إسلام ويب

شرح سنن أبي داود [332]للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لا تقتصر مشروعية الأضحية للمرء على كونه مقيماً في بلده، فله أن يضحي ولو مسافراً، وكذلك الحاج له أن يضحي بمكة. وقد شرع الإحسان إلى الذبيحة ونهي عن تعذيبها وقتلها صبراً. وأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب بخلاف ذبائح المشركين وما لم يذكر اسم الله عليه أو ذبح لغير الله تعالى، وكل ما أنهر الدم من محدد جاز الذبح به إلا السن والظفر.

    شرح حديث المسافر يضحي

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المسافر يضحي.

    حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا ثوبان ! أصلح لنا لحم هذه الشاة، قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة) ].

    يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في المسافر يضحي]، أي أن المسافر له أن يضحي كما أن المقيم له أن يضحي، وليست الأضحية مقصورة على المقيم، فالمسافر له أن يضحي في بلده بأن يوصي أهله بأن يذبحوا أضحية في يوم العيد أو أيام التشريق، ويضحي في الطريق حيث أدركه العيد، ولا مانع من ذلك.

    فالحاصل أنه إذا حضر العيد فللإنسان أن يضحي سواء كان في بلده أو في غير بلده، وسواء كان مقيماً أو منتقلاً مسافراً، وإنما نص على المسافر؛ لأنه قد يظن أن الإنسان إذا كان مقيماً يضحي وإذا كان مسافراً لا يضحي، فبين أن السنة أن الإنسان يضحي سواء كان مقيماً أو مسافراً.

    وقد أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: [ (ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا ثوبان ! أصلح لنا لحم هذه الشاة) ].

    أي: أنه حصل منه أنه ضحى وكان ذلك في سفر وليس في إقامة.

    قوله: [ (يا ثوبان ! أصلح لنا هذه الشاة) ] يعني أنه يطبخ منها أو يهيئها لعدة أيام، ومعلوم أنهم كانوا يصلحون ذلك بتشريق اللحم وتقديده وذر الملح عليه بحيث ييبس ولا يحصل له نتن ورائحة خبيثة.

    قوله: [ (فما زلت أطعمه حتى قدمنا المدينة)]، هذا هو الذي يبين أنه كان مسافراً، وأنه كان يطعمه في الطريق حتى وصل المدينة؛ لأنه كان يصلح الطعام ويقدم الطعام، وكان يطعمه من هذا اللحم الذي هو لحم الشاة حتى قدم المدينة.

    فهذا يدل على أن المسافر له أن يضحي، وعلى أن الإنسان له أن يأكل من اللحم ويدخر؛ لأن هذا الذي أكله حتى قدم المدينة مدخر.

    تراجم رجال إسناد حديث المسافر يضحي

    قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ].

    عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.

    [ عن حماد بن خالد الخياط ].

    وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    [ عن معاوية بن صالح ].

    معاوية بن صالح بن حدير ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن أبي الزاهرية ].

    وهو حدير بن كريب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ عن جبير بن نفير ].

    وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن ثوبان ].

    ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

    جمع الحاج بين الهدي والأضحية

    يجوز للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية في مكة، لكن لا يجمع بينهما بذبيحة واحدة تكون هدياً وتكون أضحية، بل يذبح ذبيحتين، ذبيحة تكون هدياً وذبيحة تكون أضحية.

    والذي ينبغي لمن كان في مكة حيث تكثر اللحوم أن يتولى المرء ذلك بنفسه، ويوصل اللحم إلى من يستحقه، أو يعطيه للجهة التي تقوم بذلك، وأما أن يتساهل ويتهاون في إيصال اللحم إلى من يستحقه، فالأولى له أن تكون الأضحية في بلده؛ لأن بلده تكون الحاجة فيه إلى اللحم حاصلة، بخلاف مكة فإن اللحوم تكون كثيرة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088791526

    عدد مرات الحفظ

    779068753