أيها الإخوة المستمعون الكرام! أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ, فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: وفيكم.
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بسؤال لأحد الإخوة, أرسل بمجموعة من الأسئلة, يقول في السؤال الأول سماحة الشيخ: في الحديث: (اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها), فهل الأفضل هنا أن يسمي الإنسان المصيبة ويقوم بذكرها كما في تسمية الحاجة في دعاء الاستخارة، أم يكتفي بالنية كما ورد دون ذكر لها؟ وهل على الإنسان أن يجمعها في حال وجود أكثر من واحدة كأن يقول: اللهم أجرني في مصائبي واخلف لي خيراً منها؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها؛ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها), فإذا أصيب الإنسان بموت أخيه أو ابنه أو أبيه أو حادث في ماله أو غير هذا يقول هذا الدعاء ويكفي: (اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها), وإن كررها فلا بأس, وإن قال: في مصائبي, فلا بأس, لكن لفظ الحديث كافي؛ لأن المصيبة كلمة مفردة تعم مضاف تعم, فلفظ المصيبة إذا أضيف يعم, معنى: مصيبتي يعم الواحدة والثنتين والثلاث وأكثر، فإذا قال: (اللهم آجرني في مصيبتي) قصده مصيبة الولد ومصيبة الزرع ومصيبة كذا.. عمها الحديث والحمد لله حسب نيته، ولا حاجة إلى التعداد وإن عدد فلا بأس.
الجواب: مثلما بين الله جل وعلا قال تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة:155-157]، وفي الحديث يقول: (ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها), فيزيد مع قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون, يقول: اللهم آجرني في مصيبتي، أو اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، وإذا دعا زيادة على ذلك: اللهم يسر أمري، اللهم عوضني كذا، اللهم اغفر لميتي، اللهم كذا, زاد دعوات طيبة لا بأس, لكن هذا الدعاء الذي قاله النبي كافي عليه الصلاة والسلام، جاء بكلام جامع (اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها)، إذا خلف الله له خيراً منها حصل له المطلوب والحمد لله.
الجواب: إذا كان الشيء عارضاً يعيد إذا شك: هل قرأ الفاتحة أو ما قرأخت يقرأها، أما إذا كان معه وساوس يكثر معه ذلك يطرح الوساوس ويبني على أنه قرأها ويترك الوسوسة ويتعوذ بالله من الشيطان ولا يعيدها؛ لأن الشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم, فإذا كان هذا شيئاً عارضاً فإنه يعيدها ..يقرؤها حتى يتحقق أنه قرأها، أما إذا كان وسوسة هذا يترك ذلك, إذا وقع عليه هذه الوساوس يبني على أنه قرأها ولا يعيدها والحمد لله.
الجواب: لا شك أن الإنسان له من صلاته ما عقل منها, أجره وثوابه على حسب ما عقل من صلاته، كلما أقبل على صلاته وخشع فيها وأحضر فيها قلبه صار أجره أكثر، وكلما كثرت الوساوس صار الأجر أقل ، فالمشروع للمؤمن أن يقبل على صلاته بقلبه، وأن يجتهد في جمع قلبه على صلاته واستحضار ما في الصلاة من الأذكار والأدعية وليتذكر أنه بين يدي الله وأنه واقف بين يدي الله حتى يعظم خشوعه وحتى يحضر قلبه، كما قال الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها)، (إن العبد يقوم في الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها.. إلا ثلثها.. إلا ربعها.. إلا خمسها, حتى قال: إلا عشرها).
فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يقبل على صلاته, ويشرع له أن يعتني بها ويجمع قلبه عليها حتى يكون حاضراً بين يدي الله, يقرأ بتدبر, يركع بحضور قلب, يسجد بحضور قلب إلى أن ينهي صلاته، وقلبه حاضر خاشع، هذا هو المطلوب من المؤمن، وكلما كان الخشوع أكثر صار ثوابه وأجره أكثر.
الجواب: السنة أن تستقيم الصفوف متصلة والأعمدة خلفهم، تكون الأعمدة خلفهم والصف يكون مستقيماً أمام الأعمدة ولا تقطع الصفوف إلا عند الضرورة، إذا ازدحم المسجد وضاق المسجد وصف الناس بين السواري فلا حرج للحاجة، ولهذا قال أنس: إنهم كانوا يتقون ذلك, يتقون الوقوف بين السواري, يعني: عند عدم الحاجة إلى ذلك، فالسنة أن يتقدم المأمومون وتكون الأعمدة خلفهم, ولا يضر لو تقدم قليل من جهة العمود ليجعل خلفه العمود, لكن ينبغي للذين بين العمودين أن يتقدموا قليلاً حتى يستقيم الصف، حتى يكون الذي خلفه العمود وغيره سواء سواء مستقيمين في الصف لا يتقدم أحد على أحد.
الجواب: ليس في هذا تحديد, السنة أن يقف على القبر ويسلم على الميت سواء من خلفه أو أمامه, المهم أن يسلم عليه، وإذا أتاه من أمامه حتى يكون أمام وجه الميت فلا بأس, الأمر واسع في هذا، النبي عليه السلام قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، ولم يعين جهة معينة، سواء وقف من عند رأسه أو عن يمينه أو شماله أو خلفه, الأمر واسع والحمد لله، المهم أنه يزور القبور ويسلم عليهم, وإذا خص بعض الناس كأبيه أو أخيه وزاره وخصه وسلم عليه فالأمر واسع بحمد الله.
الجواب: الوعظ عند القبور مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ عند القبور, ثبت من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث البراء بن عازب أن النبي وعظهم عند القبور عليه الصلاة والسلام, وعظ الحاضرين عند القبور, فإذا حضر بعض أهل العلم ووعظ الناس عند القبر.. عند انتظارهم الدفن أو عند وقوفهم للدفن ذكرهم بالله حسن كله طيب.
الجواب: إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل.. أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل, فأحرمت من التنعيم، هذا هو السنة لأهل مكة, إذا أرادوا العمرة يخرجون خارج الحرم: عرفات.. الجعرانة.. التنعيم, يعني: خارج الحرم، يحرم بالعمرة ثم يدخل.
الجواب: هذا الكلام باطل, لها أن تغسل ولو أن تأتيها العادة، فالمقصود أن المرأة تغسل النساء أو تغسل زوجها ولا بأس سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة, والأمر في هذا واسع والحمد لله, سواء شابة أو كبيرة تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، أما هذه التي حلفت فعليها كفارة يمين, أنها ما تغسل ثم غسلت عليها كفارة يمين عن يمينها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو غيره، أو كسوتهم كل واحد له قميص أو إزار ورداء عن يمينها، وأما هذه التي قالت لها: لا تغسلي وأنت تأتيك العادة هذا غلط، فالمرأة تغسل النساء وتغسل زوجها مطلقاً سواء كانت شابة تأتيها العادة أو عجوزاً.
الجواب: لا يجوز للرجل ولا للمرأة الفتيا بغير علم، يجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير علم، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأن الله يقول سبحانه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33], فجعل القول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك في التحريم لما يترتب عليه من الشر العظيم، فلا يجوز القول على الله بغير علم، ولا تجوز الفتوى بغير علم لا من الرجل ولا من المرأة.
الواجب على من ليس لديه علم أن يسأل أهل العلم قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43], أما أن يفتي بغير علم أو تفتي المرأة بغير علم هذا لا يجوز، وهذا من أمر الشيطان, قال الله في الشيطان: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة:169], هذا من الشيطان, الشيطان يأمر الناس بأن يقولوا على الله بغير علم لما في هذا من الفساد الكبير، فالواجب على كل امرأة وعلى كل رجل أن يتقي الله وأن يحذر الفتوى بغير علم.
الجواب: نعم. يستحب للمؤمن أن يساعد إخوانه المسلمين بتغسيل الميت والمرأة كذلك, هذا من باب التعاون على الخير، الرجل الذي يحسن الغسل والمرأة التي تحسن الغسل يشرع لهما جميعاً أن يساعدوا في هذا الأمر، الرجل يغسل الميت ويغسل زوجته أيضاً، والمرأة كذلك تغسل الميت من النساء وتغسل زوجها، وإذا تعلمت وتعلم الرجل ذلك للإحسان فهذا خير عظيم وفضل كبير؛ لأن الناس يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى من يغسل موتاهم من الرجال والنساء، فيشرع للرجل أن يفعل ذلك ويحتسب, ويشرع للمرأة أن تفعل وتحتسب لمسيس الحاجة إلى هذا الأمر، والأمر واضح بحمد الله مبين موضح في كتب أهل العلم، كيف تغسيل الميت, يراجع كتب أهل العلم ويستفيد في كتاب الجنائز في تغسيل الميت, فصل في تغسيل الميت وقد وضح العلماء فيه الكيفية، فالمرأة تراجع والرجل يراجع ويستفيد ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه.
الجواب: الواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ, وأن يخرج الزكاة عما مضى, عليه أن يخرج الزكاة عما مضى من السنين, إذا كانت سائمة ترعى في السنة أو غالب السنة عليه أن يخرج زكاتها، في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، والتبيع ما تم له سنة، والمسنة ما تم لها سنتان، في أربعمائة بقرة عشر مسنات, في كل أربعين مسنة، عشر مسنات، يعني: عشر بقرات, كل واحدة قد تم لها سنتان، عن السنوات التي لم يخرج عنها مع التوبة إلى الله والندم والاستغفار والعمل الصالح.
الجواب: عليها التوبة إلى الله ، على المرأة المذكورة التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير، وعليها أن تقضي رمضان الذي أفطرت فيه.. جميع الأيام التي أفطرتها عليها أن تقضيها، إن كان الولدين في سنة واحدة توأمين عليها أن تقضي الشهر، وإن كان كل واحد في رمضان فعليها أن تقضي الشهرين، إذا كان كل واحد في رمضان في سنة فعليها أن تقضي الشهرين، وإن كانا توأمين خلال شهر واحد فعليها أن تقضي رمضان وعليها أن تطعم مسكين عن كل يوم إذا كانت تستطيع، وإن كان ما تستطيع فقيرة يكفي الصيام والحمد لله مع التوبة إلى الله عز وجل، أما إن كانت تستطيع فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع الصيام نصف صاع مع الصيام يجمع خمسة عشر صاع عن رمضان يعطاها بعض الفقراء، وإن كان رمضانين ثلاثين صاع يعطاها بعض الفقراء مع الصيام؛ لأن سؤالها محتمل أنها في سنة واحدة ويحتمل أنها في سنتين.
الجواب: نعم إذا نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ناقة يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية، وعليه أن يتصدق بها على الفقراء، لا يأكل منها شيء, النذر لا يأكل منه شيء، يتصدق بالمنذور على الفقراء إلا أن يكون له نية أن هذه الشاة يذبحها ويجمع عليها جيرانه وأهل بيته فهو على نيته، وإلا فإذا كان ما له نية فهذه الشاة أو هذه البقرة أو هذا البعير يذبح ويعطاها الفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه), والمطلق يحمل على الشيء المشروع وهو المشروع الذي يجزي في الأضحية؛ البقرة لها سنتان، والضأن ستة أشهر، والإبل ثنية قد تم لها خمس سنين, يعني: تصير ثنية.
فالحاصل أنها مثل الضحية يعمل فيها مثل الضحية ما يذبح إلا مسنة إلا إذا كان من الضأن من ضأن الشاة يذبح من الضأن ما تم له ستة أشهر، وإن كان من الماعز ما تم له سنة، وإن كان من البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين كالضحية، ثم هذا المذبوح يعطاها الفقراء, يتصدق به على الفقراء إلا إذا كان له نية أن هذا المذبوح نواه أنه يجمع عليه أهل بيته أو يجمع عليه جيرانه أو أقاربه، فهو على نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى).
الجواب: ليس له أصل فيما نعلم, أقول: ليس له أصل فيما نعلم, هذا من الأخبار الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: تداركها العلماء.. ألفوا فيها مؤلفات والحمد لله وضحوها، فيها مؤلفات كثيرة وضحت الموضوعة والضعيفة: موضوعات ابن الجوزي والجامع الصغير للسيوطي وشرح المناوي كشف الخفاء للعجلوني, وكتب أخرى وضحوا فيها, مجمع الزوائد للهيثمي وغير ذلك, كتب كثيرة ألفت في هذا الباب والحمد لله.
الجواب: إذا كان هذه عادة بين الجميع ما فيها تشبه بالنساء, هذا يفعلها الرجال وليس هذا خاص بالنساء فلا بأس، لكن إذا توقف الرجال وتركوه للنساء يكون أحوط وأحسن كما في البلدان الأخرى، فإذا كان في السودان الرجال يفعلون هذا ومشوا عليه ولا يعتبر تشبه قد صار سجية لهم وعادة لهم لم يكن تشبه، صار هذا من العادة المشتركة.
الجواب: البناء على القبور محرم, لا يجوز البناء على القبر (النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى علي)؛ لأنه من أسباب الغلو فيه, أن يحط عليه قبة أو مسجد هذا لا يجوز، أما كون المقبرة ..عموم المقبرة تحاش بشيء حتى لا تمتهن بالدواب والناس لا بأس, هذا من باب صيانتها، أما أن يبنى على القبر تعظيماً له واحتراماً له؛ لأنه قبر فلان أو قبر فلان يوضع عليه قبة أو مسجد هذا لا يجوز.
الجواب: الرشوة محرمة والواجب الحذر منها، (الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي)، فإذا رشا إنساناً ليفعل معه ما حرم الله عليه ما يجوز، كأن يعطي موظف رشوة حتى يقدمه على غيره وحتى يعطيه ما لا يحل له، هذا لا يجوز، المقصود الرشوة أن يبذل مالاً ليأخذ ما لا يحل له، أو يعطى ما لا يحل له, فلا يجوز لا للفاعل ولا الآخذ، لا للدافع ولا للآخذ؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2], فكونه يعطي رشوة لأي شخص حتى يفعل معه ما لا يجوز هذا حرام على الآخذ والمعطي وعلى المتوسط بينهما أيضاً، ولهذا في الحديث الصحيح (الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي, وفي رواية: والرائش)، يعني: الواسطة بينهما.
الجواب: الأولى رفع لوجه: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ [الرحمن:27] وصف لوجهه, لأنه: ذو الجلال، وهو الرب سبحانه؛ لأن تعبير الوجه معناه للكل وجهه ذو الجلال وهو ذو الجلال سبحانه وتعالى.
والثانية الأخيرة: آية الرحمن وصف للرب: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ [الرحمن:78] يعني: هو نعت للرب وصف للرب بأنه هو ذو الجلال ووجهه ذو الجلال سبحانه وتعالى، وجهه عظيم وذاته عظيمة سبحانه وتعالى، هو ذو الجلال من جهة وجهه وذو الجلال من جهة ذاته سبحانه وتعالى.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الشيخ: وإياكم.
المقدم: أيها الإخوة والأخوات! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكراً لكم أنتم, إلى الملتقى إن شاء الله.
في الختام تقبلوا تحيات الزملاء: معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان, من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر