أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لقاء طيب مبارك، من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: الله يحييكم يا سماحة الشيخ.
====السؤال: هذا سائل من جمهورية مصر العربية يعمل في مزرعة، يقول: سماحة الشيخ! نحن مجموعة من المسلمين، يبلغ عددنا سبعة أفراد نصلي صلاة الجمعة في المزرعة؛ لأن بيننا وبين المسجد حوالي عشرة كيلو؛ ولأن السائق يكون في الرياض يومياً للذهاب بالخضار، ويوجد سيارة في المزرعة ولا يوجد سائق بديل يوصلنا إلى المسجد، نرجو من سماحتكم الرد على سؤالنا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
إذا كان الواقع كما ذكرتم من بعد المسجد وعدم تيسر السيارة فلا حرج أن تصلوا في المزرعة، إنما تجب في الجماعة إذا كان الناس يسمعون النداء، ويستطيعون الوصول إلى محل المسجد، أما إذا كانوا بعيداً، إنما يسمعونه بالمكبر، أو كان لهم عذر كالمرض لا يستطيعون الوصول، فلا حرج عليهم والحمد لله.
بأنه يأمر بإحضار صحن ماء وطفل دون سن البلوغ، ويكون قد رضع من ثديي أمه حولين كاملين، ولم يخفه كلب، ثم يقوم بقراءة شيء من القرآن، وبعض الكلمات التي لا تفهم، ثم يسأل الطفل، هل رأيت شيئاً في الماء الذي في الصحن، فيصف الطفل السارق بالتفاصيل، وأين أخفى المسروقات، فما حكم الشرع في مثل هذا؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ وهل يجوز لنا أن نقوم بوصله في السراء والضراء، علماً بأننا نصحناه ولكنه لا يقبل النصيحة، ويقول: بأنه على حق، أفتونا مأجورين؟
الجواب: هذا من باب التلبيس والخداع والكذب، وإنما هو يستخدم الجن ويسأل الجن، فقد يخبرونه وقد يعرفون السارق فيخبرونه، مثل هذا لا يصلى خلفه، بل يجب أن يرفع أمره للمحكمة أو للهيئة أو للإمارة حتى يردع عن هذا العمل؛ لأن هذا من باب دعوى علم الغيب، وذكر الطفل والصبي والماء، كل هذه من باب التلبيس والخداع.
وإنما الحقيقة أنه يسأل الجن ويستعين بالجن ويخبر عنهم، وقد يغلطون وقد يصدقون.
الجواب: إذا كان القاتل دافع عن نفسه، ظلمه المقتول وأراد قتله، أو ضربه فلم يزل يدافعه حتى قتله، فلا شيء عليه؛ لأنه مدافع عن نفسه ومظلوم، لكن يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يتيسر دفع الصائل إلا بالقتل قتله والحمد لله، نسأل الله العافية.
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا اشتبهت عليه ولم يعرف، أو كان يقرأ عن ظهر قلب ونسي بعض الكلمات فلا حرج، يقرأ ما بعدها والحمد لله، ثم يراجع المصحف أو يراجع من يعلمه حتى يستفيد، إن كان من جهة الغيب راجع المصحف، وإن كان من جهة جهله راجع المعلم.
الجواب: لا تبطل إلا بالكلب الأسود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة المرء المسلم: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، قيل: يا رسول الله! ما بال الأسود من غيره؟ قال: لأنه شيطان) لكن لا يدع شيء يمر، يمنعه من المرور إذا تيسر، يمنع الكلب والحمار وغير ذلك حتى لا يمر بين يديه إذا تيسر، يتقدم حتى يمروا خلفه، حتى لا يقطعوا صلاته، ولا يدع شيئاً يمر غير الثلاثة، كالرجل، أو الكلب غير الأسود، لا يدع شيئاً يمر، إذا تيسر يمنع المرور؛ لأنه يشوش عليه صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان).
المقصود: أن الإنسان إذا صلى إلى شيء المشروع له أن لا يدع أحد يمر بين يديه مطلقا، لكن إذا مر بين يديه أحد الثلاثة: كلب أسود، أو حمار، أو امرأة بالغ قطع صلاته إلا إذا كان من وراء السترة، أو بعيد أكثر من ثلاثة أذرع فإنه لا يقطع.
الجواب: إذا دخل المأموم والإمام يقرأ بعد الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ الاستفتاح؛ لأن الاستفتاح نافلة، وهو مأمورٌ بالإنصات، لكن قراءة الفاتحة لازمة، فيقرأ الفاتحة ثم ينصت لإمامه، وأما الاستفتاح فلا حاجة إلى قراءته؛ لأنه مأمور بالإنصات، وهو نافلة ليس بواجب، ولكن يشرع في الفاتحة بينه وبين نفسه حتى يقرأها ثم ينصت لإمامه.
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا خطب ثم بدا له أن لا يتزوج له حق سواء بعد سنة أو أقل أو أكثر، إذا خطبها ثم بدا له أن لا يتزوجها، أو هي وافقت ثم رجعت لا حرج في ذلك والحمد لله، مادام أنه ما تم العقد فكل بالخيار.
الجواب: لا حرج في ذلك أن تعطيه من مالك ما يحج به عن والدك المتوفى إن كان مسلماً أهلاً لذلك، تختار الرجل الطيب الذي ترجو أن الله يتقبل منه فلا بأس، ترجو الرجل الطيب المعروف بالخير وتستنيبه في الحج عن والدك الميت أو أمك الميتة، أو تحج أنت عنهما، وهكذا الشيخ الهرم العاجز كالميت والعجوز الهرمة التي ما تستطيع الحج كالميت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو رزين العقيلي، قال: (يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر) وقالت امرأة له: (يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك) صل عليه وسلم.
الجواب: مادامت أخذت الحبوب وارتفع الحيض فليس عليها شيء، إذا كانت أخذت الحبوب أو شيئاً مما يمنع الحيض وصامت وهي طاهرة، فليس عليها أن تقضي والحمد لله.
الجواب: لا حرج في أخذ المكياج وغيره مما يحسن وجهها إذا لم يكن فيه مضرة، إذا كان المكياج أو غيره كالصابون وغيره إذا كان للتجمل، فلا بأس إلا إذا كان ذلك الشيء يضر الوجه بأن يسبب بقعاً سوداء أو يسبب مرضاً فلا.
لكن إذا كان ينظف الوجه وينوره ولا يضر الوجه والقصد التجمل لزوجها، فلا بأس بهذا، والحمد لله.
الجواب: الخروج إلى السوق بجلباب يستر عورتها ويسترها سواء أسود، أو أحمر، أو أخضر ما يلفت النظر، ما يكون بسبب الفتنة، لا حرج في ذلك، وتكون مستورة البدن، لا حرج، مستورة الوجه والقدمين، يعني: لا يرى منها شيء، لا حرج في ذلك.
المقصود: البعد عن أسباب الفتنة، وليس من شرط ذلك العباءة، لكن العباءة أكمل، العباءة التي ليس فيها فتنة تكون أكمل في التستر، ويكون الوجه مستوراً بالخمار أو بالنقاب الذي لا يبدو منه إلا العين أو العينان أو بالخمار، فلا حرج في ذلك؛ لقوله جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33] فنهى عن التبرج، فإذا خرجت بدون تبرج فلا بأس؛ ولقوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] ولقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] والجلباب: اللباس الذي يستر البدن.
الجواب: تحية المسجد سنة ليست واجبة، فإذا وصل المسجد صلى ركعتين، إن كان مثل الظهر يصلي الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد، راتبة الظهر أربع ركعات تسليمتان قبل الظهر، فإذا صلاهما كفتا عن تحية المسجد، وهكذا العصر، يستحب قبلها أربعاً بتسليمتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر) تكفي عن تحية المسجد سواء نواها تحية أو ما نواها تحية.
وهكذا إذا جاء المسجد -أذان المغرب أو قبل المغرب- يصلي ركعتين تحية المسجد، وهكذا العشاء إذا جاء إلى المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، بعد الأذان أو قبل الأذان، وبين الأذانين يسن أن يصلي ركعتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء) فإذا جاء إلى المسجد بعد أذان العشاء، أو بعد أذان المغرب، أو قبل ذلك يصلي تحية المسجد، فإذا أذن يستحب له أن يقوم فيصلي ركعتين بين الأذانين أيضاً، في المغرب والعشاء، أما الفجر فراتبتها قبلها ركعتان، إذا صلاها في البيت أو في المسجد فالحمد لله، وإن صلاها في المسجد كفت عن تحية المسجد.
وهكذا راتبة الظهر، تسليمتان، إذا جاء إلى المسجد قبل الظهر وصلى الراتبة تسليمتين كفتا عن تحية المسجد، وسنة العصر أربعاً إذا صلاها كفتا عن تحية المسجد.
الجواب: الحج صحيح وعليك فدية؛ لأنك ما طفت طواف الوداع، لما أحدثت في الشوط السابع، بطل الطواف ولم تعده، خرجت ولم تعد الطواف عليك دم، ذبيحة تذبح في مكة للفقراء.
أما إذا كنت أعدت توضأت وأعدت الطواف فليس عليك شيء.
أما إذا كنت طفت الشوط السابع وأنت محدث ولم تعد الطواف بل سافرت إلى بلدك فقد أخطأت وعليك التوبة، وعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء؛ لأنك تركت واجباً، وهو طواف الوداع، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ،قال في حديث ابن عباس: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) إذا كانت حائضاً أو نفساء لا وداع عليها، أما أنت فعليك الوداع، فإذا أحدثت في الطواف، ولو في الشوط الأخير بطل الطواف، وعليك أن تعيده بعد الوضوء، فإذا سافرت ولم تعد فعليك التوبة، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
الجواب: الصواب: أنه لا وداع لها؛ لأنها تشرع في جميع السنة، فليس لها وداع، لكن إذا طاف فلا بأس حسن إن شاء الله، إذا مكث بعد العمرة يوماً أو يومين وما سافر في الحال وطاف للوداع فحسن.
أما إذا طاف وسعى وقصر ثم خرج فليس لها وداع.
المقدم: إذا كان يكرر العمرة يا شيخ؟
الشيخ: ليس لها وداع، لكن من ودع فلا حرج، جزاه الله خيراً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر العمار بالوداع، ولما قدموا معه في حجة الوداع وأدوا العمرة ما قال لهم: لا تخرجوا إلا بوداع، وكانوا يخرجون مع الإبل يرعونها في محلات بعيدة ولم يأمرهم بالوداع، وقد يخرج منهم بعض الناس للطائف أو جدة أو غيرها، ولم يقل: لا يخرج أحد إلا مودع، إنما قال للحجاج، قال: (لا ينفرن أحد منكم -كانوا ينصرفون في كل وجه بعد الحج، فقال:- لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) صل عليه وسلم.
الجواب: نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة تقوى الله والتقيد بالشرع، فليس للرجل أن يسمح لزوجته أو قريبته أن تسافر بغير محرم، وليس للمرأة أن تسافر بغير محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) لا للحج ولا غيره، الرجل يمنع قريبته من السفر بدون محرم، والمرأة تتقي الله ولا تسافر إلا بمحرم سواء كان لحج أو عمرة أو غيرهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) صل عليه وسلم.
الجواب: تبيعه أولاً ثم تشتري، أما إذا كان مبادلة ذهب بذهب وزناً بوزن مثلاً، مثل يداً بيد فلا بأس، لو وجد ذهب يناسبها وعندها ذهب تعطيه صاحب الذهب واتحد وزنهما فلا بأس إذا كان يداً بيد مثلاً بمثل.
أما إذا كان الذهب يختلف في الوزن، فليس لها ذلك، بل تبيعه بالفضة أو بغير ذلك من المتاع ثم تشتري الذهب الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء وزناً بوزن) فعليها أن تبيع الذهب، ثم تشتري الذهب الآخر بالفضة أو بعمل أخرى، أو بمتاع آخر، كالملابس، والطعام، ونحو ذلك.
أما بالذهب فلا، إلا وزناً بوزن، مثلاً بمثل، وإذا شرته بالفضة فلا بأس إذا كان يداً بيد.
الجواب: ليس لأحد أن يستعمل أواني الذهب والفضة مطلقا، لا للاستعمال ولا للزينة، والمطلية كذلك، سواء بالذهب أو الفضة أو مطلية بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) يعني: الكفار، وقال صلى الله عليه وسلم: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة؛ إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) ووجودها على الطاولات أو في أي مكان وسيلة إلى هذا الأمر وسيلة إلى استعمالها.
فالواجب الحذر من ذلك، سواء كانت من ذهب محض، أو فضة محضة، أو كانت مطليةً بذاتها.
الجواب: نعم، فيه الزكاة إذا كانت تستطيع أن تقبضه، وهو عند مليء أما إن كان عند معسر، أو ماطلها ومنعها فليس عليها زكاة، أما إذا كان موسراً وتستطيع أن تقبضه منه فهذا عليها الزكاة، تزكي كل سنة.
الجواب: على خطر، على خطر من ذلك، لكن تصح .. تجزئه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، الذي صلى وهو مسبل لم يأمره بالإعادة، فصلاته ناقصة ولا يؤمر بالإعادة، لكن لا يجوز له الإسبال مطلقاً، لا في الصلاة ولا في خارجها.
الجواب: عليك أن تحذرها وأن تستحضر عظمة الله وأنه لا يرضى منك بهذه الوساوس، وأن تتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها، تتفل عن يسارك ثلاث مرات ولو في الصلاة، تتفل عن يسارك تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزول إن شاء الله، قال عثمان بن أبي العاص (يا رسول الله! إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، قال: ذلك الشيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسست بذلك، فانفث عن يسارك ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان، قال
الجواب: ليس عليك الإعادة، مادام وضعت عليه ملاءة طاهرة على محل النجاسة وصليت والحمد لله.
الجواب: وجبة واحدة فقط غداء أو عشاء، كل واحد يعطى نصف صاع، أو يعشى، أو يغدى، كل واحد إذا عشيته أو غديته كفى، وإن أعطيته نصف صاع -كيلو ونصف- من التمر أو غيره من قوت البلد كفى، مرة واحدة.
الجواب: المريض ليس له قصر الصلاة، إنما هذا في حق المسافر خاصة، القصر يختص بالسفر، أما المريض لا يقصر، لكن له أن يجمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جمعاً، يصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً جمعاً، ويصلي المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً جمعاً، وليس له القصر؛ لأن القصر من خصائص السفر.
الجواب: ليس فيه حد؛ لأنه يختلف لكن يبيع مثلما يبيع الناس، لا يغش الناس، لكن إذا باع سلعة ليس لها سعر عند الناس وهي مرغوبة وباعها بثمن كبير، لأنها مرغوبة فلا بأس، لكن الشيء الذي سعره عند الناس معروف في الأسواق، لا يغر الناس بل يبيع مثلهم.
الجواب: على ظاهره، كونهم يتحلقون للدرس والفائدة أو لقراءة القرآن، يكون حلقة أمام معلمهم أو قارئهم، هذا منهي عنه.
أما كون واحد في الصف يقرأ، والآخر في الصف، أو مستند على جدار أو على عمود يقرأ، كل واحد يقرأ لنفسه، فما يسمى هذا حلقات.
الجواب: لا، ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره وفقره فلا بأس، أما إسقاطه الدين عن الزكاة فلا، الزكاة إعطاء وليست إسقاطاً، فلا يقي ماله بإسقاط الدين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم وإذا أسقطهم تبرعاً ومساعدة لا زكاةً فلا بأس.
المقدم: إذا اشترط عليه -سماحة الشيخ- أن يعطيه من الزكاة بشرط أن يسدد الدين الذي عليه؟
الشيخ: لا يصح، يعطيه ولا يشترط، يعطيه من الزكاة لفقره، وإن ردها إليه من دون شرط، أوفاه مما أعطاه فلا بأس، أما يقول: أعطيك تعطيني فلا، ما يصح، هذا كالإسقاط.
الجواب: لا أعلم فيها شيئاً؛ لكن إذا ترك ذلك يكون أحسن، إذا سمى بالأسماء المعروفة السائدة وترك إيمان وأبرار، كان هذا أحسن إن شاء الله.
الجواب: إذا كان جاهلاً أو ناسياً عليه أن يمسك عن المحظورات حتى يحلق أو يقصر، فإذا لبس ثوبه أو غطى رأسه جاهلاً أو ناسياً لا شيء عليه، لقصة صاحب الجبة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع الجبة ويغسل أثر الخلوق، ولم يأمره بشيء لأجل جهله، لكن إن جامع، فقد ذكر جمع من أهل العلم أن عليه فدية -ذبيحة- ولو كان جاهلاً؛ لأنه مفرط لم يسأل.
أما إن كان نسي التقصير ثم جامع ناسياً لا شيء عليه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
فالحاصل: أنه إذا جامع، الفدية أحوط له؛ لأجل أنه تساهل ما سأل، وإلا فلا حرج عليه، وعمرته صحيحة؛ لأجل نسيانه وجهله، يعني: نسي التقصير أو جهل حكم التقصير فجامع فهذا عليه التقصير -والحمد لله- أو الحلق وعمرته صحيحة، لكن إن كان عن جهل وجامع عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يعيد العمرة؛ لأنه أفسدها، فعليه أن يأتي بعمرة جديدة بدل الفاسدة؛ لأن العمرة التي كملها تكون فاسدة وعليه أن يأتي بعمرة جديدة، إذا كان قد كملها، عليه أن يكمل هذه بالتقصير ثم يأتي بعمرة جديدة من المكان الذي أحرم منه بالأولى، يعني: يحرم من الميقات الذي أحرم فيه من الأولى، بعدما يكمل هذه بالتقصير، أو الحلق، وعليه ذبيحة عن وطئه في مدة التي قبل الحلق أو التقصير.
أما إذا كان ناسياً فالأظهر أنه لا شيء عليه إن شاء الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) فالصوم النسيان لا يضر الصوم، هكذا في الحج.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته، وشكراً لكم أنتم.
في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية: المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر