إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (526)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.

    ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====السؤال: هذا السائل أبو مازن من الإمارات العربية المتحدة له سؤالان:

    السؤال الأول يقول: بأنه شاب مقتدر وله عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن يعطي من زكاة ماله لوالده ووالدته؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

    فليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم وإلى أولادهم وإنما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء وليسوا في حوزته، وليسوا في نفقته تكون صدقة وصلة، أما دفعها لوالديه أو أولاده أو أولاد بناته فليس له ذلك، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له، وأما إعطاؤهم من الزكاة فلا، لكن إذا كان له أخ فقير أو عم فقير أو خال فقير وليس في بيته من ينفق عليهم فلا بأس أن يعطيهم من زكاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088529660

    عدد مرات الحفظ

    777152864