مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: يسأل أحد الإخوة المستمعين من الجمهورية العراقية سؤالاً هاماً جداً سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضلوا بإعطائه مزيداً من الأهمية، السائل هو المستمع شاكر أبو محمود، يسأل ويقول: ما هي الشروط التي يجب توفرها في الزوجين المسلمين، وخاصة الزوجة مع التركيز على مسألة الحجاب؟ وهل يجب الحجاب بحيث لا يجوز الزواج بدونه، خاصة في البلاد التي لم تعتد على الحجاب منذ أمد بعيد؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالشروط التي يجب توفرها في الزوجين: أن يكون كل منهما صالحاً للزواج من الآخر، بأن يكونا مسلمين، أو كافرين، أو مسلم وكتابية، هذا الشرط الذي لابد منه، إما أن يكونا مسلمين، أو كافرين ككافر وثني ووثنية أو يهودي ويهودية، أو نصراني ونصرانية وشبه ذلك، أو يكون الزوج مسلماً والزوجة كتابية محصنة؛ لأن الله أباح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، والمحصنة: هي المعروفة بالعفاف والحرية، ليست رقيقة ولا معروفة بالزنا، ولا وسائل الزنا، بل معروفة بالحصانة والعفة، فيجوز للرجل المسلم أن ينكحها، وترك ذلك أفضل وأولى؛ لأن نكاح الكتابية قد يجره إلى الكفر، وقد يجر أولاده، فلهذا رأى المحققون من أهل العلم أن ترك نكاحها أفضل وأولى، لكن مع هذا يجوز بنص القرآن في ذلك.
أما كونها دينة، فهذا هو الأفضل والأولى والذي ينبغي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك).
فالأفضل للمؤمن أن يختار المرأة الصالحة الطيبة في أخلاقها وأعمالها، بأن تكون متحجبة بعيدة عن التبرج بعيدة عن أسباب الفتنة، يختارها ويسأل عنها، لكن لو تزوج امرأة لا تتحجب أو عندها شيء من التساهل ببعض المعاصي فالنكاح صحيح، ولكن تركها أولى، ينبغي له أن يسأل عنها ويحرص حتى تكون جيدة مختارة حسب الإمكان، وهكذا الرجل ينبغي أن تختاره المرأة وأن تجتهد في أن يكون صالحاً طيباً بعيداً عن أسباب الشر، لا سكيراً ولا حليقاً للحيته، ولا صاحب تدخين، ولا صاحب زنا ونحو ذلك، تجتهد لعله يكون سليماً، هذا هو الذي ينبغي من باب الحرص على سلامة الدين، ولكن ليس شرطاً للنكاح، لو تزوجته وعنده بعض المعاصي صح النكاح، أو تزوجها وهي مسلمة لكن عندها بعض المعاصي صح النكاح، ولكن كون كل واحد يختار الصاحب الطيب، هي تختار الرجل الطيب، وهو يختار المرأة الطيبة، فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي ينبغي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فاظفر بذات الدين تربت يداك)، وقوله في الحديث: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، وفي اللفظ الآخر: (وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
وأما ترك الصلاة فهو كفر، وصاحبها يعتبر كافراً، لابد من كونه يصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، فلا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح رجلاً لا يصلي، بل يجب الاحتياط في هذا والحذر، وأن تسأل عنه ويسأل عنها، إذا كانت لا تصلي وهو يصلي، أو كان هو لا يصلي وهي تصلي، فلا يجوز التناكح بينهما في أصح قولي العلماء، لابد من كونهما يصليان جميعاً، أو لا يصليان جميعاً، كافرين، حتى يتساويا في الإسلام أو في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية.
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، خير من تعطل المرأة، إذا دعت الحاجة إلى نكاح الحليق أو المدخن فالأمر أوسع، ولكن إذا تيسر السليم فهو أولى وأولى: (فاظفر بذات الدين) وهكذا المرأة ينبغي أن تحرص على ذي الدين مهما أمكن، لكن لو تغيرت الأحوال كحالنا اليوم وقل من يعفي لحيته، وقل من يسلم من التدخين، فلا حرج في زواجه، يبتلى بشيء من هذا إذا لم يتيسر غيرهم.
المقدم: الأمر سماحة الشيخ الذي ترونه مانعاً لأن يقع العقد بين المتخاطبين.
الجواب: مثلما تقدم.
المقدم: وهو اختلاف الدين هذا أهم شيء؟
الشيخ: إذا اختلف الدين بطل النكاح، إلا في مسألة واحدة وهي نكاح المسلم للكتابية المحصنة خاصة.
المقدم: جزاكم الله خيراً، واختلاف الدين في مثل ترك الصلاة مثلاً؟
الشيخ: نعم، ترك الصلاة يوجب الكفر، يكون الدين مختلفاً، أما المعصية فلا توجب بطلان النكاح، ما دام مسلماً، هو مسلم وهي مسلمة.
المقدم: نعم، وغير ذلك لو تكرمتم؟
الشيخ: ليس فيه إلا هذا، المعاصي لا تبطل النكاح، وإنما يبطله الكفر.
الجواب: نعم، الإسلام له نواقض، يجب على المسلم أن يحذرها، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، قالوا: هو المسلم يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء كثيرة تنقض الإسلام، مثل: دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات، مثل سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب القرآن، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالدين، ترك الصلاة، جحد وجوبها، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب صوم رمضان، جحد وجوب الحج مع الاستطاعة إذا جحد وجوب ذلك كفر، كذلك إذا استحل الزنا كفر، إذا استحل اللواط كفر، إذا قال: الخمر حلال كفر، إذا قال: الربا حلال كفر، وهكذا أشياء ذكروها كثيرة سموها: نواقض الإسلام، يعني: الموجبة للردة، نسأل الله العافية.
المقدم: جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم، الواقع المسلم في حالة خطيرة ولا سيما في هذا العصر؟
الشيخ: نعم هو عصر خطير ولا سيما في كثير من الدول التي لا تحكم الشريعة، فإن دعاة الباطل فيها كثيرون، ونواقض الإسلام فيها منتشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: نعم تجب فيه الكفارة، والحمد لله إذا لنت في يد أخيك على وجه ليس فيه معصية لله فلا بأس، وعليك كفارة اليمين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار قسم المقسم، فإذا بررت قسم أخيك وطاوعته في أمر لا يغضب الله، فأنت مأجور وعليك كفارة اليمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، تغديهم أو تعشيهم أو تدفع لكل واحد نصف صاع كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوت البلد، أو تكسوه كسوة تجزي الصلاة، كالقميص والإزار والرداء.
الجواب: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها، وكان يقرؤها سراً)، كما أخبر بهذا أنس رضي الله عنه، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان كانوا يسرون بها، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر فلا بأس ولكنه ترك الأفضل، والسنة الإسرار بها وعدم الجهر بها اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فعلها بعض الأحيان، ليعلم من حوله أنها تقرأ فلا بأس بذلك جهراً خفيفاً، حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكنها ليست لازمة لو قرأ بدون بسملة صحت القراءة؛ لأنها سنة، كونه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سنة، قبل الفاتحة وقبل غيرها من السور، سنة غير واجبة لا في الصلاة ولا في غيرها، إلا ما قبل براءة، فلا تشرع قبل براءة (التوبة) إذا بدأ بسورة التوبة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقرأ بالبسملة في أولها؛ لأنها لم تشرع فيها.
الجواب: لا بأس بهذا وصلاته صحيحة، وهذا قول بعض أهل العلم، ولكن الصواب والأفضل أنه يبدأ بالتكبير قبل القراءة، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كبر قبل أن يقرأ، كبر للإحرام ثم كبر ست تكبيرات في الأولى، وخمس تكبيرات في الأخرى قبل القراءة، هذا هو الأفضل والسنة.
الجواب: أسهل الطرق أن تعين وقتاً مناسباً لك بعد الفجر أو في الليل وتحفظ فيه ما تيسر، وتستعين بالله على ذلك، تضرع إليه بالسؤال أن يعينك على حفظ كتابه، وتحذر المعاصي، هذه هي الطرق التي توصلك إلى حفظ القرآن.
أولاً: الحرص على ضبط الوقت، الذي تعينه للحفظ.
والثاني: الضراعة إلى الله أن يعينك ويوفقك وأن يسهل لك حفظ كتابه.
والأمر الثالث: الحذر من المعاصي؛ لأن المعاصي شرها عظيم وعواقبها وخيمة، وقد يحال بينك وبين حفظ القرآن عقوبة لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: إذا كنت في بلد إسلامي وبين مسلمين تعلمهم ما جهلوا من الشرك وغيره من المعاصي، أما إذا كنت في بلد كافر بين النصارى وبين اليهود وبين الوثنيين الذين لا يعرفون الإسلام، ولا يدعون الإسلام، فإنك تبدؤهم بالتوحيد، تدعوهم إلى توحيد الله، فإذا أسلموا ودخلوا في دين الله تعلمهم الصلاة والزكاة وغير ذلك، كما أمر النبي معاذاً بذلك لما بعثه إلى اليمن عليه الصلاة والسلام، أما إذا كنت بين المسلمين في مصر، في الشام، في الأردن، في السعودية، في أي مكان، فإنك تنكر عليهم ما وقع منهم من شرك أو غيره، وتعلمهم دينهم، وتعلمهم ما جهلوا، وتبصرهم بالحق الذي جهلوه، سواء كان شركاً أو تهاوناً بالصلاة أو عقوقاً للوالدين أو تعاطياً للربا أو غير ذلك مما يقع من بعض المسلمين.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً يختلف الحال بين كونه في بلد إسلامي وغير إسلامي؟
الشيخ: نعم يختلف.
الجواب: هذا يختلف، إن كانت البدعة مكفرة مثل المبتدع الذي يدعو إلى الشرك ويجيز الشرك بالله، فهذا لا يصلى خلفه، أما إذا كان مبتدعاً يؤول بعض الصفات أو يتعاطى الموالد، ولكن ما عنده شرك فهذا يصلى خلفه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالجمعة، وإذا تيسر غيره فينبغي أن يصلى خلف غيره، أما إذا كانت بدعته مكفرة، كعبادة القبور واستغاثة بالأموات هذا لا يصلى خلفه، نسأل الله العافية.
الجواب: نعم يستحب له، يستقرض ويستدين ويضحي، إذا كان عنده ما يوفي منه، والضحية سنة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه.
الجواب: يجوز ذلك، لكن لا يلزمك؛ لأنك عاجز، والله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، لكن إذا اتفقت مع الزوجة، وحججت بما سمحت به لك، أو حججتما جميعاً فكل هذا طيب -والحمد لله- ونسأل الله أن يوفي عنك.
الجواب: ليس لك أن تحكم عليه بما لا تعلم، لكن الكبر والرياء له أمارات، فإذا كان يتهم بذلك من باب التهمة، مثل: كونه يسبل ثيابه أو ما يبدأ بالسلام ونحو ذلك مما يدل على التكبر، ومثل: كونه عند الناس يصلي، وإذا غاب عن الناس ما يصلي، وهذه علامة الرياء وعلامة النفاق، فالإنسان يتهم بالعلامات التي يتعاطاها، أما أن تقول عليه بغير علم فلا، لكن المنافقون يعرفون بعلاماتهم والمراءون والمتكبرون يعرفون بعلاماتهم، فإذا رماه بما هو ظاهر عليه من العلامات فلا حرج في ذلك.
الجواب: نعم يقرؤها، لكن لا يقرأ من المصحف إلا على وضوء، وأما كونه يقرأها من كتب التفسير والحديث فلا بأس، إلا إذا كان على جنابة لا يقرؤها.
المقدم: حتى ولو كانت في غير المصحف؟
الشيخ: ولو في غير المصحف حتى يغتسل.
الجواب: لا شيء عليه، إذا كانت الفاتحة سليمة وقرأها سليمة فالباقي لا يضر.
الجواب: يقرأ الفاتحة ثم ينصت؛ لأنه مأمور بالفاتحة، قد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بقراءتها.
الجواب: نعم، مع إمامهم حتى لا تفوتهم، وينصحونه، حتى يطمئن ولا يعجل، وإلا فإنه تكفي تسبيحة واحدة، تسبيحتان في الركوع والسجود، رب اغفر لي مرة أو مرتين لا بأس، لكن كونه ينصح ويوجه حتى يطمئن وحتى لا يعجل حتى يتمكن الجماعة من فعل السنن، هذا هو الذي ينبغي.
الجواب: لا ينبغي أن يرفض قول والديه، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمه قد تزوج وانتهى من دون شرط، فليس هذا من الشغار، وإذا خطبت من بنات عمك وأنت قد زوجتهم فلا يضر، فالشغار أن يكون شرطاً بينك وبينهم، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم وزوجتموه من دون شرط، ثم بدا لكم وخطبتم منه فلا يضر ذلك.
الجواب: ليس بصحيح، الصواب: اختيار الأفضل فالأفضل، قريبة أو بعيدة، والقريبات أفضل؛ لأنهن قريبات يحسن إليهن ويصل رحمهن، وغالب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أقربائه، عائشة وأم سلمة وحفصة بنت عمر وغيرهم، كلهم من أقربائه، ما عدا صفية بنت حيي فإنها ليست من أقربائه، وإلا فالأغلب فهم أقرباء.
المقدم: وما هو قول سماحتكم في أقوال الأطباء حول هذا الموضوع؟
الشيخ: يقول بعض الأطباء وبعض الفقهاء: إن الأجنبية أنجب، ولكن ليس بصحيح، بل يختلف في ذلك، قد تكون القريبة أنجب، وقد تكون البعيدة أنجب، هذا إلى الله جل وعلا، لكن إذا راعى الأسباب، إذا تزوج من بيت معروفين بالديانة ومعروفين بالذكاء ومعروفين بالعقل السليم، معروفين بالأخلاق الفاضلة، كان هذا أفضل وأقرب إلى أن يكون ولده مثلهم، سواء كانوا من الأقرباء أو من غير الأقرباء، أما أن البنت الأجنبية ولدها نجيب، والقريبة غير نجيب فهذا ليس بصحيح، كم لله من أجنبية ليست بنجيبة، وكم لله من قريب نجيب.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً هذه الأقوال مرفوضة سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم، بل ينبغي أن يختار الفضلى فالفضلى، قريبات أو غير قريبات، وإذا كان في القريبات من هو أهل فهن أولى؛ لما في ذلك من صلة الرحم، والإحسان إليهن، هذا كله طيب، مثلما تقدم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم غالب نسائه من أقربائه.
الجواب: يكون مندوباً إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه، فإذا كان عليه خطر لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه، فإنه يجب عليه النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج).
فالواجب عليه يبادر حفاظاً على دينه وعلى سمعته وعلى عرضه، وقال بعض أهل العلم: يجب مطلقاً ما دام فيه شهوة، وما دام يستطيع، فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة؛ لعموم الحديث: (يا معشر الشباب) وهذا القول أقوى وأظهر، وأن من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة، أما الإباحة فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة والإعانة على أمور الدنيا إذا أخبرها.
المقدم: لابد من الإخبار؟
الشيخ: نعم يخبرها.
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يشغله عما شرع الله له، هذا تفكير عارض لا يشغله عن واجباته ولا عن سننه.
الجواب: نعم، إذا أقام الكلمات على الطريقة العربية فإنه يجوز له، لكن مع التجويد والعناية أفضل وأكمل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر