إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (473)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلا بالشيخ: عبد العزيز.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، باعث الرسالة مستمع من هناك يقول: (م. أ. م)، صاحب هذه الرسالة عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤالان.

    سؤاله الأول يقول: رجل قال لزوجته: أنت طالق لمدة سنة، ما حكم ذلك، وهو يريد مراجعة زوجته فماذا يعمل؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

    فالمعروف عند أهل العلم أن الطلاق لا يؤقت، متى وقع وقع، بخلاف التحريم فإنه يؤقت، أما المرأة فلا يكون طلاقها مؤقتاً، متى طلقت صار طلاقها غير مؤقت، فإن كان رجعياً فله رجعتها، وإن كان بائناً بانت بذلك، ولكن لخطورة المقام ووجوب الحيطة نؤجل البت في ذلك إلى حلقة أخرى؛ لأن المقام جدير بالعناية، والله ولي التوفيق.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088551191

    عدد مرات الحفظ

    777281657