مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من الأردن صاحبها نسي أن يذكر اسمه، عرضنا جزءاً من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن قضية بين امرأة وأخيها، يقول: إن هناك امرأة تشكو من أخ لها قاسٍ، وتصفه بأوصاف سيئة وتقول: إنه يهددها بالتسبب في طلاقها من زوجها، وترجو التوجيه، جزاكم الله خيراً، وكيف تقابل مثل هذا الأخ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالذي أنصح به هذه المرأة أن تستعمل الأسلوب الحسن مع أخيها والكلام الطيب وأن تدعو له بظهر الغيب، أن الله يوفقه، ويهديه ويعيذه من الشيطان، ومن ظلمها وظلم زوجها، وتسأل عن الأسباب التي تسبب المشاكل حتى تحل، وإذا تيسر أن يتوسط بينهما أعمام أو أخوال أو جيران طيبون يصلحون بينهما فهذا طيب؛ على كل حال أوصيها بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن والتحمل والصبر حتى يحل الله المشكلة بينهما.
إلا أن يكون الزوج غير طيب في دينه، وأن أخاها يريد منها مفارقته لفساد دينه كونه ما يصلي، أو لكونه يسب الدين، أو لكونه صاحب معاصٍ ظاهرة، فيكون أخوها في هذا مصيباً ناصحاً لها، فإذا طلبت من هذا الزوج أن يستقيم أو يطلقها إن كان مسلماً، أما إن كان لا يصلي أو كان عنده شيء من نواقض الإسلام من سب الدين أو التعلق بعبادة القبور فهذا لا يجوز بقاءها معه وهي مسلمة وأخوها ناصح لها، فيجب عليها أن تفارقه وأن تطلب من المحكمة التفريق بينهما، وأن لا يقربها إذا كان كافراً، لا يقربها أبداً لا بجماع ولا غيره حتى يتوب الله عليه.
فالحاصل: إنه إذا كان هناك أمور دينية ينقمها الأخ على الزوج فينبغي لها أن تتصل بولاة الأمور في المحكمة وتعرض مشكلتها مع الزوج على المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر، إن كان مسلماً نصحته المحكمة بالتوبة إلى الله من معاصيه، وإن كان كافراً نصحته المحكمة بالتوبة والرجوع إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه وبالرفق والحكمة، والرجوع إلى ما شرع الله تنتهي المشاكل وتحل المشاكل بإذن الله.
الجواب: لا يجوز تحديد النسل، بل ينبغي للرجل والمرأة الحرص على المزيد من الذرية؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)، وفي اللفظ الآخر: (فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فالرسول صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود الودود، ثم المؤمن ينبغي له أن يحرص على أن يكون له ذرية صالحة تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة، تكثر جمع المسلمين ويحرص على الزوجة الصالحة، وعلى العناية بالذرية وأن يربيهم التربية الإسلامية الطيبة، فتحديد النسل لا وجه له، ومعنى تحديد النسل، يعني: أن يتفق مع المرأة على عدد معلوم لا، بل يجتهد مع المرأة جميعاً أن الله يعطيهما المزيد من الذرية على وجه لا يضرها، فإذا كان هناك ضرر كونها تحمل هذا على هذا وعليها ضرر لا بأس أن تتعاطى أشياء تمنع الحمل وقتاً معيناً مثل وقت الرضاعة، أو بعض وقت الرضاع حتى تقوى على التربية لا بأس بهذا من غير أن يحدد النسل بعدد معلوم، لكن لا بأس أن تتعاطى أشياء تمنع الحمل وقتاً معيناً دفعاً للضرر الذي عليها، وحرصاً على تربية الأولاد التربية الإسلامية.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً يدعو سماحتكم إلى التنظيم لا التحديد؟
الشيخ: نعم، التنظيم الذي تدعو له الحاجة والضرورة والمصلحة الشرعية، أما التحديد لا.
الجواب: ليس عليه سجود سهو، لأن هذه الزيادة إما أن تكون مشروعة أو غير مشروعة، فإن كانت مشروعة كما في الركعة الأولى والثانية هذا أمر معلوم لو نسيها ما عليه شيء، وإن كانت غير مشروعة في الثالثة والرابعة في العصر وفي المغرب والعشاء فالإتيان بها لا يضر ولا يبطل الصلاة ولا يؤثر فيها، الأمر فيها واسع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الزيادة في الثالثة والرابعة في الظهر في بعض الأحيان، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: (حزرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر قدر الم تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من ذلك)، فقوله: (على النصف من ذلك) يدل على أنه يقرأ مع الفاتحة زيادة، فإذا فعلها بعض الأحيان فلا حرج.
وجاء عن الصديق رضي الله عنه في الموطأ بسند جيد أنه قرأ في الثالثة في المغرب: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران:8]، وجاء في بعض الأحاديث أن بعض أئمة الأنصار كان يقرأ في كل ركعة زيادة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] مع الفاتحة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، كان يقرؤها في كل ركعة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
فالأمر في هذا واسع، فلو زاد الإنسان سواء كان في الثالثة أو الرابعة في العصر، والعشاء، أو في الثالثة في المغرب فلا حرج في ذلك وليس عليه سجود سهو، لكن ترك ذلك أفضل، أما في الظهر فالأمر فيها واسع، في الظهر في الثالثة والرابعة إن زادها بعض الأحيان عملاً بحديث أبي سعيد فذلك حسن، ويكون في الأغلب لا يزيد، عملاً بحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب.
الجواب: لا، إذا زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، ومن زاد الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر في هذا واسع لا يلزمه السجود؛ لأن هذه الزيادة لا تبطل الصلاة، إنما قصاراها أنها غير مشروعة، ولو سجد للسهو لا يضر، لو أتى بشيء ما هو بمشروع في الصلاة وسجد للسهو لا يضره، لأن القاعدة: أن سجود السهو إنما يجب إذا أتى بشيء في الصلاة يبطل عمده الصلاة سهواً وجب عليه سجود السهو، أما إذا كان الشيء لا يبطل عمده الصلاة؛ بأن أتى بشيء مخصوص لا يبطلها، أو جاء بشيء غير مشروع لا يبطلها، هذا لا يلزمه سجود السهو.
الجواب: يوم الجمعة ليس لها سنة قبلية، بل يصلي الإنسان ما يسر الله له، إذا جاء المسجد صلى ما كتب الله له، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات معدودة، بل قال: (يصلي ما قدر له)، ويكفي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)، المقصود قوله: (فصلى ما قدر له)، ولم يحدد ركعات معلومة، فدل ذلك على أنه مستحب له أن يصلي ما يسر الله له، ركعتين على الأقل أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك، ولو صلى حتى يخرج الإمام فلا شيء عليه، كله طيب كله طيب، يصلي ثمان أو عشر أو أكثر، فإذا خرج الإمام للخطبة جلس ينتظر الخطبة والاستماع لها.
الجواب: لا أعلم لهذا الحديث أصلاً في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أخبر في كتابه العظيم أن الشرك يحبط الأعمال، وأن المشرك لا يصعد له عمل.
أما العاصي فهو تحت مشيئة الله، قد يصعد عمله ويقبل عمله الذي أراد به وجه الله، وقد يعاقب برد بعض الأعمال لسيئاته أو تعاطيه الربا أو غير ذلك من أسباب الرد.
فالحاصل أن هذا الحديث الذي سأل عنه السائل لا أعلم له أصلاً، وأما صعود العمل فهذا إلى الله عز وجل، مثلما قال جل وعلا: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ [فاطر:10]، فالكلام الطيب يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفع كذلك، فإذا قال قولاً طيباً يريد به وجه الله صعد إلى الله، وإذا عمل صالحاً صعد إلى الله إذا كان لله خالصاً وللشريعة موافقاً.
أما إن كان العمل شركاً فإنه باطل ولا يصعد مع الشرك عمل، قال تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88]، وقال سبحانه: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج:31].
فالمقصود أن الأعمال إنما تصعد وتقبل إذا كان فيها أمران وكانت مشتملة على أمرين، أحدهما: الإخلاص لله في العبادة، والأمر الثاني: الموافقة لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني فهو مردود.
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة الشرعية لديكم أنت والمرأة ووليها حتى تسألكم جميعاً المحكمة عن الواقع بالتفصيل ثم تفتيكم في ذلك، أو تحضر أنت والمرأة ووليها عند مدير مكتب الدعوة إذا كنت بالمملكة، مكتب الدعوة التابع لنا في بلدك في تبوك أو في الدمام، أو في الأحساء، أو في حائل، في أي بلد فيها مكتب للدعوة تحضر أنت والمرأة ووليها، حتى يسألكم مدير المكتب عن صفة الواقع بالتفصيل، ثم يبعثنا بذلك وننظر في الأمر إن شاء الله.
الجواب: الواجب عليك يا أخي أن تصلي مع جماعة المسلمين في بيوت الله في المساجد، وليس لك أن تصلي في البيت، بل الواجب عليك أن تخرج إلى المسجد كما فعل المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـ
لكن لو فاتتك مع الجماعة صل في الوقت، لا يجوز لك التأخير عن الوقت، أو كنت مريضاً فعليك أن تصلي في الوقت، أو سجيناً عليك أن تصلي في الوقت، العشاء وغير العشاء، يجب أن تصلي في الوقت، ليس لك أن تقدمها، وليس لك أن تؤخرها، بل يجب وجوباً أن تصليها في الوقت وفي أوله أفضل.
الجواب: عليك كفارة واحدة إذا كان العمل واحداً، إن كان قلت: والله ما تكلم فلاناً، والله ما تكلم فلاناً، والله ما تكلم فلاناً، مرات ليس فيها إلا كفارة واحدة، إذا لم ينفذ يمينك بل كلم وخالف، أو قلت مثلاً: والله ما تزور آل فلان، والله ما تزورهم، والله ما تزورهم ثم زارهم كفارة واحدة .. وهكذا ما أشبهه، أما إذا كانت اليمين على أفعال، كأن قلت: والله ما تزور فلاناً، والله ما تكلمه، ثم زاره وكلمه، عليك كفارتان، لأن الفعل مختلف، الزيارة غير الكلام، وهكذا ما أشبه ذلك.
الجواب: قد أحسنت في ذلك، هذا الذي فعلت طيب، وقد أحسنت في ذلك مع التوبة والندم على ما حصل من التأخير، وفقك الله وتقبل منك.
الجواب: هذا أيضاً ما عليه عمل، ما دام حصل النسيان فالأصل السلامة إن شاء الله، ليس عليك شيء، الأصل في المسلم أنه يغتسل ويقوم بالواجب هذا هو الأصل.
الجواب: عليك أن تقضي تلك الأيام ظهراً، حسب ظنك واجتهادك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر