إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (770)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.

    ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====

    السؤال: سماحة الشيخ! هذه سائلة تقول: رجل طلق زوجته طلقتين متباينتين منفردتين، والطلقة الثالثة على ورقة، والتي على هذه الورقة هو عرفي وبدون أن يتلفظ به، فهل تحرم عليه الزوجة؟ وإذا حرمت عليه هذه الزوجة هل لها أن تساكنه في بيت من طابقين هو في الأعلى وهي في الأسفل لسبب أن لها أولاد لتربيتهم أفتونا مأجورين؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    الطلاق أمره مهم، ويقع فيه مشاكل، فالذي أرى في مثل هذا أن المطلق والمطلقة يتوجهان إلى مفتي البلد أو المحكمة؛ حتى ينظر في أمر الطلاق الواقع وينظروا لأسبابه، وهل هناك موانع من وقوعه، وهل هناك غضب شديد أوجب الطلاق؛ لأن المقام مقام عظيم، فالذي أراه في هذا أن المطلق والمطلقة في أي بلد يتوجهان إلى الحاكم أو إلى المفتي؛ حتى ينظرا في أمر الطلاق، ويكون مع المرأة وليها كأخيها أو أبيها أو نحو ذلك؛ حتى تكون الفتوى على بصيرة وعلى بينة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088526815

    عدد مرات الحفظ

    777137909