حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح قال أحمد: حدثنا ابن وهب وقال ابن السرح : أخبرنا ابن وهب ، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد، وقال ابن صالح : محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: (عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على
قال أبو داود: قال ابن السرح : يوسف بن محمد، وهو الصواب ].
أورد أبو داود باب في الرقى، والرقى منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فالسائغ ما كان بالقرآن وبالأذكار والأدعية المباحة، وغير السائغ ما كان فيه شرك وتعلق بغير الله، أو فيه أمور مجهولة بلغة غير معروفة، أو بكلام غير معروف.
وأورد أبو داود حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يعوده وهو مريض، فقال: اكشف البأس رب الناس عن
قوله: [ (ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء وصبه عليه) ].
محل الشاهد قوله: (نفث عليه) يعني: نفث على الماء رقية، وصبه عليه، وهذا الحديث فيه دلالة على جواز النفث في الماء، وعلى الرقية في الماء واستعمال المريض لها، لكن هذا الحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه يوسف بن محمد وهو مقبول، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أثر صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنها كانت لا ترى بأساً أن يقرأ في الماء، ثم يسقى المريض أو يصب على المريض، وأما صب الماء على التراب فلم يأت إلا من هذه الطريق التي فيها يوسف ، فيكون غير ثابت، والذي ثبت هو أثر عائشة أنها كانت ترى أن ينفث في الماء، ويشربه المريض أو يصب على المريض.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[ وابن السرح ].
أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ قال أحمد: حدثنا ابن وهب ، وقال ابن السرح : أخبرنا ابن وهب ].
يعني: اختلفا في الصيغة، فالأول قال: حدثنا، والثاني قال أخبرنا، وكلاهما يروي عن ابن وهب ، وهو عبد الله بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا داود بن عبد الرحمن ].
داود بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن يحيى ].
عمرو بن يحيى المازني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يوسف بن محمد، وقال ابن صالح : محمد بن يوسف ].
محمد بن يوسف مقلوب، وقد رجح أبو داود أنه يوسف بن محمد ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود.
[ عن أبيه ].
وهو محمد بن ثابت له رؤية، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن أبيه ].
هو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .
أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: (اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) فأتى بقاعدة عامة، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً).
إذاً: فالرقى تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن تكون شركاً أو تشتمل على شيء مجهول لا يدرى معناه، وقد يكون مشتملاً على شرك، فهذا لا يجوز الإتيان به.
الثاني: ما كان فيه ذكر لله، وتلاوة القرآن، وأدعية مباحة، فهذا يجوز الرقية به.
معاوية بن صالح صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبد الرحمن بن جبير ].
عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عوف بن مالك ].
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي عند حفصة فقال لها: (ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟)، والنملة قروح تكون في الجنب وتعالج بالرقى، ولعل هذه الرقية التي كانت عند الشفاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها، ولم يكن فيها شيء محذور، وكانت علمت حفصة الكتابة، وفي هذا دليل على جواز تعليم النساء الكتابة وأنه لا بأس بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في هذا الحديث.
إبراهيم بن مهدي المصيصي مقبول، أخرج له أبو داود .
[ حدثنا علي بن مسهر ].
علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ].
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن صالح بن كيسان ].
صالح بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ].
أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن الشفاء بنت عبد الله ].
الشفاء رضي الله عنها، وحديثها أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي .
قوله: [ (مررنا بسيل فاغتسلت فيه، فخرجت منه محموماً، فنمي ذلك) ] يعني: بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل في السيل، وأنه خرج محموماً قد أصابته الحمى.
قوله: (مروا
قوله: [ (لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة) ].
النفس هي العين، والحمة هي حصول اللدغ من ذوات السموم، واللدغة بمعنى الحمة.
وقول الرباب: (يا سيدي!) أي: أنها تخاطب سهل بن حنيف ، وهي ليست صحابية، ويحتمل أن القائل: (يا سيدي) هو سهل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام.
وقوله: (يتعوذ) لم يذكر الرقية، إلا أن يكون تعوذاً معه رقية.
والحديث في سنده الرباب وهي مقبولة، فالحديث ضعيف من أجلها.
عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عثمان بن حكيم ].
عثمان بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثتني جدتي الرباب ].
الرباب مقبولة، أخرج لها أبو داود والنسائي .
[ سمعت سهل بن حنيف ].
سهل بن حنيف صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال أبو داود : الحمة من الحيات وما يلسع ].
يعني: وما يلسع من غير الحيات.
لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود ].
أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ).
وقد تقدم تفسير العين والحمة، ومعنى (دم يرقأ): دم ينزف كالرعاف، فتكون الرقية ليرقأ، أي: ليقف.
سليمان بن داود الزهراني أبو الربيع ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا شريك ].
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ ح وحدثنا العباس العنبري ].
العباس العنبري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا يزيد بن هارون ].
يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح ].
العباس بن ذريح ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن الشعبي ].
هو عامر بن شراحيل مر ذكره.
[ عن أنس ].
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، ولا أدري وجه تضعيفه هل هو من جهة شريك أو لشيء آخر؟ وهذا الحديث يشهد له ما تقدم إلا قوله: (أو دم يرقأ).
الجواب: لا بأس بهذا، وإذا أمكن ذاك الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينبغي، وإذا لم يمكن فله أن يأخذ شيئاً من فضلاته أو شيئاً من ثيابه التي أصابت جسده ويوجد فيها عرقه.
الجواب: الوضوء الشرعي، مع زيادة غسل ركبتيه.
الجواب: في الغالب أن العائن يكون فيه شيء من الحسد، ولكن قد تحصل الإصابة بالعين من صديق.
الجواب: الذي جاءت به السنة توقيفي؛ لأن هذا تشريع وبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلاج يحصل بهذه الطريقة.
الجواب: نعم جائز، ولكن لا يصلح أن الإنسان يقوله كثيراً ولا يتلفظ إلا به؛ لأنه ما كان معروفاً عن الصحابة أنهم كانوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المخاطبة، وإنما كما في كتب الحديث المختلفة التي تنتهي أسانيدها للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الواحد منهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله، وما كانوا يقولون: سمعت سيدي رسول الله أو نهى سيدي رسول الله، ولاشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وخير الناس وأفضلهم، وله كمال السؤدد البشري، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن السلف لم يكن هذا من شأنهم، وإذا قيل ذلك في بعض الأحيان فلا بأس.
الجواب: لا يجوز له أن يمس أجسامهن، لكن يرقي من غير أن يمس.
الجواب: لابد أن تنوي قبل طلوع الفجر من الليل.
الجواب: يعني: الذي يلي جسده؛ لأن الإزار له ظاهر وباطن، والباطن يلي الجسد، والخارج هو الذي لا يلي الجسد.
الجواب: لعله يصيب إذا سمع عن شيء أعجبه ولم يبرك عليه، والعين تكون من نفس الشخص العائن، ولكن في الغالب تكون بنظر العين، وقد يصيب الأعمى عندما يكون في قلبه شيء من الحسد، فإذا سمع بشيء فيحصل منه -بإذن الله- شيء يصل إلى المعين.
الجواب: لا أدري، لكن العين لاشك أنها أحياناً تؤدي إلى الوفاة.
الجواب: يقول: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله، اللهم بارك لي.
الجواب: يؤخذ منه بالخفية، وادعاء أن العين من هذا قد يكون غير صحيح؛ لأن بعض الناس قد يتهم وهو بريء، فلو كان كل من وقع في النفس أنه أصاب بعينه طلب منه ذلك لكان فيه شيء، فكونه يؤخذ منه شيء بالخفية هو الأولى؛ لأنه يحصل به المقصود من غير أن يكون فيه إيذاء له، لاسيما إذا حصل منه شيء.
الجواب: باللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أن يغتسل له، فمعنى ذلك أنه إذا أخذ شيء مسه جسده كسراويله أو قميصه أو طاقيته أو نوى التمر الذي أكله؛ فهذا من جنس ذلك الاغتسال الذي ينفع، فإذا لم يحصل الاغتسال أو كان الأمر ليس بواضح؛ فلا بأس أن يؤخذ منه بعض هذه الفضلات فيستعملها مع الماء.
الجواب: يبدأ من الأعلى.
الجواب: جاء هذا عن بعض السلف، وما أعلم دليلاً يدل عليه، فالأولى ألا يفعل.
الجواب: ما أدري ما صحة هذا، لكن إن ثبت أن هذا دواء عن طريق التجربة وليس عن طريق المشعوذين فلا بأس باستعماله.
الجواب: عليه أن يبادر إلى أن يصلي ما أمكنه من الصلوات التي فاتت على الترتيب، وإذا أقيمت الجماعة، فيدخل معهم بنية الصلاة التي وقف عليها مما فاته، ثم بعد ذلك يصلي ما بقي عليه بعد الصلاة، وإن كانت التي سيصليها مع الإمام المغرب، فإنه لا يصلي معه أربعاً، بل إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس، ثم يسلم معه.
وإذا صلى وحده يقصر، وإذا صلى مع الإمام يتم، وإذا كان عنده عزم على أن يبقى في المدينة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة من أول ما يصل.
الجواب: لأنه مثل الاغتسال، فالمعنى واحد، من جهة أنه يغتسل شيئاً لامس جسده، فهذا الذي يؤخذ منه قد لامس جسده، فهو مثل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم تماماً.
الجواب: ليس من التولة ولكنه من تقليد الكفار، ومن الأشياء الوافدة على المسلمين، وإنما التولة شيء يصنعه السحرة ويزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها، ويكون مفتوناً بها، وأما الدبلة فهي من تقليد الكفار، والمحظور فيها تقليد الكفار.
الجواب: ابن تيمية وابن القيم أجازا أن يكتب القرآن في شيء ويغسل أو يمحى ثم يشرب، وهذا موجود في كتاب الطب من (زاد المعاد) لـابن القيم، وفي كتاب (توضيح الدلالة في عموم الرسالة) لشيخ الإسلام ابن تيمية .
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر