مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع جمال عبده أحمد صالح الشعبي مدرس يمني من مركز الزهرة التعليمي في لواء الحديدة، أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن حكم الإسلام في تزوج الإنسي بالجنية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه المسألة ليس لي فيها كلام، ولم أقف فيها على كلام فاصل لأهل العلم، ولا أرى الدخول في ذلك، ولا أنصح بذلك.
الجواب: إذا دعا ليس عليه شيء، إنما السنة أن يكون الدعاء في التشهد الأخير، فإذا دعا في التشهد الأول فليس عليه شيء.
الجواب: هذه المسألة مثلما قال السائل: فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى وهو الأقرب التحديد بأربعة أيام، فإذا كانت النية هي أربعة أيام فأقل فله القصر، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أربعة أيام قبل ذهابه إلى منى، وهو يقصر عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال العلماء: وهذه إقامة متيقنة قصر فيها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر، يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء، أما إذا كانت المدة أكثر فإن الواجب أن يتم؛ لأن الأصل هو الإتمام، هذا هو الأصل في صلاة المقيم، فالواجب أن يتمسك بالأصل فيصلي أربعاً، وهذا هو الذي قاله الجمهور جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به لما فيه من الحيطة.
الجواب: نعم، عليه أن يعيد الصيام، كمن أكل يظن أنه لا حرج في الأكل في نهار الصيام المفترض أو جامع فإنه يقضي؛ لأنه مفرط بالتساهل وعدم التفقه في الدين، بخلاف الناسي فلا شيء عليه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً فلا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، وفي اللفظ الآخر: (من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)، فإذا كان تعاطيه المفطر عن نسيان فإن صومه صحيح، أما إذا أكل أو شرب أو جامع يزعم أنه جاهل بالحكم فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مفرطاً ومتساهلاً، وكان الواجب عليه أن يسأل، ولأن هذه الأمور مما اشتهر بين المسلمين وعرفه المسلمون، فدعوى الجهل فيه بعيد، دعوى الجهل في هذا بعيدة جداً.
الجواب: جاء في هذا حديث ضعيف، وجاء من فعل ابن عمر، فالأمر فيه واسع، من فعله فلا بأس، ومن تركه فلا بأس.
والأمر عام سواء بالنسبة للرجال والنساء الأمر واسع.
الجواب: إذا كان التمس الماء وطلبه حوله ولم يجد شيئاً ثم صلى بالتيمم، ثم لما سار من مكانه وجد غديراً أو نحو ذلك فإنه لا إعادة عليه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أن رجلين أدركتهما الصلاة فتيمما وصليا، ثم لما سارا وجدا ماءً بعد ذلك، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للآخر: لك الأجر مرتين)، فدل ذلك على أن الذي لم يعد هو الذي أصاب السنة؛ لأنه أدى ما عليه، وذاك احتاط فأعاد الصلاة، قال: (لك الأجر مرتين)؛ من أجل اجتهاده وحرصه، والذي أصاب السنة هو المقدم.
فالحاصل أنه إذا كان اجتهد في طلب الماء ولكن ما وجد حوله شيئاً، ثم لما انتهى من صلاته وسار في طريقه وجد ماءً ليس بالبعيد، فإنه لا شيء عليه.
الجواب: هذا هو الصواب؛ لأن المدة محدودة ليوم وليلة، فإذا مضت المدة ونسي وصلى بالمسح فإنه يعيد ما زاده؛ لأنه صلاها في الحقيقة بغير وضوء فيعيد.
الجواب: المسافر يقصر ويجمع لا حرج عليه بل قصره سنة، والقصر أن يصلي الأربع ثنتين، العصر والظهر والعشاء، فهذا قصر، وأما ضم العصر إلى الظهر وضم المغرب إلى العشاء هذا يقال له: جمع، وبعض العامة يغلط في هذا ويسمي الجمع قصراً، والصواب أن الجمع ضم الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، هذا يسمى: جمعاً، والقصر معناه: هو أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا يسمى قصراً.
فالمسافر يشرع له أن يقصر مادام في السفر، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولو صلاها في الوقت ولم يجمعها، هذا السنة، لكن إذا دعت الحاجة إلى الجمع جمع، كأن يعزم على الرحيل بعد زوال الشمس، فالأفضل له أن يضم العصر إلى الظهر ويصلي جمع تقديم ثم يمشي، كذلك لو ارتحل بعد غروب الشمس من مكان إلى مكان آخر فإن الأفضل له أن يضم العشاء إلى المغرب جمع تقديم، وهكذا بالعكس، لو ارتحل قبل الزوال فإن السنة له أن يؤخر الظهر مع العصر فيكون جمع تأخير، أو ارتحل قبل غروب الشمس فإن الأفضل له أن يؤخر المغرب إلى العشاء ويصليهما جمع تأخير، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام.
أما إذا كان مقيماً مستريحاً فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأفضل، ولهذا لما كان في منى في حجة الوداع صلى الصلوات في أوقاتها ما جمع، صلى الظهر في وقتها يوم العيد، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها وهكذا بقية الأيام.
فالحاصل أن المقيم المستريح الأفضل له أن لا يجمع وإن كان في أثناء السفر في البر الأفضل له عدم الجمع، لكن إذا دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج عليه في ذلك.
الجواب: المستحب أن يرى المرأة إذا تيسر، ومن أسباب التوفيق أن يجتهد في رؤيتها قبل أن يعقد عليها بالطرق الشرعية، إما بالاستئذان من أهلها حتى يراها، أو بأن يجلس في مجلس يمكن أن يراها ولو بغير إذنها أو إذن أهلها أيضاً، فيكون في محل يمكنه أن يراها من دون علمها، من طريق جيرانها أو غير ذلك على وجه ليس فيه خلوة، إنما من بعيد إلى بعيد، وإن استأذنهم واجتمع بها ورآها وكلمها وكلمته فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر قال: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، وجاءه رجل فذكر له أنه خطب امرأة، فقال: (أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها) رواه مسلم .
فالسنة أن ينظر إذا تيسر لكن من دون خلوة، بل بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها، أو جماعات آخرين، المقصود لا يخلو بها، أو ينظرها من بعيد من دون علمها أو من دون علم أهلها، لا بأس بذلك؛ لأن هذا من أسباب التوفيق إذا رآها واقتنع بها، فإن لم يتيسر ذلك شرع له أن يبعث إليها من ينظرها من النساء الثقات ويعطيه خبرها.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً تشترطون في كل الأحوال عدم الخلوة؟
الشيخ: لابد من عدم الخلوة؛ لأنها حرام ولأنها من أسباب الفتنة أيضاً. نعم.
المقدم: وقد لا تتم الخطوبة؟
الشيخ: نعم، وقد لا تتم الخطوبة.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هل يمكن أن تمتد الخطوبة بين المخطوبين فترة طويلة إذا اتفقا؛ بسبب ظروف الدراسة مثلاً سنتين أو ثلاث سنوات؟
الشيخ: لا نعلم حداً في هذا، لكن ليس له أن يخلو بها ولا أن تركب معه ولا يسافر بها، بل يجب أن يكون كل واحد بعيداً عن الآخر؛ حتى لا تقع الفتنة، إنما كلام من طريق الهاتف، أو الزيارة من طريق الجهر يعني: بين أهلها، يزورهم ويتصل بها ويتخبر أخبارها، لا بأس.
الجواب: هذا من أهم الأمور، كونه يعلمها الصلاة ويدعوها إليها هذا من أبرك ما يكون وهو واجب، ليس له أن يتزوجها وهي لا تصلي إذا كان مسلماً، ليس له أن يتزوجها حتى تصلي، تلتزم بالصلاة وتتوب، وهي كذلك ليس لها أن تتزوج رجلاً لا يصلي، لابد أن يكون مصلياً مستقيماً، فالمرأة تحرص على أن يكون زوجها وخطيبها يصلي وهو كذلك يحرص، حتى يكونا جميعاً مصليين مسلمين، وكثير من الناس اليوم يتساهل في هذا، فربما كان الزوج لا يصلي وهي تصلي، وربما كان العكس، هي لا تصلي وهو يصلي، فالواجب الحذر، والواجب أن لا يتزوج امرأة لا تصلي، والواجب عليها هي أن لا تتزوج رجلاً لا يصلي، بل يجب الحذر من ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالأمر عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقال عليه الصلاة والسلام: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة).
فالحاصل أن الصلاة عمود الإسلام، فلابد أن يكون الرجل يصلي وهي تصلي، إذا كانا منتسبين للإسلام لابد من هذا، أما إذا كانا كافرين فالمسألة ثانية، يجوز لليهودي أن ينكح اليهودية، والنصراني النصرانية، والكافر ينكح الكافرة، لكن ماداما منتسبين للإسلام فلابد من الصلاة، فإذا تزوج أحدهما الآخر وهو لا يصلي لم يصح النكاح، بل لابد أن يكونا جميعاً مصليين يصليان أو لا يصليان، يكونان مشتركين في الصلاة أو في عدمها، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، فإنه لا يصح النكاح في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن كان لم يجحد وجوبها.
الجواب: هذا من البلاء العظيم، فإذا عرفت ذلك تمتنع منه وتذهب إلى أهلها، ولا تمكنه من نفسها، لا من جماع ولا غيره حتى يتوب إلى الله ويستقيم على الصلاة، وإلا فالواجب الفراق.
المقدم: قد تتحجج بالأطفال، وما أدراك ما الأطفال؟
الشيخ: ليس في هذا حجة، الرزق على الله، وهي أولى بأطفالها حتى يهديه الله ويصلي.
الجواب: الواجب على المسلمين الصلاة في المساجد، والصلاة مع الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الأعمى الذي سأله قال: (ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال : فأجب) فأمره أن يجيب مع أنه أعمى ليس له قائد يلائمه.
فالواجب على المسلمين أن يصلوا في المساجد جماعة، لكن لو صلى في دكانه أو صلى في بيته صحت مع الإثم، يكون آثماً وعليه التوبة إلى الله، وعليه البدار بصلاة الجماعة في المستقبل، والصلاة صحيحة عند جمهور أهل العلم، لكنه قد أثم وأخطأ، وهكذا من صلوا في دكاكينهم كل هذا خطأ، فالواجب عليهم أن يصلوا مع الناس في المساجد، وليس لهم أن يصلوا في الدكاكين، بل عليهم أن يقفلوها ثم يصلون مع الناس ثم يرجعون، لأن حق الله مقدم، وأوقات البيع والشراء ممتدة وطويلة، لكن نعوذ بالله من طاعة الهوى والشيطان.
الجواب: عليه كفارة اليمين، إذا قال: والله لأكلمن فلاناً، أو والله لأزورن فلاناً، أو والله لأعطين فلاناً كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام.
الجواب: نعم، الطلاق قسمان: طلاق سنة، وطلاق بدعة، طلاق مباح، وطلاق مشروع، وطلاق محرم، فطلاق البدعة: كونه يطلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه، هذا بدعة، وكذلك تطليقها بالثلاث لا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك، وطلاق السنة: أن يطلقها طلقة واحدة فقط في طهر لم يجامع فيه، أو في حال حملها، هذا يقال له: طلاق السنة، وإن طلقها طلقتين فلا بأس، مباح، أما تطليقها بالثلاث فلا يجوز، هكذا جاءت السنة.
الجواب: ما دامت النية للوقت الحاضر، لو كان حاضراً لأحرقته ما عليك شيء؛ لأنك حلفت على الوقت الحاضر، ولم تحلف على أنك تحرقه مستقبلاً، والأعمال بالنيات، فليس عليك شيء.
الجواب: يشرع لك الحج عنهما كل واحد وحده، تبدأ بالأم ثم الأب، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو رزين العقيلي قال: (يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر) فأنت تحج عنهما جزاك الله خيراً، وتبدأ بالأم؛ لأن حقها أكبر، ثم تحج عن الأب، وإذا حججت عنهما، يعني: استأجرت ثقة يحج عنهما فلا بأس، لكن إذا توليت ذلك أنت فهو أفضل، إلا إذا رأيت أن غيرك أفضل منك لعلمه وفضله، واتفقت معه على أن يحج عنهما فلا بأس.
الجواب: هذا الحديث صحيح وواقع، كثير من الناس مغبون في صحته وفراغه، والمعنى: أنه لا يعمر صحته بطاعة الله، ولا بما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولا يعمر فراغه بما ينفعه، بل فراغه وصحته ضائعة في أشياء تافهة، أو في النوم ونحوه، ليس عنده عمل في صحته يرضي به ربه أو ينفع به الأمة، ولا في فراغه، بل صحته ضائعة وفراغه ضائع.
والواجب على المؤمن أن يعتني بهذه النعمة العظيمة، فيعمر صحته بطاعة الله، وأداء ما أوجب الله عليه، وترك ما حرم الله عليه، ويحرص على كل خير من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، وعيادة المريض، ومساعدة على خير، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وصلة رحم، وزيارة الإخوان في الله، إلى غير هذا من وجوه الخير، وهكذا فراغه في الأوقات التي فيها هو فاضي يعمرها بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، بطلب العلم، لا تضيع عليه فرصة الفراغ، هكذا المؤمن، وهكذا البصير، يحفظ أوقاته، ويحفظ فراغه، ويحفظ صحته بما ينفعه في الدنيا والآخرة، والله المستعان.
الجواب: الضحية الأفضل له يسمي، يقول: بسم الله والله أكبر عن والدي، أو اللهم تقبل مني عن والدي، هذا أفضل، وإن اكتفى بالنية فلا بأس ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: (اللهم تقبل من محمد وآل محمد)، أما أنه يطوف عنهم أو يصلي عنهم فهذا غير مشروع، لا يطوف عن أحد ولا يصلي عن أحد، إنما يطوف عن نفسه ويصلي عن نفسه، ويدعو لوالديه في طوافه أو في صلاته، وهكذا لا يصوم عن أحد، إلا إذا كان عليه صيام فريضة فصام عنه وليه كأخيه أو أبيه أو نحو ذلك فلا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، أما أن يتطوع عنه بالصوم أو بالصلاة فهذا لا أصل له، وهكذا الطواف ليس عليه دليل، فالأفضل أن لا يطوف عن أحد. نعم إذا حج حجاً كاملاً عن أبيه أو أمه أو غيرهما من أمواته وأقاربه، الأموات أو العاجزين فلا بأس بذلك، وهكذا العمرة؛ لأنه ورد في الأدلة ما يدل على ذلك، أما كونه يصلي عن فلان، أو يطوف عن فلان، أو يصوم عن فلان تطوعاً فهذا لا دليل عليه. ولا ينبغي فعله، لكن الصدقة عن الأموات والأحياء طيبة نافعة، كونه يدعو لهم، يستغفر لهم، يحج عن الميت، عن العاجز، يعتمر، يؤدي الدين عن المدين، كل هذا نافع.
الجواب: زوج بنتها محرم لها، فإذا ذهبت معه وسافرت للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك؛ لأنه محرم، زوج بنتها، وزوج أمها، وزوج جدتها، كلهم محارم، وزوج بنت ابنها، وبنت بنتها.
الجواب: إذا كان الكذب لا يضر أحداً، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحداً فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلاناً، وذلك لا يضر أحداً، فلا بأس.
الجواب: قد يتكلم على لسان البشر، يكذب عليهم، وقد يضر الناس في أشياء كثيرة يكذبها، نسأل الله السلامة.
الجواب: صلة الرحم عامة لأقاربك كلهم، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، حتى بني العم، وحتى بني الخال، لكن الأقرب فالأقرب، كلما كان أقرب صارت الصلة أحق وأعظم، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين، كل هؤلاء أقرب الناس، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والأخوال، وهكذا.
الجواب: لا نعلم في هذا شيئاً، فإذا سجد تقدم أو تأخر قليلاً عن موضع السجود فلا يضر، المقصود أنه يتحرى السجود في المحل الذي لا يؤذيه، فإن كان فيه شيء أزاله مسحة واحدة بيده، المقصود أن كونه يتقدم قليلاً أو يتأخر قليلاً في السجود يتحرى ما يناسب جبهته وأنفه ولا يضره، لكن يكون معتدلاً في السجود، يعتدل ويعتمد على كفيه، ويرفع ذراعيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، يكون معتدلاً ومستقيماً في السجود، فإذا قدم جبهته قليلاً أو أخرها قليلاً تحرى المحل الذي يريحه هذا ما يضره.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر