إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (626)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من يصلي الجمعة مؤتماً بما ينقله المذياع من شعائر صلاة الجمعة لعدم وجود المساجد في بلده

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع حسني محمد عبد الرحيم ، الأخ حسني يقيم الآن في جزيرة قبرص عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إنني وحيد في جزيرة قبرص، ولم أجد مسلمين أصلي معهم، ولا يوجد أي مسجد، إلا أنني أسمع الأذان عن طريق إحدى الدول العربية بالراديو، وأصلي الجمعة خلف المذياع في إحدى الدول العربية، فهل صلاتي هذه تعتبر صلاة جماعة؟ وماذا أفعل -إذاً- وأنا أتأخر في بعض أوقات الصلاة؛ لأنه لا بد لي من الاغتسال خوفاً أن يكون عملي -الذي سبق وأن ذكرته لكم وهو في مصنع للحوم الخنازير- أخشى أن يكون في عملي هذا شيء من النجاسة فأغتسل قبل الصلاة، أرجو توجيهي حيال ما سألت، جزاكم الله خيراً؟!

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فلا شك أن صلاة الجمعة واجبة على المسلمين، ولكن ليس لك أن تصلي على المذياع، بل الواجب عليك أن تلتمس من المسلمين من يقيم الصلاة صلاة الجمعة، وعليك أن تجتهد في ذلك، فإذا تيسر لك جماعة من المسلمين في أي مسجد من المساجد تصلي معهم الجمعة ولو اثنين وتكون أنت الثالث؛ لأن الصحيح أن الجمعة تنعقد من ثلاثة، فإذا كانوا مستوطنين مقيمين في بلد ليسوا مسافرين بل مقيمون مستوطنون فإنكم تصلون جميعاً جمعة، وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فأحسن وأحسن.

    وينبغي لك وأمثالك من الإخوان الطيبين أن يسعوا في هذا الأمر، وأن يجتهدوا في إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد الموجودة، وأن تحرصوا على فتحها؛ لأنه بلغني أن هناك مساجد كثيرة مغلقة، فينبغي لك أنت وإخوانك أن تسعوا حثيثاً في فتح ما تيسر منها، وأن تقيموا صلاة الجمعة فيما تيسر منها، ولا تصل خلف مذياع، لكن إذا لم يتيسر لك أحد تصلي ظهراً صل أربعاً ظهراً بعد زوال الشمس بعد دخول الوقت، ولا تصل جمعة إلا إذا كان معك اثنان أو أكثر من الناس المستوطنين في البلد، هكذا بين أهل العلم.

    ونسأل الله يجعلك مباركاً، وأن يعينك على أسباب الخير، وأن يجعلك مفتاحاً للخير.

    أما الغسل فهو سنة مؤكدة يوم الجمعة لمن يصلي الجمعة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب)، قال جمهور أهل العلم: معنى واجب يعني متأكد، فيسن لك الغسل للجمعة إذا كنت تصلي الجمعة، أما صلاة الأوقات فلا يشرع لها الغسل، وإذا كنت تعلم أن في ثوبك نجاسة أو بدنك نجاسة من لحم الخنزير أو دم الخنزير أو من بول أو غير ذلك فاغسله، اغسل المحل فقط، وليس عليك غسل، عليك أن تغسل ما أصابه الدم أو النجاسة من الخنزير في يدك أو رجلك أو ثوبك، أما الغسل فلا يلزمك، لكن يستحب لك الغسل في الجمعة، ويجب عليك الغسل للجنابة إذا جامعت زوجتك أو أنزلت مني بشهوة تغتسل للجنابة، نسأل الله أن يعينك على الخير، وأن يمنحنا وإياك الفقه في الدين، والثبات عليه، ونوصيك مرة أخرى بالحرص على جمع إخوانك، والتعاون معهم، وأن تصلوا جميعاً الجمعة والجماعة، وأن تجتهدوا في فتح المساجد تشجيع من حولها من المسلمين يصلوا فيها الجمعة والجماعة، كل مسجد حوله جماعة يصلوا فيه الجماعة، وإذا كانت الجمعة بعيدة عنهم صلوا جمعة أيضاً، وإذا كانوا متقاربين اجتمعوا في واحد من المساجد وصلوا جمعة، ولا يتفرقوا بل يصلون جميعاً في مسجد واحد، إلا إذا تباعدت المساجد والمحلات تباعداً كثيراً فكل حي يصلون في حيهم جمعة إذا صار بعيداً عن الحي الآخر بما يشق معهم الذهاب إلى الحي الآخر، والله المستعان.

    المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيراً.

    سماحة الشيخ! بم توصونه تجاه عمله في هذا المصنع، مصنع للحوم الخنزير؟

    الشيخ: تقدم أن أوصيناه بأن يجب عليه تركه، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] ليس له أن يعمل في مصنع الخنزير، وليس لأحد أن يساعد صناع ما حرم الله من صناعة الخمر أو بيع لحم الخنزير أو غير هذا مما حرم الله، ليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك، ولا أن يعينهم في ذلك؛ لأن الله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. لماذا؟ لأنهم ساعدوا على الباطل، لأنهم عاونوا على الشر، فلهذا لعنوا.

    فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من الإعانة على ما حرم الله، عملاً بقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] فالذي يعين على بيع الخمر أو بيع الخنزير أو أكل لحم الخنزير أو شرب المسكر أو يعين على أكل الربا أو يكتب الربا أو يشهد على الربا كلهم داخلون في اللعنة نسأل الله العافية.

    1.   

    حكم تسمية السقط والمولود إذا مات بعد الولادة بوقت وجيز

    السؤال: مستمع من اليمن بعث برسالة يقول فيها: هل يجب على الآباء أن يسموا المواليد الذين يتوفون بعد وقت قصير من ولادتهم أو أن يولدوا أمواتاً، أو ينزلوا على هيئة قطعة لحم غير مخلقة، لأنني سمعت أنهم يسألون يوم القيامة عن أسمائهم، ومن الذي سماهم، هل هذا صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: نعم، المشروع للآباء أن يسموا أولادهم، إذا كان سقط بعد أربعة أشهر بعد نفخ الروح فيه سقط حياً أو ميتاً يسمى هذا السنة، وهكذا البنت تسمى، وتسن العقيقة أيضاً ذبيحتان عن الذكر وذبيحة عن الأنثى يوم السابع، سواء سقط حياً أو ميتاً بعدما تنفخ فيه الروح، يعني بعد أربعة أشهر، فالسنة أن يسمى وأن يعق عنه عن الرجل شاتان ويعق عن الأنثى شاة واحدة هذا هو السنة.

    وهم يدعون بأسمائهم يوم القيامة، فيشرع للآباء أن يسموا أولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً، كما يسن لهم العقيقة.

    1.   

    حكم من ارتكب مكفراً بعد أدائه فريضة الحج ثم ندم وتاب

    السؤال: المستمعة بدرية جاسم محمد بعثت برسالة تقول فيها: سبق لي وأن قمت بحج بيت الله الحرام للعام الماضي، وبعد رجوعي إلى بلدي، حدثت بعض المشاكل مما أدى ذلك إلى فقد أعصابي، وأدى بي إلى تلفظي بألفاظ بذيئة تؤدي إلى الكفر، وقد ندمت كثيراً، فهل يبطل حجي أم أن علي كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

    الجواب: عليك التوبة إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، والمسلم إذا حج أو صلى أو صام ثم حصل له ردة، ثم تاب إلى الله ورجع أسلم على ما أسلف من خير، وتبقى أعماله الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـحكيم بن حزام لما أسلم، وذكر له أنه قد سبق منه عتاقة وصدقة، قال: (أسلمت على ما أسلفت من خير).

    والمسلم إذا أسلم كفر الله عنه ما كان عليه سابقاً من الذنوب والشركيات، وإذا حسن إسلامه كفر الله عنه كل شيء، فالواجب على من وقع في ناقض من نواقض الإسلام من سب للدين أو تكذيب بما أوجب الله، أو إحلال لما حرم الله أن يتوب إلى الله، وإذا بادر بالتوبة الصادقة والإصلاح واستمر فإن الله سبحانه يمحو عنه ما سلف من ذنوبه ويغفر له ما وقع منه، وتبقى أعماله الصالحة السابقة على حالها لا تبطل، حجه باقي وصومه باقي وليس عليه حج آخر، هذا هو المشروع الذي بينه الله ورسوله، قال الله عز وجل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] وهذا بإجماع المسلمين في التائبين، هذه الآية في التائبين، فمن تاب تاب الله عليه وغفر له الذنوب كلها، بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) وقال عليه الصلاة والسلام: (التوبة تهدم ما كان قبلها) .

    1.   

    حكم المداومة على صوم رجب وشعبان ورمضان والست من شوال

    السؤال: تسأل أيضاً وتقول: ما رأي الشرع في صومي للأشهر الثلاثة: رجب، وشعبان، ورمضان، والأيام الستة من شهر شوال بصورة مستمرة، مع علمي بأني قادرة على ذلك؟

    الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك من صام شهر رجب وشعبان ورمضان لا حرج، المكروه إفراد رجب، كونه يفرده بالصوم أما إذا صامه مع شعبان فلا بأس.

    1.   

    حكم إظهار المرأة الحلي ونحوها فوق الحجاب

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات وقعت في نهاية رسالتها بقولها: أم معاذ تسأل وتقول: هل يجوز أن ترتدي المرأة الذهب فوق الحجاب، فهناك العديد من الفتيات يفعلن ذلك، وقد قلت: إنه حرام، وإنه زينة، قالوا: لا، إنها زينة ظاهرة وغير مقصودة، فما هو الحكم في هذا؟ وما معنى الزينة الظاهرة وهي حسب علمي: أن الزينة الظاهرة هي الثياب والله أعلم، أرجو إفادتي وإفادة الأخوات حول هذه القضية؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إبداء الذهب وسائر الحلي من ماس وغير ماس إبداؤه من الزينة التي حرم الله إبداءها للرجال الأجانب، كما يحرم عليها إبداء شعرها وسائر بدنها كوجهها وحلقها وصدرها ونحو ذلك، كذلك إبداء الذهب وإبداء الأسورة والقلائد كل ذلك لا يجوز لقوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] فوجهها وما يكون في صدرها من القلائد وما يكون في حلقها وما يكون في رأسها كل ذلك من الزينة التي يحرم إبداؤها، والذهب من أحسن الزينة، فلا يجوز لها إبداء ما يفتن الرجال ويسبب الميل إلى المرأة، ولكن تجتهد في ستر ذلك بالملابس والأجلة ونحو ذلك، حتى لا يبدو منها شيء، إلا العين أو العينان.

    1.   

    حكم من أدرك التشهد في صلاة الجمعة

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها عشرة أسئلة: في أحد أسئلته يسأل ويقول: ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد، هل يدخل في الجماعة ويكمل الصلاة ركعتين أم يصليها أربعاً؟

    الجواب: إذا دخل يوم الجمعة والناس في التشهد فإنه يصلي أربعاً يصلي ظهراً؛ لأنه فاتت الجمعة، لا تدرك إلا بركعة، فإذا كان الإمام قد ركع الركوع الثاني ولم يدركهم الداخل إلا في السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهراً أربعاً إذا كانت الشمس قد زالت، إذا كان الإمام قد صلاها في الوقت بعد الزوال.

    أما إذا كان صلاها قبل الزوال فإنه يصلي الظهر بعد الزوال يتأخر لا يعجل، فإن صلى ركعتين عند دخوله نواها تحية المسجد فلا بأس، يصلي يدخل معهم ويصلي ركعتين بنية تحية المسجد إذا كانت الصلاة التي أقامها الإمام قبل الزوال؛ لأن بعض الأئمة يبكر بالجمعة.

    والمشهور أن يكون بعد الزوال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جوازها قبل الزوال ولهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن المشهور والأفضل والأحوط للمؤمن أن يصليها بعد الزوال، كما قاله جمهور أهل العلم ليخرج من الخلاف وليؤدي الجمعة بيقين.

    فإذا أدرك الإمام وهو في التشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فإنه يصلي أربعاً، يدخل معهم فإذا سلم الإمام قام وصلى أربعاً بنية الظهر؛ لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة.

    1.   

    حكم صلاة الفريضة خلف المتنفل

    السؤال: هل يجوز لي أن أصلي مع المتنفل بنية الفرض إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت، أم لا يجوز؟ وماذا أفعل إذا كنت أصلي النافلة ودخل المسجد أحد المصلين وصلى معي ظناً منه أنني أصلي الفرض، هل يجوز أن أكون له إماماً أم أدفعه بعيداً أم أبتعد عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

    الجواب: لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأنت ناو الفرض؛ لأن الجماعة مطلوبة ولا حرج أيضاً أن تصلي بمن دخل معك، وهو قد فاتته الفرض أن تصلي به وتنوي الإمامة؛ لأن الجماعة مطلوبة هذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصلح إلا في النافلة، والصواب أنه يجوز في الفرض والنفل، والدليل على هذا أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام فرضه، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فرضهم وهو متنفل، هو يصلي نفلاً لأنه قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم فرضهم، فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف، أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين، فكانت الأولى له فرضاً، وكانت الثانية له نفلاً عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أن يكون المتنفل إماماً للمفترض.

    1.   

    من أحكام المسبوق في الصلاة

    السؤال: أرى بعض المصلين حينما يدخلون المسجد والجماعة في التشهد لا يشرعون في دخول الصلاة حتى يتأكدون من التشهد، هل هو الأول أم الثاني، فإن كان الأول دخلوا مع الجماعة، وإن كان الثاني صلوا منفردين، أرجو منكم الإجابة الواضحة؟ وهل يجب على من دخل المسجد ووجد الناس في الصلاة أن يدخل معهم في أي حال؟ وكم تكبيرة يكبر لو وجدهم في الركوع أو السجود؟ وهل يقرأ دعاء الاستفتاح قبل الركوع أو السجود؟

    الجواب: السنة لمن دخل والإمام في الصلاة أن يصلي لينضم إليهم، ويصلي معهم؛ لأنه جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن من جاء والإمام في حال فإنه يصنع ما يصنع الإمام، فإن وجده قائماً صف معه، وجده راكعاً ركع، وجده ساجداً سجد، وجده جالساً جلس، وقال في هذا عليه الصلاة والسلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فيكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يقرأ الفاتحة إن أمكنه ثم ينصت لقراءة الإمام إن كانت جهرية، حتى يركع ويركع معه، وإن كانت سرية كالظهر، والعصر قرأ معه الفاتحة وقرأ ما تيسر معه في الأولى والثانية، لأنها سرية، وإن جاء وهو راكع ركع معه، كبر وركع، كما فعل أبو بكرة رضي الله عنه فإنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد) يعني: لا تعود إلى الركوع دون الصف، فدل ذلك على أن ركعته مجزئة وأن صلاته صحيحة، ولكنه لا ينبغي له أن يدخل في الصلاة منفرداً بل ينضم إلى الصف فإن أمداه وأمكنه أن يركع معهم ركع وإلا قضى ما فاته.

    والمشروع أن يكبر تكبيرتين، الأولى: تكبيرة الإحرام هذه فرض لابد منها، والثانية للركوع إذا أراد أن ينحط للركوع وأمكنه يكبر الثانية لأنها واجبة عند جمع من أهل العلم، ومستحبة عند الجمهور، فينبغي الإتيان بها إذا أمكنه، فإن خشي فوات الركوع كفته التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام تكفيه عند جمع من أهل العلم والحمد لله؛ لأن العبادتين إذا اجتمعتا وإحداهما أكبر من الأخرى دخلت الصغرى في الكبرى كهذه الحالة.

    المقدم: بالنسبة لدعاء الاستفتاح؟

    الشيخ: مستحب دعاء الاستفتاح إذا جاء والإمام واقف وفيه سعة يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بأي نوع من أنواع الاستفتاحات الصحيحة ثم يقرأ الفاتحة، أما إن كان الوقت ضيقاً ويخشى أن يركع يشتغل بالفاتحة ويسقط الاستفتاح لأنه سنة والفرض أهم، الفاتحة أهم، فيبدأ بها حتى لا يركع الإمام.

    1.   

    حكم قراءة أكثر من سورة في الصلاة السرية للمؤتم

    السؤال: إذا صليت الظهر أو العصر وراء إمام وأطال القراءة وقد قرأت سورة قصيرة فهل أشرع في قراءة سورة ثانية حتى يركع أم أبقى منتظراً صامتاً حتى يركع؟

    الجواب: ينبغي لك أن تقرأ، زيادة سورة أو آيات حتى يركع إمامك؛ لأن المأموم لا يسكت إما أن يقرأ وإما أن ينصت، فإذا كان الإمام في صلاة سرية فإنك تقرأ زيادة حتى يركع إمامك.

    1.   

    أوقات استحباب السواك

    السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف مستشفى الملك فيصل وباعثها المستمع أحمد حامد أحمد سوداني، الأخ أحمد يقول: لاحظت بعض الإخوة المصلين يستعملون السواك خلال وقوفهم للصلوات، ما حكم التسوك في مثل هذا الموضع، أليس من المستحب التسوك قبل الصلاة وقبل الوضوء؟

    الجواب: يستحب السواك عند الوضوء عند المضمضة، ويستحب السواك أيضاً عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر للإحرام يستاك ثم يكبر، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) وفي اللفظ الآخر: (مع كل صلاة) فدل ذلك على أنه يستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة فرضاً ونفلاً.

    1.   

    حكم الصلاة في النعال

    السؤال: لديه إشكال حول موضوع الصلاة في الحذاء سماحة الشيخ! ويرجو توجيهه لو تكرمتم؟

    الجواب: الصلاة في الحذاء مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس ، قال: (كان النبي يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام) فإذا صلى في نعليه وهما نظيفتان لا حرج في ذلك، وقال: (صلى ذات يوم عليه الصلاة والسلام في نعليه فجاءه جبرائيل وأخبره أن بهما قذراً فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فقال: إن بهما قذراً فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذىً فليمسحه ثم يصلي فيهما) وفي لفظ آخر: (فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم يصلي فيهما) وهو حديث صحيح وهو يدل على أن الأفضل صلاة النعال والخفاف، وهكذا حديث: (إن اليهود والنصارى لا يصلوا في نعالهم فخالفوهم)، وهو يدل على شرعية الصلاة في النعال.

    لكن إذا كان المسجد مفروشاً ويخشى أن يقذره لأن بعض الناس لا يبالي ولا ينظر في نعليه، فإذا خلعهما وصلى حافياً حتى لا يوسخ الفرش وحتى لا ينفر الناس من الصلاة في المسجد، فهذا لعله أحسن إن شاء الله من باب رعاية المصالح وعدم تنفير الناس من المساجد، ونظراً إلى أن أكثر الناس إلا من شاء ربك لا يهتم بالنعلين ولا يحرص على سلامتهما، فإذا جعل نعليه في مكان خاص حتى يصلي أو جعلهما بين رجليه حتى يصلي فلا بأس بذلك، ولعل هذا أصلح إن شاء الله حرصاً على سلامة المساجد، وحرصاً أيضاً على عدم تنفير المصلين، فإن كثيراً من الناس قد ينفر من المساجد إذا رآها توطأ بالنعال، هذه الفرش التي تتأثر بأقل شيء، بخلاف ما لو كان المسجد من الحصباء أو الرمل فإنه لا يتأثر كثيراً، والأمر فيه واسع كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم.

    المقدم: سماحة الشيخ! هل تتكرمون بإعادة الكيفية لتطهير الأحذية؟

    الشيخ: نعم يطهرها بالمسح يعني يحكها في الأرض، أو يحكها باللبن ونحوه، حتى يزول الأذى بالكلية، فإذا زال ولم يبق له أثر صار طهوراً لها، كما في الحديث: (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) وفي اللفظ الآخر: (فليمسحه ثم ليصل فيهما)، فالمقصود أن حكها بالأرض وحكها بالتراب حتى يزول الأذى ولا يبقى له أثر فإنه يكون طهراً لهما.

    المقدم: جزاكم الله خيراً هذا إذا كان الأذى له جسم أو ليس له جسم؟

    الشيخ: إذا كان له جسم، أما إذا كان لا، ما له جسم فالأمر أسهل، مسحه في الأرض يكفي، لكن إذا كان له جسم لابد من حكه حتى يسقط، كالعذرة والروث ونحو ذلك.

    1.   

    حكم زواج الرجل من امرأة رضعت أخته من أمها

    السؤال: من المملكة الأردنية الهاشمية - عمان - إربد - الأغوار الشمالية؛ هذه الرسالة بعث بها المستمع أبو زيد لطفي فرج أخونا أبو لطفي يسأل ويقول: رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها فهل يصح لي الزواج من بنت عمي التي رضعت معها أختي الصغيرة؟

    الجواب: نعم لا حرج؛ لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها لا يضرك، ولا يحرمها عليك.

    1.   

    حكم تربية طيور الزينة

    السؤال: المستمع (ن. ر. أمين ) من العراق بعث يسأل ويقول: هل يجوز اقتناء وتربية طيور الزينة من البلابل والببغاء، وجعلها في أقفاص داخل البيوت؟

    الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان المقتني لها يكرمها ولا يعطلها يلاحظها بحاجتها من الطعام والشراب فلا حرج في ذلك على الصحيح.

    1.   

    حكم استعمال العطور المحتوية على نسبة من الكحول

    السؤال: هل يجوز استعمال العطور المشهورة في الأسواق فقد سمعت بعدم جوازها؛ لأنها تحتوي على كمية من الكحول الأثيلي في مكوناتها الأساسية، أرجو بيان رأي الشرع في هذا؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: العطور لا بأس بها؛ لأن الطيب مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم حث على التطيب، والطيب من سنن المرسلين، وقال: (من عرض عليه طيب فلا يرده) فالطيب مطلوب، لكن إذا عرف المؤمن أن شيئاً من العطور فيه كحول يسكر كثيرها لم يستعمل ذلك الطيب، إذا عرف أن فيه كحولاً يسكر كثيرها فإنه لا يستعمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

    وقد بلغنا أن الكالونيا فيها مسكر، فإذا عرف أنه هذه الكالونيا من النوع الذي فيه المسكر فإنه لا يشتريها، المقصود أن كل طيب عرف أن فيه مسكراً فإنه لا يستعمل، لا للرجال ولا للنساء إذا كان كثيره يسكر، أما إذا كان لا يعرف ذلك فالأصل هو السلامة، فالأصل هو السلامة والإباحة إلا إذا عرفت أن هذا الطيب كالكالونيا فيه ما يسكر، أو فيه ما كثيره يسكر فإنك تجتنب ذلك.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكن بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: وفق الله الجميع، نرجو ذلك.

    المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لمتابعتكم.. وإلى الملتقى.

    وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768245647