السؤال: هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بـ (أ. أ. أ) يقول: عندما يموت الإنسان وعند دفنه هل يعذب مدى موته حتى القيامة، وذلك إذا كان مسيئاً فعلاً وقولاً وعملاً، أم لفترة حسب الأعمال أو حسب أعماله، نرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره أتاه الملكان يسألانه: عن ربه ودينه ونبيه؟ فإن ثبته الله وأجاب الجواب الصحيح فتح له باب إلى الجنة يأتيه من نعيمها وطيبها، ويفتح له باب إلى النار يقال: هذا مقعدك لو كفرت بالله، قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة، يراهما جميعاً، والكافر بعكس ذلك، يفتح له باب إلى النار يأتيه من عذابها وشرها وسمومها، وباب إلى الجنة يقال: هذا مقعدك لو هداك الله ولكنك كفرت بالله فحرمت هذا المقعد.
فظاهر السنة والكتاب أن المهتدي ينعم والكافر يعذب، لكن كيف يعذب؟ وكيف يستمر العذاب؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا كيفية النعيم إلى الله، ليس عند المؤمن إلا ما جاءت به الأحاديث، يؤمن بما جاءت به الأحاديث، أما كيفية النعيم واستمراره وكيفية العذاب واستمراره هذا إلى الله سبحانه، يقول الله في آل فرعون: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر:46]، دلت الآية على أنهم يعرضون غدواً وعشياً، ليس دائماً.
فالمقصود أن التعذيب والنعيم هذا يرجع إلى الله التفصيل والكيفية إليه سبحانه وتعالى، لكن نعلم أن المؤمن منعم في قبره والكافر معذب في قبره، وكيف النعيم؟ وكيف العذاب؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس عندنا إلا ما جاء به النص: أنه يفتح باب إلى الجنة للمؤمن ويأتيه من نعيمها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار نسأل الله العافية، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على قبرين قال: إنهما ليعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول -يعني: لا يتنزه من البول- وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)، فأخبر أنهما يعذبان في هذين الأمرين، أما كيفية العذاب فلم يبين لنا.
أما العاصي فهو ذو الشائبتين، وليس في السنة والكتاب ما يوضح فيما نعلم كيفية نعيمه ولا كيفية عذابه هو على خطر، الذي يموت على معاصي لم يتب منها كالزنا، أو الخمر، أو العقوق، هو على خطر من العذاب، لكن لا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ليس من جنس الكافر وليس من جنس المؤمن السليم بل هو بينهما، وفي الآخرة كذلك قد يعذب وقد يعفو الله عنه ويدخل الجنة، وقد يدخل النار لكن لا يخلد فيها، يعذب بقدر معاصيه ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة، فحاله بين الحالين، هو الظالم لنفسه، لكن مصيره إلى الجنة، منتهاه إلى الجنة والسلامة.
الجواب: القرار المطلوب هو بقاؤها في البيت وأن لا تخرج إلا لمصلحة وحاجة، وإذا كانت ذات زوج فبإذن زوجها، وإذا كانت تخرج للدعوة والتعليم هذه حاجة عظيمة مطلوبة، فهي مشكورة ومأجورة إذا خرجت للدعوة والتعليم والتوجيه إلى الخير، وتعليم الناس الخير فهذا عمل صالح، هي مأمورة به، والله يقول جل وعلا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا [فصلت:33]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) فهي مشكورة ومأجورة ولا حرج عليها في ذلك، لكن لا تسافر إلا بمحرم، ما دام في مسافات قليلة ليس فيها سفر فهذا عمل صالح ومطلوب ومشكورة عليه ولا حرج عليها في ذلك.
وما يعد سفراً يوم وليلة للمطية، ثمانين كيلو للسيارة تقريباً يقال له: سفر، ثمانين كيلو وما يقاربها.
الجواب: إذا كان شكوى الهموم للتعاون ليخرج ما لديه لعل الله ينفعه برأيه واجتهاده من باب المشورة، ومن باب الاستعانة بالرأي فلا بأس بذلك، يشكو همومه وحاجاته ليستعين برأيه، وإذا كان مضطراً وسأل المساعدة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة، -يعني: كان غني وكان بخير ثم أصابته فاقة- حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة -يعني: حتى يشهدوا له- قال: وما سواهن يا
الجواب: عليك الجد في هذا الأمر والحذر من التساهل، ومتى ما كان من غير قصد ولا اختيار فلا يضر إن شاء الله؛ لأن أخذ الحواجب لا يجوز وهو النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، لكن إذا كان الشيء من غير عمد منك بل عن ذهول فالله جل وعلا سبحانه هو العفو الغفور إذا لم تعمدي هذا الشيء، ولكن عليك المجاهدة للنفس والحرص على عدم أخذ شيء من الحاجبين، والتوبة مقبولة إذا صدقت، والتوبة النصوح يقبلها الله عز وجل كلما أذنب العبد: وهي الندم على الماضي، والإقلاع منه، والعزم أن لا يعود فيه، العزم الصادق، هذه التوبة، فإذا فعلت هذا من مثل هذا تاب الله عليك.
الجواب: السنة أن تأتي بالأذكار قبل السنة البعدية، تأتي بالأذكار ثم السنة الراتبة، أذكار الظهر قبل السنة الراتبة، وأذكار المغرب قبل السنة والعشاء كذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها قبل.
الجواب: لا حرج في ذلك، أقول: لا حرج في قطعها للضرورة من وجود الرائحة الكريهة .. تجعل الإنسان غير خاشع في صلاته وغير مطمئن، فإذا قطعها ليذهب إلى جانب آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، مع العلم بأن الذي له رائحة كريهة لا يصلي مع الناس، الواجب عليه أن يصلي في بيته، إذا كان عنده الرائحة الكريهة البخر الكثير المؤذي، أو الصنان الذي في إبطه الكثير، فالواجب عليه أن يعالج هذا الشيء حتى يزول، وليس له أن يؤذي الناس، أو كان أكل ثوماً أو بصلاً ليس له حضور المسجد، يجب عليه أن يبتعد عن المسجد حتى تزول تلك الرائحة الكريهة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أن يقرب المسجد) وكان يأمر بإخراج من فعل ذلك من المسجد، فإذا وجد فيه رائحة كريهة غير الثوم والبصل كالبخر في الفم الشديد الذي يؤذي من حوله، ومن حوله له أن يفارقه ويبتعد إلى جهة أخرى.
الجواب: السلام عليهن لا بأس به بالكلام فقط، أما المصافحة والتقبيل فلا يجوز، سواء كانت عجوزاً أو غير عجوز، إلا المحرم يسلم عليها مع خدها مع رأسها كأمه وأخته وعمته، كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة بعض الأحيان مع خدها، فلا بأس، أما أجنبية ولو كانت عجوزاً لا، ليس له أن يصافحها ولا أن يقبل رأسها ولا أن يمس شيئاً من جسمها، لكن يسلم عليها بالكلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، وإذا كانت مكشوفة وهي العجوز ليست ممن يتبرج بالزينة فهي من القواعد لها أن تكشف؛ لقوله جل وعلا: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:60]، كونهن يتحفظن ويحتجبن أفضل، ولكن لا حرج عليهن في الكشف إذا كن غير متبرجات ولا يرجون النكاح، لهذه الآية الكريمة لكن استعفافهن وتحجبهن أفضل.
الجواب: تصوم الجوارح بترك ما حرم الله من المعاصي هذا صيامها، فلا يمس بيده ما حرم الله، ولا يتكلم بفمه فيما حرم الله، ولا ينظر بعينه إلى ما حرم الله، ولا يمشي برجله إلى ما حرم الله، وهكذا صيامها إمساكها عما حرم الله. نعم. إذا صام المؤمن صامت جوارحه، وصام لسانه عن الكذب، وصامت عينه عن النظر المحرم، وصامت يده عن البطش المحرم، ورجله عن المشي المحرم.
الجواب: الاعتكاف لا يختص برمضان لكن يختص بالمساجد، وفي رمضان أفضل والنبي اعتكف في رمضان واعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف في العشر الأخيرة أفضل، وشروطه أن يكون في المسجد، وأن يكون المعتكف ليس بجنب ولا حائض ولا نفساء، ولا يكون اعتكافه يمنعه من أداء ما أوجب الله عليه، فإذا كان في مسجد لا يصلى فيه جماعة لا يعتكف، يعتكف في المساجد التي فيها جماعة حتى يصلي مع الجماعة.
الجواب: صلاة الاستخارة أن يصلي ركعتين، ثم يدعو بعدها ويستخير بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يرفع يديه ويسأل يقول: (اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه، كأن يتزوج: بفلانة، سفري إلى البلد الفلانية، تجارتي في هذا الشيء، يسميه- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه باسمه- شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به) هذه السنة في الاستخارة.
الجواب: زكاة الفطر مقدارها بصاعنا الآن ثلاثة كيلو تقريباً؛ لأن خمسة أرطال مثل صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات كما ذكر في القاموس وغيره إذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان، وملأهما ملئاً تاماً هذا عن مد والأربع عن صاع، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً، ثلاثة كيلو يشف قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعاً كاملاً للفطرة.
الجواب: لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار ما يجوز، مغالبة لا وجه لها، ومن المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي.
الجواب: خطبة الجمعة شرط من شروط الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، كان يخطب في الجمعة ولم يتركها مرة واحدة، فهي شرط من شروط صحة صلاة الجمعة أن يخطب خطبتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وكان يخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام.
الجواب: صلاة التوبة هي إذا عرف أنه أذنب وأراد أن يتوب فهو مخير إن شاء تاب من دون صلاة خاصة بل يتوب إلى الله ويندم ويكفي، وإن صلى صلاة قصد بها التوسل لقبول التوبة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تطهر ثم صلى ركعتين، ممن أذنب ذنباً ثم تطهر وصلى ركعتين ثم استغفر ربه غفر الله له فصلاة الركعتين ثم يدعو ربه ويستغفر ويتوب إليه هذا من أسباب المغفرة، هذا يقال لها: صلاة التوبة، وصلاة الحاجة هي صلاة الاستخارة.
الجواب: هذا غير مشروع؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يبدأ الأذان بـ (الله أكبر).
الجواب: كل الليل والنهار أوقات نافلة ما عدا أوقات النهي، وأوقات النهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند وقوفها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الأرض هذا يقال له: وقت الوقوف ليس فيه صلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروبها هذه أوقات النهي، إلا من ذوات الأسباب، إذا كان لها أسباب مثل: صلاة الكسوف بعد العصر تصلى، تحية المسجد، لو طاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف في مكة، هذه يقال لها: ذوات الأسباب لا حرج على الصحيح.
المقصود جميع الليل والنهار محل صلاة إلا وقتين: أحدهما: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت نهي، لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر وسنتها أو تحية المسجد، والوقت والآخر الطويل: ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك وقت ثالث قصير وهو: عند وقوفها، وهو وقت قصير عند وقوفها في كبد السماء حتى تميل إلى الغرب.
الجواب: نعم، ما شاء الله هذا خير، هذه من المصائب، إذا اشتغل بذكر الله وتحميده وتهليله والاستغفار وأدى ما فرض الله عليه فهو على خير عظيم، وهذه الهموم التي تصيبه والأحزان كفارة لسيئاته، لكن يعالجها بالذكر والاستغفار والتفكير في نعم الله عليه، وما أعطاه الله من النعم، وأن ما أصابه يكون كفارة لسيئاته من الهموم والغموم، يجاهد نفسه في محاربتها، بذكر الله وتسبيحه وتهليله والاستغفار ونحو ذلك.
الجواب: ينبغي للمؤمن أن لا يسافر إلى مثل هذه البلاد التي فيها الكفر لا للعمل ولا للدراسة، إذا وجد حيلة إذا وجد فسحة حتى يتعلم في غيرها أو يعمل في غيرها؛ لأنه على خطر من خلطتهم، ولكن إذا كانت البلد فيها مراكز إسلامية ومسلمون يستطيع أن ينضم إليهم ويتعاون معهم في الخير هذا أسهل، أسهل من البلاد التي ليس فيها أحد من المسلمين، أما إن كان عنده علم وعنده بصيرة وسافر للدعوة إلى الله والتعليم فلا بأس، أما الطالب لتوه ليس عنده علم يصونه من شبهاتهم فهو على خطر، ينبغي أن يتعلم في بلاده أو يلتمس بلاداً سليمة حتى يتعلم فيها ولا يذهب إلى بلاد الكفرة، وهكذا للعمل، لا يذهب للعمل في بلاد الكفر؛ لأنه على خطر أن يجروه إلى دينهم، في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين) فإذا كان بينهم هو على خطر من شرهم ومكائدهم، إلا إذا كان عنده علم وأظهر دينه. نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكراً لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر