مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
الشيخ: نعم.
====السؤال: مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحيم أحمد من أبو ظبي، الأخ عبد الرحيم عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا خطب الإنسان من أناس، فهل له أن يذهب إلى بيتهم ليزورهم من أجل أن يتم الاتفاق على كل شيء، وكذلك من أجل أن تحصل الألفة بين العروسين، وجهونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا حرج في الزيارة من الخطيب إلى أهل المخطوبة، لا بأس بذلك إذا كان في ذلك مصلحة للخاطب والمخطوبة، للتعرف، ولمعرفة أحوال الجميع، وللتعاون على البر والتقوى.
المقصود: أنه لا حرج في الزيارة للمصلحة.
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ لا حرج في ذلك؛ لأن الرضاعة تختص بمن رضعت، فالتي رضعت من أمه هي أخته لا تحل له، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، وهو لم يرضع من زوجتك؛ فلا حرج في ذلك.
الجواب: السنة بعد الأذان قفل المكبر، إذا قال: لا إله إلا الله، انتهى الأذان يقفل المكبر، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي بعد ذلك من غير أن يكون في المكبر؛ لأن السنة أن المؤذن يجاب، يقول صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)، يعني: يقول مثله: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.. إلى آخره، إلا عند الحيعلة عند حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعد هذا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مؤذناً بعد قفل المكبر، لا يصلي مع الأذان، انتهى الأذان، انتهى الأذان بقوله: لا إله إلا الله؛ فيقفل المكبر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي الذي يسمعه من حوله، ثم يكمل اللهم صل على النبي، ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد)، هكذا جاء في الحديث الصحيح، أن السنة للمؤمن أن يقول هذا بعد الأذان، رواه البخاري في صحيحه، لكن بغير زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد)، وهذه الزيادة رواها البيهقي بإسناد جيد، والمؤمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤذن والمستمع يصلي بعد الأذان، بعد فراغ الأذان، لكن المؤذن لا يقولها مع الأذان، بل يقفل المكبر، ثم يقولها بالصوت العادي.
الجواب: نعم، نعم ليس في الأدلة الشرعية، ما يدل على شرعية القراءة عن الميت أو الصلاة عن الميت، وإنما المشروع عن الميت الصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة، هذا هو الوارد في الأحاديث، أما كونه يقرأ عنه ويثوب له أو يصلي عنه، هذا لا أعلم له دليلاً شرعياً، ولو قاله بعض أهل العلم، لكن ليس عليه دليل فيما أعلم.
الجواب: بينك وبين أختك على قسمة الله جل وعلا، إذا كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك وأختك فإن هذا المبلغ بينكما: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، إلا أن تسمح لك بحقها، وهي مرشدة.
الجواب: الواجب عليك أن تبلغها الشرع وأن تنصحها؛ لأن الدين النصيحة، والله يقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71]، ويقول سبحانه: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3]، فالنصيحة من التواصي بالحق، وهكذا قوله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، النصيحة من التعاون على البر والتقوى، والنبي عليه السلام يقول: (الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)، تنصحها تقول: يا أختي! لا يجوز لك أن تزوري القبور، لا زوجك ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن زائرات القبور) تنصحها تقول لها: إن الزيارة للنساء لا تجوز للقبور لا للزوج ولا غير الزوج، بل ظاهر الأحاديث أنها من الكبائر؛ لأن اللعن.. اللعن إنما يكون على الذنوب العظيمة، لكن تدعو له في بيتها وفي أي مكان، تدعو له.. ترحم عليه.. تصدق عنه، هذا طيب، أما أن تزور المقابر؛ لأجل زيارته فهذا ممنوع، وعليك أن تنصحها وتعلمها، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
الجواب: السنة صبغ شعر الرأس واللحية، إذا خطه الشيب، السنة أن يصبغ بغير السواد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، وكان صلى الله عليه وسلم يصبغ والصحابة كذلك، فالسنة تغيير الشيب بالصفرة والحمرة، أو بالسواد المخلوط بغيره، أما السواد الخالص فهذا ممنوع؛ لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا للمرأة والرجل، يستحب تغيير الشيب من المرأة والرجل، في الرأس للرجل والمرأة وفي اللحية أيضاً للرجل بهذا الحديث الصحيح: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، اللهم صل عليه وسلم.
الجواب: الخاتم من الفضة لا بأس به، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فخاتم الفضة لا بأس به للرجال والنساء، أما وضع السن من الفضة أو من الذهب إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، وإلا فالأولى أن يتخذ من غير الذهب والفضة من المعادن الأخرى والجواهر الأخرى والمواد الأخرى، وهناك مواد يتخذ منها أسنان غير الذهب والفضة تكفي عن الذهب والفضة، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى الذهب والفضة فلا حرج، في حق الرجل، وأما المرأة فلا بأس بذلك، من باب أولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس.
الجواب: الحفظ للقرآن ليس بواجب، لكنه مستحب فإذا تيسر لك الحفظ فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليك، ولا شك أن الحفظ من نعم الله العظيمة، فإذا تيسر للمؤمن حفظ القرآن أو المؤمنة فهذا من نعم الله العظيمة.
والمقصود من ذلك التدبر، أن تكثر من قراءته، فإذا تيسر لك الحفظ، فهذه نعمة كبيرة، وإلا فعليك بالقراءة من المصحف، مع التدبر والتعقل؛ لأن المقصود من إنزاله: العمل به، وقراءته بالتدبر والتعقل من أسباب فهمه ومن أسباب العمل به، فالمشروع للجميع -من الرجال والنساء- العناية بالقرآن، والإكثار من تلاوته، وتدبر معانيه، والتفقه فيه، والعمل بما دل عليه من فعل الأوامر وترك النواهي، والاعتبار بما قص الله علينا من أخبار الماضين حتى نحذر أعمالهم الخبيثة، وحتى نعمل ما يكون سبباً لمرضاة ربنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة، يقول سبحانه: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29]، ويقول سبحانه في كتابه العظيم: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [محمد:24]، ويقول جل وعلا: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [الإسراء:9]، فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل والتفهم، ومراجعة كتب التفسير للفائدة، وسؤال أهل العلم عما يشكل، والعمل، المقصود العمل، أن تعمل بطاعة ربك، وأن تؤدي فرائضه، وأن تحذر محارمه عن بصيرة وعن علم، وعن رغبة فيما عند الله، وحذر من عقابه سبحانه وتعالى، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: (من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها)، هذه من نعم الله العظيمة أن يحصل لك الخير العظيم بقراءة كتاب الله، من العلم والعمل، وهذه الحسنات العظيمة.
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت؛ فلا يلزمك الذهاب إلى المسجد الذي يبعد عن المزرعة هذه المسافة ثمانية كيلو، ولك أن تصلي في المزرعة ظهراً، وهكذا بقية الأوقات إذا كان ما حولك مسجد، وإذا كان عندك جماعة؛ صل مع الجماعة، صل مع الجماعة ولا تصل وحدك، ولا تلزمك الصلاة في المسجد البعيد الذي ذكرت؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، وهذه مسافة لا يسمع معها النداء، أما سماعه بالمكبر فلا يترتب عليه حكم، المقصود سماعه بالسمع المعتاد والصوت المعتاد والأذان المعتاد، أما المكبرات فقد تسمع من بعيد، فلا يتعلق الحكم بها.
الجواب: الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة: أن تارك الصلاة عمداً يكون كافراً كفراً أكبر، فهذه المرأة تعتبر كافرة كفراً أكبر، وبخروجها من العدة بعد كفرها تكون غير امرأة له، لكن لا مانع من أن تخدمه وأن تخدم ذريته أولادها، وعليه أمرها بالحجاب، وغض البصر عنها، وأن لا يخلو بها، ولا حرج أن تبقى في خدمة أولادها، وينفق عليها من أجل خدمة أولادها وأولاده، مع الدعاء لها بالهداية، ومع النصيحة؛ لعل الله يهديها فترجع إلى الصواب، وهكذا أهلها ينصحونها، لعل الله يهديها بأسبابهم.
وبكل حال هو يعتبرها خادماً لا زوجة، ولا يخلو بها، ولا ينظر إليها، ويأمرها بالحجاب عنه؛ حتى يهديها الله ويردها للصواب، فإذا هداها ورجعت للصواب؛ فهي زوجته.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً: لابد أن يكون موقفه حازماً والحال ما ذكر؟
الشيخ: هذا الواجب عليه، واختلف العلماء: هل ترجع إليه بنكاح جديد، أم لا ترجع بنكاح جديد؛ لأنه لم يطلقها، وتبقى معلقة متى هداها الله رجعت إليه.
الصواب: أنها ما دامت بهذه الحال ولم ترغب النكاح بغيره، وهو لم يطلقها، متى رجعت وهداها الله فهي زوجته.
الجواب: يستمر في نصيحتها، ويتعاون مع أهلها في ذلك لعل الله يهديها بأسبابه؛ لأن هذه معصية، فعليه أن يستمر في النصيحة، ولا مانع من تأديبه لها على ذلك تأديباً لا يضرها، بضرب غير مبرح، من باب إنكار المنكر، إذا كانت لا تبالي بذلك عند الأجناب عند الرجل الأجنبي.
الجواب: هذا لا أصل له، أقول: ليس له أصل هذا، والسنة أن يدفن مغطى الكفن كله، وجهه وغير وجهه، السنة أن يكون الكفن عاماً، وأن لا يكشف وجهه ولا غيره، أما ما دام بينهم، فكشفوه ليسلم عليه من هو من محارمه، إن كان زوجته أو أخواته، أو يسلم عليه الرجل، إذا كان رجلاً فلا بأس أو امرأة يسلم عليها محارمها أو زوجها، لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وجاء الصديق من منزله، كشف وجهه وقبله، وقال: طبت بأبي أنت وأمي حياً و ميتا، عليه الصلاة والسلام، فإذا كشف لمصلحة تقبيله أو النظر إليه والدعاء له؛ فلا حرج في ذلك، لكن عند وضعه في القبر لا يكشف وجهه، بل يكون مغطى الوجه وجميع البدن في القبر.
الجواب: السنة أن يوضع على جنبه الأيمن موجهاً إلى القبلة، هذا هو السنة، فإن الكعبة هي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، وأما هذه العزيمة فلا أصل لها، بل هي بدعة.
الجواب : كذلك بدعة؛ القراءة على القبر لا يوم ولا أيام، كله بدعة لا يقرأ على القبور، ولا يجتمعون للقراءة للميت، كل هذا من البدع، أما إذا كان في المجلس وقرأ واحد يسمعهم للفائدة؛ فلا حرج في ذلك، أما أن يجتمعوا ليقرءوا للميت ويثوبوا للميت هذا لا أصل له، وهكذا لو اجتمعوا على قبره، أو قام أحد يقرأ على قبره، كل هذا خلاف الشرع.
الجواب : كل هذا لا أصل له، وضع الورود على النعش وعلى الميت كل هذا لا أصل له، إنما السنة تطييبه، بعدما يغسل يطيب ويكفن، هذا السنة، أما طرح الأوراد أو الأطياب على النعش أو كذا، هذا لا أصل له.
كذلك رفع الصوت بالتسبيح أو بالتهليل أو بالتحميد أو بالتكبير لا أصل له، بل السنة في هذا المقام خفض الصوت، والإقبال على محاسبة النفس، والتفكير في الموت وما بعده، حتى يعد العدة لهذا الأمر العظيم الذي وقع بهذا الحاضر، فالذي وقع به سوف يقع بغيره، فالسنة خفض الأصوات في هذه الحال مع الجنائز، وعدم رفع الأصوات مع الجنازة عند السير بها إلى الصلاة أو إلى الدفن، أما ما يفعله بعض الناس: سبحوه أو وحدوه أو اذكروا الله، هذا ليس له أصل.
الجواب: لا نعلم لهذا أصلاً، والحناء من أعمال النساء، ومن صفات النساء، ليس من أعمال الرجال، كونها تجعل الحناء في يديها أو في رجليها، هذا من صفات النساء ومن تزينهن لأزواجهن، أما إذا كان في بلد من عادتهم وضع الحناء للرجل في يد أو في رأس أو في غيره عادة له ليس للتشبه، ليس من التشبه، بل هو عادة لهم، فهذا لا يكون فيه تشبه، إذا كان من عادتهم أن الرجال يفعلونه، ليس من خصائص النساء.
الجواب: الدعاء للميت والصدقة عن الميت والصلاة عليه صلاة الجنازة، والحج عنه والعمرة عنه، وقضاء دينه إذا كان عليه دين؛ كل هذا ينفعه حياً وميتاً.
الجواب: الكذب لا يجوز، وهذا العمل من الكذب وانتحال شخصية أخرى، والانتساب إلى غير أب الإنسان محرم، ومن الكبائر، فليس لك هذا العمل، ولا يجوز لك هذا العمل، والواجب أن تخبر أهل الزوجة بالحقيقة؛ حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة، وأن تغير الذي معك من جواز أو من إقامة أو غيرها على الحقيقة، وليس لك أن تعمل هذا العمل مستقبلاً، تقول أم كلثوم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ليس الكذاب الذي يكذب فيصلح بين الناس، فينمي خيراً ويقول خيراً، ثم قالت: ولم أعلمه يرخص -أو قالت: ولم أره يرخص- في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وفي الحرب).
فالمقصود: أن الكذب منكر محرم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار)، وعملك هذا ليس من الثلاث التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: إن كان المقصود إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق بالفعل بالبيع وبالشيء الذي طلقت أن لا تفعله، أما إذا كان المقصود: الامتناع من البيع، والامتناع من الفعل الذي أردت أن لا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدك التشديد على نفسك بأن تمتنع وتحذر هذا الشيء، ثم فعلته، فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، هذا إذا كان قصده الامتناع من البيع والامتناع من الشيء الذي أردت أن لا تفعله، وليس قصدك إيقاع الطلاق، أما إن كان قصدك الامتناع وإيقاع الطلاق جميعاً؛ فإنه يقع بهذا طلقة على الزوجة، إذا فعلت ما حلفت على تركه.
وننصحك بأن لا تعتاد هذه الأمور، وأن تجتنب الطلاق، وإذا دعت الحاجة، تكتفي باليمين، تقول: والله ما أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا، يكفي اليمين فيها كفاية، أما الحلف بالطلاق فهو شيء خطير، وربما فات ذلك زوجتك، وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر