إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (582)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: وفيكم.

    ====

    السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من جدة، السائلة (ن. ف) تقول: سماحة الشيخ! لقد كنت صائمة في يوم الإثنين تطوعاً ولكن اشتد علي الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي: أفطري ولا حرج عليك، لأن هذا صوم تطوع، فأفطرت، ولكنني سمعت يا سماحة الشيخ من بعض النساء بأن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء. فما الحكم مأجورين؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

    فقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعاً فله أن يفطر ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج في ذلك.

    المقصود أن المتطوع بالصيام له أن يفطر، سواءً في أول النهار أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك من باب أولى، إذا أحس بشيء من الضعف أو دعاه صاحب له لوليمة عرس أو غيره وأحب أن يجبر خاطره وأفطر فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، المتطوع أمير نفسه إن شاء كمل وإن شاء أفطر.

    أما القضاء لا، ليس له أن يفطر إلا من مرض أو سفر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088790978

    عدد مرات الحفظ

    779062624