السنة حدث فيها خلاف، فقد نجم خلاف بين الفقهاء والعلماء في السنة: إما في فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما لعدم الثبوت، وإما لعدم الاطلاع.
عدم الاطلاع على الحديث
أولاً: عدم الاطلاع على الحديث، فبعض الصحابة كانوا يجلسون حول رسول الله، ويكتبون عنه الحديث، وبعضهم كان يعمل وينشغل بالتجارة والزراعة وغيرها.
ونتيجة لهذا فإن بعض الصحابة لم يدركوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدثوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعرض عليهم المسائل فيخالفون أو يوافقون، أو أنهم ما كانوا يعرفون عن هذه المسألة شيئاً فيتفقون.
خلاف العلماء في حكم تيمم الجنب
ومن هذا تيمم الجنب، فإذا أجنب امرؤ فلم يجد ماءً فقد قال الله تعالى:
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا 
[النساء:43] لكن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينكر على الجنب الذي يتيمم إن لم يجد الماء، وكان يقول: إن لم يجد الماء فعليه أن يمتنع عن الصلاة عشر سنين، ووافقه في هذا القول
ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إذا أجنب المرء ولم يجد الماء فلا يتيمم ويبقى جنباً، فلا يصلي حتى يجد الماء ثم يقضي.
أي مشقة هذه؟! وهذا مخالف لمقاصد الشريعة، والذي جعل عمر بن الخطاب يفتي بذلك أنه لم يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه.
فاستنبط العلماء: أن من كانت عنده آلة الاجتهاد؛ فاجتهد وأقام العبادة على اجتهاده وإن كانت على خطأ فلا يعيدها، فقد أصاب أجراً بذلك ولا يعيد الصلاة، ومن ذلك قصة عمار بن ياسر الذي تمرغ في التراب كما تمرغ الدابة؛ لأنه أجنب ولم يجد ماءً، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما أقره قال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) ثم ضرب بيديه الأرض ومسح ظاهر كفيه ووجهه، وفي رواية: (نفخ التراب، ثم تمسح وجهك وتمسح كفيك، فيكفيك ذلك لكل بدنك) فقام عمار فقال لـعمر -وكان عمر يفتي أنه لا تيمم من جنابة-: أما تذكر حين كنت جنباً وقد حدث كذا وكذا وكذا.. فلم يتذكر عمر الواقعة، فقال عمار : إن أردت أن أكف عن هذا الحديث أكف، فقال له: لا والله! نوليك ما توليت. فالذي جعل هذا الخلاف يحدث بين الصحابة أنه لم يصل إلى عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاف العلماء في ميراث المفوَّضة
أيضاً
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان دائماً ما يسأل عن المفوَّضة، والفرق بين المفوَّضة والمفوِّضة: أن المفوِّضة في العقيدة، والمفوَّضة في الفقه، فالمفوضة في العقيدة من الفرق الضالة، والإمام
حسن البنا رحمة الله عليه كان يقول بالتفويض، وكثير من الإخوان يعتقدون بعقيدة التفويض، وهو أن يفوض الكيف ويفوض المعنى، بمعنى إذا قيل لك: ربك سميع، فماذا تعلم عن سميع؟ وما معنى سميع؟ أي: يسمع الأصوات والحركات والسكنات، وهم يقولون: نعم سميع، لكن لا نعلم ما معنى سميع، والذي نعرفه عن سميع أنه سين بجانب ميم بجانب ياء بجانب عين! وهكذا بقية الأسماء.
أما المفوَّضة فهي المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يسم مهرها، ومات عنها، فكان علي يقول: المفوضة التي مات عنها زوجها ليس لها شيء، أفتى بهذا؛ لأنه لم يصل إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهو حديث بروع بنت واشق ، فقد مات عنها زوجها ولم يسم لها المهر؛ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر، وجعلها ترث من زوجها.
فالخلاف الذي بين الصحابة كان منشؤه أنه لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فـعلي بن أبي طالب لا يريد أن يخالف حديث النبي الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اجتهد رأيه وخالف.
الخلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
الخلاف بين الصحابة في الربا