مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول ( هديل س) أختنا عرضنا جزءاً من أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تقول: قرأت في كتاب ما يلي: من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يكون من الصالحين والمقربين عند الله في الدنيا، ولا يعذب في القبر ولا يحاسب، ويدخل الجنة في الآخرة. وذكر فيه وسائل عديدة مثل: قراءة بعض الآيات لمن يريد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ما ذكر صحيح؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا الذي ذكرت يا أيتها الأخت في الله كله باطل لا أصل له ولا صحة له، قد يراه المسلم وغير المسلم عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي)، عليه الصلاة والسلام، فمن رآه على صورته عليه الصلاة والسلام فقد رآه، لكن إن استقام على طاعة الله واتبع الرسول فله السعادة، وإن انحرف عن ذلك فهو الهالك.
الجواب: لا يلزمك السفر إلى القرية حتى تصلي الجمعة، وإنما عليك أن تصليها في محلك أربعاً، لكن إذا سافرت فلا بأس وصليت معهم الجمعة، أما كونك تصلي العصر في الطريق ركعتين فهذا يحتاج إلى معرفة السفر، فإن كان ما بين محلك والقرية يعتبر مسافة قصر يعني يعتبر المسافة في يوم وليلة للمطية قدر ثمانين كيلو أو خمسة وسبعين كيلو تقريباً فلا مانع أن تقصر في الطريق، أما إذا كانت المسافة قريبة ثلاثين كيلو.. أربعين كيلو.. عشرين كيلو تصليها أربعاً، هذا ما يسمى سفر.
الجواب: السنة أن يصفوا خلفك ولو كانوا صغاراً، إذا كانوا أبناء سبع فأكثر، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض الصحابة لما زارهم الضحى صلى بهم صلاة الضحى وصف أنس واليتيم خلفه عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يصفوا خلفك ولو كانوا صغاراً، إذا كانوا أبناء سبع فأكثر ولكن ليس لك أن تصلي في البيت صلاة الفريضة بل يجب عليك أن تصلي في المسجد مع الناس وعليهم أن يصلوا أيضاً تأمرهم أن يصلوا مع الناس إذا كانوا أبناء سبع أو ثمان يؤمرون، أما إذا بلغوا عشراً فيؤمرون ويضربون إذا تخلفوا حتى يصلوا مع الناس يعتادوا الصلاة، لكن إذا صليتها في البيت في الليل تهجد بالليل أو صلاة الضحى فلا بأس يصلوا خلفك. نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! جزاكم الله خيراً، ذكر أنه من أبناء البادية؟
الشيخ: على كل حال يصلون معك في جماعة في مسجدكم في البادية أنت وجيرانك لا تصل في محلك صل مع إخوانك في محل الذي تصلون فيه مصلاكم أنت والجيران.
المقدم: جزاكم الله خيراً. إذن إذا كان له جيران فليصل معهم جماعة؟
الشيخ: نعم، وأما إن كان وحده يصلي مع أولاده ويصلون خلفه.
الجواب: إذا كنت مسحت عليهما جميعاً على الخف وعلى ما ظهر من الشراب فاخلعهما جميعاً، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط والشراب ساتر ومسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله ولو خلعت الخف. نعم.
المقدم: يقول: مسحت عليهما جميعاً؟
الشيخ: يخلعهما جميعاً إذا مسح عليهما جميعاً يخلعهما جميعاً. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: أما إذا مسح على الجوربين أخرج رجليه ومسح على الجوربين ثم أدخلهما في الكندرة أو في الخف فالأمر على الجوربين، إذا خلع الخف لا بأس لا يضر.
الجواب: الصواب أن عليهم الوضوء، إذا كان الماء فيه فضل الصواب عليهم الوضوء إذا صلوا بالتيمم لا يصح، أما إذا كان الماء قليل حق شرابهم وحاجاتهم فلا بأس أن يصلوا بالتيمم، أما إذا كان الماء كما قال السائل كثير وفيه فضل عن حاجتهم فإن الواجب أن يصلوا بالوضوء لا بالتيمم، ومن صلى بالتيمم يعيد.
الجواب: استقبال القبلة في الأعمال الصالحة أفضل إذا تيسر ذلك إذا جلس يقرأ أو يذكر الله أو ورد كونه يستقبل القبلة أفضل، ولكن لا يجب ذلك لو جلس مستقبل غير القبلة وقت الورد وقت الذكر وقت القراءة فلا حرج إنما يجب استقبالها في الصلاة؛ لأنها شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة -الكعبة- إذا كان مقيماً ليس بمسافر، أما إذا كان مسافر فإنه يصلي إلى جهة سيره في النافلة صلاة النافلة، والأفضل أن يحرم مستقبل القبلة يكبر تكبيرة الإحرام ومستقبل القبلة ثم يصلي إلى جهة سيره في النافلة، وأما الفريضة فيستقبل القبلة ينزل يصلي يستقبل القبلة، ولا يصلي إلى غيرها ولو في السفر عليه أن ينزل ويستقبل القبلة سواء كان في السيارة أو في الإبل عليه أن ينزل إلا إذا عجز بأن كانت الأرض ما يصح النزول فيها؛ لأنها سيول أو أمطار أو خائف ما يستطيع النزول فإنه يصلي على حسب حاله ويستقبل القبلة بدابته أو سيارته.
الجواب: إذا سمح وعفا عن أخيه ولاسيما إذا كان محتاجاً فقيراً، أو يدعي أن عليه مشقة إذا سامحه عن مال أو مظلمة عنده له مظلمة ضربه أو سبه وسامحه واحتسبه عند الله جل وعلا فهو أفضل له، يقول الله سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]، ويقول عز وجل: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً)، لكن إذا كان العفو يجر الشخص للشر والفساد ويعينه على الباطل فالأفضل عدم العفو.
الجواب: الواجب على الوارث أن يعيدها لصاحبها إذا عرفه، أما إذا كان لا يعرفه فيصدق بها عنه هي في ذمة الميت وذمته هو وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مغصوبة أو سرقة فالواجب ردها إلى صاحبها إن عرف وإلا فالصدقة بها في وجوه الخير بالنية عن صاحبها.
الجواب: إذا حال الحول على الأجرة زكها سواء كانت عندك أو عند المستأجر إذا حال الحول تمت السنة وهي موجودة زكها، أما إن قبضتها قبل تمام السنة وأنفقتها في حاجاتك فلا زكاة عليك، الزكاة عليك إذا قبضتها وحال عليها الحول، أو بقيت عند صاحبها وسلمها عند تمام الحول زكها.
الجواب: لا بأس بذلك لا حرج إن شاء الله لا يؤثر المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه لفقرهم أو لإحسانهم إليه أو لأسباب أخرى فليس هذا من باب العدل بين الزوجات، لا حرج عليه.
الجواب: لا حرج في ذلك في حق الصائم كونه يدهن لا حرج عليه لا في جسمه كله أو في بعضه، الأمر واسع، الحمد لله.
الجواب: ننصحكم أن لا تبنوا وأن تصلوا مع إخوانكم في الشتاء والصيف وأبشروا بالخير، اصبروا وصابروا طريق الآخرة يحتاج إلى صبر، فالواجب على مثلكما الصبر والاحتساب؛ لأن صلاتكما مع الجماعة فيها خير عظيم وستمائة متر ليست كثيرة وليست طويلة، فاصبروا وصابروا واحتسبوا.
الجواب: إن كانت تؤذيهم وتضرهم فانصحها حتى تتوب وترجع عن أذاها، فإذا رجعت وتابت فالحمد لله، أما إن كانت لا تؤذيهم ولا تضرهم فلا يلزمك طاعتهم إنما الطاعة في المعروف، فإن استمرت في الأذى ولم ترجع فالواجب عليك طلاقها إرضاء لوالديك إذا كان الآمر والديك، أما إذا كان الآمر غير الوالدين فلا يلزمك طاعة أخ أو غيره، لكن إذا كان الآمر لك بالطلاق والديك فأمرهما عظيم وبرهما متعين إذا كان لذلك سبب وجيه من كونها تؤذيهما بكلامها أو أفعالها.
المقصود إذا كان عليهما أذى منها فطلقها إلا أن تتوب وتدع الأذى، أما إذا كانت مستمرة في الأذى فإنك تسمع وتطيع والديك إذا لم يسمحا إلا بطلاقها، لكن إذا كانت مطيعة مستقيمة وإنما أبغضاها فقط فإنه لا يلزمك طاعتهما؛ لأن هذا ليس من المعروف إنما الطاعة في المعروف.
الجواب: الأمر فيها واسع، العقيقة الأمر فيها واسع لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أو هذا بل تذبحها، فإن شئت وزعتها على جيرانك وأقاربك والفقراء، وإن شئت وزعت بعضها وجمعت من ترى من إخوانك وجيرانك على الباقي، وإن شئت جمعتهم على جميعها كله خير، كله طيب تأكل وتطعم.
الجواب: هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها: (أن العقيقة لا تكسر، أعضاء العقيقة لا تكسر من باب التفاؤل في سلامة الولد وعدم تعرضه للسوء، وليس هذا بواجب بل هو مستحب، وإن كسرها فلا حرج.
الجواب: لا حرج، إذا جمع الوليمتين فلا بأس.
الجواب: نوصيك بالمصالحة مع إخوتك والورثة فإن الصلح خير وفيه طيب النفوس وعدم الشحناء، فإن أبوا فالحكم الشرعي تتحاكم أنت وإخوانك عند أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل تحكمونه بينكم، وينظر في ذلك بالحكم الشرعي؛ لأن المحاكم التي لديكم ليست تحكم بالشرع فلابد أن تتحاكموا إلى من يحكم بالشرع من إخوانكم العلماء المعروفين لكن الصلح خير لكم إذا اصطلحتم جميعاً وأعطيتهم بعض ما يرضيهم وانتهى المشكل فهذا خير لكم وأفضل وأنا أنصحكم بذلك أنصحك وإخوانك بالصلح بينكما وأن تصطلحوا ولا تحتاجوا إلى من يحكم بينكم.
الجواب: أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها؛ لأن العطية السابقة شيء آخر غير الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها لأنه زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي، تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك، وإن سمحتم عنها وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم وأحسن في العاقبة إن شاء الله، ومن عفا وأصلح فأجره على الله هذه رحم صلتها مطلوبة وأنتم على خير.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)، وهي رحم لكم فإذا سمحتم عنها فذلك خير، وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم فلا بأس.
الجواب: إذا كانت القبور في المسجد فلا يجوز الصلاة فيه لا الجمعة ولا غيرها، وأنت محسن في عدم الصلاة معهم، أما إذا كانت القبور خارج المسجد تحت سور البلد وليس في المسجد بل خارج المسجد فإن الواجب عليك أن تصلي معهم الجمعة وغيرها.
المقصود أنه لا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها، ولا يجوز دفن أحد في المسجد، فإذا كان المسجد فيه قبور فلا يجوز الصلاة فيه لا الجمعة ولا غيرها، وليس لك أن تصلي معهم أيضاً، أما إذا كانت القبور خارجة شمال المسجد أو جنوبه أو غير ذلك يعني ليست في داخل المسجد فإنك تصلي معهم ويلزمك ذلك، الجمعة وغيرها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد), وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد لا يصلى عند قبور، ولا يدفن في المسجد أحد.
الجواب: أما يوم العيد فليس فيه إلا سبع؛ جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، أما الأيام الأخرى؛ الحادي عشر والثاني عشر فإن الواجب رمي الثلاث الجمار كل واحدة بسبع الأولى والوسطى والأخيرة كل واحدة بسبع، والأخيرة هي التي تلي مكة وتكون هي التالية .. التي رماها الناس يوم العيد تكون هي الأخيرة وترمى الجمرتان الأوليان قبلها الأولى التي تلي مسجد الخيف في داخل منى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي رماها الناس يوم العيد، وهكذا يوم الثاني عشر ترمى الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، فإذا كنت رميت الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر كل واحدة بسبع فليس عليك شيء، وإن كنت تركت هذه الجمرات أو بعضها فعليك دم يذبح في مكة للفقراء إذا كنت تركت سبعاً من الحادي عشر، أو تركتها كلها، أو تركت ثنتين منها يعني أربعة عشر فإن عليك دم يذبح في مكة للفقراء، أما إذا كنت كملت إحدى وعشرين يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين يوم الثاني عشر ثم نفرت قبل الغروب فليس عليك شيء.
الجواب: إن كان الدم يسيراً كالجراحات اليسيرة فالوضوء لايبطل ووضوءه صحيح، أما إن كان الدم كثيراً فاختلف العلماء في ذلك منهم من رآه يبطل الوضوء منهم من رأى هذه الجراحات تبطل الوضوء ومنهم من رأى أنه لا يبطل الوضوء، يعني الأحاديث في ذلك ليست صريحة والصريح منها ليس بصحيح، فالأحوط للمؤمن إذا كان الدم كثيراً أن يقضي الصلاة خروجاً من الخلاف واحتياطاً للدين، أما إن كان الدم يسيراً وخفيفاً وقليلاً يعفى عنه.
الجواب: سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام في جميع السهو إن سجد قبل السلام كفى، وإذا سجد بعد السلام كفى، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام هذا هو الأفضل إلا في حالتين:
إحداهما: إذا بنى على غالب ظنه إذا شك هي ثنتين أو ثلاث هل صلى ثنتين أو ثلاثاً وبنى على غالب ظنه يعني صار غالب ظنه أنه صلى ثنتين يجب يكمل، أو كان غالب ظنه أنه صلى ثلاث يكمل، فهذا الأفضل يكون سجوده بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه.
والحالة الثانية: إذا سلم عن نقص سلم ثنتين أو من ثلاث للرباعية ساهياً ثم تنبه وكمل، فهذا سجود السهو يكون بعد السلام أفضل، وما سوى ذلك فالسجود قبل السلام أفضل.
وبكل حال سجوده قبل السلام أو بعد السلام في جميع الصور كله صحيح والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر