مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المواطنة (ط. م) من بغداد العراق، أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء وملخص ما فيها كالتالي:
تقول: على أثر الصيام تصاب بمرض الشقيقة، ونصحها الطبيب بالإفطار لئلا تصاب بالشلل، فماذا يجب عليها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] فإذا كانت السائلة يضرها الصوم في شقيقتها، يعني: في رأسها ضرراً بيناً، فإنها تفطر وتقضي إذا استطاعت بعد ذلك، فإذا قرر الأطباء أن هذا المرض يحصل بالصوم دائماً، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً، كالشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة العاجزة.
أما إذا كان يزول فإنها تقضي عند السلامة إذا شفيت من هذا المرض، تقضي إما في أيام الشتاء وإلا في أوقات أخرى ترى أنها تستطيع فيها القضاء بدون هذا المرض.
الجواب: نصيحتي للجميع العناية بتخفيف المهر والتكاليف الأخرى حتى يتيسر للفتيات وللشباب الزواج، فأوصي جميع المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها بتسهيل أمر الزواج، لا من جهة المهر، ولا من جهة التكاليف الأخرى كالوليمة وغيرها، فعلى أهل البنت أن يتساهلوا، وأن يقبلوا ما تيسر من الشباب، المهم وجود الشاب الصالح والزوج الصالح كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) فوصيتي للبنات وأولياء البنات أن يتسامحوا في ذلك، وأن يرضوا بالقليل من المهر على حسب طاقة الخاطب الطيب، وهكذا في الوليمة والتكاليف الأخرى أوصي الجميع بأن يخففوا منها ولا يشددوا فيها، وبذلك يحصل للفتيات وللشباب من الرجال الزواج والعفة، وهذا فيه خير عظيم للجميع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء).
وأوصي أولياء الأمور بأن يسهلوا في هذا الأمر حسب الطاقة، ومتى حصل التعاون من الأولياء ومن البنات المزوجات ومن ولاة الأمور ومن العلماء، متى حصل التعاون في ذلك حصل خير كثير إن شاء الله.
الجواب: المصافحة للأجنبية لا تجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط -يعني: في البيعة- ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، وهو سيد الخلق وأكملهم إيماناً، فهكذا ينبغي للناس أن يتأدبوا بالآداب الشرعية، وأن لا يصافحوا النساء إلا إذا كانت محرماً له كأخته وعمته ونحو ذلك.
أما الصوم فلا يبطل بذلك ولا يفسد بذلك، الصوم صحيح والمصافحة للأجنبي لا تبطل الصوم، سواء كان أخا الزوج أو زوج الأخت أو ما أشبه ذلك، لكن لا يجوز، يجب ترك ذلك والحذر منه، إلا إذا كانت حصل منها مني عند المصافحة فهذا تقضي اليوم؛ لأن المصافحة نوع من المباشرة، فإذا باشرت الرجل وحصل منها مني عند المباشرة بالمصافحة أو بالتقبيل من زوجها مثلاً، حصل مني منه أو منها، فإن الصوم يبطل وعليها القضاء، تمسك ويمسك الرجل ولا يفطر، لكن يقضي، إذا باشر امرأته أو امرأة أجنبية محرمة عليه والعياذ بالله ثم حصل المني فإنه يقضي ذلك اليوم مع التوبة، وهكذا المرأة إذا صافحت إنساناً أو قبلت زوجها أو لامسته، أو كررت النظر في إنسان فأمنت فإن عليها القضاء، هذا الذي عليه عامة أهل العلم.
الجواب: لا يجوز هذا العمل، الواجب من جاءها النصيب تتزوج، سواء كانت الوسطى أو الصغيرة أو الكبرى، كل له نصيبه، فلا تمنع الصغرى من أجل الكبرى، قد تكون الكبرى ليست بالصفات التي في الصغرى من الجمال أو الديانة أو العلم، أو غير ذلك، كل امرأة لها أوصاف، فمن خطبت وجب على وليها وعلى أمها تزويجها، ولا يقال: نبدأ بالكبرى، كل له نصيبه.
الجواب: هذه الرؤيا باطلة ولا صحة لها، فإما أن تكون كاذباً وإما يكون شيطان لبس عليك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا، القرآن الكريم لو كتبه مائة مرة، ليس من اللازم أن يحصل له ما يريد أو يصيبه حزن، الأمور بالأعمال الصالحة بتقوى الله وطاعته لا بمجرد الكتابة، من كتب القرآن ولم يعمل به ما ينفعه، أو كتب الأحاديث الصحيحة ولم يعمل بها ما تنفعه، بل تكون حجة عليه، هذه من الخرافات التي يفعلها بعض الناس يكتبون أشياء رؤيا أو كلمات يقول: من كتبها حصل له كذا وحصل له كذا، ومن وزعها حصل له كذا، هذا كله باطل وكله من خرافات الدجالين والكذابين، نسأل الله السلامة والعافية.
الجواب: هذه الجلسة التي يجلسها بعد الركعة الأولى التي أدركها وهي الركعة الثانية في حق الإمام، هذه جلسة تابعة للإمام يجلس تبعاً للإمام، وهكذا في الفجر والمغرب هذه تابعة، وهكذا إذا أدرك ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يجلس بعدما يصلي الركعة الأولى التي يقضيها، يجلس للتشهد ثم يقوم فيصلي ثنتين التي فاتته.
فالحاصل أن هذه الركعة التي أدركها مع الإمام في الفجر أو في المغرب، يجلس فيها جلسة مع الإمام تبعاً للإمام وإذا قرأ فيها التحيات في التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً للإمام فلا حرج في ذلك، ولو لم يقرأ لا حرج عليه؛ لأن هذه ما هي بجلسة في حقه، ليست في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير، لكن إذا قرأ تبعاً للإمام فهذا حسن إن شاء الله ولا يضره، وإنما الواجب عليه الجلسة الأخيرة، التي بعد قضاء الركعة التي فاتته في الفجر، وبعد قضاء الركعتين في المغرب عليه التشهد الأخير والتشهد الأول بعدما يأتي بركعتين في المغرب في التشهد الأول وجلوسه مع الإمام إنما هو متابعة، وإنما الجلسة التي تلزمه بعدما يقضي ركعة من المغرب يجلس للتشهد الأول ثم يصلي الثالثة ويجلس التشهد الأخير، وفي الفجر يقضي الركعة التي عليه، ويجلس للتشهد الذي يجب عليه، وهو التشهد الذي فيه السلام، هذا واجب عليه.
أما جلسته مع الإمام فإنها لا تلزمه إلا متابعة الإمام، يجلس متابعة للإمام، ولا يلزمه فيها قراءة التشهد، لكن إذا قرأه فلا حرج.
الجواب: كالفريضة نعم، إذا كان نوى ثنتين ثم جلس بعد الأولى، أو سلم بعد الأولى يكمل، يأتي بالثانية ويسجد للسهو.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان عزم على ترك السجود وهو في الصلاة، هذا إذا تعمد ذلك وهو من يعلم الحكم الشرعي تبطل صلاته، أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً ما تبطل، وصلاته صحيحة.
أما إذا كان إنما كمل الصلاة على نية السجود للسهو ثم نسيه أو تعمد تركه بعدما سلم، فإن صلاته صحيحة ويأثم بتركه سجود السهو الواجب عليه؛ لأنه مكمل لصلاته، ولا تبطل به صلاته؛ لأنه كملها بالسلام، وهذا السجود واجب عليه لإكمال الصلاة، فإن سجد فهو الواجب عليه، وإن لم يسجد أثم، وصلاته صحيحة وهو آثم.
أما إن تركه ساهياً أو جاهلاً بالحكم الشرعي فلا شيء عليه.
الجواب: نعم، يجب عليك أن تحج إذا كنت قادراً ولو لم تزوج، الحج يجب مع الاستطاعة على الأعزب وغير الأعزب، من استطاع السبيل إليه وجب عليه الحج وإن كان لم يتزوج، ولكن يجب عليك البدار بالزواج إذا استطعت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) فعليك أن تبادر قبل الحج من حين تستطيع، فإذا أخرت ولم تبادر وجب عليك الحج.
الجواب: تعمل بالأصلح، إن كان هجرهم أصلح فاهجرهم ولا تكن معهم، ولا تسكن معهم، وإن كان بقاؤك معهم للدعوة والتوجيه أصلح فيما تعتقد، فلا مانع من البقاء معهم للدعوة والتوجيه لعل الله يهديهم بأسبابك.
أما إذا كانوا مستهترين ولا يبالون بنصيحتك فالواجب والمشروع لك هجرهم، وعدم البقاء معهم.
الجواب: الواجب أن يسمي؛ لأن الله أمر بالتسمية، فالواجب أن يسمي الله عند الذبح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله ويكفي، وإذا تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي لم تحل الذبيحة، لكن إذا تركها ناسياً أو جاهلاً، فالذبيحة حلال، أما إن تركها عامداً وهو يعلم الحكم الشرعي، فالذبيحة لا تحل في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الذبح أو الصيد أن يسمي الله.
الجواب: هذا الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله، منهم من ضعفه لإرساله، والصواب أنه لا بأس به، وأنه متصل، ومعناه: أن الطلاق ينبغي تركه إلا من حاجة، هو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال؛ لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن أن لا يلجأ إلى الطلاق إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن واستصلح هو والزوجة، والبقاء معها على حالة حسنة، فالمشروع له ترك الطلاق، فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لسوء عشرتها، أو لفسقها، أو لأسباب أخرى، لكونه لم يحبها ما جعل الله في قلبه لها مودة فلا بأس بذلك.
المقصود أن الطلاق حلال عند الحاجة إليه، ولكنه أبغض الحلال إلى الله، والمعنى في هذا الترغيب في عدم الطلاق، والحث على البقاء مع الزوجة إذا أمكن ذلك؛ لما في البقاء مع الزوجة من الخير والعفة؛ ولأنه سبب للأولاد، وعفته وعفتها، وغض البصر، إلى غير هذا من المصالح.
لكن إذا كانت المودة غير موجودة، أو كانت هناك أسباب أخرى من سوء خلقها أو فسقها، أو أسباب أخرى رأى المصلحة في طلاقها فلا حرج في ذلك.
الجواب: هذا غلط، ولا يجوز لهم أن يعيبوها، بل عليها أن تتزوج وتجتهد في عفة نفسها، وغض بصرها، وتحصيل الذرية، وإنما يحرم هذا على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقط، حرم الله على أزواجه صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، وأما غيرهن فلا حرج عليهن في ذلك، ولا تعاب في تزوجها بعد زوجها الذي مات، الذي يعيبها قد غلط وأخطأ عليها، بل ينبغي تشجيعها على الزواج؛ لما فيه من الخير العظيم، والمصالح الجمة.
الجواب: الآية الكريمة معناها واضح عند أهل السنة والجماعة قد أخبر الله سبحانه في سبعة مواضع من القرآن أنه استوى على العرش، منها: هذه الآية، ومنها: قوله سبحانه في سورة الأعراف وفي سورة يونس: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [يونس:3] ومعنى استوى: ارتفع وعلا، وهو استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في استوائهم على الدابة أو على السفينة أو السيارة أو الطائرة، لا، استواء يليق به لا يماثل خلقه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11]، وقال سبحانه: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:4] وقال عز وجل: فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ [النحل:74]، والله جل وعلا فوق العرش.
ومن قال: إنه في كل مكان، فقد غلط وضل عن سواء السبيل، وهو كافر عند جمع من أهل العلم من أهل السنة والجماعة؛ لأن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى.
فالقول بأنه في كل مكان من قول أهل البدع والضلال والإلحاد.
أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إنه فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها والله فوقه سبحانه وتعالى، يعلم أحوال عباده لا تخفى عليه خافية جل وعلا.
فالواجب على كل مسلم أن يعتقد ذلك وأن يؤمن بذلك على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال ربنا عز وجل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11] هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان.
الجواب: الطريقة التيجانية طريقة خبيثة رديئة لا يجوز اعتناقها ولا البقاء عليها، ولا يجوز أن يتخذ أهلها أئمة في المساجد، ولا يصلى خلفهم، بل الواجب تركها والحذر منها، وقد كتبنا في ذلك ما تيسر وذلك المكتوب يوزع لمعرفة حقيقتها، فنصيحتي لأهلها أن يتركوها وأن يستقيموا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل خلواتهم وفي سائر أعمالهم، يقول الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] فالأسوة هو النبي صلى الله عليه وسلم لا أحمد التيجاني ولا غيره.
فالواجب على أهل الإسلام أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأعمالهم وسيرتهم، وأن يستقيموا على دينه، وطريقه عليه الصلاة والسلام، وأن ينفذوا ما أمر الله به ورسوله، وأن ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله.
أما العقيدة التيجانية فهي طريقة محدثة وبدعة منكرة، ولا يجوز أن يؤخذ منها إلا ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة لا بأس منها ومن غيرها؛ لأن الاعتبار بموافقة الكتاب والسنة، وما خالف ذلك وجب طرحه وتركه.
الجواب: هذا يختلف، إذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل يدل على تحريمه لم يجز للمسلم بيعه على الناس ولا عرضه عليهم، ولا تشجيعهم على مباشرته، إذا علم أن الله جل وعلا حرم ذلك فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين، بل يجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه، ويبتعد عن ذلك، مثلما أسكر كثيره، بعض الفقهاء يقولون: إذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله، وهذا غلط، بل (ما أسكر كثيره فقليله حرام) كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أن هذا العصير أو هذا الشراب أو هذا المأكول كثيره يسكر وجب ترك قليله، وحرم على الناس تعاطي قليله وكثيره جميعاً؛ سداً للذريعة وحسماً للمادة، وعملاً بالحديث الصحيح: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وهكذا ما أشبه ذلك.
الجواب: الاحتفال بالموالد بدعة، لا يجوز الاحتفال بالموالد لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الجمعة: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة) والاحتفال بالموالد بدعة، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم.
ويكفي المؤمن التأسي بسنته صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه وعدم الإحداث، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالبدع، ولكن باتباع طريقته وامتثال أوامره، وترك نواهيه، والصلاة عليه والسلام عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وفي كل وقت، أما إحداث البدع فذلك مما يغضبه عليه الصلاة والسلام، ومما نهى عنه وأنكره عليه الصلاة والسلام، وهو مما يغضب الله عز وجل، والله سبحانه أنكر على أهل البدع، قال سبحانه: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]، فالواجب على كل مسلم أن يتبع ولا يبتدع، عليه أن يتبع الشريعة ويكفي والحمد لله، أما الابتداع فهو شر وبلاء، فالدين كامل بحمد الله، الله أكمل الدين، فليس للناس أن يحدثوا شيئاً ما شرعه الله، لا الاحتفال بالموالد ولا غيرها.
ومن ذلك البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، هذه بدعة، ومن وسائل الشرك، ومن ذلك تجصيصها، واتخاذ القباب عليها والستور، هذا بدعة أيضاً، ومن أسباب الشرك ووسائله، فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا البدع، وأن يبتعدوا عنها حتى لا يخالفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، وحتى يتبعوه فيما أمر به وفيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام.
الجواب: هذه من المسائل التي تقدمت ومما اختلف فيها العلماء، والثعلب دل النص على تحريمه، فلا يجوز لأحد أن يبيحه للناس أو يبيعه على الناس، وهكذا القط السنور الذي يطوف محرم؛ لأنها كلها من ذوات الناب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) فهي سبع، القط سبع، والثعلب سبع، والذئب سبع، والكلب سبع، كله حرام، ليس لأحد أن يأكله، ولا أن يبيعه، فلا يباع السنور ولا الكلب ولا الذئب، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب، والذئب من باب أولى والأسد كذلك، كل هذه السباع لا تباع ولا تحل، بل هي حرام، فالثعلب من ذلك، الثعلب من جملة السباع المحرمة، وهو يصيد الطيور ويفترسها.
الجواب: الواجب تسويرها حتى لا يطأها الناس، حتى لا يمتهنوها، تسور ويجعل لها باب للحاجة حتى لا يطأها الناس وحتى لا يمتهنها الناس، وفي الإمكان الاتصال بالمحكمة حتى تقوم باللازم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر