إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (505)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، أهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.

    الشيخ: حياكم الله.

    ====

    السؤال: المستمعة (زهرة . ح. ج) تقول: سماحة الشيخ! هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة، أفتوني مأجورين؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد: فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيراً، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء، إذا كان فقيراً يعطى الزكاة من زوجته.

    وإذا كان عليه ديون لا يقضيها فهو فقير، إذا كان عليه ديون عاجز عن قضائها فهو غارم فقير، نعم يعطى الزكاة كذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088547057

    عدد مرات الحفظ

    777253293