إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (456)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم خالد من مكة المكرمة، أم خالد عرضنا قضية لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا نعرضها على سماحة الشيخ، فتقول في إحداها: إنه حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنت مائة وستين طالق، ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا وأخبرته بموضوع الطلاق، قال لي: إنه لا يعتبر طلاقاً، لأنه كان في حالة غضب شديد وأنه لم يطلقني، وبعد ثلاث سنوات من هذه المشكلة المذكورة أعلاه، حصل بيني وبينه خلاف وأنا في حالة ولادة، وقال لي: أنت ستين طالق، ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال، قال أيضاً: إنه لم يطلق؛ لأنه كان في حالة غضب، وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة ومقطوعة من شجرة، فإذا كنت مطلقة منه، فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد، ولكن كل منا يبقى غريباً عن الآخر من أجل أولادي فقط، حتى ييسر الله علي، أرجو إفتائي في هذا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد سبق أن ذكرنا لك أن الواجب عليك الامتناع منه، وعدم تمكينه منك، مادام لا يصلي فهو كافر وليس له حق عليك في التمتع بك.

    أما الطلاق الذي صدر منه، فإذا كان قد اشتد غضبه ولا يعي ما يقول من شدة الغضب في المرة الأولى والثانية فلا يقع الطلاق، إذا كان غضباً شديداً قد غير عليه شعوره بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه وتغير شعوره فإنه لا يقع الطلاق.

    أما إذا كان غضباً خفيفاً لم يغير الشعور، ولم يشتد عليه حتى أغلق عليه عقله فإنه يقع به الطلاق، فهذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله من ترك الصلاة، أما أنت الآن فلا يقربك أبداً حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة.

    وأما إذا كان الطلاق الأخير في النفاس فلا يقع أيضاً؛ إذا كان في النفاس ما بعد طهرت من النفاس فلا يقع، يكون لعلتين: شدة الغضب وكونه في النفاس.

    أما الأول فإذا كان قد تغير شعوره بسبب طول النزاع والكلام بينك وبينه، وشدة الغضب التي أوجبت أنه ضربك وتغير شعوره؛ فإنه لا يقع الطلاق، أما الغضب المتوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره وتضيع عليه عقله فإنه يقع معه الطلاق، فأنت اتصلي بالمحكمة وأخبريها بالواقع حتى تنظر المحكمة في الموضوع وحتى تمنعه منك وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة، وإذا تاب تاب الله عليه نسأل الله له الهداية.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089166398

    عدد مرات الحفظ

    782340139