مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: أحمد يزيعية من تركيا ويعمل في الرياض، يقول: كتب الله لي العام الماضي الحج، وفي يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة ذهبت للطواف بالبيت وقد تم ذلك وقصرت ثم لبست ثوبي، وبعد ذلك ذهبت إلى مكان محل تجاري لأصحابي وقمت بالدكان بتنزيل بضاعة من أعلى الدكان ووقعت وتورمت قدماي، وعجزت عن رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث، وقد وكلت من يرمي عني في هذين اليومين، فهل حجي صحيح واكتمل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحجك صحيح والحمد لله وأنت معذور؛ لأنك بسبب ما أصابك من الحادث لا تستطيع رمي الجمار، فإذا وكلت في ذلك فلا حرج وتوكيلك كافٍ والحمد لله، وهكذا كل مريض وكل عاجز إذا وكل في رمي الجمار كفى والحمد لله.
الجواب: صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا أصل لها، لم يفعلها سلف الأمة لا الصحابة ولا من بعدهم بل هي بدعة ونوع وسوسة، كأنهم يقولون: لا ندري أصحت الجمعة أم لا، وهذا وسواس لا وجه له، وشك لا وجه له، فالواجب على المؤمن حسن الظن بالله، وحسن الظن بما درج عليه المسلمون قبله، وعدم الشك الذي لا وجه له ولا موجب له، فصلاة الجمعة كافٍ والحمد لله، والله ما فرض على العباد إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا صليت الظهر بعد الجمعة جعلتها ستاً وهذا لا يجوز، فصلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا تجوز أبداً.
الجواب: هذا قول باطل لا أساس له، يجوز عقد النكاح في كل وقت في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وبقية السنة، ولا يجوز هذا الظن السيئ.
والقول بأنه لا يعقد بين العيدين أو في صفر أو في يوم الأربعاء أو في كذا كله باطل، لأن الله وسع هذا والحمد لله، والموفق من وفقه الله، سواء عقد في شوال أو في صفر أو في غيرهما.
الجواب: الواجب منع الشارع وعدم مروره على القبور، لأن قبور المسلمين محترمة، فلا يجوز أن تمتهن لا بالسيارات ولا بالمشاة، بل يجب احترامها وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق، حتى يصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة.
أما لو دعت الضرورة إلى ذلك ولم يمكن صرفه وصارت الضرورة واضحة فإنه يستفتى في ذلك علماء الشرع في البلد، فإذا أفتوا بنقل الرفات إلى مكان آخر فلا بأس.
ولا يجوز للدولة ولا للإمارة أن تقدم على غير بصيرة، بل لابد أن تستفتي وتنظر لعله يوجد مساغ للطريق غير المقبرة، فإذا ضاقت الدنيا ولم يوجد مساغ وتحققت الضرورة واستفتي في ذلك العالم الشرعي المعروف بعلمه وفضله ودينه فلا بأس أن يفتح الطريق للضرورة وتنقل الرفات من محل الطريق إلى مواضع أخرى من المقبرة ويجعل كل رفات قبر في حفرة على حدته ويسوى ظاهر الحفرة كظاهر القبور حتى لا تمتهن للضرورة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك عند الضرورة.
الجواب: ليس للمرأة الكشف لهؤلاء؛ لأن زوج الأخت وأخا الزوج وابن العم وابن الخال وأشباههم كلهم ليسوا محارم، كلهم في حكم الأجنبي، فليس لها أن تكشف لهؤلاء، ولكن تكلمهم وتسلم عليهم من دون كشف ولا مصافحة، حياك الله يا فلان، السلام عليكم.. وعليكم السلام.. كيف حالك.. كيف أهلك.. كيف أولادك.. وما أشبه ذلك، من دون أن تصافح ومن دون أن تكشف؛ لأن أعظم زينة المرأة هو وجهها، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ويقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] والبعولة: الأزواج أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]، وليس أخو الزوج ولا زوج الأخت من هؤلاء، وليس ابن العم وليس ابن الخال من هؤلاء، وليس الصديق من هؤلاء، الواجب على المرأة أن تحذر ما حرم الله عليها، وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، وأن لا تطيع الزوج فيما حرم الله ولو تساهل الزوج، عليها أن تسعى لخلاص ذمتها وبراءة دينها من الوقوع فيما حرم الله؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (إنما الطاعة في المعروف) وقال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فلا مانع من السلام من دون مصافحة ومن دون كشف، كذلك لا تجوز الخلوة، لا تجلس مع أخي زوجها وحدهما ولا مع زوج أختها وحدهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما)، فالواجب الحذر.
الجواب: أولاً: لا يجب عليك القضاء إذا كنت لم تفرطي، جاء الحيض في أول الوقت أو في أثناء الوقت ولم تفرطي فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت فلا حرج، والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيتها من حين تطهرين في العصر أو في أي وقت فلا حرج في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، فالمقضية ليس لها وقت نهي، ولكن المرأة إذا حاضت أو نفست في وقت الصلاة ولم تفرط فلا قضاء عليها، أما لو فرطت بأن أخرتها إلى آخر وقتها ثم جاء الحيض فإنها تقضيها؛ لأنها فرطت في عدم فعلها في وقتها.
الجواب: نعم، الذي قال لك أخواتك هو الصواب، لا يجوز لك الإفطار لإحساس بالجوع بل عليك الصبر حتى تغيب الشمس، لأن قضاء رمضان فرض لا يجوز التساهل فيه، وإذا جاع الإنسان وهو صائم في الفرض أو ظمئ يتصبر ويتحمل حتى يكمل، إلا إذا خشي الموت أو مرض مرضاً شديداً يعلم أنه يترتب على هذا الشيء، فهذا عذر له في إفطاره ثم إمساكه، يأخذ ما يزيل الخطر ثم يمسك إلى الغروب، أما مجرد الجوع أو مجرد الظمأ الذي ليس معه خطر فهذا لا يسوغ الإفطار في الفريضة، لا في رمضان ولا في قضاء رمضان، ولا في صيام المنذورة، ولا في الكفارات، بل يجب الإمساك والصبر حتى تغيب الشمس، وعليك التوبة إلى الله والاستغفار وقضاء اليوم.
الجواب: تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول فعجل لهم الزكاة أو عجلها للمجاهدين كل هذا طيب وما أشبهه ولا بأس بذلك.
والواجب في العشرة الآلاف ربع العشر مثل غيرها، ففي العشرة الواجب مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف وربع الألف مائتان وخمسون، هذه زكاة العشرة الآلاف، وفي الألف الواحد خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونصف، فالزكاة ربع العشر.
ولا يجب إخراجها من نفس المال، فإذا أخرجت الزكاة راتبك أو من مال آخر فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك أو غيره لازماً، إذا أخرج الزكاة من مال آخر أو من راتبه فلا حرج في ذلك.
الجواب: قد أحسنت بارك الله فيك في نصيحتها للحديث المذكور، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، والنبي عليه السلام قال: (اجتنبوا السواد)، وفي اللفظ الآخر: (وجنبوه السواد)، وجاء في ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على النهي عن الصبغ بالسواد، فالواجب أن تنصحي الوالدة كثيراً حتى لا تصبغ بالسواد، تصبغ بالحناء، أو بالحناء والكتم بين السواد والحمرة، وأما الصبغ بالسواد الخالص فلا يجوز لها ولا لغيرها، الواجب على كل مسلم أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يصبغ بالسواد لا لحية ولا رأساً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، وفي اللفظ الآخر: (وجنبوه السواد)، فالواجب على الرجال والنساء عدم الصبغ بالسواد، فالرجل لا يصبغ لحيته بالسواد ولاسيما طلبة العلم وأهل العلم فإنهم قدوة، فالواجب عليهم أن لا يصبغوا بالسواد حتى لا يتأسى بهم غيرهم، وهكذا غيرهم من الرجال والنساء الواجب عدم الصبغ بالسواد، للحديث المذكور وما جاء في معناه من الأحاديث الصحيحة.
الجواب: السائل إذا كان ليس بالدم المعروف فلا يؤثر، متى رأيت الطهارة وجب الغسل والصلاة صحيحة، وما خرج من السائل حكمه حكم البول تستنجين منه وتتوضئين وضوء الصلاة وتصلين، مادمت رأيت الطهارة واغتسلت تصلين والحمد لله، وهذا السائل الذي يقع للنساء وهي المياه حكمها حكم الأبوال، ما أصاب الثياب يغسل، وما أصاب البدن يغسل، وهي تنقض الوضوء.
الجواب: الاحتفالات بالموالد بدعة لا أصل لها، وتشبه باليهود والنصارى فلا يجوز ذلك، لا بميلاد الأنبياء كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهم، ولا يجوز للإنسان أن يحتفل بمولده ولا مولد أبيه ولا أمه، كل هذا من البدع المنكرة، إذا تعبد بها فهي بدعة، وإذا فعلها استحساناً فقد شابه المشركين من اليهود والنصارى في ذلك، فهي ممنوعة للتعبد وممنوعة للتشبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: فهو مردود، وليس هذا من عمله صلى الله عليه وسلم وليس في دينه، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وأكملهم بلاغاً، فلم يقل للناس: احتفلوا بمولدي، ولم يفعله هو صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا بقية الصحابة، ولا السلف في القرن الأول والثاني والثالث، فهو بدعة منكرة ومن أسباب الشرك، فإن بعض الناس إذا احتفل بمولد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو المحتفل به ويستغيث به ويطلبه المدد، وهذا شرك أكبر نسأل الله العافية، وربما ظن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر فيقومون له ويقولون: حضر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضاً من الجهل العظيم والباطل الواضح. فالاحتفال بالموالد إن كان على سبيل التعبد فهو بدعة منكرة، وإن كان على سبيل التشبه بأعداء الله اليهود والنصارى فهو أيضاً منكر، فهو بين أمرين: بين بدعة وتشبه بأعداء الله، فلا يجوز مطلقاً لا بمولدك ولا بمولد أبيك ولا أخيك، ولا بمولد الأنبياء ولا بمولد الصالحين، بل هذا كله من البدع التي أحدثها الناس، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
الجواب: أما حرماً فلا أعرف لها أصلاً، وأما إذا قال لأخيه: تقبل الله منك فلا أعلم فيه بأساً، لا في الصلاة ولا في غيره، تقبل الله منك صيامك، تقبل الله منك صلاتك، لا حرج في ذلك.
الجواب: إذا كان لم يصافحه أولاً استحب له أن يصافحه إذا فرغ من الأذكار الشرعية، أما إذا كان التصافح عند اللقاء في الصف قبل الصلاة فهذا يكفي والحمد لله؛ لأن المصافحة سنة عند اللقاء والسلام فإذا صافحه عندما لقيه في الصف أو بعد صلاة النافلة قبل الصلاة كفى ذلك، وإن صافحه بعد الفريضة بعدما يفرغ من الأذكار كله لا بأس به، من باب الإيناس وأداء السنة والتآلف، لكن لا يبادر من حين يسلم كما يفعل بعض الناس، بعد الأذكار بعدما يفرغ من الأذكار الشرعية يسلم على أخيه على يمينه وشماله كيف حالك من باب التآلف والتعاون؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح الصحابة، ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: (إن المسلمين إذا تلاقيا وتصافحا غفر لهما ما تقدم من ذنوبهما) فالسنة عند الالتقاء المصافحة. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا)، (وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه بنته
فالمقصود: أن إفشاء السلام والمصافحة عند اللقاء والبشاشة في وجه أخيك كله من أسباب الألفة والمحبة، لكن لا تجعل هذا من حين تسلم، بل بعد فراغك من السلام والذكر الشرعي تسلم وتصافحه إذا كنت ما صافحته قبل ذلك.
الجواب: الواجب عليك أن تركب الساعة على وقت الفجر قبله بقليل حتى تقوم قبل الأذان وتتهيأ للصلاة وتصلي مع المسلمين في الجماعة، ولا يجوز لك التأخير حتى يفوت وقت الجماعة أو يفوت الوقت، هذا حرام ومنكر وتشبه بأعداء الله المنافقين، بل الواجب على كل مسلم أن يعتني بالصلاة في الجماعة في الفجر وغيرها، ويستعين بالله ثم بالساعة، لأن الساعة نافعة، إذا كان ما عنده من يوقظه، أو يخشى أن يغفلوا، يشتري الساعة ويجعلها عند رأسه، ويوقتها على قرب الأذان حتى يستيقظ مع الأذان فيتمكن من الوضوء والغسل إن كان عنده زوجة، والحضور مع المسلمين في المساجد حتى يصلي الجماعة، هذا هو الواجب على المسلم، ولا يجوز له التأخر عن هذا والتساهل بهذا، لأنه من مشابهة المنافقين الذين قال الله سبحانه فيهم: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142]، ثم يتوجه إلى المسجد فيصلي مع الناس، وإذا فاتته الصلاة يبدأ بالسنة الراتبة يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي الفريضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولو فات الوقت، ربما نام عن الصلاة في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فإذا قام أمر بالأذان وصلى السنة الراتبة وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام.
فالمؤمن إذا غلبه النوم ولم يقم إلا متأخراً فإنه يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفريضة ولو طلعت الشمس، ولو بعد طلوع الشمس؛ السنة أن يقدمها قبل الصلاة ولو عند طلوع الشمس، لكن لا يجوز له أبداً أن يتأخر في القيام إلى الصلاة إلى أن تفوته صلاة الجماعة، بل يجب وجوباً ويتعين عليه أن يفعل الأسباب التي تجعله يستيقظ حتى يحضر الصلاة مع المسلمين في أوقاتها في الفجر وفي غيرها، رزق الله الجميع الهداية.
الجواب: هذا الذي قاله الخطيب غلط وجهل، بل يجب على العمال أن يحضروا في الصلاة وأن يعتنوا بالصلاة مع الجماعة ولا يغتروا بخطبة الجاهلين، بل يجب على العمال أن يصلوا مع الناس ويحضروا مع الناس وإن كان في ثيابهم زيت أو غيره، لكن عليهم أن يحرصوا على النظافة وأن لا يكون عندهم روائح كريهة كالدخان، يحرصون على أن يتوضئوا وأن يتنظفوا مما يؤذي إخوانهم المصلين، ولا يجوز لهم التساهل في هذا الأمر، فإذا حضرت الصلاة ترك الشغل وبادر إلى الصلاة، وتعاطى الأسباب التي تعينه على حضورها مع الجماعة وعدم إيذائهم لا بدخانه ولا بغيره من الأذى.
الجواب: إذا كان المتوفى له أولاد صغار أو أولاد مجانين أو غير مرشدين لم يجز العفو، بل يجب على وليهم أن يأخذ الدية ويحفظها لهم ويصرفها في مصالحهم، ولا يجوز العفو من وليهم عن الدية، أما إذا كان الورثة مرشدين، ليس فيهم قاصر وأحبوا أن يسمحوا فلا حرج عليه، أو أحبوا أن يضعوها في تعمير مسجد أو في حفر بئر بفلاة تنفع المسلمين، أو في صدقة على الفقراء، أو في مساعدة للمجاهدين، كل هذا لا بأس به، هم أحرار لأنهم مرشدون يتصرفون كيف شاءوا، والأولى أن يأخذوها ولا يسمحوا بها للصادم حتى لا يتساهل الناس في الصدم والتعدي على الناس، الذي ينبغي أن يأخذوا الدية ثم يتصرفوا فيما يرون إذا كانوا مرشدين، إما توزعوها بينهم وتصرفوا فيها، وإما صرفوها في جهة بر كتعمير مسجد، أو صدقة على الفقراء، أو صرفها في المجاهدين في سبيل الله أو نحو ذلك.
أما إذا كانوا غير مرشدين أو فيهم من هو ليس بمرشد فلا يجوز لولي القاصر أن يسمح عن شيء منها، سواء كان القاصر صغيراً أو معتوهاً أو مجنوناً أو سفيهاً، ليس لوليه أن يسمح، بل يجب أن يأخذ حقه من الدية ويحفظه للقاصر حتى ينفق عليه منه، أو يصرفه في مصالحه كتعمير عقاره وغير ذلك.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر