أيها الإخوة الأحباب.. أيها الإخوة المستمعون الكرام! نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: وفيكم.
====
السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل (ع. ع. ج) من الرياض، يقول: سماحة الشيخ! ما حكم استخدام الكتيبات والتي توجد في أماكن مواقيت الإحرام وفي جوار الحرم الخاصة بأدعية الطواف والسعي في الحج والعمرة، لأنني أقرأ هذه في بعض الأشواط، فوجهوني في ضوء سؤالي مأجورين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فما يحصل من الكتابات التي فيها بعض الأدعية أو بعض الأذكار الشرعية لا بأس بها إذا استفاد منها الإنسان إذا كانت أذكاراً شرعية أو أدعية شرعية لا حرج فيها، فالإنسان في طوافه وفي سعيه يدعو بما تيسر ولا يتكلف، يقرأ القرآن، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم .. اللهم اغفر لي وارحمني .. اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداه مسلمين وهكذا.
لا يوجد شيء بحمد الله متحتم، ما تيسر من القرآن أو الأدعية الطيبة كله طيب، وإذا كانت الكتابات التي وجدتها ما فيها محذور تعرضها على أهل العلم إذا كان ما فيها محذور لا بأس، الأمر واسع والحمد لله.
لكن يستحب للمؤمن في طوافه أن يبدأ طوافه باستلام الحجر الأسود، يقبله إذا تيسر، ويستلمه بيده ويقبله ويقول: الله أكبر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجعل البيت عن يساره ويطوف ويكثر من الذكر والدعاء والقراءة والحمد لله، حسب ما تيسر.
وهكذا في السعي يبدأ السعي عند مبدأ السعي يقرأ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة:158] هذا أفضل ثم إذا صعد يكبر الله ثلاثاً ويحمد الله ويدعو ويكرر ثلاث مرات وهو رافع يديه مستقبل القبلة على الصفا، وهكذا على المروة ويدعو بين ذلك؛ يدعو ثلاث مرات بما تيسر من الدعاء، تكبير وذكر ودعاء، مكرراً ثلاث مرات وهو مستقبل القبلة، على الصفا وعلى المروة، وفي الطريق بينهما يكثر من ذكر الله ومن الدعاء في الطريق، ما بين الصفا والمروة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
الجواب: الطهارة لابد منها في الطواف، الطواف صلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، تقول عائشة رضي الله عنها: (لما قدم النبي مكة عليه الصلاة والسلام وأتى مسجد الحرام توضأ ثم طاف) فالطواف بالبيت صلاة، يتوضأ ثم يطوف، أما السعي فلا، إن طاف بطهارة فهو أفضل وإن سعى على غير طهارة فلا حرج، أما الطواف بالكعبة لابد من الطهارة كالصلاة، يطوف متطهراً ثم يصلي ركعتين.
أما السعي بين الصفا والمروة فهذا إن تطهر فهو أفضل وإن سعى على غير طهارة فلا حرج؛ ولهذا لو سعت الحائض والنفساء صح سعيها بخلاف الطواف، فلو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاضت بعد الطواف سعت ولا حرج.
الجواب: الواجب عليه نصيحتها توجيهها إلى الخير وتأديبها التأديب المناسب الخفيف الذي ما فيه جرح ولا خطر يعني غير مبرح حتى تستقيم، ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع فلا مانع من الطلاق لكن يحرص على تأديبها أولاً بالكلام والنصيحة والتوجيه أو الهجر، يهجرها في المضجع والكلام ثلاثة أيام وفي المضجع ما شاء حتى تستقيم، فإذا لم تنفع النصيحة والهجر فلا بأس أن يؤدب، كما قال جل وعلا: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء:34] لكن ضرب غير مبرح، ضرب خفيف، لعلها تستقيم، فإذا لم تستقم ولم تقم بالواجب فطلاقها أفضل طلقة واحدة، وعسى الله أن يبدله بخير منها.
أما إن كانت لا تصلي فيجب فراقها، إذا أبت أن تصلي فهذا يجب فراقها؛ لأن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية.
أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في الجماع، أو في صنع الطعام، أو في كنس البيت، أو ما أشبه ذلك أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، هذه أمور بينهما لا بأس إذا أدبها ونصحها ووجهها إلى الخير وصبر عليها.
أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، والتي لا تصلي لا يجوز بقاؤها، إذا كانت لا تصلي يجب فراقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) وهكذا المرأة؛ فالأحكام تعم الجميع، ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، أمر الصلاة عظيم؛ لأنها عمود الإسلام، فمن تركها من الرجال أو النساء كفر نسأل الله العافية.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كانت الحلاقة للرأس فلا بأس والعائد منها حلال طيب لا بأس.
أما إن كان الحلاق يحلق لحى الناس فهذا منكر والعائد منها خبيث لا يجوز.
فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله وأن لا يحلقوا اللحى ولا يقصوها، ومن قال لهم يأبون وينصحونه، يقولون له: ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين) وقال عليه الصلاة والسلام: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين)، وقال عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس) فالحلاق لا يحلق اللحى ولا يقصها، وينصح من يطلب ذلك ويمتنع من موافقته، والكسب الذي يأتي من طريق حلق اللحى خبيث ومحرم، نسأل الله العافية.
الجواب: الخمار مشروع بين النساء وبين المحارم وواجب إذا كان يراها أجنبي يجب أن تختمر لتغطي رأسها ووجهها، ومعروف في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، قال الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] فالخمار ما يوضع على الرأس ويستر به الوجه والرأس ومقدم البدن، وقد يكون طويلاً يستر البدن كله مع الرأس.
الجواب: الحديث عام، يقول صلى الله عليه وسلم: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) ، سواء كانت العمرة في شهر أو في شهرين أو في عام أو عامين هذا وعد، هذا من باب الفضائل يعني: من باب التحريض والترغيب على العمرة، ولكن ما لم يصب الكبيرة، أما إذا تعاطى كبائر الذنوب ما تكون كفارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر) ، والصلاة أعظم من العمرة والحج، فإذا كانت ما تكون كفارة مع غشيان الكبائر فمن باب أولى العمرة والحج، ولهذا في الحديث الصحيح: (من حج فلم يرفث ولم يفسق وجبت له الجنة)، والرفث الجماع وهو محرم في الإحرام، وهكذا دواعيه، والفسق المعاصي، فشرط في حصول المغفرة ودخول الجنة للحاج أن لا يرفث وأن لا يفسق، وفي اللفظ الآخر: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) المبرور: الذي ليس فيه رفث ولا فسوق.
فالواجب على المؤمن الحذر من معاصي الله كلها، فإن صومه وحجه وسائر أعماله الطيبة معلقة على ترك الكبائر، كما قال جل وعلا: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31] فعلق التكفير باجتناب الكبائر.
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من الكبائر وهي المعاصي التي جاء فيها وعيد أو غضب أو لعنة أو حد في الدنيا كالزنا والسرقة والخمر والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى والغيبة والنميمة كلها كبائر، فإذا تعاطاها العبد منعت تأثير العمرة والحج والصلاة في التكفير كانت عائقاً دون التكفير، فالواجب الحذر، أما مع ترك الكبائر فإن هذه الطاعات تكون كفارات للصغائر.
الجواب: فضل العمرة في رمضان معروف، العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: (حجة معي) هذا فيه فضل عظيم للاعتمار في رمضان، وأما معنى (الحج عرفة)، يعني: أن من لمن يقف بعرفة ما له حج يعني: معظم الحج عرفة، فالذي يحج ولكن لا يقف بعرفة ما له حج، لابد من الوقوف بعرفة، يعني: معظم الحج وركنه الأعظم عرفة، فلو أنه رمى الجمار وبقي في منى وأتى مزدلفة ما له حج إلا إذا وقف بعرفة يوم عرفة، أو ليلة النحر، ماله حج إلا بعرفة، فلو أنه مثلاً ترك الوقوف بعرفة ليلاً ونهاراً فلا حج له.
الجواب: لا حرج إن شاء الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)، ولم يشترط أياماً معلومة بينهما فالحديث عام، فإذا اعتمر الإنسان لنفسه وفرغ من عمرته ثم ذهب إلى التنعيم واعتمر لأبيه الميت أو الهرم الذي لا يستطيع، أو لأمه أو لغيرهما من الأموات أو لعجزهم لكبر السن فلا بأس، لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل أن يكتفي بعمرة واحدة، حتى يخفف على الناس، ولا يشق عليهم.
الجواب: إذا كانت يرى منها اللحم ما تستر اللحم ما بين السرة والركبة ما تصح الصلاة لخفتها ورقتها، أما إذا كانت خفيفة لكن تستر فلا حرج الصلاة صحيحة، لكن ينبغي للمؤمن أن يلبس لباساً ساتراً لا يبين حجم الأعضاء ويستر العورة حتى يكون لباساً كاملاً، هذا هو الأكمل والأحسن.
الجواب: الأمانة هي حق الله على عباده، وما شرعه لهم من توحيده والإخلاص له وسائر ما أوجب عليهم من صلاة وغيرها، وترك ما حرم الله عليهم، وهكذا حقوق العباد من حق الوالدين وحق الرحم وغير ذلك، فالأمانة ما أمر الله به وما أوجبه على عباده، يجب أن يؤدوا هذه الأمانة على الوجه المشروع، كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون:8]، ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27].
فالمؤمن إذا أحرم هذا الإحرام يعني الإحرام العام ينبغي له أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه، وإذا دخل في الصلاة يؤدي ما أوجب الله عليه، وإذا دخل في الصوم يؤدي ما أوجب الله عليه، وفي الزكاة يؤدي ما أوجب الله عليه وهكذا كلها أمانات، فالحج أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والصلاة أمانة .. بر الوالدين أمانة .. ترك المحارم أمانة، فالواجب أداؤها بطيب نفس وإخلاص والرغبة فيما عند الله، فإذا دخل في الصلاة دخل بانشراح صدر ورغبة بما عند الله حتى يؤديها كاملة.
وهكذا يخرج الزكاة عن طيب نفس يرجو ما عند الله، وهكذا يصوم رمضان صياماً شرعياً بعيداً عما حرم الله، وهكذا إذا حج يصون حجه عما حرم الله عليه، وهكذا بقية الأمور.
فإن هذه الأمانة لا يساويها شيء بل هي الأمانة العظمى وهي دين الله جل وعلا؛ ولهذا عرضها على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لعظم شأنها، فالواجب على المكلف من بني آدم أن يعتني بها وأن يؤديها كاملة على وجه الإخلاص لله في فعل الواجبات وفي ترك المحارم، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه.
الجواب: نعم، كما أنه لا يضحى بالعرجاء والمريضة والهزيلة والعوراء كذلك في العقيقة لا يعق بالهزيلة، ولا بالعرجاء ولا بالمريضة، ولا بالعوراء أو العمياء، ما يجوز لابد أن تكون سليمة كالضحية سواء.
الأول تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ! ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة، وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علماً بأنني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثاً فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل، وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضاً هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد؟ أفتونا في ضوء ذلك مأجورين.
الجواب: هذا موضوع عظيم، أما ما يتعلق بالمصارحات في مصالح البيت وشئون البيت فهذا لابد منه، تصارحه وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات وشئون البيت إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها وتقوم به من مالها، هذا لا بأس وإلا تصارحه بشئون البيت حتى لا يكون في خلل مع ضيوفه أو مع أولاده أو مع من تحت يده من أيتام وغيرهم، لابد أن تصارحه بجميع حاجات البيت حتى يقوم بالواجب؛ لأنها مؤتمنة مثلما قال صلى الله عليه وسلم: (المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته).
فلابد أن تعطيه الحقيقة، ولابد أن تجتهد في أداء الواجب؛ لأنها مأمونة على هذا البيت، ولابد من تحري الصواب وتحري الحق حتى لا تخفي شيئاً يضر أهل البيت.
أما الكذب فلا بأس قد تكذب عليه أو يكذب عليها فيما لا يضر الناس، فيما يخصهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت رضي الله عنها: (لم أسمعه يرخص في شيء فيما يقولون أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها)، فيما يتعلق بشئونهما، لا بأس؛ لأن هذا قد يحصل به خير كثير والتئام وبقاء العقد ودرء المفاسد، فإذا صرحت له وصرح لها بأشياء كذب لكن تنفعهم مثل: قالت له: إنك ذهبت بيت آل فلان أو زرت آل فلان أو ستزور آل فلان فيقول: لا، هذا غير صحيح وهو يكذب ولا يترتب عليه شيء يضر الناس فلا بأس قالت له: هل ستتزوج؟ فقال: لا أتزوج. أو قالت له: أريد أروح لأهلي لأجل أعود والدتي أو أبي وهي لها حاجة مهمة لو أخبرته ما سمح لها وليس فيها محذور، لا بأس.
المقصود الكذب الذي ينفعهما ولا يضر أحداً، ينفعهما فيما بينهما ولا يضر أحداً من الناس فلا بأس.
الجواب: الإذن في هذا للزوج ولو أنها عند أهلها، لا تخرج إلا بإذنه؛ لأنه بتمام النكاح ملك عصمتها، فلابد من الإذن وإذا طلب الوالد أنها تخرج لشيء تستأذن زوجها تقول: إن والدي أمر بكذا .. فلعلك تسمح بكذا، تجمع بين الأمرين، أما المستقل فهو الزوج؛ لأنه بعد التزوج صار الأمر إليه، والوالد ينبغي أن يكون تدخله بإحسان، تدخل لا يضر الجميع، فينبغي للوالد أن يتفق مع الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاع ولا شقاق، لكن في الجملة إنما الطاعة للزوج؛ لأنها بالزواج صارت تحت عصمته وأمرته في الذهاب والرجوع وفي غير ذلك من شئونها، لكن مهما استطاعت أن تجمع بين الأمرين بأن تسترضي الزوج حتى يسمح بطاعة والدها حتى لا يكون هناك شقاق فهذا حسن.
الجواب: أما أبوك فلا تعطه، عليك أن تعطيه وتنفق عليه من مالك إذا كان محتاجاً لا من الزكاة.
وأما أخوك ففيه تفصيل: إن كان في بيتك وتنفق عليه فلا تعطه من الزكاة، أما إن كان مستقلاً وهو محتاج فقير فتعطيه من الزكاة.
أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيهم من زكاتك؛ لأنك أنت وإياهم شيء واحد، الزكاة لغيرهم ولو غضبا، توضح وتبين لهما أن هذا أمر الله وهذه عبادة لله عز وجل، فتستسمحهما حتى يسمحا ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما.
فالمقصود: أن والديك تنفق عليهما من مالك والزكاة لغيرهما، أما الأخ ففيه تفصيل: إذا كان في بيتك وفي نفقتك فلا بأس، تنفق عليه من مالك ولا تعطيه زكاة؛ لأنك قد كفيته المئونة، فالواجب أن تعطيه من مالك؛ لأنه من تبع عيالك، أما إذا كان مستقلاً وفقيراً فلا بأس أن تعطيه من الزكاة.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب.. أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية: زميلي مهندس الصوت فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر