مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول مقدمه (.. م. ج. أبو علي ) : له قضية يقول فيها: إنني لا أعرف والدي ولا والدتي حيث توفيا في سن مبكرة، ولم يربني إلا خالتي أخت أمي، إلى أن أصبحنا في سن الاعتماد على الله ثم على النفس، وحيث كنا ثلاثة إخوة توفي أخي الأكبر، وعندما توفي كان ذلك في الماضي حيث الجهل والخرافات، قال الناس لخالتي: إن موت أخي كان غير طبيعي وأنه قد خطفه الجن، ودارت الشكوك على خالتي، وبعد ثلاثة أيام من العزاء ذهبنا ففتحنا القبر وتأكدنا وإذا بالمتوفى داخل القبر ثم أعدناه كما كان، هل في تصرفنا هذا شيء؟ وجهونا، وإذا كان علينا من كفارة جزاكم الله خيرا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالواجب على المؤمن الحذر من وساوس الشيطان ومن طاعة دعاة الشيطان، فالمسلم متى دفن لم ينبش عنه ينظر ماذا أصابه، أو ماذا حل به، بل يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا كان مسلماً ولا حاجة إلى أن يفتش القبر لدعوى أنه خطفته الجن، أو لدعوى أنه كذا أو لدعوى أنه كذا، كل هذا لا ينبغي لأنه قد يفتش القبر فترى أشياء تحزن من كشف القبر، قد يرى أنه يعذب، فلا ينبغي أن يراجع القبر إلا لحاجة لابد منها، مثل لو نسي الدافنون حاجة مهمة مثل آلة الحفر أو ما أشبه هذا لا بأس أن ينبشوا حتى يأخذوا حاجتهم، أما لأجل وساوس الشيطان ودعاوى الجهلة فلا، بل يدعى له بالمغفرة والرحمة ولا يعاد نبشه لأجل قول فلان إنه أخذته الجن، أو نريد نشوف هو معذب أو منعم، كل هذا لا يصح ولا يجوز، وليس عليهم كفارة، عليهم الاستغفار والتوبة والحمد لله.
الجواب: إذا مات وهو فقير ليس عليه حج؛ لأن الله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، فإذا كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء، إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت.
أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: (يا رسول الله! إن أبي توفي ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك)، وسأله آخر: سألته امرأة قالت: (يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك)، وسأله آخر، قال: (إن أبي لا يستطيع الحج ولا الضعن أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر)، كل هذا من البر، فإذا كنت تستطيع فإنك يشرع لك أن تحج عنه بعد حجك عن نفسك، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
الجواب: الأفضل هو الترتيل والوقوف عند رءوس الآي، هذا هو الأفضل، وهذا هو المعروف من قراءته صلى الله عليه وسلم كما روت أم سلمة، كونه يرتل القرآن ويقف عند رءوس الآي، هذا أفضل وأنفع للقارئ والمستمع، ولكن من حدر القراءة ولم يقف عند رءوس الآي لا حرج عليه، لكن وقوفه عند رءوس الآي أفضل وأكثر لفهم القارئ وفهم المستمع.
الجواب: الأفضل للقارئ في الصلاة وغيرها أن يلتزم بالمصحف، وأن يرتب قراءته على ما في المصحف، هذا هو الأفضل وهذا هو المشروع، حتى لا يقع الاختلاف كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن لو قرأ سورة قبل سورة لا حرج في ذلك، إنما الأفضل والأولى أن يرتب على ما في المصحف، يقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره، هذا هو الأفضل، لكن لو قرأ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] في الأولى، ثم قرأ في الثانية والضحى أو التين وما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في بعض الليالي البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قدم النساء على آل عمران، وثبت عن عمر أنه قرأ في إحدى الركعتين النحل وقرأ في الثانية سورة يوسف.
فالحاصل: أن هذا لا حرج فيه، لكن الأفضل أن يتقيد بترتيب الصحابة، هذا هو الأفضل حتى لا يقع اختلاف، يرتبه في القراءة كما رتب في المصحف، هذا هو الأفضل.
الجواب: نعم هذا من البدع لا يصلح، هذا العمل كونه عند الفراق هذا يقرأ شهادة: أن لا إله إلا الله، والثاني يقرأ: شهادة أن محمداً رسول الله، هذا لا أصل له، ولا يشرع بل هو من البدع المحدثة، عند التفرق كل واحد يقول: في أمان الله أو ما أشبه هذا، عافاك الله، أو في أمان الله، أو في حفظ الله، أو ما أشبهه، أو أستودع الله دينك أو ما أشبه ذلك، نعم، أما أن يقتسما الشهادتين هذا لا أصل له.
الجواب: كل هذا حسن، وهذا جهاد منك وأمر مشكور وطيب، وإذا تيسر أن تكوني في محل بعيد عنهم حتى تسلمي من أذاهم في غرفة أو حجرة بعيدة عنهم يكون هذا أسلم، وإلا فلا يضرك هذا، هذه الحركة لدفعهم لا حرج في ذلك، وكذلك الشعر إذا بدا ثم أعدت الجلال بسرعة لا يضر ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه في بعض صلواته وهو ساجد ارتحله
فالمقصود: أن معالجة الصبية وقت الصلاة بدفعهم عن الأذى أو ما أشبه ذلك لا يضر إن شاء الله ولا حرج في ذلك.
الجواب: إذا كان فيها أذى لا تحمليها، أما إذا كانت نظيفة فلا بأس، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت بنته، يصلي بها والناس ينظرون فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة.
فالأحوط لك أن لا تفعلي هذا إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة، هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة.
أما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت فنرجو أن لا إعادة عليها إن شاء الله، لكن في المستقبل تحتاط.
الجواب: هذا لا حرج فيه لأنها نوافل، لكن نوصيك بالجد والمواظبة وسؤال الله العون والتوفيق في جميع الأحوال حتى لا يكون لك فترة، جاهدي وإلا فالإنسان محل النقص، ولكل شرة فترة، لكن الإنسان يجاهد، المؤمن يجاهد نفسه، والمؤمنة كذلك في لزوم الأعمال الصالحة والاجتهاد في أعمال الخير، والنبي عليه السلام يقول: (إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)، فالمداومة على فعل الخير من الوتر في الليل والإكثار من قراءة القرآن والنوافل، والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كل هذا مطلوب، فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بهذا الأمر والاستمرار فيه والإكثار منه، وإذا عرض بعض الفترات وبعض النقص فلا حرج فيه؛ لأنها كلها نوافل والحمد لله.
الجواب: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم هل تقرأ الحائض والنفساء أم لا؟ والأرجح: أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ لأنها قد تنساه وتطول المدة، وقال بعض أهل العلم: ليس لها أن تقرأ إلا إذا خشيت النسيان، إذا خافت فلها أن تقرأ وإلا فلا، والأرجح والأقرب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ولها أن تراجع المصحف من وراء القفازين، من وراء الستر يعني عند الحاجة، هذا هو الأرجح لعدم الدليل على المنع.
أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فهو حديث ضعيف في حق الحائض، أما الجنب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ إذا كان جنباً، (كان لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة)عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه في شيء من الأحاديث أنه منع الحائض من القراءة أو النفساء، وقياسهما على الجنب لا يصح؛ لأن الجنب مدته يسيرة يغتسل ويقرأ، أما الحائض فمدتها طويلة أسبوع أو أكثر، والنفساء مدتها طويلة أكثر وأكثر، فهذا قد يسبب نسيان ما حفظت، وأيضاً قد يسبب قسوة القلب، فكونها تقرأ وتتدبر القرآن عن ظهر قلب، وتراجع المصحف عند الحاجة، هذا خير لها في دينها ودنياها.
المقدم: بارك الله فيكم، يحفظكم الله، إذا خافت على نفسها الفتور من الانقطاع عن تلاوة القرآن، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟
الشيخ: تحرص على القراءة، وتجاهد نفسها على القراءة والذكر مهما أمكن، من باب المجاهدة، الله يقول: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [العنكبوت:69]، مع المجاهدة يعينها الله.
المقدم: إذاً مع خوف الفتور هذا يعني يبيح لها قراءة القرآن وإن كانت معذورة.
الشيخ: لكن مثلما تقدم من التفصيل، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل وهي تقرأ لها القراءة، وإذا كانت تخشى النسيان آكد وآكد.
الجواب: إذا كان الكحل يبقى له جرم -أي: جسم- يمنع الماء فيحك ويزال ولا يجوز بقاءه في الوضوء والغسل، أما إذا كان مجرد سواد ومجرد لون لا يمنع شيئاً مثل لون الحناء ومثل غيره فلا بأس، أما إذا كان له جرم وله جسم يتجمع يمنع الماء، هذا يمنع، يزال عند الوضوء وعند الغسل، وهكذا الحناء إذا كان له جسم يزال، أما إذا كان مجرد لون ولا جسم له فلا يمنع.
الجواب: حتى لو ذهبتما فكلام الأطباء ليس بمضبوط وليس هناك حاجة، والأولى عدم الذهاب إليهم وأن تسألوا الله أن يقدر الأصلح، والأولى عدم الذهاب إلى الأطباء وعدم سؤالهم، وأن يسأل الوالد والوالدة أن الله يقدر لهما الأصلح من الذكر والأنثى، ثم لو أخبر الأطباء فإخبارهم ليس بمضبوط، وقد يغلطون كثيراً في العلامات التي يعرفون بها الذكر من الأنثى بعد التخليق، قد يغلطون كثيراً.
إذاً: ترك الذهاب إليهم أولى وأحسن.
المقدم: يحفظكم الله، جزاكم الله خيراً.
الجواب: أنت مأجور بالحج عنه جزاك الله خيراً، مأجور في الحج عنه، يشرع لك أن تحج عنه إذا كان ما حج فريضته يشرع لك أن تحج عنه، وإن كان قد حج فلا بأس أن تحج عنه نافلة، أنت مأجور على كلٍ ولك مثله، لك من الأجر مثلما يكون لأبيك، وأنت على خير إن شاء الله.
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا ذبح ليأكل إخوانه وأهل بيته في عيد الفطر أو عيد الأضحى، كل ذلك لا حرج فيه، وفي عيد الأضحى إذا جعله ضحية وأكلوا وأطعموا كله طيب، والحمد لله.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيراً.
الجواب: إن كان حجها فريضة فحجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض، أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه، وليس لها أن تسافر إلا بإذنه، أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك.
الجواب: عليك أن تستمر في النصيحة وتجتهد في ذلك، والله هو الذي يهدي من يشاء.
الشيخ: عليك أن تنصحه لله، وأن تجتهد في ذلك وتبين له ما يجب على المؤمن، وأن الصلاة فريضة وأنها عمود الإسلام وأن تركها كفر لعله يستجيب، أنت وإخوانك وأعمامك فإن لم يستفد ولم يقبل فارفعوا أمره إلى الهيئة، أو إلى إمارة البلد إن كان ما في هيئة حتى تقيم عليه الأمر، وحتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لا يجوز بقاءه، بل يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، الذي لا يصلي يقتل؛ لأنه كافر نسأل الله العافية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (نهيت عن قتل المصلين)، والله يقول: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، فدل على أن الذي ما يتوب من ترك الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، هذه جريمة عظيمة، ترك الصلاة جريمة عظيمة، بل كفر وضلال، فإذا لم يقبل النصح فالواجب رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى يحال للمحكمة إن تاب وإلا قتل.
الجواب: حج الفريضة ما يحتاج إذن، واجب عليك أن تحج ولو لم يأذن لك أبوك، ولو لم يرض أبوك ولا أمك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف)، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، لكن لو أخبرته: أريد أن أحج بالكلام الطيب يكون هذا من الآداب الشرعية، تقول: يا والدي! حج الفريضة لازم وأريد أن أحج، من باب أخذ خاطره، ومن باب المجاملة والكلام الطيب، هذا حسن، فإذا أبى لا يلزمك طاعته بل يلزمك أن تحج، لكن كلامك معه بالكلام الطيب والاستئذان وإخباره بالواقع هذا يكون حسناً ويكون طيباً، ومن أسباب طيب القلوب، لكن لو منع لا يلزمك أن تطيعه، بل يلزمك أن تحج ولو أبى.
الجواب: نعم إذا كنت أقرأ تصلي بالناس ولو كان أبوك موجوداً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً) -يعني: إسلاماً، وفي اللفظ الآخر: (فأكبرهم سناً)، فإذا كنت أعلم من أبيك فأنت تؤمهم.
الجواب: هذا مستحب مساعدته، إذا كان في حاجة مساعدته وإذا كان عرف البلد كذلك، إذا كان في عرف البلد أنه يساعد، أو كان فقيراً يساعد، كل هذا أمر مطلوب، إن كان عرفاً سوعد، وإن كان فقيراً سوعد.
الجواب: العقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحتان عن الرجل وذبيحة واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: (أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل، في اليوم السابع وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ولو بعد سنة أو سنتين، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن، هي مشروعة في حق الأب، لكن لو عق عن نفسه أو عقت عنه أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن إن شاء الله، وليس لها وقت محدود، ولو بعد سنة أو سنتين ولو كان كبيراً، لكن السنة أن يعق الأب عن ولده في يوم السابع هذا هو السنة.
المقدم: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين. مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب.
مرة أخرى: شكراً لكم مستمعي الكرام ولكم تحيات زميلي فهد محمد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر