المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نايف صالح النشي فيما يبدو من أبناء اليمن الجنوبي، أخونا له سؤالان في سؤاله الأول يقول: لي عم توفي وأنا في السجن وترك ثروة مالية وعقارية وأسرة كبيرة أنا المسئول عنهم بعد الله عند خروجي، فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة قبل أن يبلغ الأولاد الصغار سن الرشد؟ أم تبقى إلى أن يبلغوا؟ وعندما أريد أن أستثمر أموالهم في أي مشروع، فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك على أن أقوم بتسديد حصتي من رأس مالي، ومن دخل المشروع، حيث أنني فقير، وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي، ويوجد من ضمن التركة سيارة مكلفة بمبلغ كبير وهي التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي أريد استخدامها في متابعة الديون التي للمرحوم عند الناس؛ لأنها بعيدة وفي أماكن صعبة، فهل يجوز ذلك؟ وأنا بعثت بهذا حتى أخرج وأنا على بينة من أمري، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
فهذا السؤال له شأن عظيم والواجب عليك أيها الأخ إذا كنت أنت الولي للصغار وقد أوصى إليك المتوفى بذلك فإن عليك أن تجتهد، وأن تعمل بالأصلح في حق القاصرين، فإذا رأيتم أن بقاء المال مشترك أصلح إذا رأيت أنت والكبار المرشدون إذا رأيتم أنه أصلح فلا مانع من أن تبقى الثروة مشتركة، وأن تعمل فيها بما تراه أصلح، من البيع والشراء.. ونحو ذلك، وأن تحسب ما يدخل عليك من حصتك وتعرف ذلك وتضبطه بالكتابة، هذا لا بأس، وإن رأيت القسم أنت والكبار رأيتم القسم قسمتم المال وأخذ كل واحد حصته وجعلتم حصة القاصرين فيما ينفعهم من عقار أو دفعتموها إلى من يتجر فيها، أو اتجرت فيها أنت، ولكن لا تأخذ شيئاً من الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما تراه لك المحكمة؛ لأن الإنسان لا يؤمن فيما يتعلق بحق نفسه، أن يزيد أو يتساهل، فاتصل بالمحكمة واتفق معها على ما يبرئ ذمتك من جهة القاصرين، وهذا هو الذي ينبغي لك.
والحاصل أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل كما تقدم، وإذا اتصلت بالمحكمة وأخذت رأيها فيما يشكل عليك فهذا هو الذي تبرأ به الذمة، وهو الذي يجب عليك أن تعتني به، وأما القسمة فتراعون فيها الأصلح، إن رأيتم أن الأصلح بقاء المال والتصرف فيه لحظ الجميع والفائدة للجميع فلا بأس وإن رأى المكلفون القسمة قسم المال وعزل مال القاصرين وأخذت فيه رأي المحكمة فيما يشكل عليك.
السؤال: أخونا له قضية أخرى يقول فيها: توفي جدي لوالدي قبل ستة عشر سنة وترك أرضاً زراعية وخلف أولاداً وبنات، ولكن عندنا بعض الناس لا يجعلون للبنات نصيباً من تركة الأب، قام الأولاد بزراعة الأرض، وبعد ذلك بخمس سنوات رحلنا عن البلاد إلى خارجها وبقي اثنان من العيال، وقام الأولاد بزراعة الأرض، واستغلوها لمدة خمس سنوات، هذا الأمر تم وأنا صغير، وبعد أن كبرت وقرأت القرآن وعرفت تقسيم التركة بين الأبناء والبنات، أريد أن أعرف رأي الشرع في هذا، خاصة بعد الفترة التي مرت دون حصول إحدى البنات على شيء.
وبالمناسبة البنات كلهن متزوجات، وهن في غنى عن هذا، هل إذا تنازلن البنات عن نصيبهن في هذا من سابق إلى الآن تبرأ الذمة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيراً.
الجواب: عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث هذا من أمر الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار، ويقولون: إنما يأخذ المال من يحمل السلاح ويقاتل الرجال، وهذا غلط كبير، وقد أنزل الله القرآن العظيم، وبعث رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بشرائع محكمة، وجعل من ذلك أن المال بين الذكور والإناث،
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
[النساء:11] من الأولاد والإخوة للأبوين أو للأب، وجعل للإخوة من الأم فرضاً خاصاً.
فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة، وأن يلتزموا بما حكم الله به فيعطوا البنات حقهن والذكور حقهم، وعليهم أن يؤدوا للبنات ما سبق أن أخذوه من حقهن إلا إذا سمحن وتنازلن عن حقهن السابق أو اللاحق، وهن مرشدات بالغات لا بأس بذلك، وعليك أن تراجع المحكمة في كل ما أشكل عليك، مما يتعلق بالماضي والحاضر حتى تسير على أمر بين في جميع أمور التركة، لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي، ومن سمح من البنات المزوجات أو غير المزوجات وهن مرشدات مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا حرج في ذلك.
السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها مجموعة من الأسئلة، المستمع هو (أ. ح) من محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية، في سؤاله الأول يقول: إذا مس الإنسان فرجه أو فرج أحد أطفاله مثلاً أو الأم لامست أحد أطفالها هل يجب عليها إعادة الوضوء؟
الجواب: نعم إذا مس الإنسان فرجه مباشرة يعني: مس اللحم اللحم، مس الفرج: الذكر أو الدبر انتقض الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج بعض أولادها انتقض الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مس ذكره فليتوضأ)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء) فإذا مسه مباشرة فإنه ينتقض الوضوء، أما إذا كان من وراء الثياب، من وراء الإزار، من وراء السراويل فلا يضر، وإنما يضر إذا مس اللحم اللحم، مست يده الفرج، وليس دونهما حائل.
السؤال: له سؤال آخر رجل أنشأ مستودعاً للبوتاجاز فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات، وأخذ يعبئ الأنابيب ويعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبوتاجاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟
الجواب: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيرها، إذا كان معداً للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معداً للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه من إرث أو هبة أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ملك المال في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذا، والقاعدة أنما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.
السؤال: يسأل أخونا ويقول: إذا فقد المؤمن الماء وذهب إلى المسجد فلم يجد به ماء هل له أن يتيمم؟ أم عليه أن يبحث عن الماء عند جيرانه ويبحث عنه في حوالي كيلو متر مربع كما يقول بعض الخطباء؟
الجواب: ما دام في البد فعليه أن يبحث عن الماء وليس له التيمم، بل يبحث عن الماء ويشتريه إن تيسر بغير شراء فالحمد لله وإلا فليبحث عنه ويشتريه ويتوضأ ويشرب، أما في الصحراء في الأسفار فإنه إن كان في مظنة ماء التمس الماء، وإن كان ليس في مظنة ماء ما حوله غدران ولا حوله آبار فإنه يتيمم، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً. تحديد المسافة بكيلو متر؟
الشيخ: ما في حد محدود عرفاً، إذا كانت المسافة عرفاً، يعني: ما يشق عليه الذهاب إلى الماء ذهب إلى الماء في السفر، أما في البلد فيلزمه الشراء ولا يتحدد بشيء؛ لأن الماء موجود، لكن هذا في السفر إذا كان يعلمه قريباً، يعني: لو ذهب إليه لا يشق عليه ذهب إليه وتوضأ وإلا صلى بالتيمم.
السؤال: يسأل أخونا سؤاله الأخير، ما هي حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة الذكور والإناث، فهل مثلاً للأخ من الرضاعة أن يسافر مع أخته من الرضاعة، أو يبقى معها في بيت واحد؟ أو يقبلها كما يقبل أخته من النسب؟ أرجو توضيح ذلك، وما هي الاستثناءات التي لا يجوز فعلها مع الإخوة من الرضاعة؟
الجواب: الرضاع كالنسب كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) يعني: في الخلوة والمحرمية، هي أخته كما أن أخته النسب كذلك، فلا بأس أن يخلو بها ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل في غير الفم، هذا هو الأولى أن يكون مع الرأس أو مع الخد كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها.
فالحاصل أنه مثل النسب سواء، (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) لكن ليس مثل النسب في صلة الرحم، الرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة لا في النفقة ولا في صلة الرحم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).