إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (606)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب).

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: بارك الله فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رياض قدري من جدة، أخونا عرضنا جزءاً من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين، بدلاً من إطعام عشرة مساكين، وما قيمة هذا المبلغ؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فكفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].. الآية، فالله عز وجل أوضح الكفارة، وبينها ونوعها؛ فليس لأحد أن يخالف ذلك، فلا يجزي أن تقدم لمسكين طعاماً أو نقوداً أو غير ذلك، بل لا بد من عشرة، كما نص الله على ذلك، عشرة فقراء يعطون طعاماً قدره نصف صاع لكل واحد، كيلو ونصف تقريباً، من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين حتى تكمل العشرة، أو تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة، كإزار ورداء أو قميص، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع هذه كلها؛ فعليك أن تصوم ثلاثة أيام.

    هذه هي الكفارة التي نص الله عليها جل وعلا، وليس لأحد أن يخالف ذلك، ولو أطعمهم مفرقين على خمسة اليوم وخمسة غداً، أربعة اليوم وستة غداً، ثلاثة اليوم وثلاثة غداً وثلاثة بعد غد، أو أربعة، كل هذا لا بأس به، ليس من شرط هذا أن يجتمعوا، ولو فرق ذلك بين بيتين أو ثلاثة، بيت فيه أربعة، وبيت فيه أربعة، وبيت فيه اثنان لا بأس، الحاصل أنه لابد من عشرة في الطعام والكسوة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088534429

    عدد مرات الحفظ

    777183105