أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العالم للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: هذا سائل للبرنامج من الأردن-عمان رمز لاسمه بـ (ف. أ. ي) يقول: ما صحة هذا الحديث: (لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له) هل هذا حديث صحيح؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالذي يظهر ويغلب على ظني أنه لا بأس بإسناده، ولعله يتيسر العناية به وبيانه في حلقة أخرى إن شاء الله، والذي أذكر فيه أنه لا بأس بإسناده، وفيه التحذير من مس المرأة الأجنبية وأن مسها لا يجوز؛ لأنه وسيلة إلى الشر، فمسها باليد في يدها أو رأسها أو صدرها أو ما أشبه ذلك وسيلة إلى الشر إلا أن تكون محرماً.
الجواب: صلاة الاستخارة سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم الإنسان بأمر وأشكل عليه هل يقدم عليه أم لا؛ لأسباب اقتضت ذلك كالسفر أو الزواج من بنت فلان أو معاملة فلان أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ثم بعد السلام يرفع يديه ويستخير الله، فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه، وهذا الأمر زواجي بفلانة، أو سفري إلى كذا.. أو ما أشبه ذلك- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، هذا دعاء الاستخارة، ثم بعد هذا إذا تيسر أن يستشير من يعلم أنه أهل نصح ومحبة له وخبرة يستشيرهم بعد الاستخارة، فإذا مال قلبه إلى أحد الأمرين أخذ بذلك، وإن بقي التردد أعاد الاستخارة وأعاد المشاورة حتى يطمئن قلبك إلى أحد الأمرين.
الجواب: التخصيص نعم لا أصل له، أوراد الصباح والمساء مشتركة بين الأيام والليالي ما في شيء يخص الجمعة ويخص كذا ويخص كذا ويخص كذا، المشروع للمؤمن الإتيان بأذكار الصباح والمساء في جميع الأيام والليالي على ما جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مع الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء بين الأذان والإقامة، في الصبح، والأذان والإقامة في المغرب وفي بقية الصلوات، يقول صلى الله عليه وسلم: (الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد) فيدعو الإنسان بين الأذان والإقامة ويكثر من الأذكار والدعوات في الصباح والمساء ولاسيما الواردة، يراجع كتب الأذكار في الصباح والمساء مثل الأذكار للنووي ، والترغيب والترهيب للمنذري ، وكتابي الذي ألفته في هذا، تحفة الأخيار في جملة من الأدعية والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.. وما أشبهها من الكتب، كتب الأحاديث على العموم قد أفرد في هذا أبواب، فالإنسان يراجع هذه الكتب ويستفيد منها ويأتي بما تيسر.
الجواب: نرجو لك الأجر، إذا اقتصدت أعطاك الوالد ما يكفيك واقتصدت وتصدقت من ذلك أرجو أن لا يكون في هذا بأس وأنك مأجورة؛ لأنك اقتصدت لطلب الأجر من الله والإحسان لعباده، فأرجو أن لا حرج في ذلك.
الجواب: ينبغي أن تستمري في هذا الخير العظيم؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة مشروعة للمؤمنين جميعاً بل واجب، لقول الله عز وجل: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71]، هذا وصف المؤمنين والمؤمنات، فالواجب على المؤمنة والواجب على المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الاستطاعة حيث استطاع.
والندم على هذا بعض الأحيان هذا من الشيطان، ندمك في هذا هذا من الشيطان ونرجو أن لا يحبط به عملك الطيب لكن هذا من الشيطان تعوذي بالله من الشيطان ولا تلتفتي لهذا الندم واستمري في الخير.
الجواب: التوكل على الله يجمع أمرين:
الاعتماد على الله والثقة به سبحانه، والإيمان بأنه مصرف الأمور ومدبر الأمور، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
والأمر الثاني: الأخذ بالأسباب، فالذي يزعم أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب يسمى عاجز مخالف للشرع، فالتوكل يجمع الأمرين: الثقة بالله والاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب ورازق العباد وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
والأمر الثاني: الأخذ بالأسباب، غرس الشجر، وحفر البئر للماء، الأكل والشرب، اللباس المناسب في الصيف واللباس المناسب في الشتاء، توقي الشرور، إغلاق الباب عن السراق، وهكذا.. توقي الشرور، هذا لابد منه مع التوكل على الله، فالذي يقول أنه متوكل ومع هذا يهمل الأسباب لا يأكل ولا يشرب ولا يبيع ولا يشتري ولا يغلق بابه هذا شبه المجنون هذا خالف الشرع، ويروى عن النبي عليه السلام أنه قال لبعض الوافدين عليه لما قال: (يا رسول الله! هل أعقلها أو أتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل) اجمع بين الأمرين، اعقل الناقة وتوكل على الله في أنها تسلم وأنها لا تقوم ولا يأخذها أحد.
الجواب: نعم يصح حجه لكن ينبغي له أن يبدأ بالدين، الدين أبدأ وأهم لأنه حق المخلوقين، والحج ما هو بواجب عليه إلا مع الاستطاعة، وما دام مديناً وليس عنده شيء يستطيع به قضاء الدين والحج فالله لم يوجب عليه الحج هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، والذي عليه دين حال وليس عنده ما يستطيع به قضاء الدين والحج غير مستطيع وغير مكلف بالحج، فيبدأ بالدين ويعطي أهله، إذا كان ديناً حالاً فلا يحج به ويعطيه أهل الدين، فإن حج وتساهل ولم يعط أهل الدين فحجه صحيح ولكنه ترك ما ينبغي له، ترك الواجب عليه وهو البداءة بأهل الدين بحقوق الآدميين؛ لأنه ما يكون مستطيع إلا إذا وجد مالاً يفضل عن قضاء الدين الحال ويستطيع به الحج، لكن لو خالف وحج ولم يوف الدين حجه صحيح والحمد لله.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان في الوجه تشويه سواد أو أشباه ذلك فلا بأس بالتجميل بعلاج هذه الأشياء حتى تزول هذه الأشياء التي تشوه الوجه وهذا لا حرج فيه من باب التداوي ومن باب الأخذ بالأسباب كما لو كان فيها أورام أو أشياء أخرى مما يؤذي تعالج في وجهها وفي رأسها وفي جميع بدنها.
المقصود أن التشويه الواقع في الوجه من أجل حادث سيارات أو غيرها لا بأس بعلاجه بل يستحب علاجه حتى يزول التشويه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله) جمع بين الأمرين (احرص على ما ينفعك واستعن بالله) رواه مسلم في الصحيح، أول الحديث: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) فأمر بالأخذ بالأسباب وأمر بالتوكل والاستعانة بالله، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل: (يا رسول الله! أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) لما سئل: (أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده -هذا من الأسباب- وكل بيع مبرو).
فالتوكل يجمع الأمرين: الثقة بالله، والاستعانة بالله، والاعتماد عليه، والإيمان بأنه الرزاق وبأنه مسبب الأسباب وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم مع ذلك يفعل الأسباب، يبيع ويشتري، يعالج المرض، يغرس النخل، يأتي بالنفقة لأولاده، يغلق بابه عن السراق، يعقل ناقته لا تشرد وما أشبه ذلك.
الجواب: لا. لا تظاهر بالصلاة وهي في الدورة الشهرية الحمد لله معذورة، إذا كانت تخشى أنه يظن بها السوء تقول: إني الآن لا أصلي، فتبين أنها لا تصلي.
الجواب: الواجب على الأولاد البر بالوالدين وإحسان المعاشرة لهما والرفق بهما؛ لأن حقهما عظيم؛ كما قال الله سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء:23]، وقال سبحانه: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14]، وقال جل وعلا: وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا [الأحقاف:15] ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل: (يا رسول الله! من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك)وفي الرواية الأخرى: (يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب)، فبرهما واجب والإحسان إليهما والرفق بهما وحسن المعاشرة لهما وطيب الكلام معهما هذا واجب الأولاد.
أما الوالدان فعليهما أن يتقيا الله في أولادهما وأن يحسنا إلى الأولاد، وأن يجتهدا في تربيتهما التربية الصالحة، وأن لا يسيئا إلى أولادهم بغير حق لا بالكلام ولا بالفعال، يجب على الأم وعلى الوالد-الأب-أن يحفظ كل منهما لسانه عما يؤذي الأولاد من الشتم والكلام السيئ بغير حق.
عليهما حق ولهما حق، فعليهما حق بأن يحسنا إلى أولادهما ويربيان أولادهما التربية الشرعية، وعليهما أن يحذرا سبهما أو وصفهما بشيء باطل؛ لأن هذا يسبب العداوة والبغضاء والقطيعة، فعلى كل من الصنفين أداء الواجب، على الأولاد أداء الحق الذي عليهم من البر والصلة والإحسان، وعلى الوالدين تقوى الله وأن يحسنا إلى أولادهما وأن يكفا الشر عنهما.
الجواب: نعم. لا يجوز هذا أخذ بغير حق، لابد أن تراجع الجهة المسئولة عن ذلك حتى تسمح، الله حرم على العباد دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا داخل في الأموال، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع وقال في يوم عرفة وفي يوم النحر على رءوس الأشهاد يخاطب الناس: (إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس على رءوس الأشهاد يوم عرفة ويوم النحر، وقال عليه الصلاة والسلام: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) فليس لأحد أن يأخذ من مال غيره بغير حق لا شركة ولا حكومة ولا غير ذلك.
الجواب: هذا الذي عمله زوج السائلة عمل طيب وهو مشكور عليه، ونوصيه بالاستمرار بأن يذهب إلى المسجد ويؤذن لعل الله يأتي بمن يصلي معه من المارة أو من السكان وإن لم يأت صلى وحده والحمد لله، نوصيه بأن يستمر وأن لا يصلي في البيت؛ لأن المساجد عمرت لهذا وعلى المؤمن أن يذهب إلى المسجد فإن وجد أحداً وإلا صلى وحده والحمد لله، لا يجوز الصلاة في البيت والمساجد موجودة، وكونه قد لا يصلي مع أحد لا يضره ذلك يكون له الأجر العظيم، فليؤذن وله فضل الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) فضل عظيم، ثم هو بهذا يدعو الناس إلى إقامة صلاة الجماعة، يكون له مثل أجورهم؛ لأنه دعاهم إلى الخير فيكون له مثل أجور من صلى معه: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) فنوصي زوجك بالاستمرار والعمل الطيب والذهاب إلى المسجد وأن هذا هو الواجب عليه وإن تخلف عنه الجيران أو غيرهم.
الجواب: عليك بعدما علمت إخراج الزكاة الصواب أن في الذهب الزكاة ولو كان حلياً، بعض أهل العلم يرى لا زكاة فيه؛ لأنه مستعمل ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا زكيتيه بعدما علمت فهذا هو الواجب، وإن كنت ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة بعد العلم عن السنوات التي مضت بعد علمك بالزكاة ولم تخرجي، وكونك أعطيتيه البنت ما يسقط عنك الزكاة عليك الزكاة عن السنوات التي علمت أنها واجبة عليك ولم تخرجيها.
أما إعطاؤه البنت فهذا فيه تفصيل: إن كان ما عندك إلا هي فلا بأس، وإن كان هناك بنات أخرى أو أولاد لم يجز لك ذلك حتى تسوي بينهم تقسميه بينهم؛ لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فليس لك أن تخصي البنت الصغيرة ولا غيرها إذا كان لها أخوات أو إخوة إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين بالغين مرشدين ورضوا لا بأس، وإلا فالواجب التسوية للذكر مثل حض الأنثيين، وإلا فاجعليه عارية إذا لبستيها بعض المرات اجعليه عارية، إذا زينتيها به عند الذهاب بها إلى أحد أو في وقت عرس أو ما أشبه ذلك من باب العارية وهو مالك لا تخصينها بشيء دون أخواتها وإخوتها.
الجواب: الأكثرون قالوا: الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا هو الأصل، فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أربعة أيام في اليوم الرابع ومشى إلى منى في اليوم الثامن قالوا: هذه الأربع قد عزم عليها وقصر فنقصر وما زاد عليها إذا كنا مقيمين نتم، وقال آخرون من أهل العلم: له القصر، يشرع له القصر وإن زادت الأيام ما دام في نية السفر وعلى حال السفر، فإذا أقام عشراً أو أقل أو أكثر وهو مسافر فإنه يقصر؛ لأنه ما زال مسافراً، وقال ابن عباس وجماعة: تحدد المدة تسعة عشر يوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة تسعة عشر يوم يوم الفتح، وما زاد عليها يتم المسافر، وقال بعضهم: عشرة أيام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع عشرة، فإنه قدم في اليوم الرابع وسافر إلى المدينة في اليوم الرابع عشر صارت عشرة أيام كما قال أنس وغيره، فمن أقام عشراً وعزم عليها قصر ومن زاد أتم.
والأحوط للمؤمن قول الأكثرين، إن كان أربعة أيام أو إحدى وعشرين صلاة هذا يقصر، فإذا نوى أكثر من واحد وعشرين صلاة، يعني: عزم على الإقامة فالأحوط له الإتمام؛ لأن الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا من باب الاحتياط، نعم. قول الجمهور من باب الاحتياط.
الجواب: التوبة كافية، الإنسان الذي ما يصلي أو يصلي تارة ويخلي تارة إذا تاب كفاه وليس عليه قضاء، قال الله جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التوبة تجب ما قبلها)، وفي الحديث الآخر: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) فليس على من ترك الصلاة ثم هداه الله وتاب الله عليه ليس عليه القضاء لما مضى ويكفيه التوبة والحمد لله، التوبة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير كما قال تعالى في كتابه العظيم: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82].
الجواب: الحديث عام يرجى لكافل اليتيم هذا الخير العظيم، كلما طالت المدة صار الأجر أكثر، فإذا كفله سنة أو شهر أو سنتين أو أكثر فله أجره العظيم، وإذا كفله من صغره إلى أن يبلغ ويرشد صار أجره أعظم مع النية الصالحة والإخلاص لله سبحانه وتعالى.
فعلى كل حال: كفالة اليتيم قربة وطاعة قلت أو كثرت، والوعد صادر من النبي عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يقصد الخير ويرجو هذا الخير ويعمل ما يستطيع للإحسان إلى الأيتام والمساكين ورحمة حالهم وكفالتهم وهكذا غيرهم من الفقراء.
الجواب: لا ينبغي هذا العمل وهو طلب إجراء الفحوص؛ لأن هذا يفتح باب شر، وقد يغلط الطبيب فيسبب لها مشاكل أو للرجل مشاكل، ولكن يسأل عنها فإن كان ظاهرها أنها صحيحة وسليمة فالحمد لله وهكذا الرجل، وليس لأهل الزوجة أن يخفوا عيبها إذا كان بها مرض خفي ليس لهم أن يخفوه عليهم أن يبينوا ولا يغشوا الزوج، أما كونه يطالب بفحص من جهة الطبيب فلا أعرف لهذا أصلاً ولا ينبغي فعل هذا؛ لأنه يسبب مشاكل وربما أفضى إلى شر عظيم وتعطيل النساء بغلط بعض الأطباء.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر