مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ, ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين, فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع فتحي محمد مؤمن , أخونا فتحي من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم محافظة مطروح، بعث بعدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه..أما بعد:
فهذا سؤال عام, والأموال أنواع, كل نوع له نصابه، فنصاب الذهب عشرون مثقالا، ومقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، من كل أربعين جنيه جنيه واحد، وإذا بلغت العملة قيمة ذلك سواءً كانت بالدولار أو الجنيه المصري، أو كانت غير ذلك إذا بلغت هذا المقدار، وجبت فيها الزكاة ربع العشر.
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت العمل هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر, من الألف خمسة وعشرون، من الألفين خمسون وهكذا.
أما الحبوب والثمار فنصابها خمسة أوسق, والوسق ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة أو الحنطة أوالشعير أو الأرز ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, يعني: خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين.
والواجب نصف العشر, إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمئونة كالمكائن والسواني ففيه نصف العشر، من كل ألف خمسون، من كل ألف وزنة مثلاً أو كيلو خمسون، وهكذا العنب إذا بلغ منه خمسة أوسق مثل التمر, فيه نصف العشر إذا كان بمئونة بالسواني أو المكائن، أما إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر أو بالأنهار أو بالعيون الجارية ففيها العشر كاملاً، من كل ألف مائة، من كل ألف صاع أو ألف كيلو مائة كيلو ومائة صاع، ومن عشرات الآلاف ألف كامل، وهكذا.
وعروض التجارة هي السلع التي تعد للبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها هذه نصابها نصاب الذهب والفضة, إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر.
وأما الإبل والبقر والغنم فلها نصب خاصة، إذا كانت سائمة ترعى غالب الحول أو كل الحول, فإن فيها زكاة مقدره قدرها النبي صلى الله عليه وسلم, في الغنم في أربعين شاة شاة واحدة، وإذا كانت الغنم أقل من أربعين ما فيها شيء، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت عن مائة وعشرين صار فيها شاتان، في المائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين، فإذا زادت عن مائتين ففيها ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة بعد ذلك، في أربعمائة أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا.
أما البقر فأقل نصابها ثلاثون تبيع أو تبيعة قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى, سنة كاملة، في التبيع أو التبيعة, إذا كانت البقرة ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة ففي الثلاثين تبيع أو تبيعة قد بلغا سنة واحدة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، إلى سبعين, فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وهكذا، في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع, فإذا بلغت مائة وعشرين استوى الفرضان, إن شاء أخرج ثلاث مسنات؛ لأن فيها أربعين ثلاث مرات، وإن شاء أخرج أربعة أتبعة؛ لأن فيها ثلاثين أربع مرات.
أما الإبل فأنصباؤها متعددة، ففي الخمس شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين وهي ترعى غالب السنة أو كل السنة وجب فيها بنت مخاض, بكرة تم لها سنة، ودخلت في الثانية، إلى ست وثلاثين، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون, أنثى تم لها سنتان، إلى ست وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل, تم لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، قد تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون, كل واحدة قد تم لها سنتان، إلى إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى مائة وعشرين, فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة واحدة، بنتا لبون في ثمانين وحقة عن الخمسين، الجميع حقة وبنتا لبون في مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنت لبون عن الأربعين، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا، في كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة، في البقر والغنم والإبل جميعاً، فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إذا كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء, إلا أن تكون للبيع.. للتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة سواءً كانت إبل أو بقر أو غنم يزكيها زكاة التجارة، إذا كانت للبيع، وإن كان يعلفها، والله ولي التوفيق.
الجواب: على الأول؛ إذا اشتد الحب وهو في ملكه, عليه الزكاة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. يسأل ويقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض, ولكن الذي قام بالعمل..
الشيخ: لكن إذا شرطه على المشتري, باعه الزرع وشرط عليه أن الزكاة عليه هذا صارت الزكاة عليه.
الجواب: ما داموا مشتركين, والبذر منهما والعمل بينهما, ولكن سمح أحدهما بالقيام بالعمل عن صاحبه فالزكاة عليهما؛ لأن المال مالهما.
الجواب: اللحية فريضة, لا يجوز تعرضها لا بحلق ولا بقص، يجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها وإرخاؤها، سنة من جهة الشرع, تسمى سنة من جهة أنها مشروعة، وتسمى واجبة؛ لأن الرسول أمر بها وفرضها عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى, خالفوا المشركين), وقال: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى, خالفوا المشركين), وقال عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى, خالفوا المجوس), هذه كلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها, ولا يجوز له قصها ولا حلقها.
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: رضعت مع ابن عمي من أمه, ورضع معي من أمي أكثر من خمس مرات لكل منا، فما حكم زواجي بأخته أو زواجه بإحدى أخواتي التي لم يكن بينه وبينها رضاع؟
الجواب: ما دام رضع من أمك فأخواتك حرام عليه، إذا كان الرضاع كما قلت: خمس رضعات أو أكثر؛ لأن أخواتك أخوات له بالرضاعة، وهكذا أنت ما دمت رضعت من أمه فجميع أخواته حرام عليك؛ لأنهن أخوات لك، إذا كان أولئك من الأم من تلك المرأة التي أرضعتكما.
الجواب: الواجب عليكم وعليهم إزالة الأبنية التي على القبور، وبقرها وتركها ضاحية شامسة كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وفي غيره، وكما كانت القبور في بلاد أهل السنة والجماعة من قديم الزمان، ولا يجوز البناء عليها، ولا اتخاذ المساجد عليها؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام, وقال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها), ولا يجوز لأحد من الناس أن يدعوها من دون الله أو يستغيث بأهلها، أو ينذر لهم، أو يذبح لهم، أو يطلبهم المدد، أو يتبرك بتراب قبورهم، كل ذلك منكر، ومن الشرك الأكبر نعوذ بالله.
فالواجب تنبيههم, وليس لهم حجة في تقليد آبائهم, هذه حجة المشركين, قال الله جل وعلا عن المشركين لما نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام قالوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ [الزخرف:22], فهذه حجة باطلة.. حجة ملعونة خبيثة, فلا يجوز الاحتجاج بها, هذه حجة الكفرة، إذا وجدت أباك على باطل لا تتبع أباك، أما إذا كان على حق؛ فالواجب الأخذ بالحق سواءً كان عليه أبوك أو غير أبيك.
وأما ما يفعله الناس اليوم عند القبور من الدعاء والاستغاثة بأهلها والذبح لهم والطواف بقبورهم، كل هذا منكر عظيم، كل هذا من عمل أهل الشرك من عباد الأوثان.
فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يحذره إخوانه وينذرهم، والواجب على العلماء في كل مكان أن يحذروا الناس وأن يرشدوهم وأن يوضحوا لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك, وأنه لا يجوز لأحد أن يدعو الميت من دون الله، ولا أن يستغيث به، ولا أن يذبح له، ولا أن يطلبه المدد، ولا أن يطوف بقبره، كل ذلك من الشرك الأكبر، كونه يطوف يتقرب إلى الميت بالطواف هذا شرك أكبر، أو يقول: يا سيدي! المدد المدد، أو الغوث الغوث، هذا من الشرك الأكبر، هذا من جنس عمل أبي جهل وأشباهه من عباد القبور.. عباد الأصنام.
فالواجب عليكم أيها السائل أن تستمروا في النصيحة والإنكار, وأن تطلبوا من العلماء أن ينبهوهم ويوضحوا لهم ويرشدوهم، حتى يتركوا هذا الشرك، وحتى يزيلوا هذه الأبنية التي على القبور، وتبقى القبور ضاحية شامسة ليس عليها بناء، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: كل هذا خرافات يجب الإنكار على من فعله، ولا يجوز التساهل في ذلك، وعليكم الصبر، وأن يكون الكلام بالحكمة والأسلوب الحسن؛ لعل الله أن يهديهم بأسبابكم، فإن هذه من شعوذة الشيطان وتزيينه للباطل، خرج من قبر فلان نور، أو أنه كلم أباه في المحل الفلاني وأجاب، أو أن البهيمة وجدت في محل كذا، هذه من أعمال الشياطين، والشياطين يتناقلون الأخبار ويوصي بعضهم بعضاً بالباطل، فلا يجوز الاحتجاج بهم ولا الاغترار بهم.
والكهنة هم عباد الشياطين، لهم أصحاب من الجن يخبرونهم ويخبرون الناس، والنبي عليه السلام قال: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم), فلا يجوز التصديق بهذه الخرافات، ولا يجوز الأخذ بها بل يجب إنكارها والتحذير منها، الله المستعان.
وإذا كان والدي من هؤلاء الذين يحكمون الناس بما سبق وأن وصفته فما هو وجه النصح له، رغم أني نصحته أكثر من مرة, فبرر عمله بأنه طالما أنه يحلف الناس من بعضهم فلا شيء في ذلك، هل أقاطعه؟ وإذا ما قاطعته هل أكون عاقاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله بل يجب الحكم بشريعة الله والتحاكم إليها، كما قال الله سبحانه: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ [النساء:65], يعني: النبي صلى الله عليه وسلم, فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65]، ويقول سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50], ويقول سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44].. فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].. فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47].
فالواجب التحاكم إلى شرع الله, ولا يجوز لأي أحد أن يحكم بين القبيلة بحكم الطاغوت والأجداد والأسلاف، ولا يجوز الحلف بغير الله.. بالسيد فلان ولا بأبي فلان ولا بالنبي فلان، الحلف لا يجوز إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك), فالحلف بغير الله لا يجوز، لا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بغيرهم.
ولا يجوز تحكيم شيوخ القبائل ولا أشخاص معينين من أي قبيلة, كل هذا منكر, وكل هذا لا يجوز وباطل، والذي يراه جائزاً ويراه أمراً معتبراً يكون كافراً نسأل الله العافية من ذلك، كل من أجاز حكم غير الله فإنه يكون كافرا، ولو قال: إن حكم الشريعة أحسن، إذا قال: إنه يجوز تحكيم القوانين أو آراء الأجداد وأنها جائزة, فهذا كله شرك أكبر، ولو قال: إن الشريعة أحسن وأفضل, فالأحوال ثلاثة:
- تارة يحكم بغير ما أنزل الله ويقول: إنه أحسن من حكم الله.
- وتارة يقول: إنه مثل حكم الله.
- وتارة يقول: لا, حكم الله أحسن, ولكن هذا جائز.
ففي الأحوال الثلاثة كلها يكون كافراً نسأل الله العافية؛ لأنه استجاز أمراً محرماً بالإجماع مخالفاً للشريعة المطهرة ولنص الكتاب والسنة، ومن استحل ما حرمه الله وأجمع عليه المسلمون فهو كافر.
نعم يجوز الإصلاح بين الناس بما لا يخالف الشرع، فإذا تنازع اثنان في سرقة أو مضاربة وأصلح بينهما وتراضوا.. أصلح بينهما شخص على أن هذا السارق يعطي فلان كذا وكذا, ولا يترافعون للمحكمة يعطيه سرقته أو يزيده كذا وكذا ولا يترافعون فلا بأس، أو يطلب منه سموحة وسمح فلا بأس، أما أن يلزمه بحكم أحد فلا، لا يجوز الإلزام بحكم أحد من الناس أبداً إلا بحكم الشرع، أما الإصلاح بين الناس بأن يطلب منه السماح فيسمح، أو يرضيه بماله الذي أخذه منه أو نهب منه، أو عن ضربة ضربه إياها، يرضيه بمال أو بوجاهة فلا بأس، على سبيل الرضا فقط من دون إلزام.
الجواب: هذا العمل مكروه ولا ينبغي؛ لأن هذا عبث, ولكن يسجد طاقته, ولا يطول تطويلاً يلجئه إلى هذا العمل، يسجد يأتي بالتسبيح ثلاث مرات أو خمس مرات ويدعو بما تيسر ثم يرفع، لا يكلف نفسه، وإذا كان إماماً كذلك لا يشق على الناس، أما أنه يرفع رأسه ويومي به هذا لا, مكروه، وهو من العبث الذي لا ينبغي، وإذا كثر قد يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى، لكن بكل حال هو مكروه ولا ينبغي، والسجود باقي إذا رفع رأسه قليل ثم وضعه فهذا من كمال السجود ما يبطل السجود، لكن لا ينبغي هذا العمل بل يسجد ما يسر الله له ثم يرفع رفعاً تاماً ويأتي بالسجدة الثانية.
الجواب: تركه أفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه، فالسنة بالأصابع، لكن إذا فعله إنسان في بيته, لا يضر في بيته أو بالحصى أو بالنوى أو بعقد يعقد أسلاكاً لا بأس, لكن بأصابعه أفضل، أما أن يتخذه معه في المساجد وغيرها فلا ينبغي هذا, أقله الكراهة، أقل أحواله الكراهة؛ لأنه خلاف السنة، ولأن هذا قد يشعر بالرياء, فلا ينبغي للمؤمن تعاطي ذلك.
الجواب: هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، وإلا لا يجب, إذا قرأ قراءة عربية قد أدى فيها الحروف كفى، لكن إذا رتلها وحسن صوته واعتنى بالتجويد كان ذلك أكمل.
الجواب: المعروف عن المنافقين النقر, الذي ينقرها يعني: يعجل فيها في ركوعه وسجوده, لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أما الربض في كلام بعض العلماء فالربض كونه يسجد سجوداً ما هو بمعتدل، مثل ربض البهيمة، يسجد سجوداً ما هو بمعتدل، فالسنة أن يعتدل في سجوده, يسجد على يديه وركبتيه وأطراف قدميه وجبهته وأنفه رافعاً بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ورافعاً ذراعيه عن الأرض، هذا هو السجود المعتدل, ما يربض ضاماً بعضه إلى بعض؛ بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه وذراعيه على الأرض مثل ربض البهيمة، هذا مكروه لا ينبغي, لكن السنة أن يسجد سجوداً معتدلاً، ليس برابض.
الجواب: الهدهد لا يجوز أكله؛ لأن الرسول نهى عن قتله عليه الصلاة والسلام، فهو بصفة خاصة منهي عن قتله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر