مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول في نهايتها: المرسلة (ح.ع.خ) أختنا لها قضية تقول فيها: إذا ذهبنا إلى أحد أقاربنا وحان وقت الصلاة، فإننا نصلي عندهم بثياب خاصة للصلاة، وقد نصلي ونحن كارهون هذه الثياب؛ لأننا نشك في طهارتها والله أعلم بطهارة الأرض -أيضاً- التي نمشي عليها، ونحن نصلي فيها كذلك، هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وإذا كان علينا الإعادة إذا عدنا للمنزل فإننا نصلي أحياناً أكثر من وقت عندهم جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالأصل في الثياب وفي الأرض وفي كل شيء، الأصل فيه الطهارة، إلا ما علمت نجاسته، فإذا كانت الثياب التي صليتم فيها لا تعلمون نجاستها فالصلاة صحيحة، والشك لا يعتبر ولا يلتفت إليه، وهكذا الأرض الأصل فيها الطهارة، فإذا كنتم لا تعلمون نجاستها فالأصل الطهارة وليس عليكم إعادة، والحمد لله، هذا من الشيطان.
الجواب: إذا كان النازل دماً واضحاً، فهو تبع الحيض؛ لقول أم عطية رضي الله عنها، وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج، وأما إذا كان النازل ليس بدم صحيح بل كدرة أو صفرة شيء ملتبس هذا لا يلتفت إليه، ولا مانع من الصلاة، بل عليك أن تصلي وتصومي وتباحين لزوجك ولا حرج في ذلك، مثلما في الحديث المتقدم.
الجواب: ساعات الإجابة متعددة منها الثلث الأخير من الليل، ومنها ما بين الأذان والإقامة، ومنها السجود -حال السجود-، ومنها آخر الصلاة قبل السلام، كل هذه من ساعات الإجابة.
ومنها يوم الجمعة بين الأذان ونهاية الصلاة يوم الجمعة، بين الأذان الأخير يعني عند دخول الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة، هذا من أوقات الإجابة، كذلك آخر النهار ليوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس أيضاً ساعة إجابة.
ويشرع للمؤمن والمؤمنة عند الدعاء إقبال القلب على الدعاء، والحضور بالقلب عند الدعاء، وإذا كان على طهارة ومستقبل القبلة كان ذلك أرجى في قبول الدعاء، نسأل الله للجميع التوفيق.
وينبغي أن يعلم أن الغفلة عند الدعاء من أسباب عدم الإجابة، كذلك المعاصي من أسباب عدم الإجابة، كذلك أكل الربا وأكل الحرام من أسباب عدم الإجابة، فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من كل ما يمنع الإجابة من معاصي محرمة، من المعاصي وغيرها مما هو سبب لعدم الإجابة، مما حرم الله عز وجل كالربا والخيانة في الأمانات والغش في المعاملات كل هذا يسمى معاصي.
فالمقصود أن جنس المعاصي من أسباب عدم الإجابة، وإذا كانت المعصية تتعلق بظلم الناس خيانة وغش، كان ذلك أشد في الإثم وأشد في حرمان الإجابة، نسأل الله العافية.
الجواب: الذهاب إلى المنزل للتعزية مشروع، وإذا صادفت المعزى في غير المنزل في الطريق أو في المسجد وعزيته كفى، فالذهاب للمنزل ليس مقصوداً لذاته، وإنما المقصود الذهاب للتعزية.
فإذا ذهبت إلى المنزل لتعزية أهل البيت، فهذا مشروع ومن باب جبر المصاب، والتأثر بموت أخيك، والحرص على جبر أهل المصيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه) لكن إذا صادفت المعزى في الطريق أو في المسجد أو في بيت آخر كفى ذلك والحمد لله.
الجواب: هذه الأمانة تسلم للورثة ورثة صاحبها بواسطة المسئول: القاضي، إذا كان هناك قاضي أو أمير البلد أو عريف الجماعة، إذا كان لهم عريف يرجعون إليه، تسلم هذه الأغنام للورثة، وتقسم بينهم على القسمة الشرعية.
بواسطة العلماء الذين لديكم ممن يعرفون قسمة المواريث.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) ويقول صلى الله عليه وسلم: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).
فزيارة الجار والأنس به والإحسان إليه، إذا كان فقيراً بالمال وبالكلام الطيب، وبكف الأذى أمر مطلوب ومشروع.
وإذا كانت الزيارة فيها مضرة فالأولى تركها والاعتذار بالعذر المناسب، إذا كان الجيران عندهم معاصي ظاهرة أو أشياء أخرى تمنع من الزيارة فلا بأس في الاعتذار، وإذا قال الزائر: إن شاء الله وهو قصده أنه لا يزور إلا بمشيئة الله فلا بأس، أما أن يقول: لي شغل وهو ليس له شغل؛ لابد من التأويل، يقول: لي شغل يعني: شغل يمنع من الزيارة، ينوي في قلبه أنه أراد بالشغل يعني: شغل يمنع من الزيارة مثل: ظهور المنكرات عندهم، مثل كونهم إذا حصلت الزيارة يحصل غيبة ولا يسكتون عن الغيبة، أو مشاهدة المنكرات عندهم، فالمعتذر يقول: لي شغل بالنية لي شغل وهو ما عندكم من الشر، هو الذي يمنعني من المجيء، فالحاصل أنه إذا اعتذر بشيء يتأول حتى لا يكون كاذباً.
الجواب: نوصيك بعدم حضور المجالس التي فيها الغيبة، والاعتذار، وإذا قدر أنك حضرت فأنكري عليهم ولا تغتابي، قولي: يا عباد الله! هذا لا يجوز، هذا محرم، الله يقول سبحانه: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12] والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أن الغيبة (ذكرك أخاك بما يكره، قيل: يا رسول الله! فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإذا لم يكن فيه فقد بهته).
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقالت: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلوا لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) يعني: هو من الغيبة، وهذا وعيد شديد.
وإذا وقعت في ذلك، فعليك التوبة إلى الله واستسماح من وقعت فيه إن أمكن، تقولي: أبحني سامحني وقعت في عرضك، فإن لم يتيسر ذلك، فأكثري من الاستغفار والزمي التوبة واذكري من اغتبت بالكلام الطيب الذي تعرفين عنه، اذكريه بالخلاق الطيبة التي تعرفينه عنه والأعمال الطيبة، يعني: بدل ما ذكرتيه بالغيبة والأشياء المكروهة اذكريه في المجالس التي اغتبتيه فيها بالشيء الطيب الذي تعلمينه عنه والأخلاق الطيبة التي تعرفينها عنه.
فيكون هذا بهذا، مع التوبة والندم والإقلاع والحذر، وهذه وصيتي لك ولجميع المسلمين، الوصية لجميع المسلمين: الحذر من الغيبة، والحذر من سائر المعاصي، وعدم مجالسة أهل الغيبة وأهل المعاصي؛ لأن المجالسة لهم تجر المجالس إلى أعمالهم.
فالمشروع للمؤمن ألا يجالس إلا من يعينه على الخير وينفعه في دينه ودنياه، أما مجالسة من يجرك إلى الشر ويدعوك إلى الشر فلا تجوز، فالواجب الحذر دائماً من مجالسة أهل المعاصي الظاهرة وأهل البدع ومجالسة كل من يدعوك إلى باطل وإلى ما يغضب الله عليك.
الجواب: السنة للمؤمن والمؤمنة البداءة بالبسملة في أول كل سورة، وإن كررها كذلك يكرر التسمية، (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول كل سورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ السورة بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم.
وقد أنزل الله ذلك مع كل سورة، كل سورة تنزل معها (بسم الله الرحمن الرحيم) إلا سورة براءة فإنه توقف عثمان والصحابة لما جمعوا القرآن، هل هي سورة واحدة مع الأنفال أم منفصلة، فلهذا لم يكتبوا بينهما آية التسمية، وأما ما سواها من السور فالمشروع للقاري أن يقرأ التسمية، وإذا كرر السورة يكرر التسمية.
أما إذا كانت البداءة من أثناء السورة فإنه يبدأ بالتعوذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكفي، وإن سمى فلا بأس، لكن يكفي التعوذ؛ لقول الله جل وعلا: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98] فإذا كانت البداءة من أثناء السورة يتعوذ ويكفي.
أما من أولها فإنه يتعوذ ويسمي جميعاً، وإذا أعادها أعاد التسمية فقط ولا يعيد التعوذ يكفيه إعادة التسمية فقط.
الجواب: معجون الأسنان لا يفطر الصائم وهكذا السواك، وهكذا تنظيف الفم بالصابون أو غيره، كل هذا لا يفطر الصائم، لكن يحذر الإنسان من دخول شيء إلى جوفه من معجون أو غير المعجون، لا يدخل شيء إلى جوفه، أما كونه ينظف الأسنان بمعجون أو بصابون أو بنوع آخر، ثم يبصق ذلك، لا، لا يضر صومه.
أما إن تعمد ابتلاع شيء من ذلك فإنه يفطر الصوم، أما لو ذهب إلى حلقه شيء من غير قصد أو غلبه ذلك أو نسياناً فلا يفطر صومه.
الجواب: الزكاة تكرر كل سنة، والواجب ربع العشر في الذهب والفضة جميعاً، في الألف خمسة وعشرون، والمائة اثنان ونصف، ومائة الألف ألفان ونصف -ألفان وخمسمائة يعني-.
وبالجرام.. الواجب في الزكاة ربع العشر بالجرام وغير الجرام، لكن نصاب الذهب بالجرام اثنان وتسعون جرام، وبالمثاقيل عشرين مثقال، وبالجنيه إحدى عشر جنيه ونص -جنيه سعودي- إحدى عشر جنيه ونص سعودي.
مقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام، بالمثاقيل عشرون مثقالاً.
أما الفضة فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي الفضة ستة وخمسون ريال من الفضة، فما يعادل ستة وخمسين ريال من العمل يكون نصاباً، يكون أول نصاب، وما يعادل أحد عشر جنيه ونص من الذهب يكون نصاباً.
وهكذا عروض التجارة، من أواني أو ملابس أو فرش أو غير ذلك التي يراد بيعها، معدل البيع إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريال فضة، أو بلغت قيمتها أحد عشر جنيه سعودي ونص، فإن فيها الزكاة كلما حال عليها الحول، مادامت منوية للتجارة يعني: مقصوداً بها التجارة والبيع والشراء، سواء كانت أواني أو أراضي أو ملابس أو غير ذلك.
الجواب: إذا كان المراد بالتحجيبة الخمار الشيلة التي على الرأس هذه تنزع وقت مسح الرأس، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة آثار المشاط الذي في الرأس، أو الحناء الذي في الرأس هذا يمسح عليه، والحمد لله، أما التحجيبة التي أردت إذا كانت غير ذلك فلابد من بيانها.
أما لو كان الخمار محنكاً على الرأس ويشق نزعه وقد لبس على الطهارة فإنه يمسح عليه يوم وليلة كالخفين.
وهكذا عمامة الرجل إذا جعلها على رأسه، وحنكها تحت حنكه لفها على رأسه، فإن مثلها يشق نزعه، فإذا مسح عليها يوماً وليلة فلا بأس، إذا كان لبسها على طهارة.
فالعمامة -والخمار للمرأة- كلاهما إذا لبسا على طهارة وقد حنكها أو حنكتها المرأة حيث يكون ربطتها على رأسها وربطها على رأسه فإن هذا عذر في مسحه عليها، إذا كان لبسها على طاهرة يوم وليلة في الحضر، وثلاثة أيام بلياليها في السفر، كالخفين.
أما لبس الخمار عادياً والغترة عادياً فلا يمسح عليهما، عند المسح يزيل الغترة ويمسح، تزيل المرأة الخمار العادي وتمسح أو كان لبسها على غير طهارة ينزعها، ويمسح على الرأس، لابد من شرط ذلك المسح أن يكون لبسها على طهارة، وأن تكون يشق نزعها؛ لأنها محنكة -مطوية على الرأس، ملفوفة على الرأس، مدارة على الرأس.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هل يأذن لي سماحة الشيخ! بأن أقول: ما أعرفه عن هذه التحجيبة؟
الشيخ: نعم.
المقدم: هذه التحجيبة رداء خاص يرتديه إخواتنا المسلمات من الممرضات، وهو كما تفضلتم يلف على الرأس، وأيضاً من تحت الذقن.
الشيخ: نعم، إذا كان يشق هذا، إذا كان لبسته المرأة على طهارة، هذه التحجيبة إذا لبست على طهارة وهي تلف على الرأس والذقن هذا فيه مشقة، فإذا كان على طهارة تمسح عليه والحمد لله، يوم وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر.
الجواب: إذا شك المصلي سواء كان رجلاً أو امرأة إذا شك هل هو في الثانية أو في الأولى من المغرب أو الظهر أو العصر، أو العشاء، أو الفجر يجعلها الأولى، يبني على اليقين إذا شك المصلي رجلاً كان أو امرأة في الركعة التي هو فيها، هل هي الأولى أو الثانية؟ فإنه يبني على اليقين ويجعلها الأولى، ثم يأتي بالثانية ويجلس للتشهد الأول، في المغرب والعشاء، والظهر والعصر، وفي الفجر يأتي بالثانية ويجلس للتشهد حتى يكمل، ويسجد للسهو بعد ذلك في الفجر إذا انتهى من التشهد والدعاء سجد سجدتين للسهو وسلم، وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كمل الصلاة سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وهكذا لو شك في الثانية والثالثة، هل هي الثانية أو الثالثة؟ يجعلها الثانية يجلس في التشهد الأول ثم يكمل صلاته، وهكذا في الثالثة والرابعة، لو شك هل هي الثالثة أو الرابعة؟ يجعلها الثالثة، ثم يأتي بالرابعة، وإذا فرغ من التشهد والدعاء سجد للسهو ثم سلم.
الجواب: ليس لك قصر ولا جمع، هذا غلط عظيم، الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها؛ الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، ولو كنت في السوق صلي في السوق في الوقت، والحمد لله، أما الجمع بين الصلاتين هذا منكر ليس لك الجمع من أجل السوق والبيع والشراء، ولكن تصلين في البيت إذا خرجت بعد زوال الشمس بعد أذان الظهر، صلي في البيت الظهر فقط بس، وإن كان بعد العصر إذا أذن صلي العصر فقط ثم اذهبي للسوق.
فإذا جاء المغرب وأنت في السوق اذهبي إلى البيت وصلي في البيت أو صلي في السوق إن كان البقاء لابد منه، صلي في السوق، ثم ابقي في السوق حتى يأتي وقت العشاء ثم صلي العشاء في السوق.
أما الجمع بينهما هذا منكر عظيم لا يجوز، وإذا كنت فعلت شيئاً من هذا فعليك الإعادة إذا كنت صليت العصر قبل وقتها أو الظهر قبل وقتها أو المغرب قبل وقتها أو العشاء قبل وقتها، فعليك الإعادة مع التوبة إلى الله؛ هذا منكر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ: في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك الله المستعان.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر