مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة: أختكم (هيلة . أ. ع) أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة فتسأل هذا السؤال وتقول: ما حكم الشرع في نظركم في استعمال الكحل للصائم حيث أنني بحثت عن الأدلة في ذلك فوجدت أدلة التحريم ضعيفة، وهل هناك فرق في استخدامه قبل الصوم أو في أثنائه؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فاستعمال الكحل للصائم لا حرج فيه في أصح قولي العلماء؛ لأن العين ليست منفذاً معتاداً فلا يضر استعماله وإذا تركه الإنسان في الليل من باب الاحتياط، والخروج من خلاف العلماء فهو حسن إن شاء الله وإلا فلا يضر، سواء استعمله في النهار عند الصوم أو في أثناء النهار، كل ذلك لا حرج فيه إلا أنه في الليل أفضل.
الجواب: لا حرج في ذلك أن يدرس مكفوف البصر للنساء أو من طريق الآلة التي تسمعهم ولا يرى من وراءها من النساء لا بأس بذلك ولو كان بصيراً، فإذا درسهم بطريقة لا يراهم أو من طريق المكفوف فلا بأس بذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الاستئذان من أجل النظر)، وقال عليه الصلاة والسلام لـفاطمة بنت قيس لما طلقت: (اعتدي عند
أما حديث النبهان عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (قال لـ
فالصواب: أنه لا حرج في ذلك، وأن الكفيف لا بأس أن يراه النساء ولا يلزمهن الحجاب، ولا مانع من تدريسه لهن، لكن ليس له أن يخلو بامرأة، الخلوة ممنوعة ليس له أن يخلو سواءً كفيفاً أو بصيراً، ليس له أن يخلو بامرأة ليست محرماً له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان التدريس لاثنتين أو ثلاث أو أكثر فلا حرج في ذلك، أو كان معه شخص آخر من محارم المرأة أو غير محارمها ممن لا يكون فيه تهمة فإن الخلوة تزول.
والحاصل: أنه لا يجوز التعليم الذي معه الخلوة، أما تعليم لا خلوة فيه فلا بأس به. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز ! لو تكرمتم هل هذا الحكم لكل كفيف أم لنوع خاص من الأكفاء؟
الشيخ: لمن لديه علم، ولا يخشى منه الشر، أما من لا علم لديه، أو معروف بأسباب الفتنة والشر، أو يفتن به النساء، فلا ينبغي أن يكون معلماً لهن، ينبغي لولي الأمر أو لولي المرأة أن يراعي هذه الأمور، وألا يتولى ذلك إلا من لا تخشى منه فتنة. نعم.
المقدم: إذاً رغم أن الحكم كما تفضلتم بالجواز لكن له شروط معينة؟
الشيخ: لابد من مراعاة ما قد يخشى منه. نعم.
المقدم: تتفضلون بإعادتها لأهمية الموضوع يا شيخ عبد العزيز؟!
الشيخ: كون المكفوف يعلم المرأة هذا لا بأس به، بشرط عدم الخلوة، وبشرط آخر وهو أن يكون ممن يعرف بالعلم والفضل والسيرة الحميدة، وعدم تعاطيه أسباب الفتنة، أما إذا كان يخشى من شره لضعف إيمانه، أو لجهله أو لأسباب أخرى فينبغي أن لا يولى ذلك.
الجواب: هذا العمل لا يجوز، أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم أن يدفع للقبيلة ثمانية آلاف أو أكثر أو أقل؛ لأن هذا يسبب تعطيل النساء ولأنه أخذ مال بغير حق، المهور للمرأة، المهر للمرأة ليس للقبيلة، فلا يجوز تعاطي هذا العمل بل هو منكر فيجب تعطيله، ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا أن يعطل ذلك، وإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليبذلوا من أموالهم لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم، أما أن يأخذوا من أموال الناس الذين يخطبون بناتهم من غير القبيلة فهذا غلط وتنفير من الزواج وتعطيل للنساء، فالواجب منع ذلك منعاً باتاً، والله المستعان.
الجواب: الآية واضحة أن يكونوا أنصار الله فأمر المؤمنين أن يكونوا أنصار الله، وأنصار الله هم أنصار دينه، الله ليس بحاجة إلى أحد من الناس، الله سبحانه غني عن عباده، ليس بحاجة إليهم، فأنصار الله هم أنصار دينه، والدعاة إليه وحماته حتى يظهر بين الناس وحتى يلتزمه الناس، كما قال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ [محمد:7]، (تنصروا الله) أي: تنصروا دينه وشريعته وما أمر به، وتنصروا ترك محارمه وهكذا قوله سبحانه: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ [الحج:40-41]، هذا نصر الله، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل، وإقامة الجهاد في سبيل الله وردع المبطلين عن باطلهم وإقامة الحدود عليهم إلى غير ذلك، هذا هو النصر لدين الله، ومنه حديث ابن عباس المشهور: (احفظ الله يحفظك)، أي : احفظ دين الله باتباعه والاستقامة عليه يحفظك سبحانه؛ لأن الجزاء من جنس العمل، ومن حفظ الله باتباع دينه حفظه الله، ومن نصر الله نصره الله، فمعنى قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ [الصف:14]، يعني: كونوا من أنصار دين الله، كونوا من أتباع الشرع ودعاة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أنصاري؟ قال للحواريين من أنصاري إلى الله، يعني: من أنصاري إلى التوجه إلى الله والدعوة إليه، واتباع شريعته، هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يكونوا أنصاراً لله وأنصاراً للرسل، وأنصاراً لدعاة الحق، فمعنى: (من أنصاري إلى الله) يعني: من أنصاري في الدعوة إلى الله والتوجيه إليه، وإقامة دينه؟ (فقال الحواريون) وهم الأنصار، الحواري: هو الناصر، سمي حواري لنصرته للحق وقيامه بالحق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل نبي حواري، وحواريي
الجواب: الطرق الصوفية كثيرة لا تحصى، وهي تزيد على طول الزمان وأكثرها فيه من الشر والفساد والبدع ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وكل طريقة فيها قسط من الباطل، وقسط من البدع، لكنها متفاوتة بعضها أشر من بعض، وبعضها أخبث من بعض، والواجب على جميع المتصوفة أن يرجعوا إلى الله وأن يتبعوا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذوا بما جاء في الكتاب والسنة، ويسيروا على نهج سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله وعدم إحداث أشياء ما شرعها الله، ليس لهم أن يوجدوا طرقاً يتعبدون بها لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يدعوا كل ما خالف الشرع المطهر من طقوسهم وأذكارهم الاجتماعية وغير هذا مما أحدثوه في الدين سواء كانوا من القدامى في القرن الثالث والرابع أو من المحدثين، الواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا الطريق الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وهو توحيد الله والإخلاص له، وطاعة الأوامر وترك النواهي ظاهراً وباطناً وأن يلتزموا بذلك، وأن يحذروا البدع والخرافات التي أحدثها الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال في خطبة يوم الجمعة: (إن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)، سواء كانت الطرق التي أحدثها الناس قديمة أو جديدة الواجب تركها واعتناق الطريق الذي سلكه المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو اتباع الكتاب والسنة والاستقامة على دين الله كما جاء عن الله وعن رسوله من غير زيادة ولا نقصان، وأما إحداث طقوس أو طرائق جديدة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه هذا لا يجوز، هذا هو الذي يسمى البدعة.
وأنصار السنة من خيرة الناس في مصر وفي السودان، أنصار السنة هم الذين يدعون إلى التمسك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليسوا من الفرق الضالة، بل هم من فرقة اتباع الكتاب والسنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الفرق: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة)، يعني: الذين اجتمعوا على الحق وساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة ومن سلك سبيلهم، وفي رواية أخرى: (هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي)، يعني: هم الذين تمسكوا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه وساروا عليه، فالواجب على المسلمين أن يلزموا هذا الطريق وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الأوامر وترك النواهي، وعدم إحداث أي شيء من الحوادث لا في الأذكار ولا في الصلوات ولا في الصوم ولا في غير ذلك، بل يجب السير على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، هذا هو الحق، ولما تفرق الناس كثرت بينهم البدع والأهواء، وكل اخترع لنفسه طريقة من كيسه لم يشرعها الله له، ولهذا تعددت الطرق حتى وصلت إلى ثنتين وسبعين فرقة غير الفرقة الناجية، ومنهم الجهمية والمعتزلة والروافض وجماعات أخرى كثيرة كلها داخلة في هذه الفرق الضالة فيجب على المؤمن أن يحذر كل بدعة أحدثها الناس، وأن يلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله وعدم إحداث شيء ليس له أصل في الشرع، والله المستعان.
الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه، في رمضان وفي غيره، وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ولا أي حرمة حرمها الله، بل الواجب على المسلم وعلى كل مسلمة الالتزام بشرع الله، والحذر من محارم الله، وقد حرم الله على المسلمين تعاطي الجماع في رمضان، في نهار رمضان في الصيام، فليس للزوج أن يطأ زوجته، لا بالرضا ولا بالإكراه في نهار رمضان، وليس لها أن تطيعه في ذلك، بل يجب أن تمتنع غاية الامتناع، وألا تمكنه من ذلك سخط أو رضي، ويجب عليه الامتناع من ذلك، وليس له الإقدام عليه؛ لأنه محرم على الجميع، وفي الليل غنية والحمد لله، حرمه في النهار وأباحه في الليل، ففي الليل غنية والحمد لله، وإذا فعلا ذلك وتعمدا ذلك وجب عليهما التوبة ووجب عليهما الكفارة مع قضاء اليوم، إذا جامعها في رمضان وجب عليه قضاء اليوم وقد أتى معصية عظيمة وكبيرة من الكبائر، وإذا كانت راضية كذلك، شاركته في الإثم والمعصية، وعليهما التوبة جميعاً، وقضاء اليوم الذي فعلا فيه الفاحشة.. المعصية، وعليهما الإمساك لا يأكلان ولا يشربان يمسكان؛ لأن الوقت محترم، الواجب الإمساك مع قضاء اليوم، مع التوبة الصادقة عما وقعا فيه، والعزم ألا يقع منهما ذلك في المستقبل، وعليهما الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة على كل واحد، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد، فإن عجزا فإطعام ستين مسكيناً على كل واحد، ثلاثين صاع، لستين مسكيناً كل مسكين له نصف الصاع كيلو ونص تمر أو رز على كل واحد منهما، يعني: ستين صاع على اثنين.
المقدم: هذا إذا عجزا عن الصيام؟
الشيخ: إذا عجزا عن الصيام والعتق، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا، وإذا كان أكرهها إكراهاً لا شبهة فيه بالقوة والضرب أو بالقيود فالإثم عليه ولا شيء عليها هي..، وهو الذي عليه الكفارة؛ لأنه هو الظالم، أما إذا تساهلت معه، فعليهما الكفارة جميعاً، والقضاء جميعاً، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة صادقة أن لا يفعلا هذا في المستقبل، مع قضاء اليوم وإمساكه، إمساك اليوم الذي فعلا فيه المنكر ومع قضائه بعد ذلك، والله المستعان.
المقدم: الله المستعان الواقع -سماحة الشيخ- كل واحدة منهن تذكر أنها مكرهة، لكن أنتم تذكرون أن الإكراه لابد أن يكون عن طريق الضرب أو عن طريق القيود وما أشبه ذلك.
الشيخ: يعني الحقيقي، الإكراه الحقيقي.
المقدم: إذا لم يصل الإكراه إلى هذا المستوى؟
الشيخ: مجرد أنها كرهت وطاوعت ما تصير مكرهة، نعم، الواجب أن تأبى عليه إباءً كاملاً.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً لابد من الكفارة والحالة هذه؟
الشيخ: نعم.. نعم، إلا أن يكون أكرهها إكراهاً جبرياً ولا حيلة لها فيه، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها.
تسأل وتقول: هل يجوز دخول الحائض إلى المقبرة؟
وهل يجوز أن تقرأ العزائم من سور القرآن على الغير وهي على تلكم الحال؟
الجواب: أما ذهابها إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن زائرات القبور)، سواءً كانت حائضاً أو طاهراً، ليس للنساء زيارة القبور، لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة، طريق فلا فرق بين كونها حائض أو غير حائض، مرورها بالمقبرة لحاجة الطريق ذاهبة إلى جهة، أو راجعة من جهة لا يضر ذلك، أما أن تزورها لقصد الزيارة فلا يجوز، سواءً كانت طاهرة أو حائضاً أو نفساء، فليس للنساء زيارة القبور مطلقاً.
وأما كتب العزائم، أو قراءة العزائم من القرآن، فاختلف العلماء في ذلك: هل لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء، على قولين:
ذكر بعضهم التحريم وأنه قول الأكثر من أهل العلم؛ لأنها محدثة حدثاً أكبر، يلزمها فيه الغسل إذا طهرت فهي مثل الجنب، والجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن ولا يمس المصحف الجنب حتى يغتسل، شبهوها بالجنب، وهكذا النفساء وقال آخرون من أهل العلم: لا، ليست مثل الجنب، الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض فليست تشبهه؛ لأنها تبقى مدة وهكذا النفساء هي في حاجة إلى أن تقرأ القرآن، فالصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب، وهكذا من طريق لمس المصحف من وراء حائل، كأن يكون عليها قفازان أو رداء أو غيره تمسك مصحف به يكون من وراء الحائل، للحاجة إلى ذلك، أما مسه مباشرة فليس لها مس المصحف كالمحدث حدثاً أصغر ليس لهما مس المصحف، وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة، والصواب أن لها أن تقرأ وهكذا النفساء؛ لأن مدتهما تطول، فليستا مثل الجنب، أما الجنب فليس له أن يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، هذا هو الصواب، والله ولي التوفيق.
المقدم: الله ولي التوفيق، سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى..
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر