إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (682)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من تعمد زيادة ركعة مع كل فرض ليهدي ثوابها للميت

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة الكرام! نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة على أسئلتكم.

    فباسمكم جميعاً نرحب به أجمل ترحيب، ونعرض على فضيلته أول سؤال في هذه الحلقة ورد من المستمع حسين علي العبساوي من المنطقة الشرقية.

    ====

    السؤال: له سؤالان في رسالته، يقول: هل يجوز لي أن أصلي لوالدي في صلاتي ركعة زيادة في كل فرض وأحج له وهو متوفى؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد شرع الله جل وعلا للعباد البر بوالديهم والإحسان إليهم بالصدقات والدعاء وسائر أنواع الخير التي تنفع الوالدين أحياءً وأمواتاً، لكن الصلاة للوالدين غير مشروعة ولم يأت بها نص، فلا يصل الولد لوالده، ولكن يدعو له ويتصدق عنه، يحج عنه إذا كان ميتاً أو عاجزاً لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه.. ونحو ذلك، أما كونه يصلي عنه هذا غير مشروع، ولكن يدعو له ويتصدق عنه ويحج عنه إذا كان ميتاً أو عاجزاً، وهكذا سائر أنواع الخير التي تنفعه من الضحية عنه والاعتمار عنه والإحسان إلى أصدقائه وأقاربه ونحو ذلك من وجوه الخير. نعم.

    المقدم: المستمع يقول: يصلي عنه زيادة في كل فرض ركعة..

    الشيخ: لا هذا غير مشروع.

    المقدم: هذا يؤثر على صحة الصلاة؟

    الشيخ: ما يجوز، إذا زاد ركعة في الصلاة أبطلها، إذا صلى الظهر مثلاً خمساً الخامسة لأبيه أو لأمه هذا باطل هذا غلط وبدعة منكر، أو إذا صلاها مستقلة لا يجوز أيضاً، حتى لو صلاها مستقلة لا يجوز ذلك، لأن الله سبحانه لم يشرع لنا أن نصلي عن آبائنا ولا عن أمهاتنا، فهذا منكر، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، قال: (يا رسول الله! هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم؛ الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما)، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم.

    (فالصلاة عليهما) يدخل فيها الدعاء وصلاة الجنازة، صلاة الجنازة والدعاء له لأن الدعاء يسمى صلاة، قال الله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ [التوبة:103] أي: ادع لهم، والصلاة على الوالدين الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، والدعاء لهم في حياتهم بمضاعفة الأجر وقبول الحسنات والعافية والصحة ونحو ذلك، و(الاستغفار لهما): طلب المغفرة لهما، و(إنفاذ عهدهما من بعدهما): إنفاذ وصاياهم إذا أوصوا بشيء لا يخالف الشرع فالولد ينفذ الوصية وصية والده، لأن الله جل وعلا شرع له ذلك وهذا من إعانته على الخير، فإذا أوصى والده بشيء مما يحبه الله كالصدقة وبناء المساجد والضحية عنه وأشباه ذلك فإن الولد ينفذ ذلك.

    أما لو أوصى بشيء لا يشرع فالولد لا ينفذ، لو أوصى أبوه أنه يبني على القبر مسجداً أو يبني عليه قبة، هذه بدعة منكر لا يقبل هذه الوصية ولا ينفذها لأنها مخالفة للشرع، كذلك لو أوصاه والده أن يقطع أرحامه وألا يكلم عمه وألا يصل إخوانه هذه وصية باطلة قطيعة للرحم لا ينفذها، ولكن ينفذ الوصايا الشرعية مثل أوصى بأنه يتصدق عنه، يعمر عنه مسجد على وجه الشرع، يضحي عنه، يحج عنه لا بأس، فالمقصود أنه ينفذ عهد أبيه وأمه إذا كان ذلك شيئاً شرعياً، أما إذا كان ذلك يخالف الشرع فلا، وهكذا إكرام صديق والديه يكرمهم و يحسن إليهم، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه) هذا من أبر البر كونه يصل أحباب أبيه وأولياء أبيه وأقاربه، وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما مثل الإحسان إلى أعمامه وإلى جده أبي أبيه وإلى أخواله أخوة أمه وأخوال جداته ونحو ذلك هذا كله من الصلة للوالدين، صلته أقارب والديه صلة لهما.

    1.   

    حكم القرض بفائدة

    السؤال: سؤاله الآخر يقول: هناك إنسان يقرض الناس بفائدة، فمثلاً: يعطي رجلاً مائة دينار لمدة ستة أشهر فيأخذ على هذا المبلغ عشرين ديناراً مثلاً زيادة، فما حكم الإسلام في هذا؟

    الجواب: هذه المعاملة ربوية من أعمال الربا، حكمها أنها معاملة باطلة ربوية، الله جل وعلا حرم الربا ورسوله صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء). والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا [البقرة:278] فالمعنى أن الربا يجب أن يترك، ثم بين سبحانه وتعالى أنه حرب لله وحرب للرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى المؤمن أن يحذر أنواع الربا كلها، ولهذا قال: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279] يعني: فاعلموا بحرب من الله والرسول وأنكم محاربون لله ورسوله في تعاطي الربا، فالفوائد في القروض ربا، فإذا أقرضه عشرة دنانير حتى يعطيه بعد ذلك اثني عشر أو ثلاثة عشر هذا من الربا.

    1.   

    حكم من أتى حداً من حدود الله وتاب منه دون إقامته عليه

    السؤال: هذان سؤالان من المستمع (س. م) من جيزان، سؤاله الأول يقول: لو أن شخصاً سرق أو ارتكب كبيرة يترتب عليها حد شرعي ثم تاب إلى الله ولم يقم عليه الحد، فهل يغفر الله له، أم لا؟

    الجواب: التوبة كافية، إذا فعل المسلم معصية فيها حد لله كالزنا أو السرقة ثم تاب إلى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها، ولكن عليه أن يؤدي المال الذي سرقه، عليه أن يوصله إلى صاحبه بالطرق التي تمكنه، ولا حاجة إلى أن يتصل بصاحبه أو يقام عليه الحد، متى ستر الله عليه فالله جل وعلا يتوب على التائبين وليس من شرط ذلك أن يعلن معصيته حتى يقام عليه الحد، من تاب تاب الله عليه وإن لم يقم عليه الحد، لكن متى بلغ ولي الأمر أمر السرقة أو أمر الزنا وجب عليه إقامة الحد، لما جاء في الحديث: (إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع)، وفي الحديث الآخر: (ما بلغني من حد فقد وجب).

    فالمقصود أنه متى رفعت الحدود إلى السلطان وجبت إقامتها، ولهذا لما سرقت امرأة من قريش يوم الفتح وطلب بعض الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقيم عليها الحد وتوسطوا بـأسامة بن زيد أن يشفع فشفع أسامة رضي الله عنه في ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (أتشفع في حد من حدود الله، ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، فبين عليه الصلاة والسلام أن الحدود يجب أن تقام على الشريف وغيره والصغير والكبير ممن بلغ التكليف، ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان، ولا تجوز الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان، أما قبل ذلك فيما بين الناس إذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها للسلطان فلا حرج، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا جاء السارق إلى المسروق منه وقال: سامحني هذا مالك ولا ترفع بأمري واصطلح معه على ذلك وتسامح المسروق منه فلا حرج في ذلك، وقد جاء في الحديث الصحيح أن صفوان بن أمية سرق منه إنسان رداءه وهو مضطجع عليه، فأمسكه صفوان ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان : (يا رسول الله! قد سامحته، ردائي له، قال: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به) يعني: لو سامحته قبل ذلك لا بأس، أما بعد المجيء بالسارق ورفعه للسلطان فلا مسامحة، بل لابد من القطع، وهكذا في الزنا، هكذا في اللواط والعياذ بالله وما أشبه ذلك من الحدود.

    1.   

    حكم من قال لزوجته: أنت مثل أختي، ولا أريد أن أراك

    السؤال: سؤاله الثاني يقول: لو أن شخصاً غضب من زوجته وقال لها: لا أريد أن أراك وسأتخلص منك وسأعاملك مثل أختي، وكانت نيته تهديدها فقط، وخاصة لو قال لها: أنت بالنسبة لي مثل أختي، فما الحكم في ذلك، هل هي طالق بالنسبة له، علماً بأنه يجهل كلمة أنت مثل أختي أو لا أريد أن أراك، ويعتقد فقط أن المرأة لا تطلق إلا بالحلف بلفظ الطلاق، فما الحكم في ذلك؟ وهل هي طالق؟ وماذا يفعل إذا كانت طالقاً ليستردها؟

    الجواب: هذا الكلام وأشباهه ليس بطلاق، إذا قال: لا أريدك أو لا أحب أن أراك أو سوف أطلقك، هذا وعيد، سوف أطلقك.. هذا وعيد من باب الوعيد، أو لا أحب أن أراك هذا يبين كراهته لها وليس هذا بطلاق.

    المقدم: ولا كناية؟

    الجواب: ولا كناية، أما إذا قال: أنت علي مثل أختي أو مثل أمي هذا يسمى ظهار، إذا كان أراد بذلك تحريمها أو أراد بذلك كراهتها وإنزالها منزلة محارمه، أما إذا كان أراد بذلك إكرامها وأنها مثل أخته في المحبة يعني: يحبها كأخته ويقدرها تقديراً هذا ما يصير ظهار، أما إذا قال: أنت مثل أختي أو مثل أمي أو خالتي قصده تحريمها عليه وأنها لا تحل له هذا معناه الظهار، يعني معناه أنها حرام عليه فعليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، وإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين من قوت البلد من حنطة أو أرز أو نحو ذلك قبل أن يمسها قبل أن يجامعها.

    1.   

    حكم من ترك الصلاة والصيام لمرض ألم به

    السؤال: هذا سؤال من المستمعة (ن. أ. ف) من حائل، تقول: سؤالي عن الصلاة؛ حيث أنني كنت مريضة لمدة ثلاث سنوات ولم أصل في هذه الفترة إلا بعض الأوقات، أما الأوقات الأخرى فإني لم أستطع أن أصليها؛ لأنني كنت في حالة غيبوبة.

    وأيضاً أسأل عن الصيام فقد مضت سنتان لم أصم شهر رمضان فيهما من شدة المرض وإلى الآن لم أستطع الصيام، أرجو إفادتي عماذا يجب علي فعله نحو الصيام والصلاة؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: أما الصيام فعليك قضاء الصيام، فإذا كان تركه من أجل شدة المرض فعليك قضاء الصيام إذا شفاك الله عز وجل لأن الله قال سبحانه وتعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، أما إذا كان تركهما عن زوال عقل أصابك مرض أزال العقل وصادف رمضان وأنت غير عاقلة قد زال العقل منك فلا صيام عليك، إذا كانت المدة التي في رمضان والعقل مفقود فلا صيام؛ لأن التكليف مربوط بالعقل؛ فإذا زال العقل زال التكليف، أما إذا كان لشدة شدة المرض فقط فعليك القضاء، وهكذا الصلاة؛ إن كنت تركت الصلاة من أجل زوال العقل بسبب ما أصابك من الإغماء الذي فقدت معه العقل حتى مضى عليك سنة أو سنتان وأنت غير عاقلة قد ذهب عقلك فلا قضاء؛ لأن من ذهب عقله فهو شبه المجنون والمعتوه لا قضاء عليه، أما إن كان من أجل المرض شدة المرض تساهلت ولم تصلي تحسبين أنه يجوز لك ذلك فعليك أن تقضي ما تركت من الصلوات التي غلب على ظنك أنك تركتيها بسبب شدة المرض تقضينها حسب الطاقة، تسردين ما ظننت أنك تركتيه في كل وقت، تجمعين جملة من الصلوات فتقضينها لأنك تركتيها عن جهل منك وعن غلط منك بسبب المرض، والمريض يصلي على حسب حاله، يصلي قاعداً فإن عجز صلى على جنبه فإن عجز صلى مستلقياً لا يتساهل، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً).

    هكذا يجب على المؤمن إذا مرض إن استطاع القيام صلى قائماً فإن عجز صلى وهو قاعد ويركع ويسجد في الأرض فإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل على جنبه الأيمن يقرأ ويكبر ويتعاطى ما شرع الله بالكلام، وينوي الأفعال بالنية ينوي الركوع بالنية ينوي السجود ينوي الجلوس بين السجدتين بالنية، ينوي الجلوس في التحيات بالنية ويأتي بالأقوال المشروعة من القراءة وغيرها، فإن عجز صلى مستلقياً يستلقي ويجعل رجليه إلى القبلة ويصلي وهو مستلقي يكبر ويقرأ، يكبر ويركع بالنية، يقول: سمع الله لمن حمده بالنية ويرفع بالنية يقول: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ناوياً السجود وهكذا من المضطجع على جنبه ومن المستلقي.

    أما إذا كنت قد فقدت الشعور وفقدت عقلك فالمدة الطويلة التي فقدت فيها عقلك لا قضاء فيها، أما إذا كان المدة قليلة اليوم واليومين التي فقدت فيها عقلك والباقي صاحية فاليوم واليومين والثلاث تقضى كالنائم يقضي، فإذا طالت المدة أكثر من ثلاثة أيام طالت المدة بسبب فقد العقل والإغماء فلا قضاء على الصحيح، المقصود أن عليك قضاء المدة التي تركت فيها الصلاة من أجل شدة المرض لا من أجل زوال العقل، فإذا كان من أجل شدة المرض هذا تساهل منك وعليك القضاء مرتباً؛ ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر عصر.. وهكذا مرتب، ولو في أيام قلائل، كل وقت تصلي فيه عدة صلوات حسب ظنك وغلبة ظنك تجتهدين وتصلينها إن شاء الله، هذا هو الأحوط لك والأفضل لك. نعم.

    المقدم: بالنسبة للصيام؟

    الشيخ: والصيام كذلك، ما ترك من أجل شدة المرض تقضيه، وما كان عن زوال العقل يعني: ذهب عقلها ولم يكن معها عقل فلا قضاء مثل المعتوه.

    المقدم: لا يلزمها شيء مع القضاء.

    الشيخ: ولا يلزمها إلا الصيام؛ لأنها معذورة، أما إذا كان تركك -أيتها السائلة- للصلاة عن عمد وقلة مبالاة ما هو عن شبهة وتظنين أن المرض عذر فتركتها قلة مبالاة وتساهلاً بها هذا كفر وضلال، فلا تقضى والتوبة تكفي، التوبة تكفي فقط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ترك الصلاة كفر فقال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فإذا كنت تركتها عمداً لا عن شبهة ولا عن ظن أنه يجوز لك تأخيرها من أجل المرض فهذا منكر عظيم وكفر صريح فالتوبة تكفي ولا قضاء عليك لما مضى، لأن تركها من غير عذر كفر وضلال وردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، فإذا تاب العبد من ذلك كفته التوبة فقط. نسأل الله السلامة.

    المقدم: نسأل الله السلامة، جزاكم الله خير الجزاء، أيها الإخوة الكرام! كان لقاؤنا هذا اليوم مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    وقد أجاب جزاه الله خيراً على أسئلة الإخوة: حسين علي العبساوي من المنطقة الشرقية، والأخ (س. م) من جيزان، والأخت من حائل (ن. أ. ف).

    أيها الإخوة الكرام! نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767946300