إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (801)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (ج. ف. ع. س)، له سؤالان، يقول في سؤاله الأول: حلفت بالطلاق بيني وبين نفسي على أنه إذا وقع أي حلف بالطلاق على زوجتي ووقع هذا الحلف فلا يعتبر طلاقاً، فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالحلف بالطلاق معناه: أن يحلف بطلاق معلق على شيء يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب هذا يقال له: يمين الطلاق، فإذا قال: عليه الطلاق أن لا يكلم فلان أو عليه الطلاق أن لا يأكل طعام فلان، أو عليه الطلاق أن لا يسافر، أو عليه الطلاق أن لا تخرج امرأته إلى بيت فلان، وقصده من ذلك منع الكلام أو السفر أو الخروج هذا يسمى يميناً، كذلك إذا قال: عليه الطلاق أن يكلم فلان، عليه الطلاق أن تذهبي إلى فلان يا فلانة، عليه الطلاق أن يسافر لكذا وكذا، والمقصود حث نفسه أنه يفعل هذا الشيء وليس قصده إيقاع الطلاق، هذا كله يسمى يميناً وفيه كفارة اليمين، ولا يقع به طلاق إذا خالفه لأنه ما قصد الطلاق وإنما قصد حث نفسه أو منع نفسه، أو حث امرأته أو منعها، فهذا يسمى عند أهل العلم يميناً، والصواب عند المحققين من أهل العلم أنه لا يقع إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، وعليه كفارة يمين لأحاديث وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن هذا يسمى يميناً ولا يقع به طلاق.

    أما إذا علق الطلاق على فعل قصده إيقاع الطلاق أو على فعل ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، مثل إذا قال: عليه الطلاق لفلانة إذا دخل رمضان، أو عليه الطلاق لفلانة إذا قدم فلان قصده من ذلك تعليق الطلاق، هذا يقع الطلاق بشرطه، فقوله: عليه الطلاق أن لا يطلق فلانة هذا إذا كان قصده منع نفسه من طلاقها فيكون إذا أراد أن يطلق عليه كفارة يمين، أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق وأنه إذا طلق يقع الطلاق فيقع الطلاق مثل غيره من المسائل.

    فالحاصل: أن هذا يرجع إلى نيته، إن أراد إيقاع الطلاق وقع الطلاق وإن أراد منع نفسه أو حثها على شيء فإنه يكون له حكم اليمين وفيه كفارة اليمين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088527022

    عدد مرات الحفظ

    777138984