أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====
السؤال: سماحة الشيخ! هذه سائلة تقول: رجل طلق زوجته طلقتين متباينتين منفردتين، والطلقة الثالثة على ورقة، والتي على هذه الورقة هو عرفي وبدون أن يتلفظ به، فهل تحرم عليه الزوجة؟ وإذا حرمت عليه هذه الزوجة هل لها أن تساكنه في بيت من طابقين هو في الأعلى وهي في الأسفل لسبب أن لها أولاد لتربيتهم أفتونا مأجورين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
الطلاق أمره مهم، ويقع فيه مشاكل، فالذي أرى في مثل هذا أن المطلق والمطلقة يتوجهان إلى مفتي البلد أو المحكمة؛ حتى ينظر في أمر الطلاق الواقع وينظروا لأسبابه، وهل هناك موانع من وقوعه، وهل هناك غضب شديد أوجب الطلاق؛ لأن المقام مقام عظيم، فالذي أراه في هذا أن المطلق والمطلقة في أي بلد يتوجهان إلى الحاكم أو إلى المفتي؛ حتى ينظرا في أمر الطلاق، ويكون مع المرأة وليها كأخيها أو أبيها أو نحو ذلك؛ حتى تكون الفتوى على بصيرة وعلى بينة.
الجواب: هذا نعم هذا واقع كثير الطلاق، واقع من الناس كثيراً بأسباب كثيرة تارةً من الزوج وتارةً من المرأة وتارةً منهما جميعاً، فقد تكون المرأة بذيئة اللسان سليطة اللسان، فتسبه وتتكلم عليه بكلام غير لائق فلا يتحمل ويطلق، وقد تطالبه بأشياء لا تجب، وتكثر عليه وتتعبه فيطلق، وقد يكون هو سريع الغضب قليل الصبر؛ فلا يتحمل شيئاً، وقد يكون عنده أعمال أخرى قد أشغلته وكلفته وأقظت مضجعه فلا يتحمل، قد يكون يتعاطى المسكرات فلا يتحمل إلى غير هذا من الأسباب.
فالواجب على المطلق والمطلقة تقوى الله، وأن يتعاونا على البر والتقوى، وأن تحذر المرأة إيذاء زوجها، وإيقاعه فيما لا ينبغي بسبب سلاطة لسانها، ومطالباتها الكثيرة بغير حق.
والواجب على الزوج أن يتقي الله في المرأة وأن يعطيها حقوقها وأن لا يظلمها؛ حتى لا يلجئها إلى إيذائه وإلى المطالبة بما يجب لها حتى يقع منه الطلاق، الواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، فالزوج ينبغي له أن يحلم ولا يعجل، والواجب عليه أن يعطيها حقوقها، وألا يلجئها إلى المطالبة وإغضابه.
والواجب عليها هي أيضاً السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وحسن المعاشرة وطيب الكلام، وتحمل بعض ما يقع من الخلل من الزوج؛ لقول الله جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]؛ ولقوله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، وقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، فينبغي للزوجين التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والتعاون على الخير، هو يجتهد في أداء حقها والإحسان إليها وإحسان عشرتها، وهي تجتهد في أداء حقه وعدم إلجائه إلى الطلاق وعدم إغضابه بغير حق، فإذا حصل التعاون قل الطلاق، وإذا لم يحصل التعاون كثر الطلاق، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: الأفضل التسبيح بالأصابع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه ويعقد باليمنى، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، ولو سبح بحصى أو بمسبحة فلا حرج، لكن الأفضل أن يسبح بأصابعه كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام.
وإذا سلم من الفريضة لا يرفع يديه، يشتغل بالذكر ولا يرفع يديه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام، بل كان يشتغل بالذكر إلى أن ينتهي ولا يرفع يديه في هذه الحال.
أما إذا رفع يديه في بعض الأحيان بعد النافلة ودعا؛ فلا حرج، أما كونه يرفع بعد الفريضة بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة، هذا غير مشروع ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ فينبغي تركه.
الجواب: إذا كان ظاهره الشرك والغلو في الأموات ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات لا، لا يدعى له، ولكن إذا كان ظاهره الإسلام ولا تعلم عنه إلا الإسلام فلا بأس تدعو له وتستغفر لأخيك، هذا مشروع، المؤمن يدعو لإخوانه ويستغفر لهم، كما قال أتباع المهاجرين والأنصار بإحسان: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ [الحشر:10] ، فأنت تستغفر لإخوانك تدعو لهم بالرحمة إذا كان ظاهره الإسلام.
أما من كان ظاهره الشرك -وهو الغلو في القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات- فهذا لا يدعى له؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب الحوائج منهم هذا من الشرك الأكبر، هذا دين المشركين نسأل الله العافية، وهكذا دعاء الجن.. دعاء الأصنام.. دعاء الكواكب، كل هذا من الشرك الأكبر، يقول الله جل وعلا: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113]، ولما مات أبو طالب على دين قومه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)، فأنزل الله في ذلك هذه الآية: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113]، من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم.
فالمقصود أن من كان معروفاً بدعاء الأموات والاستغاثة بأهل القبور أو بالأصنام أو بالجن أو بالكواكب أو بالملائكة أو بالأنبياء، هذا كله شرك أكبر، داخل في قوله جل وعلا: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء:48]، وداخل في قوله سبحانه: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان:13]، وداخل في قوله سبحانه: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة:72]، وفي قوله سبحانه: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88]، وقال سبحانه: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ [الزمر:65-66]، وقال سبحانه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:117]، وقال جل وعلا: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ [فاطر:13] (القطمير): اللفافة التي على النواة وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ [فاطر:13-14]، هذا يعم الجميع، يعم الغائبين ويعم الموتى من الأنبياء وغيرهم، إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا [فاطر:14] ولو قدرنا أنهم سمعوا لم يستجيبوا، (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ) يعني: ينكرون ويتبرءون إلى الله، يقول سبحانه: تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ [القصص:63].
الجواب: لا حرج في ذلك، بعض أهل العلم يقول: ينبغي أن يكون الخوف أغلب في حال الصحة؛ لأن الله قال جل وعلا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن:46]، وقال: ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ [إبراهيم:14]، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ [الملك:12]، وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ [البينة:7-8]، كون الخوف يغلب في الصحة هذا أفضل عند أهل العلم، وإن تعادلا فلا بأس، الرجاء والخوف.
أما عند المرض وعند الموت فينبغي أن يكون الرجاء أغلب وحسن الظن بالله، يكون الرجاء أغلب في حال المرض وقرب الأجل، ينبغي للإنسان أن يحسن ظنه بربه دائماً دائماً ولا سيما عند المرض، يكون الرجاء أغلب وحسن الظن أغلب، نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة.
الجواب: يخشى عليك من الإثم؛ لأن المدة طويلة، فالذي أرى أن الواجب عليك أن تذهب إليهم بين وقت وآخر، كان عمر رضي الله عنه وقت ستة أشهر للمجاهدين والغائبين، فأنت يا أخي! اذهب إليهم كل ستة أشهر أو كل أربعة أشهر أو نحو ذلك، أو أحضرهم لديك، أما أن تتركهم هذه المدة الطويلة هذا فيه خطر كبير عليهم وعليك أيضاً، فالمشروع لك ترك هذا الأمر، وأن تحضرهم لديك إذا أمكن، أو تذهب إليهم كل ستة أشهر.. كل أربعة أشهر.. كل خمسة أشهر، لا تطول المدة تبقى عندهم شهر.. شهرين ثم ترجع لطلب الرزق.
فالحاصل أن الواجب عليك العناية بهذا الأمر، والحذر من مدة طويلة قد توقعهم في الفاحشة، أو توقعك أنت في الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: كثير من الأولياء يغلطون ويقولون: لابد أن نزوج الكبيرة قبل الصغيرة، وهذا غلط، من جاءها النصيب تزوج، صغيرة وإلا كبيرة، قد تكون الصغيرة أجمل، قد تكون أعلم، فتختلف الرغبات.
فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله، وأن يزوجوا من جاءها النصيب صغيرة أو كبيرة، ولا يحبسوا الصغيرة؛ لأجل الكبيرة، هذا غلط كبير، الرسول عليه السلام قال: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، فالإنسان مأمور إذا خطب إليه الكفء أن يزوجه، سواءً خطب الصغرى أو الكبرى، ولا يقول: أحبس الصغيرة حتى أزوج الكبيرة، هذا ظلم وعدوان، لا يجوز للأولياء أبداً، وهذه مسألة عظيمة أوصي إخواني جميعاً بالحذر منها، أوصي من يسمع هذا البرنامج أوصيه بالحذر، إذا كان عنده أخوات أو بنات أو غيرهن؛ فالواجب تزويج من جاءها النصيب صغيرة أو كبيرة، ولا يحبس الصغيرة لأجل الكبيرة، كل له نصيبه، قد تكون الصغيرة أعلم، قد تكون أجمل، قد يكون هناك أسباب أخرى، فالواجب أن يجيب الخاطب إذا كان كفئاً سواء طلب الصغيرة أو الكبيرة، وفق الله الجميع.
الجواب: الأقارب أولى من غيرهم، النبي تزوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام، بل أغلب أزواجه من أقاربه عليه الصلاة والسلام، كونه يزوج القريب أولى إذا كان طيباً وكفئاً، أما قول بعض الفقهاء: البعيد أولى، هذا غلط، المقصود إذا تيسر القريب الطيب فهو أولى من غيره؛ لأن له رحماً، فإذا تيسر قريب طيب فتزويجه طيب ومهم، وهكذا كونه يتزوج من أقربائه هذا أولى من غيره إذا تيسر: كبنت عمه بنت خاله بنت خالته، إذا تيسر ذلك وهي كفء طيب.
الجواب: الأفضل أن تشاور أباك، هذا من الأدب ومن البر أن تشاوره فيمن تخطب، تقول: يا والدي! ممكن أريد فلانة، تشاور فيه، وتشاور من يعلمها من أهل الخير، ولا تعجل حتى تطمئن إلى أنها طيبة صالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)، تسأل عن دينها وعن أخلاقها وعما يتعلق بالترغيب فيها؛ حتى تقدم على بصيرة، ويستحب لك النظر إليها، إذا تيسر النظر تنظر إليها بإذن أهلها أو بغير إذن، إذا تيسر النظر إليها ولو بغير إذن أهلها في من كوة.. من باب.. من جهة أخرى وهي في المرعى، من غير خلوة، قال جابر رضي الله عنه .. خطب امرأة فلم يزل يتخبأ حتى نظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، وقال لرجل تزوج امرأة: (أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها).
فالمقصود النظر إليها مستحب إذا تيسر، ولو من دون علمها، لكن من دون خلوة، كأن ينظرها من بعيد وهي في غنمها، أو في مجلس عند أهلها، أو ما أشبه ذلك.
الجواب: نعم ليس عليك زكاة في الحول الحاضر، ولكن بعد ضم الجديد إلى القديم إذا حال الحول تزكينه، أما قبل ذلك فلا؛ لأنه ناقص، لكن بعد ما يحول الحول على الجديد والقديم تزكين والحمد لله.
الجواب: حديث فاطمة هذا عند جمع من أهل العلم غير صحيح، إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال بعضهم: إنه منسوخ، كان في أول الأمر لم يبح الذهب ثم أبيح، والصواب أنه منسوخ ولا عمل عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، ولأحاديث صحيحة كثيرة فيها بيان حل الذهب لإناث الأمة، فهذا الحديث حديث فاطمة بعض أهل العلم يراه منسوخ، وبعضهم يقول: إنه غير صحيح وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
قد أجمع أهل العلم على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، أجمع أهل السنة على حل الذهب والحرير لإناث الأمة وتحريمها على الذكور.
الجواب: إذا قرأ على المرأة ونفث عليها من القرآن، أو قرأ على الرجل فهذا مشروع، أو في ماء ثم تشرب منه أو تروش به، أو كتب لها قرآن بزعفران ونحوه وغسلها وشربته فلا بأس، لكن لا يضع يده على شيء من جسدها لحمها؛ لأنها عورة ولكن من دون ذلك، يقرأ على محل الألم.. محل اليد.. محل الرأس.. محل الصدر.. يقرأ محل الألم من غير لمس.
وإذا تيسر أن يكون الراقي امرأة، فهذا أولى وأحسن، المرأة للمرأة والرجل للرجل، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الرجل يقرأ من غير مس، وأما كونه يكتب ذلك في ورقة وتغسل بالزعفران مثلاً، فلا بأس أيضاً، أو في صحن ونحوه يكتب الآيات بالزعفران ثم يغسل ويشرب، كل هذا لا بأس به.
الجواب: تدع الصلاة أيام الحيض أيام عادتها، فإذا انتهت رأت الطهارة تصلي تصوم ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى، النقط أو الصفرة أو ما أشبه ذلك كل هذا دم فساد، تحفظ بشيء من القطن وتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها هذا دم فاسد لا يلتفت إليه، بل عليها أن تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة، قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. ولما اشتكى بعض النساء إليه صلى الله عليه وسلم قال: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)، المقصود أنها تمكث أيام العادة، وما بعدها تصلي وتصوم، وإذا كان معها دم أو قطرات أو صفرة أو شيء تحفظ وتوضأ لكل صلاة، كل ما دخل الوقت توضأ وتصلي.
الجواب: السنة أن يقيم في منى كما أقام النبي في منى عليه الصلاة والسلام، ولو كان من أهل جدة أو الطائف، إلا إذا دعت حاجة أن يذهب في النهار ويرجع حتى يبيت في منى، إذا دعت الحاجة لأهله هناك أو في أضحية يذبحها هناك ويرجع فلا بأس، لكن السنة أن يقيم في منى حتى يكمل كما أقام النبي والصحابة في منى، فإن دعت حاجة إلى أن يذهب إلى جدة أو إلى الطائف ويرجع في يومه ويبيت في منى، فلا بأس بالذهاب عند الحاجة والرجوع من غير وداع؛ لأن الوداع يكون بعد كمال الحج، يكون الوداع بعد الرمي وبعد الطواف والسعي، بعد كل شيء بعد النهاية.
الجواب: لا حرج أن يصلي المسلم النافلة جالساً، ولو أنه صحيح، لا بأس يصلي وهو قاعد في النافلة، أما في الفرض لا، إذا كان يستطيع يصلي قائماً، أما في صلاة الليل.. صلاة الضحى.. الرواتب لا بأس أن يصليها وهو جالس، ولو أنه صحيح، وإذا كان معه كسل أو ضعف وصلاها جالس لا بأس، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يصلي النافلة جالساً) عليه الصلاة والسلام.
الجواب: يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها عند الأجنبي في بيتها وفي السوق.
أما حديث أسماء الذي فيه ذكر: (لا يظهر منك إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه)، فهذا حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، حديث أسماء بنت أبي بكر هو حديث ضعيف ليس بصحيح.
الجواب: تركه أحوط؛ لأنه قد يكون من باب حتى لا يشتري إلا منه، تركه أحوط؛ لأنه قد يترك المعارض الأخرى ولا يشتري إلا من هذا؛ لأنه يعطيه بعض الشيء.
فالذي ينبغي ترك هذا؛ لأن الأقرب والله أعلم أنه رشوة حتى لا يشتري إلا منه، فينبغي للوكيل أن يدع هذا، وأن يكون أميناً بعيداً عن هذه الأشياء التي قد تضره، وقد تسبب له الخيانة. نسأل الله السلامة.
الجواب: نعم تحرق أو تدفن في محل طيب، الأوراق التي فيها ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، أو قال رسول الله، هذه إما تدفن في محل طيب أو تحرق، كما حرق الصحابة المصاحف التي نقلت، وما بقي في المسودات حرقوها.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر