ولك مراجعتها، ولا يقع الآن شيء لأنك قلت ولو في آخر حياتك، فإذا جاء في آخر الحياة قبل أن تموت بقليل تقع الطلقة إن كنت أردت إيقاع الطلاق، أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت حث نفسك على الزواج أو تكدير زوجتك فهذا في حكم اليمين، عليك كفارة يمين ويكفي، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وهكذا قولك: عليك الطلاق أنك تطلقها، إذا كان مقصودك حث نفسك على أن تطلق وليس مقصودك إيقاع الطلاق إن لم تطلق فإن عليك كفارة يمين مثلما تقدم إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف الصاع تمر أو رز أو غيره من قوت البلد، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق في وقت معين نويته إن لم تطلقها فإنها طالق بهذه النية يقع طلقة إذا كنت نويت ذلك وإلا فالواجب كفارة يمين.
الجواب: هذا الحلم وأشباهه من الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً) هذه الرؤيا من الشيطان، فإذا رأت المرأة أو الرجل مثل هذا الحلم، أو رأى أنه يضرب أو يهدد بقتل أو في محل مخوف كل هذا من الشيطان، فعليه أن ينفث عن يساره إذا استيقظ ثلاث مرات، يعني: يتفل عن يساره ثلاث مرات بريق خفيف ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً.
والذبح لله عبادة في أي وقت، إذا ذبح لله عبادة وتصدق بها لا بأس، أما الذبح للخضر فهذا منكر، وهو ذبح لغير الله لا يجوز، الله يقول سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162] يعني: ذبحي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] ويقول الله سبحانه: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من ذبح لغير الله) خرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه، فلا يجوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا للجن، الذبح يكون لله وحده، التقرب يكون بالذبائح لله وحده سبحانه كالضحايا والهدايا، أما الخضر أو البدوي أو الحسين أو ابن عربي أو الشيخ عبد القادر أو فلان.. كل هذا لا يجوز الذبح لهم أصلاً، فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفى ولدك كل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله، مثل الذبح للأصنام والجن والكواكب كله شرك أكبر، فيجب الحذر من هذا أو أشباهه، يجب التواصي بترك ذلك والتناصح، فالذبح يكون لله وحده سبحانه وتعالى، هكذا الدعاء والاستغاثة لا يستغاث بـالخضر ولا بـالبدوي ولا بـالحسين ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهم، الاستغاثة بالله وحده، لا يستغاث بالأموات ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأصنام ولا بالكواكب إنما يدعى الله وحده يستغاث به وحده سبحانه وتعالى، ولا يطلب المدد من الأموات كـالبدوي وغيره، ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم، بل المدد يطلب من الله عز وجل؛ لأنه هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، ولا بأس به من الحي القادر.. الحي القادر تقول له: يا أخي! ساعدني على كذا يسمعك أو بالمكاتبة أو بالبرقية أو بالتلفون -بالهاتف- تقول له: ساعدني على كذا وهو قادر، أقرضني كذا، هذا لا بأس، هذه أمور عادية وأسباب حسية لا حرج فيها، لكن تأتي للميت تقول: يا سيدي البدوي ! اشف مريضي أو رد غائبي أو المدد المدد أو يا سيدي الحسين أو يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا سيدي ابن عربي أو يا شيخ عبد القادر أو ما أشبهها هذا هو شرك أكبر لا يجوز هذا، فيجب التنبه، يجب على كل مسلم أن يتنبه لهذا الأمر. أقول: يجب على العلماء وفقهم الله أن ينصحوا للناس وأن يعلموهم، يقول الله سبحانه: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18] ويقول عز وجل: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر:13-14] سبحانه وتعالى، (خبير) فسمى دعاءهم شركاً، وهكذا يقول سبحانه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:117] فسمى دعاء غير الله كفراً وشركاً، فيجب التنبه لهذا الأمر الذي وقع فيه الكثير من العامة والجهلة، يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن ينصحوا لله ولعباده، وأن يعلموا هؤلاء الجهال حتى لا يشتغلوا بدعوة القبور وأهلها، بل يدعون الله عليهم أن يدعوا الله وحده سبحانه وتعالى ويستغيثوا به في حاجاتهم، أما الحي الحاضر القادر فلا بأس، الحي القادر من أخيك أو قريبك أو صديقك تقول: أقرضني كذا عاوني بكذا لا بأس حي يسمع كلامك، أو بالتلفون بالهاتف أو بالبرقية أو بالتلكس أو بالمكاتبة تطلب منه شيء وهو قادر لا بأس هذا ليس من العبادات، هذه أمور عادية حسية، وكان الصحابة يطلبون النبي في حياته صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم وأن يعينهم على كذا لا بأس بهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن بعد الوفاة لا يسأل هو ولا غيره.
وهكذا يوم القيامة حين يبعثه الله يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم لا بأس؛ لأنه حي حاضر بين أيديهم، أما بعدما توفاه الله وقبل يوم القيامة هذا لا يدعى ولا يستغاث به ولا يذبح له ولا ينذر له بل هذا من الشرك، وهكذا غيره كـالخضر أو نوح أو موسى أو عيسى لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم، وهكذا البدوي وهكذا الحسين وهكذا زينب ونفيسة وغيرهم ممن يعبدهم الجهلة، وهكذا الشيخ عبد القادر وهكذا أبو حنيفة هكذا غيرهم، كل هؤلاء وغيرهم ليس لأحد أن يدعوهم من دون الله، وليس له أن يستغيث بهم، كما أنه لا يجوز أن تدعى الأصنام التي يعبدها الجهلة أو الجن أو الكواكب أو الأشجار والأحجار كل هذا لا يجوز، العبادة حق الله وحده، يقول سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:23]، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس:106] يعني: المشركين، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار) والند: الشبيه والمثيل، يعني: يدعو ميتاً أو صنماً أو شجراً أو حجراً مع الله يقول: أغثني أو المدد المدد أو اشف مريضي أو رد غائبي أو نحو ذلك من الأدعية، كل هذا من الشرك الأكبر، كله مما نهى الله عنه ورسوله، فيجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى كل من عنده بصيرة أن يعلم الناس وأن يحذرهم من هذا الشرك في كل مصر وفي كل مكان وفي كل زمان هذا واجب المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) فالنصيحة لله ولعباده جميعاً، وهكذا يقول الرب عز وجل: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) ولما بعث صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر ليدعو اليهود إلى الدخول في الإسلام قال له عليه الصلاة والسلام: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم) يقسم صلى الله عليه وسلم يحلف -وهو الصادق وإن لم يحلف- أن هداية واحد على يد الداعية إلى الله خير من حمر النعم، يعني: خير من جميع النوق الحمر، والمعنى خير من الدنيا وما عليها، فدل ذلك على وجوب التناصح والدعوة إلى الله وبيان حق الله لعباده تحذيرهم من الشرك حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
الجواب: العادة السرية لا تجوز وهي الاستمناء باليد أو بغيرها من الآلات لا يجوز؛ لأن الله يقول سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:6-7] هذا غير ما أباح الله فيكون عدواناً وظلماً، وقد ذكر الأطباء العارفون أن العادة السرية فيها مضار كثيرة، وتعقب عواقب وخيمة، وربما أفضت بالإنسان إلى أن يحرم من النسل بعد ذلك. فالمقصود أنها فيها أضرار كثيرة ولا يجوز تعاطيها للمؤمن، وفي إمكانك أن تأتي بزوجتك معك، تطلب مجيئها إذا تيسر ذلك أو تسافر إليها بين وقت وآخر، تأخذ إذن من صاحبك أو تشرط على من تعاقدت معه ذلك حتى تذهب إلى زوجتك في أثناء السنة أو تستعين بالله ثم بالصوم أو تتزوج زوجة ثانية في محل عملك ولو غضبت الغائبة لا يضرك؛ لأن هذا لدفع الشر ودفع الفساد، فإذا لم يتيسر حضورها وأنت قادر فلك عذر شرعي أن تتزوج ثانية، فالزواج مباح والحمد لله، لك أربع في الشرع، والله يقول: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] من احتاج أن يتزوج أو عنده قدرة على الزواج أخذ ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً فلا حرج عليه، وقد ينفع الله بذلك حتى يعفهم وحتى يحصل لهن منه أولاد فيكون له في هذا خير عظيم ولهن جميعاً، وطبيعة النساء كراهة الجارات ولكن قد تكره المرأة الجارة ويكون لها فيها خير من أسباب عفة زوجها، ومن أسباب وجود أولاد صالحين، ومن أسباب العدل بينها وبين ضرتها، فلا ينبغي للمرأة أن تكره الضرة الجارة إذا دعت الحاجة إليها وكان زوجها قادراً يستطيع العدل فالحمد لله، أما العادة السرية فلا.
الجواب: عليك قضاء اليوم وعليها قضاء اليوم، وعليك التوبة لأنك ما تثبت وما أخذت بالحيطة، فعليك التوبة إلى الله وعليك قضاء اليوم، وعليكما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطيعا فصيام شهرين متتابعين كل واحد منكما.. عليك رقبة وعليها رقبة، فإن لم تستطيعا فصيام شهرين متتابعين عليك وعليها كل واحد عليه صيام شهرين متتابعين إلا أن تكون مجبورة، إلا أن تكون أكرهتها بالغصب والقوة فالإثم عليك وليس عليها شيء، فإن لم تستطيعا للصيام فإطعام ستين مسكين عليك وعليها، ثلاثين صاعاً عليك وثلاثين صاعاً عليها، ستين صاع عليكما جميعاً لستين فقيراً كل واحد يعطى صاعاً نصفه عنك ونصفه عنها، هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار ومع قضاء اليوم.
الجواب: أولاً: ذبائح أهل الكتاب حل بكتابنا ما هو من أجل كتبهم، الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب في كتابه العظيم في سورة المائدة، حيث قال سبحانه وتعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5] فالله أباح لنا طعامهم، وطعامهم هو الذبائح كما قال ابن عباس وغيره، فذبائحهم لنا حل إذا لم نعلم أنها ذبحت على غير الشرع، فالأصل الإباحة هذا هو الأصل كذبيحة المسلم إلا إذا علمنا أنه ذبحها بالخنق أو بضرب الرأس فهذا يحرمها علينا، وما دمنا لا نعلم أنه ذبحها على غير الشرع فالأصل إباحتها لنا، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى.
وليس من شرط الذبيحة التوجيه إلى القبلة إنما هذا مستحب، لو ذبحها إلى غير القبلة فلا حرج، التوجيه إلى القبلة مستحب فقط، والتسمية مأمور بها فإذا تركها جاهلاً أو ناسياً لم تحرم الذبيحة، لكن يجب أن يسمي إذا ذكر أما إن كان ناسياً أو جاهلاً فالذبيحة حلال، وليس من شرط الذبيحة أن يذبحها المسلم لو ذبحها الكتابي حلت.
هذه الشروط التي قلتها ليست على ظاهرها، فليس من شرط الحل التوجيه إلى القبلة بل هذا مستحب، وليس من شرط الحل أن يذبحها مسلم، لا، لو ذبحها كتابي جاز، وليس من شرطها التسمية في كل الأحوال، التسمية مع الذكر أما مع الجهل أو مع النسيان فتحل؛ لأن الله سبحانه يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قال الله: قد فعلت) يعني: قبل الدعاء، وفي الحديث: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فإذا ترك الإنسان التسمية ناسياً أو جاهلاً ما عرف الحكم الشرعي حلت.
فينبغي للسائل التنبه لهذا وألا يقول إلا عن علم، ينبغي للسائل وغيره ألا يقول إلا عن علم؛ لأن الله يقول سبحانه: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ [يوسف:108] يعني: على علم، ولأن القول على الله بغير علم أمر منكر وفي مرتبة فوق الشرك نسأل الله السلامة، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] فجعل القول عليه بغير علم فوق الشرك؛ لأن القول عليه بغير علم فيه خطر عظيم، ومنه الشرك فإن المشرك قد قال على الله بغير علم، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة:168-169] فالشيطان يأمر بالسوء والفحشاء، ويأمرنا أن نقول على الله بغير علم.
فالواجب على المنتسب للدين من العلماء وطلبة العلم وغيرهم التثبت في الأمور، وألا يقول الإنسان إلا عن علم، لا يتكلم إلا عن علم ولا يفتي إلا عن علم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية والسداد.
الجواب: لا تكون رجعة ما دام المطلق ما قال شيئاً، وإذا كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها إذا كان قد دخل بها، أي قد خلى بها أو جامعها بعد العقد، إذا طلقها واحدة أو طلقها ثنتين فله المراجعة ما دامت في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض، وقبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض كالكبيرة والصغيرة، فإن راجعها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. الصحيح أن يقول: راجعت امرأتي أو أمسكتها أو أنا مراجعها. إذا قال ذلك تمت الرجعة إذا كانت في العدة، والسنة أن يشهد على ذلك، السنة أن يشهد شاهدين على المراجعة، وأما قول الحاضر هي مرجوعة والمطلق ساكت لا ينفع، أما إن كان طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فلا رجعة لها بعد ذلك.
الجواب: الزواج صحيح إذا كانت قد تابت من عملها السيئ فالزواج صحيح؛ لأنه مضى عليها مدة طويلة قد خرجت من عدة الزنا، فالزواج صحيح إذا كانت قد تابت وظهر منها الخير.
والأطفال يلحقون به؛ لأن الزواج صحيح.
الجواب: نعم، إذا أفاضت الماء على رأسها كفى؛ سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: (يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين) فإذا حثت يعني على رأسها ثلاث مرات، يعني إذا غرفت على رأسها ثلاث مرات بالماء وسال عليه الماء كفى ذلك، وإن لم تنقضه يكفي أن يمر عليه الماء وعلى الظفائر ويكفي ذلك ولا حاجة إلى النقض.
الجواب: نعم، لها أن تصلي في المسجد مع التستر لا بأس إلا إذا منعها، ولكن ليس له منعها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، فإذا خرجت وهي تفلة يعني لا رائحة ولا تكشف ولا تبرج بل مستورة متحجبة مضبوطة بدون طيب فلا بأس ولو كان غير راضي إذا لم يمنعها، وهو ممنوع منهي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وإن جلست ولم تخرج تطييباً لنفسه ومراعاة لخاطره فهو أفضل لأن بيتها خير لها، بيتها خير لها وأفضل ولأن في هذا أيضاً رضا زوجها ومجاملته, ولأن هذا قد يكون أسلم لها، قد يفضي هذا إلى الطلاق، فالأولى لها والأفضل أن تبقى في البيت ما دام لا يرضى، ولكن لا يلزمها ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وقال في الحديث: (وبيوتهن خير لهن).
المقدم: بارك الله فيكم! بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيراً، ونشكر لكم حسن متابعتكم وإنصاتكم ولكم تحية من الزميل فهد العثمان مهندس هذه الحلقة، وإلى الملتقى في حلقات قادمة، أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر