أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء مبارك من برنامج (نور على الدرب).
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====
السؤال: حفظكم الله هذا سائل يقول في هذا السؤال السائل من اليمن أحمد عبده : امرأة ماتت وليس في القرية مغسلة تغسلها وزوجها قد مات أيضاً من قبلها، والسؤال: هل يجوز لأولادها أن يقوموا بتغسيلها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء؛ فإنها تيمم، أولادها ييممونها بالتراب في وجهها وكفيها ويكفي بنية غسل الميت، وليس لهم النظر إلى عورتها ولا تغسيلها، إن وجد امرأة تغسلها فالحمد لله، وإن لم يوجد أحد فإنها تيمم، ولكن في الغالب إن ما دامت في القرية إذا التمسوا وجدوا، لكن لو قدر أنهم لمن يجدوا فإنها تيمم ييممها أولادها بالتراب الطهور في الوجه والكفين بنية غسل الجنابة غسل الموت، بنية غسل الميت ويكفي.
الجواب: عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشر وتلزم الإحداد، وتعمل الأعمال التي تضطر إليها، إن كانت موظفة تذهب إلى وظيفتها، إن كانت مدرسة تذهب إلى التدريس وترجع، تلزم بيتها حتى تكمل أربعة أشهر وعشر، ولا بأس أن تذهب لحاجتها أو وظيفتها أو عملها إذا كان لها عمل في البيع والشراء في السوق، تخرج لكن متسترة ولا تلمس الطيب ولا كحل ولا الحناء ولا تلبس الحلي، ولكن تخرج في ثياب عادية؛ لحاجتها، يجوز لها الخروج لحاجتها في بيعها وشرائها ووظيفتها التدريس أو غيره، لا حرج في ذلك.
المقدم: حفظكم الله تكون بذلك يا شيخ متجنبة للزينة في لباسها؟
الشيخ: تتجنب الزينة والطيب والحلي والكحل ونحو ذلك ممنوعة؛ لأن الحادة ممنوعة من خمسة أشياء:
الأول: الخروج من دون حاجة، تلزم البيت إذا تيسر لها بيت زوجها، تلزمه الذي مات وهي ساكنة فيه، أما إذا كان بالكراء وأخرجت معذورة، لكن إذا كان البيت له، أو سمح المؤجرون، وبقيت فيه تبقى فيه حتى تكمل العدة.
الثاني: عدم الملابس الجميلة، ملابس عادية.
الثالث: عدم الطيب والحناء ونحوه.
الرابع: عدم الحلي من الذهب والفضة.
الخامس: عدم الكحل.
أما خروجها لحاجتها لا بأس، وظيفتها تخرج لها: مدرسة، طالبة، تبيع في السوق لحاجتها، لا بأس.
المقدم: هل للمحادة يا شيخ أن تنتقل من قرية إلى أخرى؟
الشيخ: نعم. لكن ليس لها السفر، تلزم البيت وتبيت فيه.
الجواب: يلزمه أن يوفي بالنذر فقط، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وإذا نذر أن يذبح في كل سنة ذبيحة لزمه ذلك، (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، أما إذا نذر إن شفاه الله من المرض ذبح ذبيحة مرة واحدة تكفي، إذا شفاه الله يذبح الذبيحة، ولا يتعود النذر، النذر لا ينبغي، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)، فلا ينبغي للمؤمن أن ينذر، لكن متى نذر طاعة وفى بها، يقول صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فإذا قال: لله علي إن شفاني الله أن أصوم كذا أو أن أذبح كذا أو أن أحج أو أن أتصدق بكذا لزمه الوفاء.
الجواب: عليك أن تعيدها بالطريقة المناسبة، تعيدها وهو لا يعلم في أمواله، أو تقول: هذا جاءك بها إنسان يقول: إن لك حقاً عليه فجاء بها، ولا تقل: إنها من عندي أنا؛ وتبرأ إن شاء الله، تعيدها في ماله سواءً بعلمه وبغير علمه، ولا تضيفها إليك، لا تقل: أنا أخذتها، قل: أتى بها إنسان يقول: إن لك عنده دراهم وأتى بها.
الجواب: نعم يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة، ويؤخذ بإقراره، والطلاق جده جد وهزله جد، وليس له أن يلعب بذلك، فالمقصود أنه متى أقر بهذا يحسب عليه طلقة واحدة، إذا قال: هي أني طلقتها تحسب طلقة واحدة. نعم.
المقدم: تساهل كثير من الناس في الطلاق هل لسماحة الشيخ توجيه لهم؟
الجواب: ما ينبغي، لا ينبغي التساهل في الطلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، فلا يجوز التساهل به ولا التلاعب؛ لأنه تلاعب بأحكامٍ شرعية، فالواجب على المسلم أن يتثبت وأن لا يطلق إلا عن بصيرة عن عزم، إذا دعت الحاجة إلى الطلاق لا بأس، لكن لا يتلاعب به.
الجواب: يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، مثل ما يقال في سجود الصلاة لا بأس، وليس صلاة، سجود التلاوة ليس صلاة، فلو سجدت وهي مكشوفة الرأس لا حرج عليها، لكن إذا تسترت كالصلاة يكون أفضل وأحسن وسجدت إلى القبلة وهي طاهرة؛ يكون أفضل، وإلا فلا يلزم، لو كان الإنسان يقرأ وهو على غير طهارة ثم مر بالسجدة يسجد ولو كان على غير طهارة؛ لأنها خضوع لله سجود التلاوة سجود الشكر ليس لهما حكم الصلاة، بل يجوز أن يفعلا والإنسان على غير طهارة، أما سجود السهو لابد من الطهارة فيه؛ لأنه جزء من الصلاة، سجود السهو جزء من الصلاة لابد فيه من الطهارة، أما سجود الشكر وسجود التلاوة، فالصحيح أنهما يجوزان بدون طهارة، خضوعاً لله جل وعلا.
الجواب: إذا كان ذلك بعدما بلغت وأرشدت؛ عليها القضاء، أما إذا كان ذلك قبل البلوغ قبل أن تكمل خمس عشرة سنة قبل أن تحيض، إذا كان وهي صغيرة؛ ما عليها قضاء ،أما إذا كان بعد البلوغ فعليها القضاء بالتحري.. عشرة أيام.. عشرين يوماً.. ثلاثين يوماً تتحرى حسب طاقتها وتصوم.
المقدم: حفظكم الله سماحة الشيخ.
الجواب: لا حرج فيه سواء جعلته ظفيرة أو ظفائر لا حرج في ذلك، والحمد لله.
الجواب: ما في حرج في ذمتي ما في حرج، الممنوع بذمتي الحلف بها بذمتي أو بأمانتي أو بأمانة ما يجوز، أما في ذمتي أو في أمانتي ما يصير حلفاً (في) ما يصير حلفاً.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان ما حوله لغط، إذا كونه ما حوله من يلغط ويتكلم بغير حاجة؛ فلا بأس، أما فتح الراديو على القرآن وحوله من يلغط ويتكلم ويخوض، فلا، هذا تركه أولى يصك؛ لأن هذا فيه نوع امتهان للقرآن، أما إذا فتح ولا عنده أحد أو عنده أحد يستمع، أو ساكت أو نائم لا بأس.
الجواب: نعم، من غير المصحف، يقرأ عن ظهر قلب لا بأس، أما من المصحف لابد أن يكون على وضوء، إذا كان من المصحف، أما الجنب فلا، الجنب لا يقرأ.
الجواب: هذا التعوذ يقال في الفرض والنفل، في التشهد الأخير قبل السلام بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الإنسان بهذا التعوذ: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قبل أن يسلم، الرجل والمرأة، في الفرض والنفل، هذا مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة في الفرض والنفل قال: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع)، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً.
الجواب: عليها التوبة تكفي، التوبة كافية والحمد لله؛ لأن من ترك الصلاة كفر، والتوبة كافية، تصلي بعد التوبة والحمد لله، السنوات التي مضت ساقطة؛ لأن الإنسان إذا أسلم أسلم على ما أسلف من خير، ولا يقضي ما فات.
الجواب: السؤال فيه إشكال ما هو بواضح، لكن إن كان المقصود من هذا أنه يعارض في توسعة المسجد، والمسجد صغير ويراد توسعته وهو يعارض؛ فلا ينظر فيه، ينظر الإمام والجماعة، فإذا تيسر توسيعه من أحد الجانبين أو أحد الجوانب وسعوه، ولا يلتفت إلى قوله.
أما إن كان المقصود أنه ما يصلي في التوسعة، المسجد وسع ولا يصلي في التوسعة؛ هذا غلط منه، عليه أن يصلي في الصف الأول، ولو كان في التوسعة، التوسعة إنما جاءت لتوسيع المسجد، فإذا كان المراد يعني إنه يتورع عن الصلاة في التوسعة، ويصلي في المسجد القديم هذا غلط، بل إذا صاف الناس في التوسعة؛ صف معهم، سواء كانت التوسعة في جنوب المسجد أو شماله أو غربه أو شرقه، المقصود التوسعة يصلى فيها، فالسؤال فيه إشكال ما هو بواضح.
الجواب: قد ينام الإنسان عن صلاة الفجر، يصلي النافلة قبل ركعتين ثم الفريضة، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أخذهم النوم، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فلما استيقظوا صلاها كما كان يصليها في وقتها، أمر بالأذان ثم صلى الراتبة، ثم صلى الفريضة عليه الصلاة والسلام، فالمرأة أو الرجل إذا غلب عليهم النوم، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، يصليها كما كان يصليها في وقتها يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة، لكن لا يجوز التساهل في هذا، بل يجب على الرجل والمرأة فعل الأسباب: من ضبط الساعة على وقت الصلاة، أو تنبيه أهل البيت يوقظوهم، ولا يتساهلون في هذا، يجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة في وقتها؛ سواء كان بإيجاد ساعة يأقتها على الوقت أو بتنبيه أهل البيت يوقظونه ويوقظون المرأة كذلك، الصلاة في وقتها أمر لازم وفريضة ولا يجوز التساهل في هذا، التساهل في هذا من صفات المنافقين، نسأل الله العافية.
الجواب: الذي قبل البلوغ لا يؤخذ به الإنسان، إنما يؤخذ بما بعد البلوغ، بما كان ما عمل من سيئات قبل البلوغ لا يؤخذ بها؛ لأنه غير مكلف: كالمجنون، وكالصغير الذي ما بلغ خمس عشرة سنة ما بعد كلف، فالمقصود أنه لا يؤاخذ إلا بما كان بعد البلوغ بعد التكليف، فالصلاة قبل التكليف، أو سب أو شتم أو فعل فاحشة أو ما أشبه ذلك كلها لا يؤخذ بها قبل التكليف، لكن ليس له أن يفعل ما حرم الله، ليس له أن يزني، ليس له أن يفعل اللواط، ليس له أن يسرق، ولو كان صغيراً يؤدب لكن في الآخرة ما فعله قبل البلوغ لا يؤخذ به، لكن على أوليائه إذا فعل شيئاً قبل البلوغ يؤدبونه إذا رأوه يتعاطى ما حرم الله من لواط.. من سرقات.. من إيذاء لأهله؛ يؤدب يمنع، وكذلك إذا بلغ عشراً يؤمر بالصلاة ويضرب عليها.
الجواب: لا، هذا بدعة، ما له أصل، لا يستعمل، لا يجوز استعماله هذا من البدع. نعم.
الجواب: ليس لهذا أصل، بل القرآن كله خير، كله من أسباب الخير والبركة، قراءة القرآن من أسباب تفريج الهموم وتفريج الكروب، ومن أسباب الخير العظيم، ومن أسباب مرضات الله، يقرأ يكثر الإنسان من قراءة القرآن ويبشر بالخير، أما قراءة يس إنما ورد قراءتها عند المحتضر قبل أن يموت، جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها بعض الضعف أنها تقرأ عند المريض إذا احتضر قبل أن يموت. نعم.
الجواب: لا لكن تركها أولى حديث النفس لا يؤخذ به الإنسان، ما لم يتكلم أو يفعل، يقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم)، هذا من لطف الله والحمد لله.
الجواب: النفاق نفاقان: نفاق أكبر ونفاق أصغر، النفاق الأكبر: كون الإنسان يتعاطى الدين ويتظاهر بالدين وهو يكذب، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن بالدين، ولكن يصلي مع الناس أو يذكر الله مع الناس رياءً، كفعل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لا يؤمن بالدين ولا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا بتوحيد الله؛ هذا كافر كفر أكبر، أعظم من الكفار من اليهود والنصارى، قال الله في حقهم: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النساء:145]، نسأل الله العافية.
وهناك نفاق أصغر وهو من صفات المنافقين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان)، هذه من صفات المنافقين، وقال صلى الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً -نفاق عملياً يعني-: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر)، هذه من أعمالهم التي تجعله نفاقاً أصغر، كذلك: التكاسل عن الصلاة، وعدم الإكثار من ذكر الله، من خصال المنافقين، كما قال تعالى: ِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا [النساء:142]، هذه من خصالهم.
لكن هذا يسمى النفاق الأصغر، ما يخرج من الإسلام، مسلم لكن ناقص الإيمان ناقص التوحيد، فهو مسلم لكن يعتبر بهذه الخصال منافقاً نفاقاً أصغر، نسأل الله العافية، ويخشى عليه من النفاق الأكبر.
الجواب: إذا كان طاهر لا بأس، إذا كان على وضوء لا بأس ولو كان مضطجعاً.
الجواب: ليس له لمسه وهو محدث إلا من وراء حائل عند المراجعة، من وراء مناديل أو شبه ذلك لا يلمسه مباشرةً، عند الحاجة. نعم.
الجواب: يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، يكثر من ذلك: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، هكذا كان النبي يعمل صلى الله عليه وسلم.
الجواب: خير إن شاء الله من يرى في النوم أنه يقرأ القرآن إن شاء الله خير، ما أعلم فيها إلا خيراً. نعم.
المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب: هذه صدقة نافعة؛ لأن الله يقول: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24-25]. فالسائل يعطى إلا إذا كنت تعلم أنه غني؛ فتنصحه ولا تعطيه، تنصحه تقل له: اتق الله، أما إذا كنت لا تعلم حاله أو تعرف أنه فقير؛ تعطيه من الزكاة وغيرها، والحمد لله.
الجواب: المال يزكى، المال إذا دار عليه الحول يزكى وعليه أن يخرجه من حين يتم الحول ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كله يزكى إذا حال عليه الحول يحسبه ويخرج زكاته ربع العشر، أما لو عزلها ليعطيها الفقراء وما أعطها الفقراء وحال عليها الحول يزكيها؛ لأنها ما خرجت عن ماله، لو كان عنده مثلاً أربعين ألف وعزل ألف يعطيه للفقراء، وحال الحول وهو ما أخرجه يزكيه؛ لأنه ماله ما راح، ما ذهب للفقراء، يزكي للألف خمسة وعشرين ريال زكاة الألف، ربع العشر.
الجواب: نعم عليه الزكاة، إذا جعلته في مصرف وغيره تنتظر شراء البيت، ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري؛ عليها الزكاة تزكيه؛ لأنه تم الحول وهو موجود، ما صرف في البيت.
الجواب: إذا كنت تعرفين أن والدك أخطأ وكذب؛ فأدي عنه إذا قال: والله ما أخذت من مالك شيئاً، أو والله ما عندي لك دين، وهو يكذب؛ أعطيه حقه من مالك وإلا من التركة، إذا كنت تعرفين هذا، إذا صدقك الورثة، وإن كان ما صدقوك أعطيه من مالك وأبشري بالخير والأجر، إذا كنت تعلمين أن الوالد كاذب، وأن الحق ثابت في ذمتك؛ سواء دين أو سرقة أو غصب أو غير ذلك، أبرئي ذمة والدك وأبشري بالخير.
المقدم: ماذا يلزم هذه البنت تجاه والدها من الدعاء والعمل الصالح؟
الشيخ: تدعو له وتستغفر له، عليك أن تدعي له بالمغفرة والرحمة، هذا من حقه عليك إذا كان مسلماً.
الجواب: الصواب أنها تزكى كلها، كلها تزكى، هذا هو الصواب، السنيين الماضية إذا كنت لا تعلمين ما عليك شيء، تزكيه في المستقبل، أما إذا كنت تعلمين أن عليك زكاة وتساهلتي أدي عما مضى، أما إذا كنت جاهلة فزكي عن المستقبل، من حين سمعتي الفتوى الآن، تزكي عن السنة الحاضرة والسنوات المستقبلة، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول، والنصاب: أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: حوالي النصف، أحد عشر جنيه ونص، فإذا كان الذهب يبلغ هذا المقدار أو أكثر يزكى.
الجواب: نعم، زوج بنتها من الرضاعة محرم، زوج ابنتها من الرضاعة وزوج أمها من الرضاعة محرماً لها، تكشف له.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر