إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. محمد حسن عبد الغفار
  5. سلسلة القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
  6. القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورةللشيخ : محمد حسن عبد الغفار

  •  التفريغ النصي الكامل
  • قاعدة (المشقة تجلب التيسير) من القواعد الفقهية الكلية التي ترجع إليها جميع الأحكام الفقهية، وهذه القاعدة تدل على أن الضيق أو العنت أو الحرج الذي يلحق بالمكلف عند قيامه بالمأمور أو اجتنابه للمنهي قد يصاحبه يسر وسهولة في هذا الحكم، ويندرج تحت هذه القاعدة قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة: لا واجب مع عجز ولا حرام مع الضرورة، ويطبق عليهما كثير من المسائل الفقهية.

    تطبيق القاعدة في مسألة تعدد الزوجات

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1].

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].

    أما بعد.

    فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد:

    القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير، ثبتت بالكتاب وبالسنة وبالنظر، وأنواع المشقة أو أنواع الترخيص ستة أنواع أو سبعة.

    وقاعدة المشقة تجلب التيسير، لها صور متعددة، منها: تعدد الزوجات.

    وتطبيق هذه القاعدة في مسألة التعدد هو أن الله جل وعلا أعطى الرجل فحولة قوية جداً، فهو لا يكتفي بامرأة واحدة، فهنا يشق عليه أن ينظر للحرام وأن يفعله؛ لأنه منهي عن ذلك من قبل ربه جل في علاه، ويخشى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كتب على ابن آدم حضه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، إن العين لتزني وزناها البصر)، وكذلك اللسان واليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، فالمشقة دائماً تجلب التيسير، فإن كانت امرأته حاملاً أو كانت نفساء فشق عليه هذا الأمر فله أن ينكح امرأة ثانية وثالثة ورابعة، إن شق عليه أن تكون في بيته امرأة واحدة.

    وذكر الذهبي في ترجمة بعض المحدثين: أنه كان ثبتاً علماً في الحفظ وكان كثير الزواج، فكان يتزوج المرأة فما تبقى معه أسبوع؛ لأنه كان كثير الجماع، فطلقت منه امرأة فقالت: ما يحتمله بشر، فكان كل أسبوع يطلق امرأة، وكان فحلاً ثقة ثبتاً وكان لا يرقى له ذكر، أي: كان رجلاً قوي الفحولة جداً، يتزوج كثيراً فما كانت تحتمله امرأة.

    فمثل هذا الرجل نقول له: المشقة التي تكون عليك في امرأة واحدة، فإن الشرع قد جاءك فوسع عليك الأمر، والمشقة تجلب التيسير، فتزوج الثانية والثالثة والرابعة فإذا قال لك: الأربع النساء لا تكفي، قلنا له ينكح الإماء، فإن علي بن طالب وطئ أربعمائة امرأة، وكان فحلاً رضي الله عنه وأرضاه.

    أقسام المشقة

    والمشقة لها أنواع ثلاثة:

    النوع الأول: مشقة لا يمكن أن تخلو عن طاعة بحال من الأحوال، وقال فيها العلماء: هذه المشقة تسمى مشقة معتادة؛ لأن الله جل في علاه كلف المكلف بأوامر ليتعبد بها لله جل في علاه، وهذه الأوامر لا تخلو من مشقة بحال من الأحوال، واسمها تكليفات، والتكليف فيه نوع من الكلفة، أي: نوع من المشقة.

    وهذه المشقة التي تصاحب العبادة كقيام الليل وكالهزال الذي يحدث في الصيام، وكبعض الصداع الخفيف الذي يأتي للصائم، وكحب المال عند إخراجه في الزكاة، فكل هذه المشقات معتادة، ويجب على الإنسان أن يحتملها، ولا يمكن أن تطبق فيها قاعدة المشقة تجلب التيسير.

    النوع الثاني: مشقة تحتمل، لكنها أعظم من المشقة الأولى، وهذه المشقة هي التي يطبق فيها قاعدة المشقة تجلب التيسير، كالمرض والسفر والإكراه، فهذه مشقاق متوسطة ممكن أن تحتمل، وأن يترخص فيها المرء.

    وهذه المشاق فيها رخصة وفيها عزيمة، كالصيام في السفر فإن من أراد أن يأخذ الأجر مضاعفاً فعليه أن يصوم في السفر، وهذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة رضي الله عنها وأرضاها: (أجرك على قدر نصبك ونفقتك) أي: على قدر نصبك أيضاً: فالأجر على قدر المشقة، ولذلك قال العلماء: مضاعفة الأجر على قدر المشقة.

    وإما أن يترخص فيفطر ولا شيء عليه، كما قال الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، وليس أجره كالأول، ومثلها قصر الصلاة في السفر.

    وأما النوع الثالث: مشقة لا تحتمل، كالجوع القاتل، ولم يجد المرء طعاماً إلا الميتة، فهذا لا ترخيص له، ولا نظر لرخصة ولا عزيمة، بل هذا فيه العزيمة فقط، فيجب عليه في مثل هذه المشقة أن يستجلب التيسير، وإلا سيأثم عند ربه جل في علاه، ويحاكم بأنه قتل نفسه.

    فلو وقفت اللقمة في حلقه ولا يستطيع دفعها إلا بالخمر، ولا يوجد ماء بحال من الأحوال، فلو لم يشرب الخمر فمات مات على معصية؛ لأنه قاتل نفسه عند ربه جل في علاه، بل يجب عليه أن يأخذ بالرخصة وأن يدفع الغصة بالخمر، وتكون هذه الرخصة عزيمة إن هو أخذ بها؛ لأنه يعزم عليه ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088466892

    عدد مرات الحفظ

    776892473