إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (931)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها مستمع من السودان هو (أ. ب. م) من محافظة الدويم، أخونا يقول عن هذه القضية: تزوج رجل امرأة برضاها وبعقد صحيح بولي وصداق وشهود، وحينما طلب الدخول بها امتنعت وادعت أنها مجبرة على الزواج منه، وعند إحالة المسألة إلى القضاء أمر القاضي بفسخ العقد وتزوجت المرأة بزوج آخر دون رضا الزوج الأول، وأسئلتي تتلخص في القضايا التالية:

    هل فسخ القاضي للنكاح صحيح؟ هل زواجها من الرجل الآخر جائز؟ ماذا يفعل الزوج الأول؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) ، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها) ، فإذا كانت مجبرة فالنكاح غير صحيح، وما فعله القاضي هو الصواب، جزاه الله خيراً وأثابه.

    وزواجها صحيح، زواجها الأخير صحيح إذا كان قد استوفى الشروط الشرعية؛ لأنه لا عدة عليها، النكاح فاسد ولم يدخل بها، ولو طلقت قبل الدخول ما عليها عدة، فكيف بنكاح فاسد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088790332

    عدد مرات الحفظ

    779059760